الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/08/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الوجوب وطبقات الملك والولاية

(مناقشة الشيخ جعفر كاشف الغطاء ره)

كان الكلام في اخذ الاجرة على الواجبات على العمل الواجب بغض النظر عن كونه توصليا او تعبديا و كنا في هذا الوجه الذي بنى عليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء ره ان الوجوب يعني فيما يعنيه ملكية المولى لعمل العبد الذي اوجبه فما هو مراده من الملكية؟ ان كان مراده الملكية التكوينية فان كل الاعمال التكوينية هي مملوكة لله تعالى لكن هذا لا ينافي انها تقع موردا للاجارة والمالية و الملكية كالحر الذي هو عبد لله عزوجل وكما في ملكية العبد مع المولى العرفي -على ما هو الصحيح المشهور عند الفقهاء وان العبد يملك في طول المولى العرفي ولا مانع من ذلك- فان كان مراده الملكية التكوينية هذا لا كلام فيه وان كان مراده الولاية التشريعية فانها ايضا لا تنافي الملكية الفردية وان كان مراده زيادة وعلاوة على الولاية التشريعية مثلا ولاية من نمط ملكية خاصة مثل ان الفيء ملك ولايته و تدبيره لله وللرسول و لذي القربى فاطمة و علي عليه السلام و المعصومين من ولدهم كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم و مصرفه الطبقات المحرومة وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل في القرآن لم يدخل لفظة اللام على لفظة (اليتامى)فلم يقل الباري تعالى في سورة الحشر (ولليتامى) بل قال وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيل فهنا لم تتكرر لفظة اللام وانما هم مصرف في الخمس ايضا هكذا في اللام اسند الى الله هنا اللام ليست للولاية التشريعية وليست للولاية التكوينية كـ ﴿وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ﴾[1] هنا اللام في ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه﴾[2] ُ فان اللام في (لله) مقابل الملكية الفردية يعني كل ما تجري من الارباح خمس هذه الارباح لا تدخل في ملكيته هنا اللام معدمة للملكية الفردية فاللام اي لام؟ لام ولاية تشريعية؟ لا؛ لام الملكية تكوينية؟ لا ؛ بل هذه لام خاصة لام ولاية تدبيرية في الاموال او لام ولاية تنفيذية في الاموال بالتالي هي تثبت لرسول الله صلى الله عليه واله و تثبت لامير المؤمنين و فاطمة عليهما السلام لله وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ ‌فان كان مراد الشيخ جعفر هذه اللام التي تتنافى مع اللام الفردية فان اثباته اول الكلام لان الايجاب فيه اعدام للملكية بحث حساس اذا تم يتم في كل الابواب فاللام في ادلة الوحي على انماط المراد منها، في سورة الانفال والانفال متقارب مع الفيء في المعنى و بحث تفسيري طويل لا اريد ان ادخل فيه لكنه مؤثر في باب الخمس و الانفال في سورة الانفال في قراءة اهل البيت عليهم السلام وهي من القراءات العشرة الصحيحة المهمة يسئلونك الانفال[3] [4] [5] لا ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفال﴾[6] ‌ بل يطلبونك الانفال قل الانفال لله و للرسول اي في مقابل تملككم تملك لله و الرسول وهذا بحث واقعي ابتلائي في الابواب الفقهية وهو ان الانفال و الفيء الاراضي الموات في باب الحياء الموات وهو نظام الاسلامي و الديني في الثروات الاراضي الموات هي الانفال و هي الفيء هذه الاراضي الموات.

