الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الوجوب والملكية والولاية في الاعتبار

كان الكلام في عموم المانعية عن الاجرة على الواجات بغض النظر عن التعبدية او غير التعبدية و المانع الذي وصلنا اليه يصوغه الاعلام بصاغات عديدة و هذا البحث كما مر ليس خاص بالاجرة على الواجبات بل بحث مهم في ابواب عديدة من باب المثال لونذر الانسان مالا بعينه لله او عاهد مالا بعينه لله او حلف بذلك فهل يصح وضعا بيع ذلك المال ام لا؟ فاتى السيد الخويي انه ارتكب الحرام التكليف و ليس الحرام الوضعي لان النذر مؤداه تكليفي وليس بوضعي وهذا البحث بعينه يرد في الشرط المعاملي في اي معاملة من المعاملات بين المتعاقدين ليس بين الله . النذر نوع مشارطة بين العبد و الباري و اما الشروط في العقود المتشارد تعاه\ بين المتعاقدين البشريين الكلام الكلام بحثوا الفقهاء في الشروط فهل الشر ط المتعلق بعمل هل هذا الشرط مؤداه تليفي محظ فقط؟ او ان له مؤدى وضعي يوجب استحقاق المشروط له في العمل و تظهر الثمرة في ان الشي ء المشروط لا يستطيع المشروط عليه بيعه او نقله او التصرف فيه وضعا اذا بني على ان فيه حق وضعي للمشروط له لانه شيء يصير محقوق سواء كان عمل منفعة او عين.

اذن هناك خلاف في قاعدة الشروط و هو بحث من البحوث الخطيرة في قاعدة الشروط وهي احدى البحوث الجلية الصعبة وانه هل الشرط و التشارط يوجب نشوء حق وضعي للمشروط له على المشروط عليه في العمل اذا كان المشروط عملا او في العين اذا كان المشروط عينا مثل اشترط عليه ان يبيعها له فانه لا يستطيع ان يبيعها الى ثالث او رابع لان العين صارت محقوقة يعني فيها حق وضعي للمشروط له يمانع من صحة المعاوضات او المعاملات عليها . كما ان في الشروط بحث جدلي عند الاعلام كذلك البحث في النذر فلو نذر ان هذه الشاة لله او ان هذه الشاة تبذل في شعائر سيد الشهدا عليه السلام لكن نذر لله فهل الشاة مملوكة لله ام فقط حكم تكليفي؟ السيد الخويي ره واكثر تلامذته في باب الشروط يصرون على انه تكليفي محض وهذا البحث اتى من لفظة اللام ابيعك هذا بهذا على ان تخيط الثوب لي او لله علي ذبح هذه الشاة او لله علي شاة ان حصل الامر الفلاني هل هذه الام تكليفية ام هي مفاد وضعي نفس البحث الذي مر بنا الفي لله او للرسول او لذي القربى ماهي اللم هنا هل هي تكليفي ام وضعي او اا كانت وضعي باي معنى فاللام و ما ادراك مااللام فانها موجودة في بحوث كثيرة في الشروط في العهد في النذر في نزاع اهل البيت عليهم السلام مع السقيفة كلمة اللام ومعانيها بحث حساس جدا. بينما السيد محسن الحكيم ره وافق مشهور القدماء و نحن ايضا تنبنى هذا الراي ان اللام في النذر فيها استحقاق وضعي لله في الشروط كذلك استحقاق وضعي بحث السيد الحكيم ره ذلك في حاشية المكاسب و ايضا في المستمسك بمناسبة النذر او النذر في باب الحج. اختلاف القدماء و متاخري العصر كالسيد الخويي ره و هذا البحث يثير الشيخ جعفر كاشف الغطاء و غيره من الاعلام .

عندما يوجب الله ايجاب الله لعمل على المكلف هو نفس السيد الخويي ره تبنى في باب الوجوب او مادة الامر ان معناها جعل العمل في ذمة المكلف وهذا كانما ذمته مديونة ومر بنا بحث الصيام و الحج و الكفارات للميت السيد اليزدي يبني على انها مديونية وضعية و ليست فقط مديونية تكليفية و رتب عليها والصحيح ما رتب و الشواهد عديدة و هذه احدى الشواهد. مبحث واحد لكن له سريان الى ابواب و قواعد عديدة فهنا يقرر جملة من الاعلام بان ايجاب الشارع لشيء معناه ان الشارع استحوذ على العمل اعتبارا والا الله عزوجل مالك تكوينا . مر بنا نوع من التسائل في الجلسة السابقة ان في باب احياء الموات و الثروات الطبيعية العامة المباحة و التي يعبر عنها المباحات التي تتملك بالحيازة او السبق طبعا بحسب جعل الشارع هذا التسبيب ففي هذه الثروات الطبيعية الفقهاء التزموا بان تمليك الشارع للارض المحياة او المعادن تمليك الشارع للسابق او للحائز او المحي فان هذا التمليك لا يتنافي مع بقاءولاية الله و رسوله و ذي القربى ومن ثم عندنا نصوص افتى بها الفقهاء ان عند هور صاحب العصر و الزمان ان كل مؤمن فضلا عن غير المؤمن ليوطن نفسه انه ربما الارض يستعيدها صاحب العصر الاراضي الموات التي تملكت بالاحياء .

