الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/08/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نية العبادات والنيابة والأجرة

بعد ما مر بنا الكلام في اخذ الاجرة على العبادات سواء كانت العبادة نيابية او عبادة الانسان لنفسه او .. هل يتنافى مع اصل نية القرة او مع شرائط نية القربة ام لا

مر بنا ان اخذ الاجرة في نفسه -بغض النظر عن الاشكاليات التي مرت- ليس محرما بل محللا بل ربما يكون فيه عون و رجحان من جهة عملية افراغ ذمة الميت او المنوب عنه او تعويد على العبادات مثل ان احد الاخيار يبذل الاموال ليحجج جملة من الزوار الى المراقد المطهرة فان هذا جائز ولو انه لا يشترط عليهم انهم يزورن عنه او عن امواته بل يزورون لانفسهم لكن نفس حثهم امر مرغوب كما ورد في روايات كثيرة ان اكثار الحجيج الى بيت الله الحرام او الى زيارة النبي صلى الله عليه واله او الى المراقد المشرفة نفس هذا العمل شعائري و تشييد لاركان الدين فالاغراض المتعددة في الايجار ممكنة بل وردت نصوص في باب الحج ان الوالي يجب عليه ان يحجج لبيت الله الحرام او لزيارة النبي صلى الله عليه واله لو احس بفراغه كما ورد ذلك في نصوص متعددة و مفتى بها وبالتالي اذن الاغرض محللة بل راجحة .

فالاجرة على العبادات في نفسها بغض النظر عن اشكالات الاعلام من جهة صحة الاجارة لا من جهة حرمة الاجرة فان الاجرة في اخذ الاجرة في الاجار هذا عمل مباح او راجح بل كثيرا ما يكون عمل راجح فهذا الداعي وهو اخذ الاجرة الراجح او المباح اذا كان طوليا فلا كلام في الصحة و لابد ان نبين هذا طولي او عرضي فاذا كان طوليا فلا كلام في الصحة كما مر بنا في الجلستين السابقتين و بالتالي تصح الاجرة و و تصح العبادة وقد قامت الادلة كما ذكر السيد الخويي ره و غيره المستفيضة او المتواترة على ان الاغراض المباحة الطولية لا تخل بصحة العبادة نعم تخل بكون عبادة الكملين او عبادة المخلصين هذا بحث آخر لكنها لا تخل و على فرض انها تخل – امس بينا انها لا تخل حتى بكمال الكملين نعم هو شيء اشتهر عند الفقها و المتكلمين و علماء الاخلاء حتى ابن سينا ايضا اعتمد على المفاد المشتهر من كلام امير المؤمنين عليه السلام و الحال ان هذا المفاد ليس المراد منه بل المراد الاصلي وان الدواعي لا تكون مخلة الا اذا كانت هي الدواعي الاوفر و الاقوى و المركزي اما اذا كانت تحت ضل الدواعي العلياء هذا لا ينافي عبادة الكملين بل بلعكس فانها من الكمالات – .

المهم اذا كان الداعي مباح او راجح و طولي لا يضر اما اذا كان عرضي ولم يكن هو الداعي الاساسي فحيث ان الداعي القربي ينويه الاجير بداعي القربى و الا فالمستاجر لا يطلع على نيته ولا احد يطلع عليها فما الواعز له ان ينوي فبالتالي صدور التقرب و النية محال ان يكون بالجاء او اكراه او دفع من المال لان المال سيحصل عليه بنفس العقد اخذه اما حلية المال و اخذه طولية والا فالواعز له ما بينه و بين الله ومن ثم العادة الدافع و الباعث و الداعي الاصلي فيها هو الداعي القربي و ليس هو المال فان المال لا يلجئه و لا يلزمه في ان ياتي به في خفائه الا خوفا من الله وبالتالي يرجع الى الباري تعالى لانه يسعى لستحصل المال ولا يكون اخذه و تملكه للمال غصبا فياتي بالنية بواعز من الله عزوجل و بقربة من الله عزوجل فبالتالي النية قربى خفية بعيدة عن الشوائب لا يطلع عليها الا هو فالداعي و الباعث الاصلي هو القربى.

