الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/08/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: النيابة في العبادة و الاجرة

كان الكلام في اخذ الاجرة على العبادات و بالذات نفترض العبادات النابية ومر ان الاعلام يصورون الاجرة على العبادات النيابية هناك ثلاثة اعمال و ثلاثة اوامر

العمل الاول هو نفس العمل الذي في ذمة المنوب عنه -الميت او الحي- وان كان مستحبا -وليس من الضروري ان يكون واجبا في ذمة المنوب عنه- و الامرالاول هو الذي يتوجه الى المنوب عنه حيا كان او ميتا

العمل الثاني هو العمل النيابي يعني النائب لابد ان يقصد ان العمل ليس له بل العمل ياتي به عن المنوب عنه و هذا الـ(عن)نيابة، سواء تخاطر في ذهنه لفظ النيابة او تلفظه بلسانه -طبعا وردت نصوص كثيرة في باب الحج ان النائب يتلفظ قبل كل جزء من اعمال الحج و يقول اطوف بهذا الطواف نيابة عن فلا يستحب للنائب ان يذكر المنوب عنه في مواطن اعمال بدءها اي قبل كل عمل و لايبعد ان هذا يسري في بقية الاعمال النيابية من الصوم او الصلاة لا بمعنى انه يوقع النية داخل الصلاة بل قبل الصلاة و قبل التكبير ولو خطورا -.

اذن في اعمال الحج ينوب النائب -هذا مع العلم ان النيابة (على انحاء) ولذا ذكروا في باب الحج ان العبادة على اربع او ستة انماط مثلا من باب الالتافت الى ان النيابة على انحاء- تارة يطوف النائب عن المنوب عنه و المنوب عنه غير موجود في الطواف و تارة النائب يطوف بالمنوب عنه و لكن المنوب عنه صغير او مغمى عليه فهو ينوي عنه لكن يوقع الطواف فيه او به الوضوء مثلا ولي الصبي او ولي الرضيع ولو صاحب الجواهر ذهب الى انه هو يتوضا وهذه غفلة من صاحب الجواهر ره بل يوضئ الصبي و ينوي عنه ثم يطوف به يعني يوقع الوضوء فيه و يطوف به و ينوي عنه الطواف طبعا الوضوء نمط و الطواف به نمط ثالث او مثل المغمى عليه فانه يوقف به المشعر او العرفات و ينوى عنه و يصح حجه حتى لو كان حجة الاسلام فيجعله في الموقف و تارة مثل هؤلاء العجزة في الطواف و السعي هم يطوفون و ينوون الطواف و لا ينوى عنه و لا ينوي قصد الطواف له بل الطواف وسائر الاعمال كلها ينويها كبير السن بنفسه وانما العامل يحمله و يسبب هذا ايضا نوع(من النيابة)

او مثلا في الهدي على مبنى ان الذابح في الهدي في حج التمتع هل يقوم بالذبح نيابة عن المذبوح عنه فيقصد هو او هو فقط يذبح عن فلان من دون ان يقصد القربة وانما يقصد التقرب نفس الامر المذبوح عنه فعندهم ان الذبح يكفي في عباديته نية الامر كما يفتي بذلك السيد الخوئي و كثير من تلامذته لكن الصحيح ان الذبح نيابة ايضا يجب ان ينوي الذابح و الامر ومن ثم لابد ان يكون الذابح مؤمنا لكونها عبادة ولا يقع ذبح الهدي عن المسلم مجزيا وفيه ثمرات. المهم النيابة انواع ذكروها في باب الحج ست درجات او اقل او اكثر.

فاذن عندنا عمل للمنوب عنه و امر متوجه الى المنوب عنه و عندنا عمل النائب نيابة قصده النيابة و الامر الذي يتوجه الى الائب لينوب و عندنا وفاء بالاجارة و الامر الايجاري امر ثالث و الوفاء عمل ثالث فثلاثة اعمال و ثلاث اوامر في البين فوقع الكلام عند الاعلام ان النائب يقصد الامر المتوجه للمنوب عنه و يتقرب بذلك الامر؟ او يقصد الامر الذي يتوجه اليه ان ينوب عنه الامر الاول لا الامر الثاني او يصح ان يقصد الامر الثالث وهو الامر الايجاري؟ اي من الاوامر قصد يقع عبادة و تصح النيابة ام ماذا؟

طبعا هذا بالنسبة الى النائب اما بالنسبة الى المنوب عنه اذا كان حيا او كان في البرزخ المفروض انه ينوي ايضا و يتقرب الى الله بعمل النائب عنه اذا كان حيا فواضح وحتى اذا كان ميتا فالاصح انه ايضا كذالك ملزم بالنية مع استشاره بذاك الامر ولذلك يجب ان يوصي المنوب عنه اذا اشرف على الموت و ازفت الازفة يوصي على الامر المتقرب به

 