فـ(يسالونك الانفال) اي يطلبوها قل الانفال لله و الرسول عطف على اللام ففي اراضي الانفال او قل المعادن فان ولايتها ابتداءا ليس مثل ما يقال انها ملكية للشعب بل ملكيتها لله و الرسول فرق بين ان يقال اراضي طابو خاص اي طابو صرف وبين اراضي الدولة اذا كانت اراضي الدولة تتغاير و تتباين مع اراضي الملك الخاص، طابو زراعي و عقد زراعي فان عقد زراعي هو طابو زراعي فالفرق بينه وبينه كالدرجات وطابو صرف اراضي دولة لكن ليست دولة وضعية بل دولة نبوية الهية عموم الذي ورد من احيا ارضا فهي له فانه تخويل من ولي الدولة الالهية وهو الائمة عليهم السلام لكن عندنا في الروايات و فتوى علماء الامامية فان من احيا ارضا فهي له[7] فاي لام؟ الفقهاء قالوا انها ليست ملك طلق بل ملكية لضل ولي الامر صاحب الامر و الزمان والائمة عليهم السلام تضل ولايتهم و سلطتهم نوع شبيه الاراضي العقد الزراعي لا او طابو الزراعي لا هي هي فر و لاهي هي ذلك الصوب نعم الارض الخراجية ملك المسلين ذاك بحث آخر فهل له شبيه الملكية التخويلية او المليكة النسبية لان الملكية و السلطات درجات و انا انما اكثر الامثلة و النماذج لكي نتحرى دعوى كاشف الغطاء ان الوجوب ينافي الملكية الفردية اي وجوب و اي ملكية لله واي ملكية فردية لكي تنافى مع الملكية الوجوب في الابواب الفقهية عندنا درجات ففي اراضي احياء الموات ذكر الفقهاء ان هذه الملكية، مغياة بظهور صاحب العصر و الزمان، فاذا ظهر الامام عليه السلام كل الاراضي التي استملكت بالاحياء هو مخير فيها ان يسترجعها او يفرض ضريبة عليها لانها بالاصل ملك للدولة الالهية المحمدية و ليست ملكا للافراد فيستطيع ان يضع عليها ضريبة او يسترجعها؛

فالملكية طبقات و درجات وهذه هي الولاية يسئلونك الانفال قل الانفال لله .فان (عن ) هي احدى القراءات وفي القرءات الصحيحة ليست عنعنة و انما فيها يسؤلونك الانفال اي يطلبونها هي و يريدون ان يتملكوها و يريدون ان ياكلوها طمعا قل الانفال لله و الرسول شبيه الانفال ما في سورة الحشر ﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِه﴾[8] الانفال بالدقة غير الذي غنمه المسلمون فان ما هو خارج ما غنمه و احتواه العسكر فمن ثم يقارب الفيء و ان كان في مورد النزول فيها اختلاف لكن اجمالا الفي و الانفال متقاربان و هذا بحث طويل في مبحث احياء الموات و مبحث الخمس و لا نريد الخوض فيه لكن نريد الالتفات الى ان درجات الملكية الفردية مع الملكية للدولة فان الملكية الدولة ليست ولاية تشريعية فانها غير الولاية التشريعية و غير الولاية القضائية وغير الملكية السموات و الارض اي الملكية التكوينة لله تعالى بل ملكية ولاية تدبير و تنفيذ لانه ما يجعل رقبة العين في الاراضي او غيرها بيد قطاع خاص بل بيد الدولة و ان كان هناك تمليك من الدولة الى القطاع الخاص فانه تمليك بدرجات محدودة موقوتة محددة و مشروطة وهلم جرا اي يمكن في وقت ما ان يستردها و يسترجعها.

ففي الملكية عدة درجات فاي ملكية يريد ان يقررها الشيخ جعفر كاشف الغطاء ره لتنافي الملكية الفردية دعونا نذكر مثال آخر فقهي مرتبط في نفس السياق لكي نقرر و نستكشف دعوى شيخ جعفر كاشف الغطاء ماهي الان الملكية لنفترض الملكية الفردية الارض من الاراضي وقعت في منطقة يضطر اهل المدينة ان يجعلوها شارع عام فهذه الملكية الفردية كيف تستملكها الدولة من صاحب الملكية الفردية اجبارا ؟ طبعا حتى لو اجبارا ، او حولي الحرم الشريف للاماكن المقدسة -طبعا لهذه تخريجة اخرى كحولي مسجد الحرام او حولى مسجد النبي او حولي مرقد امير المؤمنين عليه السلام او حولي مرقد الامام الحسين عليه السلام فان لها تخرجات اخرى اصلا من الاصل هذه الاراضي كلها مشعر و الملكية الفردية ليست ملكية بل شبيه حق السرقفلية و على كل لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل لان الاجبار هنا ليس بصحيح لكن الاجبار في القيمية السوقية لا كلام فيها بل فيها استشكال الكلام ليس في هذه بل الكلام في غير المشاعر والاماكن المقدسة.