فالعبادة لاجل المال باي معنى؟ هل بمعنى لاجل التملك فانك تتملكه بعقد الاجارة فاخذ المال خارجا و صورة فلا يحتاج الى نية فانت اذا اخذت المال و حججت امام المستاجر ولم تقصد الميت من اين يريد ان يعلم بذالك ؟ اذن من الذي يدفعي ان انويه لميته او لوالده او لوالدي او لنفسي؟ نعم استحلال المال غاية الامر هو طولي وبالتالي الداعي الهي و ليس منقطع عنه تعالى فان الله تعالى هو الذي حلل لي وهو الذي اطلع علي باني اتيت بما هو موجب الحلية او لم آت فليس بيني و لا بين البشر او يني و بين حاجات المعيشة فيبقى الداعي القربي هو الاصلي غاية الامر الحلية داعي الطولي و لا اشكال في الداعي الطولي او هو خفي لا يطلع عليه احد .

يبقى الكلام عند الاعلام ان هذا الداعي طولي او عرضي؟ و قد بينا اجمالا على كلا النمطين بانه ليس هناك خدشة فيهما.

ثم ان الاعلام دخلوا في مبحث سيما في العبادات التي هي نيابية لكن الكلام الذي قررناه الان سواء بين العبادات نيابية ام غير نيابية مثل ان احد الاخيار يعطي المؤمنين ان يزور في النصف من شعبان او يعطي ليزورا جعفر الطيار لانه لا زائر له مثلا او يزورا السيدة زينب عليها السلام او يزورا راس الحسين عليه السلام في القاهرة او يزورا السيدة زينب عليها لسلام في القاهرة لان الزيارة مهمة فانه لم يبذل المال لان يؤتى نيابة عنه بل يقول له اذهب و زر عن نفسك او عن من تريد من امواتك و اقربائك هنا الاجرة لا اشكال فيها لان الكلام العبادة هنا ليست نيابية وهذا الكلام الذي مر بنا الان لا صلة له بان العبادية نيابية او غير نيابية لانه ياتي عن نفسه و المال غير محرك له بل يستطيع ان ياخذه المال و يذهب الى سفر سياحي لا ديني الى مصر و.. فالذهاب الواعز فيه خفي كما مر بنا سواء كانت العبادة نيابية او اصالة عن نفس الاجير اوعن الاموات الذين يحبهم

فالكلام في هذا التقريب الذي مر بنا لا يعتمد على العبادة النيابية او غيرها الا ان الاعلام اجوبة مختصة بالعبادة النيابية وان الاجرة للاجير في العبادة النيابية داعي طولي و ليس عرضي يعني يبينون هذا المطلب اكثر في العبادة النيابية او ربما يكون الاشكال اكثر في العبادة النيابية لان في العبادة النيابية يقول كيف يكون الداعي طولي او انه غير مخل مثلا فمن ثم بادر الاعلام هنا في تفصيل حقيقة العبادة النيابية ماهي حقيقة العبادة النيابية طبعا هذا المبحث اثاره الاصوليون في حقيقة التعبدي و التوصلي و هو في الاصل مبحث يؤثر و يتدخل في جملة من المواد او الصناعة الفقهية فما هي حقيقة النيابة ؟ وهل في النيابة امر واحدعبادي ام امرامران كليهما عبادي او احدهما عبادي و الاخر توصلي او ماذا؟

اختلف الاعلام في تصوير العبادة النيابية احد التصاوير لكن قبل ان ندخل في التصوير بان النيابة اجمالا ما هي؟ اضرب مثالا وهو ان الميت اذا كان عليه صلاة او عليه الحج فانه تارة تكون النيابة في الفرائض و تارة تكون النيابة في غير الفرائض لان النيابة في الفرائض يسهل الامر في غير الفرائض سواء عن الحي او عن الميت لانه هناك من يذهب الى ان النيابة في الفرائض جائز وهو اذا كان كبير السن اذا يايس من الحج فعليه ان يحجج من ينوب عنه هذا في حج الفريضة او العمرة الفريضة النيابية عن الحي فالفريضة يمكن ان تكون على الحي و يمكن ان تكون على الميت

