الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/08/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التعبدي والتوصلي والنيابة

كان الكلام في تصوير عادية النيابة التوصلية او العبادية وفي تصوير الامر الاجاري انه يتبدل الى عبادي ام لا

ووقفنا عند هذه النقطة وهي ان التعبدية في باب التوصلي ذكروا لها خمس معاني في قبالها التوصلية ايضا لها خمس معاني وهذه المعاني من الضروري الالتفات اليها لانها معاني فقهية بامتياز اضطر الاصولي ان يذكرها لاجل تبيان الامثلة وهي مهمة

المعنى الاول للتعبدي: يعني اخذ القربة في الفعل

المعنى الثاني للتعبدي: يعني ان الفعل الذي اخذ فيه قصد القربى يجب ان ياتي به المكلف انبعاثا من شخص الامر لماذا؟ لانه ربما بعض العبادات هي عبادات لكن لا مانع من ان ياتي بها بقصد القربة انبعاثا ليس من شخص امرها وانما ياتي بها بقصد القربة انبعاثا من الامر بذي المقدمة كما هي فتوى المشهور على هذا وان لم نوافقهم عليها اجمالا لكن هي فيها ما فيها كالوضوء التاديبي بامر للصلاة لا اقول ان فيه اشكال لكن تصوير الاعلام محل تامل لدينا. ان تاتي بالوضوء بقصد الصلاة او بقصد الطواف او بقصد لمس حروف القرآن أو... فهنا اذن الوضوء ليس تعبدي عند مشهورالاعلام الوضوء ليس تعبدي بالمعنى الثاني بل توصلي مثلا الان الاعتكاف –وهذه البحوث مهمة في تنويع ماهيات الافعال في الابواب الفقهية – يشترط فيه الصيام، اي صيام في الاعتكاف لازم؟ صيام خاص لان كل الاعتكاف له امر ندبي، فان الاكتكاف هو امر عبادي و امره ايضا عبادي عبادي من النمط الاول او الثاني او الثالث؟ وبالتالي الصيام كذالك. والحال انا نرى ان الادلة والفتاوى تبين ان الانسان يستطيع ان يعتكف في شهر رمضان وشهررمضان ياتي به بقصد امرشهر رمضان وليس بقصد الاعتكاف و يستطيع ان ياتي بالاعتكاف في الايام العادية افرض انه يقصد الامر الاعتكافي و يستطيع ان ياتي بالاعتكاف في ايام البيض في شهر شعبان او اي شهرآخر اوان ايام البييض لها امر خاص بل يستطيع ان ياتي بالاعتكاف بقصد قضاء نيابة عن الميت فيصير الصيام استيجاري و يصح فهذا اي صيام اخذ عباديا في الاعتكاف اي صيام؟ الصيام بالامر التعبدي بالمعنى الاول يعني قصد القربة اما انه ينبعث من شخص الامر الاعتكافي هذا ليس بلازم .

اذن الامر الموجود الندبي في الاعتكاف اليس فيه امر بالصيام ام لا؟ اليس من شرائط صحة الاعتكاف الصيام اما لا؟ من شرائط صحة الاعتكاف هو الصيام ويكون الصيام جزء او شرط من الاعتكاف بالتالي هناك امر من الاعتكاف اي من مجموع الاعتكاف ينشعب امر بالصيام هل هذا الامر امر بالصيام تعبدي بمعني قصد القربة بلا شك لكن هل هو تعبدي بالمعنى الثاني وانه لابد من ان يكون الصيام منبعث من شخص الامر بالاعتكاف ؟ لا، ولذلك انت في شهر رمضان او ايام اخرى تعتكف و الصيام الذي تنويه هل تنويه بعنوان صيام استيجاري نيابي او ندبي اي نوع من انواع الصيام تستطيع ان تاتي به في الاعتكاف

اذن اي صيام ها الذي اخذ في الاعتكاف هل هو توصلي بالمعنى الثالث؟ فانه ليس توصليا بالمعنى الاول لان قصد القربة موجود فيه ولكن هل هو تعبدي او توصلي بالمعنى الثاني؟ المعنى الثاني هو توصلي و ليس تعبدي بالمعنى الثاني(؟الاول) التعبدي بالمعنى الثاني ان ينبعث هو ان ينبعث من شخص الامر لا ما يحتاج. ادخل دهاليز البحث وهذا قد ذكرها السيد اليزدي في ابواب كثيرة

الان صلاة الزيارة مثلا سوال لاهل الفضل هل هي نيابة عن المعصوم عليه السلام؟ هي ليست نيابة هل آتي بها من امر منبعث من الزيارة ؟ طبعا الشي بالشيء يذكر هو ان الشيخ الطوسي ره في مصباح المتهجد يقول ان استحباب الأوّلي لكل معصوم تزوره ان تصلي و تهدي له ثواب اثنى عشرة ركعة اذا لم تقدر فعشرة والا فثمان و الا فست و الا فاربع والا فركتين والا كما يقول الشيخ الطوسي ره نصا وفتوى في مصباح المتهد في استحباب دعاء الندبة مع انه زيارة الامام الحجة عليه السلام ويستحب بعد دعاء الندبة ان يهدي الانسان ثوابها الى صاحب العصر و الزمان عجل الله فرجه اثنى عشرة ركعة وهذا في حق كل المعصومين عليهم السلام ايضا هكذا كما يقول الشيخ الطوسي ره .