دعونا اضرب مثالا: ارض في وسط المدينة لابد ان تقع في صالح الشارع العام هنا استملاك الدولة من باب ان الدولة من الاول ملكيتها لتلك الاراضي لم تنعدم و من ثم تسترجعها و تعطي اموال الحق الايجار فهذه الملكية الفردية للافراد في مقال ملكية الدولة من قبيل المستاجرين الاجارة الطويلة الامد؟ ما الفرق بين بيع الارض او اجارة الارض طويلة الامد كمأة سنة او مأتين سنة او الف سنة ؟ هناك لا باس – ارى ان هه البحوث مركز واحد ولكن في ابواب عديدة – بعض الفقهاء في باب البيع و فرقه عن الاجارة – نحن ليس في صدد ذلك بل في صدد اللام وهي اي اللام كالدم الشرياني يسري في الابواب الفقهية او الابحاث الفقهية عديدة فان لام الملكية فان في البيع فيه ملكية والاجارة فيها ايضا ملكية الانفال فيها ملكية الخمس فيه ملكية لان الملكية درجات او درجة واحدة هناك جدلية بين الفقهاء هل البيع و الاجارة ماهية واحدة ورد في روايات باب الاجارة التعبير بالبيع كثيرا كيف يعبر عن الاجارة بالبيع؟ بيع المنفعة او تمليك المنفعة بيع العين او بيع المنفعة فان بيع المنفعة تصير اجارة اما بيع العين يكون بيعا هذه الامثلة انما استعرضتها لاجل الالتفات الى ان الملكية درجات السلطنة و السلطة درجات .

امس مر بنا نفس المبحث ما الفرق بين الحكم التكليفي -الذي نحن فيه الاجارة على الواجبات اي الحكم التكليفي– و الملك و الحق ؟ السيد اليزدي ره في حاشيته على بيع الشيخ الانصاري ره عند تعرض الشيخ للحق و الملك اختار مبنى و لعله من قبله ايضا اختاروه و لا اقول خاص بالسيد اليزدي بل لعل قبله ايضا اختاره و من اروع المباني او الاقوال التي اختارها السيد اليزدي وهو ان الحق ملكية ضعيفة و الملك ملكية رقبتها فخيمة حزمة من الخيوط السلطة تكون ملكا كانما الملك حزمة من خيوط السلطة وربما تزداد خيوط السلطة تصير بدل الملك الولاية و الخلافة فانهما ملك تضعف تصير حقا و يمكن ان يسمى الحق بمعنى العام يشمل كل هذه الموارد الخلافة والولاية الملك و الحق يجب على الانسان ان ينفق على عموديه فقيرين سواء اب او جدا فصاعدا او اولاد و اولاد الاولاد تكافل اجتماعي ها الوجوب كما قرره الفقهاء في باب النفقات ليس ملكا بل هو حكم محضا بينما يقرر للزوجة فانه ملك و الفرق بين الملك و الحكم واضح فان الملك يكون دينا في ذمة الزوج فاذا قصر ولم ينفق عليها طول حياتها يضل دين في ذمته يلاحقه الى يوم القيامه بخلاف الحكم فانه محصة تكليفية و ليس فيه تبعات وضعية المهم