فعلى اية حال ما هو الصحيح في حقيقة النيابة؟

المرحوم الاصفهاني قال من غير معقول ان الانسان يتقرب بامر متوجه الى المنوب عنه انه يقصد التقرب به لان الامر الاول المتوجه الى المنوب عنه اي صلة له بالنائب كي يتقرب به انما يتقرب النائب بالامر الذي توجه اليه و الا لصح ان يصلي الانسان صلاة الظهر بقصد امر العصر او بقصد امر الصيام مع انه لاصلة لاحدهما بالاخر فان كل شيء بحسبه و مضاف الى العمل بنفسه فالنائب متعين عليه ان يقصد التقرب بالامر الذي يتوجه اليه من النيابة بينما المشهور عندهم ان النائب لابد ان يقصد النائب الامر الذي يتوجه الى المنوب عنه و ينزل نفسه منزلة المنوب عنه و يتقرب والا لما صحت النيابة يقول احرم لحج التمتع نيابة عن المنوب و هو الميت او الحي العاجز نيابة عنه في امتثال الامر الذي توجه اليه الامر الاول نفس النيابة الامر بالنيابة يعني ماذا الامر الثاني الذي يعتمد عليه المرحوم الاصفهاني و السيد الخوي ره الذي هو نيابي ماهو؟ النيابة تعني ماذا؟ انت تنوب عنه فيماذا؟

في العمل الاول و الامر الاول فالصحيح و الحق مع المشهور لا مع الاصفهاني و السيد الخويي ره لان النائب ينوي امرين ولابد منهما لانه لا يكفي الامر الاول فقط بل ينوي انه ينزل نفسه منزلة المنوب عنه لانه يقول (عن) من الذي امرك بـ(عن) امر آخر . شرع الشارع با ن الحي يستطيع ان يفرغ ذمة الميت او الحي العاجز اذن يامر امرين النيابة ايضا لان لابد من نياتها لانها تعبدية قال البعض انها توصلية وان العبادي فقط العمل الاول لكن الصحيح انه لابد من كليهما لان هناك عندهم كلام بان الصلاة و الحج عبادية لكن النيابة عبادية او توصلية؟

فالصحيح انه ينوي كليهما ينوب عنه في العبادة . يبقى هذا الكلام طبعا استدل انه ربما المنوب عنه عاجز او ميت والامر سقط هذا ليس بصحيح اذا كان الامر قد سقط فلماذا يقولون انه مديون بحجة الاسلام و مديون بالصلاة لا تبرا ذمته حتى يؤدى عنه كذا اذن ذمته مشغولة .

هذا مرتبط بان الحكم التكليفي مثلا في الصلاة او الحج او كل العبادات او في غيرها الحكم التكليفي له مراحل و احد المؤاخذات الكبيرة على المرحوم النائيني ره او السيد الخويي وافق استاذه النائيني و الاصفهاني ره ان احكام كل مرحلة يجعلوها غفلة هي احكام كل المراحل و هذا غير صحيح يعني نفس الحكم التكليفي له مراحل و خواص في كل مرحلة امتناع بعض مراحل الحكم التكليفي لا يعني امتناع بقية المراحل سيما السابقة و هذه الغفلة وقع فيها النائيني ره – مع انه ماكان مبنى النائيني في بدايات حياته هكذا لكن بعدها تبدل – يعني يدمج بين مراحل الحكم التكليفي في التزاحم و التضاد و اجتماع الامر و النهي و السيد الخويي ره وافق استاذه طابق النعل بالنعل و كذا الاصفهاني ره لكنها غفلة من الكبار ونحن تعلمنا المطالب من عندهم الا انها غفلة، لان امتناع بعض مراحل الحكم التكليفي لا يعني امتناع كل المراحل و هذا نذكره هنا لان خطاب العاجز قبيح لان الخطاب مرحلة واحدة من المراحل الحكم التكليفي هناك مرحلة يعبر عنها مرحلة الفاعلية و التنجيز و ليس الخطاب اسم لاصل الفعلية للحكم الشرعي التي يكون الدين و المديونية مرتبطة بها. كلام مفصل لا اريد ان اخوض فيه بحث في النيابة و الحج و بهذا المقدار في المكاسب المحرمة اشرنا الى فهرسة البحث.

فاذن الصحيح ان في النيابة يجب ان يقصد النائب ان ينزل نفسه بمنزلة كذا و ان هذا العمل ليس لي وانما العمل بمثابة ان المنوب عنه ياتي به ينزل نفسه مزلة المنوب عنه فالتنزيل في العامل و الفاعل و يقصد امره و يقصد هذا الامر .