قد يعترض معترض باني اشتريتها من مالي (فلم يسترجعها الامام عليه السلام منه؟)

لكن اشتريتها ممن؟ من قبلك و الذي قبلك اشتراها من قبله ال ان تصل الى المحي و المحي من الاصل لم يملك ملكية مطلقا بالاحياء .

هذا الي مر بنا بان البيع و المعاوضات ليست اسبابا اولية للملك و هذا ياتي حتى في النزاعات القانونية الوضعية بين البشر حيث يتنازعون و يقولون بانهم هم اشتروا الارض و هذا سند شرائها .. وليكن فان هذا ليس سبب اولي للملك انت تعال و ارجع قهقهرى وانظر الى بدء هذا الملك ثبت العرش ثم انقش لذلك هناك فرق بين الاسباب الاولية للملك و بين الاسباب الثانوية اللاحقة للملك تلك ليس لها قوة تحدد حدود الملك فانه بحث حساس و سيال في الارث و الاوقاف والمعاملات و هلم جرا انا اشتريت كذا و ليكن لان البيع الثالث و الرابع قد اشترط فيه شرط ابدي بان هذا الملك يبقى له خيط و تعلق بمال البايع فكل معاملة تتلاحق وتتعاقب و تكون تصبح ضيقة تلقائيا ولا يقال انا اشتريتها بملك طلق مطلق فان الذي باعها اياك هو ملكه ليس بمطلق بل محدود. فهناك فرق بين اسباب الملك الاولية و اسباب الملك اللاحقة و هذه بحوث من نظام المعاملات.

نرجع، هنا عندما يقول لله في الفي فان الفي و الانفال يعني الثروات الطبيعية العامة المتاحة وهي لله ولاية و تشريعية . وجه التسمية الانفال بالفيء و الفيء بالانفال هي ان الله عزوجل منذ خلق الله الارض هي لله ثم خول خليفته اني جاعل في الارض خليفة فلما يستوى الكفار او اي شخص منهم بل المسلمين فلما يستولي على ثروات في الارض او اراضي يستعيدها خليفة الله ولي الله يقال شيء فاء اي رجع ومن ثم سميت فيء و الا فهي تشمل كل ثروات الارض و ليست خصوص شيء معين. ولذا عندنا ان اموال غير المسلمين فيء للامام عليه السلام .

اذن لله و للرسول و لذي القربى هذه الولاية التي لله و للرسول و لذي القربى انما يسوغ ترويج الثروة العادل فقط بنظام الله او بتشريع الرسول و تشريع ذوي القربى ومن ثم هذه الاية فيها نوع من التصريح بان انبياء اولي العزم ليس لهم كفاءة من الله ان يرسوا العدل في الارض لا تنظيرا فضلا عن تطبيقا . وقد علم الله عزوجل ان التوزيع غير العادل للثروات الارض و احتكاك طبقات فيما بينها هذا لا ينقشع بنبوة عيسى و لا نبوة ابراهيم و لا نوح و لا آدم و لا موسى و لا عيسى حصرا بسد الانبياء و قرباه لانه لا يمتلكون ذلك العلم فضلا عن الشيوعية و الراسمالية والديقمقراطية و الليبرالية والعقد الاجتماعية و الدولة المدنية لا يمتلكه الذي يمتلكه الامام صاحب العصر و الزمان حتى نبي ابراهيم لا يمتلكه وذلك بنص القرآن ان سيد الانبياء وقرباه حصرا ملفات مهولة في العدالة اودعها الله فيهم و لا يستطيع ذلك المراجع و لا خضر و لا ادريس الذي هو حي يرزق وانه من طواقم الامام صاحب العصر و الزمان السلام على صاحب العلم الجامع كل العلم اودعها الله فيه وراثة من ايائه هذا الذي يستطيع تنظيرا والا سوق المال لا يستطيع ذلك و كذا البورصة و نظام السوق و نام التجارة العالمية ايضا لا يستطيع.

لا حظ طبول الحرب الثالث العالمية كلها سبببها تجاذبات على الاموال بين الاقطعينن الكبار اذن تعبير القرآن معجز في سورة الحشر كي لا يكون دولة اي مداولة و احتكارا فانه تحدي عجيب من الله .

في جملة من الامور ان الله يتحدى البشرية حتى لو جعل مدار السلم البشري محبة ابراهيم لا يستبب الامن وكذا لوجعل عيسى و موسى و نوح وآدم الا حصرا سيد الانبياء و اله وهذا النظام موجود و الشبكة في القرآن ان الامن و السلم البشري فقط – هذا غير العدالة- بمودة ذوي القربى و القرآن يتحدى و انكم لا تستطيعون ذلك حتى لو جعلتم ابراهيم محورا فان هذا لا يمكن لابد ان تجعلون محمدا (واله صلى الله عليهم ) محورا ونقطة ذلك ان اجعلوا ابراهيم تحت قبة محمد و كذا عيسى فاجعلوه تحت قبة محمد هنا يستتب السلم فضلا عن تجعلوا الغبرباء و طرداء غير الانبياء كزيد و عمرو .. بل المحور هو سيد الانبياء و في القرآن ملاحم عظيمة و زلازل من النور في النبي و اهل بيته عليهم السلام .