اذن نرجع الى نفس النقطة المركزية فيهذه الامثلة والابواب العديدة ما مراد الشيخ جعفر كاشف الغطاء من ان الوجوب التكليفي من قبل الشارع المقصود الشيخ اي ملك هل من المعقول ان كاشف الغطاء يريد ان يدعي بان الوجوب التكليفي اينما صار شبيه يسؤلنك الانفال قل الانفال لله ليس ملكا لكم هل مراده هذا؟ هذا لا يمكن تقريبه الزام الشارع صحيح لكن بمعنى استملاكه ما يعطي الخيار للمكلف بان لا ياتي بالفعل لكن لابدية الاتيان بالفعل بمعنى التملك؟ ولاية تشريعية غير الولاية التكوينية غير اما هي ولاية من قبيل الولاية الانفال؟

مثلا اطيعوا الله كل موارد ﴿أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾[9] ‌ هل هي من قبيل يسئلونك الانفال؟ هل هذا معناه؟ ثم حتى لو افترضنا هذا المعنى او ذاك المعنى فان هذا المعنى لا ينافي اسباب الملكية الفردية اذا كان من قبل الشارع مثل ان الانفال لله ولكنه نفس ولي الانفال يقول من احيا ارضا فهي له . الدليل نفس الاسباب العامة ما كنا نفهم الوجوب مع تلك الادلة الموجودة لو افترضنا انها دالة على هذا المعنى من المعاني نعم يستطيع ان يسترجعها لذا اجوبة الاعلام عن كلام شيخ جعفر كاشف الغطاء بان هذه الولاية على فرض تقريرها وباي معنى يريده صاحب كاشف الغطاء لا ينافي الملكية الفردية نعم هذه الولاية لله او قل الملكية لله فوق الملكية الفردية و قاهرة لها و نسلم رضيت بالله ربا و بالنبي رسولا و بعلي اماما خاضعا و مقرا لكن لا ينافي من احيا ارضا فهي له فانها لا تنافي ان يسترجعها فاطيعوا الله بلا شك ولاية ولكن لا تنافي ان هناك ولاية غيره كونه مقهورا العبد تحت ولاية الله لا ينافي كونه مثلا الم يوجب الله على الشخص نفقة العمودين ؟ ماذا يقول شيخ جعفر كاشف الغطاء فهل خرج من ملكه مع انه مقهور فكونه مقهور شيء و كونه يخرجه من ملكيته الفردية او يخرج من ملكيته الفردية شيء آخر فان نفس ايجاب الشارع قاهريتة الملك القدوس و.. اعظم بشان الله و لكن لا ينافي الملك الفردي فانه في طوله

لماذا ها التشريح العقلي الذي بقينا فيه ربما يومين لكي نلتفت الى ان هذا الوجوب له ابواب عديدة وكيف هناك قواعد مشتركة في الابواب الالتفات اليها قواعد صناعية سريانية في كل الابواب و هذا الغرض و التفطن اليه

شبيه هذا التقريب لشيخ جعفر كاشف الغطاء بيان آخر وهو تقريب صناعي في الابواب المعاملات المالية يقول ان المقهورية المكلف بسبب الوجوب تدل على اعدام المالية للعمل تلازم بين المقهورية و انعدام المالية عجيب من اين هذا التلازم و ما الفرق بين هذا الوجه و الذي قبله؟ الوجه السابق بين الملكية و الوجوب هنا انعدام المالية و الوجوب فان المالية غير الملكية حبة الرز مملوكة للانسان و لكن لا مالية لها و قد يكون مال كما في المباحات لكنها ليست بملك لاحد المالية صفة للشيء بغض النظر عن الملكية و عليه فما التنافي بين المالية و القهورية ؟ هذا ايضا بحث سيال في باب المعاملات المالية نخوض فيه.


[1] سورة آل عمران، الآية 189.
[2] سورة الانفال، الآية 41.
[3] سورة الانفال، الآية 1.
[4] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج93، ص211. وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قَالَ يَسْئَلُونَكَ الْأَنْفَالَ قَالَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ.
[5] فقه القرآن، الراوندي، قطب الدين، ج1، ص249. «و في قِرَاءَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ يَسْئَلُونَكَ الْأَنْفَالَ».
[6] سورة الانفال، الآية 1.
[7] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص152.. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٌ وَ بُكَيْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ
[8] سورة الحشر، الآية 7.
[9] سورة النساء، الآية 59.