على اية حال في علم الله -تشبيه بلا قياس- ان استشهاد سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام قالت السيدة العقيلة زينب عليها السلام اللهم تقبل منا هذا القربان فانظر عملية تلاحم فعل العقلة و فعل اهل البيت عليهم السلام بفعل الحسين عليه السلام وان كانت له تصويرات عديدة اخرى لكن اقصد من هذا القبيل فعل واحد يتشارك فيه نسب لا انه اجنبي ولذا ورد في الروايات ان عمل النائب ثوابه تسعين بالماءة للنائب و عشرة بالماءة للمنوب عنه قابل لان ينتسب العمل الى عدة عاملين او عدة للاشخاص و ليس ذلك بممتنع فلو تصدى النائب و قصد الامر الاجاري فهل يجزي؟

قسم قال يجزي قسم قال لا يجزي لان الايجار توصلي و ليس تعبدي وهذا البحث هو الذي يرسم لنا صلة البحث بالاجرة على العبادات صحيحة نيابية ام لا؟ يعني بيت القصيد هي الجهة الطولية او العرضية وهذا البحث اثاره الشيخ الانصاري ره و صاحب الكفاية والنائيني و العراقي و الاصفهاني و ايضا بقية الاعلام من بعدهم و قالوا هل الامر الاجاري طولي مع الامر الاول والثاني ام لا؟ مثلا لاحظتم الامر الثاني النيابي طولي ام ليس طولي؟ طولي.

الامر الثالث طولي ام عرضي؟ قسم من الاعلام ادعوا انه طولي و قسم آخر ادعوا انه عرضي الامر الاجاري في طول الاثنين الامر الثالث في طول الثاني و الثاني في طول الثالث كما ان العمل الثالث و هو الوفاء الاجارة في طول الثاني و الثاني في طول الاول فهناك طولية في الاعمال و طولية في الاوامر وهذا هو الصحيح الذي نبني عليه طبعا ها الكلام اثاره الاعلام ايضا في بحث النذر و العهد و اليمين هل الامر النذري الذي يتعلق بالامر العبادي امر عبادي ندبي او وجوي هل يكتسب الامر الندبي العبادية من تعلقه بالعبادة ام يبقى الامر بالنذر توصلي او الامر الذي اتي من قبل العهد او من اليمين يبقى توصلي وما الثمرة انه عبادي او توصلي طولي او عرضي ؟

قالوا ان الثمرة اذا كان يتلون بالعبادية فلي ان انويه دون الاخر بعضهم هكذا قال انوي الامر الندبي ولا انوي الامر المتوجه الي بفريضة صلاة الظهر او انوي الامر الايجاري اذا كان الامر الاجاري يتلون بالعبادية بتعلقه بالعبادية فلي ان انوي الامر الاجاري واذا نويت الامر الاجاري هذه شبهة المنافات الاجرة مع العبادات تذهب لان نفس العمل الاجاري عبادي و فيه عوض ولا مانع منه فان الشارع يحكم بعباديته و انه تقربي مع وجود العوض لا مانع في ذلك .

ولذلك استدل كثير من الاعلام على صحة الاجرة على العبادات نيابة استدلوا بادلة كثيرة واردة بانه يصير ان تملك العبادة(؟ الاجرة) سواء كانت العبادة نيابية او غير نيابية نذر العبادة او العهد او اليمين صحيح اذن الاجارة على العبادة ايضا صحيح لان الاجارة و الامر الاجاري على العمل كما يطرأ العهد و اليمين على العمل و هنا صار معركة تحليل علمي بين الاعلام ان هذا الامر النذري و العهدي و الاجاري او اوامر اخرى كعقد الجعالة او هذا الامر الاخر الطارئ طولي او عرضي وسواء كان طولي او عرضي يتلون بالعبادية ام لا يتلون؟

البعض قال اذا كان عرضي يتلون بالعبادية واذا كان طولي لا يتلون و البعض عكس اذا كان طولي يتلون و اذا كان عرضي لا يتلون الكثير من بنى بالعرضية قال يتلون بالعبادية لو تعلق بذات عبادة كما تعلق الامر الاولي بها كعبادة بخلاف ما اذا كان طولي فريضة الحج و الامر المتوجه الى المنو عنه عبادة ولماذا يكون الامر المتوجه الى النائب او الاجر ان يكون عبادة؟

لا موجب و لا دليل و لا ملزم بذلك النائب يتقرب الى الله بالحج ولماذا يلزم بالتقرب الى الله بالنيابة عن الميت او عن الحي العاجز ما الملزم لذلك ؟ المهم ان العمل الحج بما هو حج ينويه قربة الى الله تعالى اما نيابته قربى لا ليست نيابته قربى بل نيابته لاجل المال ما المانع في ذلك؟ فاذن بعد هذا التحليل سوا كان عباد او توصلي هنا يكون بيت القصد وهي ان النيابة عبادية او توصلية ثم النيابة العبادية دخيلة في صحة العبادة المنوب عنه او غير دخيلة؟ و دخيل في صحة الاجارة او ليست دخيلة فلكي يستوفي النائب الاجرة يجب عليه ان يقصد ثلاثة اوامر1- امر متوجه الى المنوب عنه 2-و امر متوجه الي بالنيابة 3-وامر بان هذا وفاء للاجارة، ام ماذا؟

نقطة اخرى: هناك قالوا فرق بين كون الامر الاجاري عبادي وبين كون الامر الاجاري قصدي ما هو الفرق بين القصدي و المعاملي هذان نحوان نمطان هذه النقطة صناعية لطيفة نحررها ونواصلها .