فصلاة الزيارة هل هي نيابة ام اصالة؟ يقولون ليست نيابة اي ليست لانك تاتي بالصلاة نيابة عن المعصوم عليه السلام بل تهدي ثوابها فان هدية الثواب باب مغاير عن النيابة قد يتصادقان بحث آخر حيثية الهدية مع حيثية النيابة بابان وليستا من باب واحد فانت تاتي بصلاة الزيارة بامر اليس كل نافلة مبتداءة ما معنى النافلة المبتداءة ليس لها سبب خاص بل لها امر هي شبيه بالنافلة المبتداءة تاتي بها ثم تهدي ثوابها الى المعصوم عليه السلام وهذا معنى صلاة الزيارة فصلاة الزيارة في الحقيقة قد يقال ان لها ذات سبب لكن ليس سببها امر نيابي و ان تنوب عن الامام عليه السلام لا، ومن ثم يصح ان ياتي الانسان بصلاة فريضة و يهديها الى المعصوم عليه السلام كهدية صلاة زيارة – انا ما اريد ان افتح باب الكسل او التكاسل ولكن بحث علمي – وورد هناك نصوص صحيحة في باب الزيارات ان الركعة من الفريضة عند الامام المعصوم عليه السلام ثوابها حجة و الركعة من نافلة ومن ثم علل انه لا يقصر في الصلاة لاجل ان يكتسب ثوابها و هذا بالنسبة الى كل امام بهذا اللحاظ وهذا افتى بها ابن قولويه في كامل الزيارات و الشيخ المفيد في المزار و افتى به السيد المرتضى و جمع آخر من القدماء على بن بابويه وابن جنيد و هذه الروايات لم يطلع عليها المتاخرون لان صاحب الوسائل لم يات بها في صلاة المسافر هه الروايات مركونة –هذا التتبع مهم في الاستنباط- ليس كل ما اورد صاحب الوسائل في الباب هي ليست كل الروايات الباب يا جماعة الخير فان كثير من الروايات لها ارتباط صميمي بباب معين لكن غفل عنها صاحب الوسايل من ان يوردها نعم مع قام به صاحب الوسائل سعيه مشكور لكن ليس كل شيء وربما هذه الغفلة تنطوي على قرون من اجيال علماء ليس مستبعد ابدا بل موجود اذا واحد ما عنده باع في التتبع و تضلع في علم الحديث تصبح هذه النتائج نفس علم الحديث يحتاج الى علم التضلع تبحر لانه عبارة عن ديناميكية القدرة في استخراج الروايات و المدارك في الابواب المختلفة وان لم يلتفت اليها صاحب الوسائل او صاحب البحار او صاحب الوافي الفيض الكاشاني او صاحب المستدرك الميرزا النوري لانهم غير معصومين بل هو اجتهاد منهم وبذل جهد منهم فليس هو كل شيء .

نرجع فالصلاة عند المعصوم و حقيقة صلاة الزيارة بالدقة توصلي بالمعنى الثاني و ليس تعبدي وهذا لازم نلتفت اليه وفي ابواب كثيرة في الفقه وان كان التعبدي بالمعنى الاول لكنها ليست تعبدي بالمعنى الثاني . ربما يشتغل الانسان عشرين سنة حتى تتركز قال تعالى ﴿هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي‌ ضَلالٍ مُبين﴾[1] يتلو عليهم آياته ولم يقل هو الذي بعث فيهم .. يعلمهم الكتاب بل قال يتلو اول شيء يحفظ صورة القرآن بعد ذلك يدخل في معنى القرآن يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب ما الفرق بين التلاوة و التعليم؟ دائما البحوث بعضها سواء في الفقه او الاصول سيما في العقليات المعارف واقعا لما كنا ندرسها ما كنا نفهمها نقول ما هذه الحزورات بعد عشرين سنة تتضح الصورة العقل الانسان يتطور في كشف الموجود فان يونس بن عبد الرحمن وقف في مسالة عشرين سنة الى ان فتح له الباب فلابد ان نروض عقولنا لنبصر وليس بالضرورة ان الانسان يلتفت الى زوايا المعنى بالوهلة الاولى ولا الثاني ولذا اكد على التكرار.

