الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الايجاب التكليفي و الملكية الالهية

كنا في هذا البحث وهو ان الايجاب للشارع الفعل للمكلف هل مقتضاه ان يكون الفعل مملوكا لله ام لا فاذا كان مملوكا لله تعالى فلا يصح للمكلف بالواجب من قبل الله ان يملكه لمستاجر آخر لان المملوك لا يملك اما بهذا البيان او يصاغ هذا الاشكال بصياغات عديدة . و لكن ترجع ال هذا المحور و بالتالي وقع البحث الى هذا المطلب وهو ان الايجاب تملك لله؟ وما هي معاني الملكية لله ؟ وهذا بحث حساس في ابواب كثيرة فقهية بل وعقائدية .لاباس ان نذكر صياغات هذا الاشكال قبل ان نواصل ما وصلنا اليه تحليل الجواب نستطيع ان نعبر عنها الصياغات المختلفة لملكية الله او لما اوجبه الله من الافعال على العباد.

منها: عندما يوجب الله تعالى الفعل على ذمة المكلف فالمكلف مقهور فاذا كان مقهورا فيسلب الاختيار وحينئذ كيف يقع الايجار على عمل مسلوب عن الاجير اختيار كانما غير مملوك له فايجاب الشارع استحواذ و هذه صياغة اخرى .

منها: اي صياغة اخرى -بل هي استدلال على ما اوجبه الله- ان العمل الذي يملكه الاجير للمستاجر بامكان المستاجر ان يبرئ الاجير و يقيله عن هذا العمل لان العمل مما يقع عليه الاجارة يكون كالدين مستأجل على الاجير فيمكن للمستاجر ان يبريء و يقيل الاجير من هذا و هنا اذا كانت الاجرة على الواجبات فحتى لو اقال المستأجر الاجير عن ذمته العمل و ابرأه يبقى ملزم به الاجير فحينئذ يتبين ان العمل الذي وقع عليه الاجارة ليس من طبيعة موارد الاجارة لانه ما يمكن اسقاطه و لم تبرأذمته به.

واجيب عن هذا الاشكال بان هناك حيثيتان حيثية من جهة الاجارة فتبرأ ذمته و حيثية من جهة الزام الشارع ذاتا اوليا بالعمل يبقى الالزام و لا مانع من ذلك . وهذه الصياغات لكي يتبين مالكية الله للعمل الواجب.

صياغة اخرى لنفس الاشكال: هذا العمل مادام ان الشارع الزمه به الاجارة بالمستاجر عليه ما الغاية و الهدف في ذلك لانه على اية حل لابد عليه ان ياتي بالعمل وحينئذ فالاجارة عليه مال الغاية فيه كانما تصبح معالملة سفهية لانه ملزم ان ياتي بالعمل فالمعاملة تكون سفهية ولا مالية لها وهذا يقوى انها لا مالية الله او ملكية تملك للمستاجر تبقى بمجرد ايجاب الشارع كأنما يستحوذ على المالية او الملكية للعمل .

ايضا اشكل اشكال اخر بانه اذا كان العمل واجبا على المكلف استئجار المستاجر على العمل الذي هو له ما الفائدة فيه؟

لانه هو في الاصل عمل اوجبه الله عليه الملكف فما الفائدة للمستاجر ترجع اليه ؟ شبيه ان تكون معاملة سفهية من هذه الزاوية لانه ليس هناك نفع او مصلحة حتى تعود الى المستأجر، والاجارة من المعاوضات وكانما تتقوى بالمعاوضة لانه كل عوض لما يدخل في ملكية المتعاقد له فائدة و مصلحة .

اجمالا هذه صياغات متعددة ذكرت لمالكية الله عزوجل للفعل الذي اوجبه على المكلف في ذمته . فهنا كما مر وصل بنا البحث الى ان اللام لله ما في السموات او ان خمسه لله اما لام تكوينية فواضح او لام تقنينية اعتبارية وما هو معنى كونها تقنينية اعتبارية في آية فان خمسه لله و لرسوله او الانفال لله و لرسوله

مر بنا جملة من البحث زاوية اخرى زائدة على ما مر بنا عندما يقال ان فدك ملك لفاطمة ملكها سيد الرسل صلى الله عليه واله اياها عليها السلام ولا ريب فيه وانه ليس حقا للمسلمين ولكن ما المقصود بملكية فاطمية لفدك عندنا في الروايات ان ولاية الائمة الاحد عشر كما في باب الخمس في الوسائل او في الكافي او في التهذيب عنونه الاعلام الانفال و الخمس او الفي و الانفال و الخمس و ليس فقط الخمس هناك روايات كثيرة في الفي و الخمس و الانفال ذكر فيها بان الائمة الاحدى عشر من الامام الحسن و الحسين الى الامام صاحب العصر انما استحقوا الولاية في الفي و الخمس وراثة من امهم فاطمة عليها السلام وراثة اصطفائية توريث فاطمة لولدها توريث الامامة و الولاية وهذا لا ينافي من انهم يرثون من امير المؤمنين مجمع البحرين