نرجع، لله و للرسول و لذي القربى مع كون اسباب الملك موجودة كالاحياء فكيف ولاية الله و رسوله و ذوي القربى لا تنافي الملكية العادية للبشر؟ تارة هي تنافيها مثل تعبير يسئلونك الانفال على القراءة الصحيحة لا يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و للرسول .

الجواب: هناك جواب ذكره جملة من الاعلام و هناك اجوبة اخرى تارة نقول اصلا الملكية للغير لا تنافي ولاية الله و ولاية الرسول لانه من باب الطولية هذا لا باس به فانه جواب لكن هل هو تام او يحتاج الى تتمة لان السيد الخويي ره و غيره من الاعلام اجابوا بهذا الجواب بان كون العمل في ذمة المكلف و ولايته بيد الله لا ينافي الملكية الخاصة التي يملكها المكلف للمستاجر بل من باب الطولية و لا مانع فيها بل مثل ملكية العبد مع ملكية الولى في باب الاماء و العبيد او مثل ما مر بنا ملكية الاارضي او الثروات المباحة المملوكة بالاحياء او بالسبق او بالحيازة مع انها مملوكة لمن سبق و لمن حاز ولمن احيى لكن هذه الملكية ليست ملكية مطلقة بل لازالت ولاية الله و ولاية الرسول وولاية ذي القربى طولية وهذه قاعدة و هذا الجواب مع انه ليس بكامل و يحتاج الى تتمة الا ا نه قاعدة و لا باس ان نشرحها امثالها في ابواب اخرى .

مثلا هذا الصحن الشريف كان لملكية خاصة و بيوت لاشخاص و سئلت عن ذلك وان هل الاخذ صحيح ام لا؟

هنا بيان موجود عند القواعد الفقهية في بيانات اهل البيت عليهم السلام وهو ان ان المشاعر الالهية كمرقد امير المؤمنين او بيت الله الحرام او المسجد النبوي فان كثير منه اصحابه غير راضين هذا لا يسبب الاشكال نعم هو يبقى في ذمة صاحب المال لكن الارض لا اشكال فيها لان الاصل في هذه الاراضي في موارد المشاعر في المراقد حرم الله و حرم رسوله و الحرم هو عنوان هو مشعر كما قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء ره وهذا المشعر من يستمكل في المشعر بالاحياء فضلا عن البيت الذي هو اسبق طولية لاحقة هذا الاستملاك من الاول محدود بان لا يزاحم المشعر فاذا زاحمه ارتفعت الملكية لكن جمعا بين الحقيقن حق الحرم في المشعرية و استحقاق البيع يدفع له عوض مالي عادل بقيمة السوق لا ان الارض فيها اشكال فانه من الاول لم يملك الارض بصورة ملك مطلق في الاراضي المقدسة كمراقد اهل البيت او بيت الله الحرام . بل يجري ذلك حتى في المدن مع انها ليست مشاعر الهية ولا.. لماذا البيت السكني او قطعة ارض اذا زاحم طريق ضروري في المدينة لماا ترفع اليد عن الملكية او يرفع اليد لمنتزه لان المدينة اذا لم يكن فيها منتزه يصبح فيها اختناق فالوجه في رفع اليد عن الملكية الخاصة للشخص هو الكلام الكلام لان اصل عمران هذه البقعة الكبيرة والتي تسمى المدينة او الناحية في الاصل هي عمران و احياء كمدينة الاحياءات الاخرى تحت ظل هذا الاحياء .

مثلا اي مدينة من المدن او اي بلدة من البلدات المقبرة في ضواحي المدينة من لوازم انتفاعات المدينة و يسمون ضواحي المدينة حريم المدينة يعني وان لم يكن ملكا للمدينة و لكنه نوع هذا من اولوية و استحقاق في منافع المدينة و من ثم اذا جاء شخص و اراد ان يستملك فان ملكيته من الاصل تكون محدودة بان لا تزاحم المنافع العامة للمدينة هذا ليس فقط في الضواحي بل الكلام الكلام في وسط المدينة فانه اذا زاحم تملك الانسان منافع المدينة التي هي اصل للمدينة مثل الشارع العام شيء ضروري لاصل مدينية المدينة او بلدة البلدية او المنتزه او اي مرافق عامة يكون الانتفاع بها شيء ضروري للمدينة فحينئذ فان من الطبيعي ان يرتفع الملك الخاص غاية للجمع بين الحقين يتم بالتعويض المالي. المقصود ان الطولية ملكية المدينة لان حق الحريم نوع من الملك التفكي هذه الحيثيات او الملفات عن بعضها البعض جدا مهم و الامثلة كثيرة . وهذا الجواب لم يتم بعد و سيتم فيما بعد.