هناك تعبدي بالمعنى الثالث التوصلي و التعبدي بالمعنى الثالث هي النيابة اذا كانت نيابة يعني توصلي اذا كانت ليس بنيابة وكانت مباشرة يعبرون عنها بالتعبدي بالمعنى الثالث اما اي عمل يامر به الشارع مثلا يشتمل على (مشروعية) النيابة فبالتالي هو توصلي و ليس تعبدي اما اذا لم يشتمل على مشروعية النيابة يكون تعبدي بالمعنى الثالث و التعبدي بالمعنى الثالث يختلف عن التعبدي بالمعنى الثاني و ايضا عن التعبدي بالمعنى الاول .

التعبدي والتوصلي بالمعنى الرابع هو ان الفعل الذي لابد ان تاتي به مباشرة الثالث ان تاتي به مباشرة لنفسك اصالة عن نفسك و نيابة عن فلان و لكن الرابع ان تاتي به مباشرة انت لا تسبيبا اذا تسبيبا اعم من التسبيب المباشري يصير توصلي اذا تسبيبا انت مباشرا يكون تعبدي فقد يكون شيئا تعبدي بالمعنى الرابع وليس تعبدي بالمعنى الثالث مثلا المستاجر عقد اجارة مع شخص بسباق ممتازة او صلاة الميت فانا اعطيك صلاة انت بنفسك ائت به لا انه تعطيها الى شخص آخر او الحج انت ائت به فان الحج الذي ياتي ه الفاضل او المجتهد غير الحج التي ياتي به الاخر طبعا الصلاح المعنوي له دور فهنا الاجارة وقعت على الاتيان بالعمل مباشرة لكن ياتي به العمل كالحج مباشرة و نيابة عن الميت فعقد الاجارة تعبدي بالمعنى الرابع و ليس تعبدي بالمعنى الثالث لان المعنى الثالث التعبدي اي لا يكون نيابة بل ياتي به اصالة عن نفسه لكن الرابع ان لا ياتي به نيابة بل ياتي به مباشرة سواء ياتي به نيابيا او عن نفسه فاذن المعنى الثالث يختلف عن المعنى الرابع.

المعنى الخامس – هذه مسؤلية الفقهاء انا ناقل عنهم – يريدون منه ان يكون اختياري ليس جبري مثلا تطهير الثوب من النجاسة الخبثية توصلي بمعنى انه حتى لو كان قهريا و الجئوك و جعلوك تغسل الثوب يطهر الثوب لان الطهارة من الخبث وانت نائم و غسل الثوب فانه يصح ولو ان من دون اختيار فمعنى الخامس التوصلي يعني من دون اختيار و التعبدي يعني لابد ان يكون اختياريا. فالتوصلي اعم من ان يكون اختياري و غير اختياري .

المعنى السادس للتعبدي و التوصلي ان يكون قصديا قد يكون شيئا اختياريا لكنه ليس قصديا يعني علاوة على الاختيار هناك قصدية تقصد فهناك فرق بين الاختياري و القصدي فان القصدي يعني انشائي تنشئه و البحق عن الفرق بحث طويل و مسلسل و مترامي مع ان الاختيار المفروض ان فيه قصدا تكوينا عقليا لكن مرادهم من القصد يعني انشائي اعتباري .

المهم- الان بنائنا على حفظ الالفاظ و المعاني تاتي فهي فهرس لكلمات الاعلام- المعنى السادس ان يكون التعبدي بمعني قصدي و القصدي لابد ان يكون اختياري و لكن المعنى السادس اخص من المعنى الخامس فالتعبدي في المعنى السادس يعني قصدي و اختياري توصلي يعني حتى لو ما اتيت به بقصد .

مثال لو جعل الانسان يد على مباح من المباحات كالمعدن في البر فانه وضع يده باختيار لكن ليس من قصده ان يتملكه او يحوزه بل وضع يده ليختبر تراب هذا المعدن فان وضع يده اختياري الا انه ليس بقصد التملك فلا يتملك فالحيازة تعبدية بالمعنى السادس و ان لم تكن تعبدية بالمعنى الاول بخلاف التوصلي فانه ايضا هكذا في تذكية السمك سمكة طفرت من البحر الى البلم هو غافل عن وجود السمكة و هي لازالت حية الى ان ماتت وهو غافل عنها فتصير ميتة لانه لم يقصد الحيازة قصد الحيازة و قصد وضع اليد دخيل في التذكية فلو التفت اليها و ابقاها سواء لمسها او عالج الموقف – المهم لو التفت اليها و حازها تكون ذكية اما اذا لم يقصد تصبح السمكة ميتة لان الحيازة قصدية و هي لها دور في تذكية السمكة الحيازة في تذكية السمك لها دور اذن عندنا ست معاني و لها بحوث و نكات لطيفة في الابواب المختلفة كثيرة لا باس ان اذكر هذا البحث لانه معقد.

غدا ذكروني بنكات جديدة سابعة ذكرها السيد اليزدي ولها ثمرة في الابواب العديدة .


[1] سورة الجمعه، الآية 2.