هنا ملكية فاطمة لفدك في الملكية الفردية لدى عموم الناس و هناك ولاية مثلا ولاية على الاموال العامة مثلا فهل المقصود – كتسائل طرح في قم و صار فيه جدل قبل اربعين سنة و بين فترة و فترة يثار و تحليل هذا البحث العقائدي- فالملكية الفردية تصرف في الموارد الخاصة ويرثها الورثة كنظام اسري معتاد لدى البشر لكن هذه الملكية الفردية كما مر بنا هباء منثور يعني ادنى معارضة للمصلحة العامة في المدينة او في مكان آخر تتبخر الملكية الفردية فانها ملكية الا انها ليست شديدة بخلاف ما اذا كانت الملكية عبارة عن الولاية -نترقى يسيرا يسيرا في الامثلة – مثل ملكية المسلمين للاراضي العامة المفتوحة عنوة هذه ملكية لا تتبدل الان في القانون الوضعي هناك نمطان للاموال العامة هناك اموال مملوكة للشعب و هناك اموال مملوكة للدولة هذان التقسيمان موجودان في القانون الوضعي لاغلب الدول -و يجوز ان يكون التقسم اكثر من هذا- كون شي ملك للشعب ملك للدولة و ملك للدولة كليهما الدولة ولية في ذلك تتولى الامور ما الفرق بين هذين المالين العامين في القانون الوضعي؟

الفرق ان المال العام الذي للشعب عينه محبسة على الشعب لا تستطيع الدولة ان تبيع اعيان ما هو مملوك للشعب فكيف اذا كان حلوم التصريف تتلاعب بالاول و التالي. على كل. الاموال التي هي ملك للشعب لا تستطيع الدولة حتى الحكومة التامة الصلاحيات لا تستطيع ان تتصرف في اموال الشعب فكيف بك حكومة التصريف لا تستطيع ان تتلاعب او تنقل او تتعاقد لاصول هذه الاموال التي هي ملك الشعب المقصود من الاصول اي الاعيان المعروف ان عمر لما فتح العراق بتدبير من امير المؤمنين عليه السلام اراد ان يقسم الاراضي التي هي للمسلمين قال له امير المؤمنين انها لا تقسم بل تبقى اعيانها مجمدة على المسلمين ويتم التداول في منافعها وكانت معجزة اقتصادية من امير المؤمينين وان الاراضي المفتوحة عنوة لا يصح نقل رقبتها عن ملكية المسلمين بل تبقى ملكيتها انما منافعها يمكن تقسيمها و توزيعها الان في القانون الوضعي ايضا هكذا الاعيان التي تكون للشعب لا يتصرف فيها الا ان تقتضي هناك مصلحة تتبدل عين بعين اخرى لكن اعيانها تبقى للشعب و توزع منافعها او تصرف على مصالح العامة للشعب و للناس اما القسم الثاني من اوال العامة – طبعا هذا بيت مال المسلمين نفس بحث بيت مال المسلمين مبحث اقتصادي ضخم لو اراد الباحث ان يبحثه في الابواب الفقهية مصادر ه اقسامه انواعه كيفية التصرف فيه بحث طويل عريض ومهم جدا.

ويوازيه الميزانية او البنك المركزي او الاحتياط المالي للدولة بل حتى المال العام الان في الدول الوضعية العصرية الحديثة يقسم بتقسيمات عديدة و لابد من الالمام بها لكي يلم بالعناوين الواردة لدينا في الاجلة يوازن بينها وهو امر ضروري بدل ما نراجع كتب اللغة الرجوع الى الكتب التخصصية في الاقتصاد الزم من الرجوع الى الكتب الاخرى لشرح مفردات الخطاب الديني القانوني لا اقول ان نحمل الخطاب الشرعي على الاصطلاحات التخصصية بالقانون الوضعي حرفيا جموديا لكن هو بالتالي منبه جدا و هذا منهج علمي يجب ان يحيى بشكل عادة ضرورية في الاستنباط في اي باب من الابواب. البارحة كان معنا برفسور دولي في الادارة وصار حديث معه حدود ساعة او اكثر، جملة من الاصطلاحات الموجودة عندهم موجودة في الخطاب الشرعي لكن متى نتنبه لها؟ عندما نلتفت الى التقسيمات الموجودة في الطرف الاخر.

المقصود ان الرجوع الى اهل التخصص في كل حقل و فصل و مسالة في ابواب الفقه الزم من اللغة ولا اقول ان بحث اللغة ليس بلازم لكن هذذا الزم لان هذا شرح تخصصي و لا يمكن حمل بيانات الشرع عليه حرفيا كما لو جائنا كتاب لغوي هو في الاصل اشعري يحمل المعاني اللغوي على المعنى الجبري فهنا لا يصح حمل المعاني عليه لانه هو متاثر هذا صحيح لكن مع ذلك لا يمنع من الرجوع اليه و تصفية و فلترة ما يقوله لكن ليس معنى ذلك انك لا ترجع اليه وكذلك الرجوع الى الاصطلاحات والا يبقى الاستنباط استنباط مبهم ليس تبيان صناعي للخطاب الشرعي القانوني . فاذا اراد ان يبحث بيت المال يجب ان يعرف اقسام اموال العامة في الدولة كيف هي صندوق المالي للدولة موسسة النقد في الدولة البنك المركزي ما هو وظيفته وادءه؟ خزينة الدولة ما هي ؟ الميزانية ماذا؟ اقسام من الاموال العامة لماذا هذا التقسيم في الوضائف و الاداء و الواجبات هذا كلها لازم يراجعها فالضروري المحاذاةو المقارنة بين القانون الوضعي و القانون الشرعي فانه يشرح كثير من المفردات و الاصطلاحات .

الان في القانون الوضعي مال عام للشعب مال عام للدولة و سبق ان بينا انه كيف احد الاعجازات العلمة في باب المال و الاقتصاد لامير المؤمنين والذي حبس اراضي المفتوحة عنوة على المسلمين من دون التلاعب في اعيانها هو امير المؤمنين عليه السلام و الا فالثاني لا يدري بها العالم كله نظام فقه الدين لا خبرة لهم به لولا اميرالمؤمنين و هذه مقولة لا ابقاني الله لمعضلة الا وفيها ابو الحسن لان علم الدين عند علي وليس عند عمر و ابي بكر ابدا . فالمقصود لابد من الالتفات الى تقسيم مال العام .

الان ناتي ما هو معنى ملكية فاطمة عليها السلام لفدك ؟ كثير من السجالات التي بين علماء الامامية و الطرف الاخر من علماء العامة في تبيان ان الحق مع فاطمة عليها السلام و ان موقف ابي بكر لم يكن صحيحا و لا صوابا و لا حقا جرت هذه الاثارة من البحث و هي هل البحث في ان فاطمة تطالب بملكها هل هو ملك فردي او ملك ولاية فنرى ان كثير – انا اثير هذا البحث لانه له ربط صميمي بانه اذا اوجب الله شيئا هل له ملكية ؟ وباي معنى للملكية ؟وان كان هذا المبحث في نفسه كما مر بنا بان الملكية الاعتبارية لله و للرسول و لذي القربى لها ثمرات و بحوث عديدة في الابواب العديدة فقهية او كلامية- فما المراد من ملكية فاطمة عليها السلام

هناك بيان من الامام الباقر او الصادق او احد الائمة عليهم السلام ما كان لابي جعفر بسبب الامامة فهو لي خاصة وما كان غير ذلك فهو وراثة او فهو لي ولاخوتي .

بيان بديع اذا كان بسبب الامامة فهو لي دون اخوتي سبب الامامة يعني مقام الامامة فاذا كان من مقام الامامة فالوراثة الاصطفائية للامام فقط هي خاصة بالامام الصادق عن الباقر و ليس لبقية اخوته واما غير ذلك اذا كان بغير سبب الامامة هنا قوله عليه السلام لابي جعفر لام الولاية او ملكية فردية؟ واذا كانت الولاية ملك المقام او ملك ذات الامام ؟

المقام ينحاز عن ذات الامام في الائمة او هو عين ذات الائمة . نعم في غير الائمة قد يعبر عن الشخصية الحقوقية و الشخصية الحقيقية هذا اصطلاح قانون وضعي . مثلا رئيس الوزرار او وزير هذا في غير الائمة عليهم السلام ينفك المقام عن الذان اما في المصطفين يكون المقام و الذات شيء واحد. مثلا في امير المؤمنين انت مني بمنزلة هارون من موسى و اجعلني وزيرا من اهل هارون اخي هنا كون امير المؤمنين وزيرا ليس المقام منفكا عن ذات امير المؤمنين و هذا مبحث آخر معقد و كثير من الكبار ربما حصلت لهم غفلات فيه كيف المقام عين ذات المعصوم او منفك عن ذات المعصوم ينفك او لا ينفك؟ هذا بحث فقهي و عقائدي و حساس و نحن مضطرين الى ان نبحث الى ان الاموال العامة و الملكة و الولاية و هي مقام و عين الذات كلها منظومة قواعد مع بعضها البعض و حساسة و هناك كبار زلت اقدامهم في تصويرها و المبحث حساس نوكله الى غد.