فبالتالي العبادة النيابية في الفريضة عن الحي او علي الميت كيف يتم تصويرها؟

تجوز العبادة النيابية ولا ريب في ذلك لانه نفس العمل و نفس الصلاة -بما تحمل من اجزاء و شرائط- لا ريب فيه، وهناك امر بكتلة هذا العمل في الاصل كانت متوجهة للمنوب عنه وهذا ايضا لا كلام فيه لان الفرض انها عبادة نيابة بالفرائض او المندوبات وعليه فلا محالة في بحث العبادة النيابية يفترض وجود عمل و امر متوجه للمنوب عنه

نعم جملة من الاعلام قالوا ليس من الضروري ان يكون هناك امر متوجه الى المنوب عنه كما في الميت فان الميت فيه امر متوجه اليه (نعم)بعض الاعلام منهم السيد الخوئي استشكل و قالوا ان الميت كيف يتوجه اليه الامر وكذا الشيخ الكبير العاجز فهل توجه اليهما امر بالحج مباشرة او توجه اليهما امر بالاحجاج لا بالحج نفسه، فهنا تصوير عند السيد الخويي ره يدعي ان هنا غير معقول ان الامر يتوجه للعاجز ولكن هذا المبنى غير صحيح و عليه مؤاخذة كما سنبين

المهم ان جملة من الاعلام افترض في النيابة اصل العمل في نفسه و امر متوجه الى المنوب عنه كما سنبين كيف متوجه حتى لو كان عاجزا او ميتا خلافا لما تبناه السيد الخوئي ره وهذا لا يختص في النيابة بل هناك قصد من النائب عن النائب عن المنوب عنه –الان كيف هذا القصد هذا بحث آخر – لا محالة ان النائب يقصد ان العمل ليس له فان هناك عمل يسند و يضاف الى المنوب عنه ها الحج للميت الفلاني او للحجي الفلاني و ليس لي احرمت احرام حج التمتع نيابة عن زيد الحي الكبير السن اذن النائب هنا زيادة على اصل العمل سواء في السعي او في الطواف او ... زيادة على قصد الاحرام قصد النيابة اذن النائب ياتي بقصد يزيد على الفعل الاصلي وهو النيابة اذن هنا عمل ثاني و هو تسمى النيابة يقصد عنه الان النيابة في كل موارد الحج ؟

مثلا المصلي لما يتستر هل يقصد ان هذا العمل عن المنوب عنه ام لا فان التستر من الشرائط هل يقصد ام لا او لما يتوضا للصلاة او للطواف هل ينوي عن الميت او الحي او غير لازم؟ اين الموارد اللازمة و الموارد اللازمة ؟ صلاة الطواف ينويها النائب عن المنوب عنه حيا او ميتا او عن نفسه و هلم جرا كذالك في رمي اعمال منى – وليس اعمال الحج- ايام التشريق من الحادي عشر و ثاني عشر و لو يوم العيد ايضا من ايام التشرق فالبيتوتة هل ينويها عن الميت ام لا؟ فكلمة (عن) اي النيابة اين ينويها النائب محل كلام فان كل باب على حسبه اي كل على حسب فتواه .

اجمالا فالنائيب ياتي بالنية زيادة على عمله الاصلي فهنا ثلاث عناصر عمل باصل العمل امر متوجه الى الميت او الحي فانه لم يتوجه الى النائب بل متوجه الى الميت او الحي العنصر الثالث نية النيابة و العنصر الرابع الامر بالنيابة امر مستحب ان الانسان ينوب عن غيره في موارد مشروعة كالحج او الصلاة اما عن الحي فيما شرعه الشارع او عن الاموات فيما شرعه الشارع ففي موارد شرع الشارع النيابة هناك امر استحبابي راجح اذن عندنا امرين امر متوجه الى المنوب عنه و العمل و امر متوجه الى النائب و نيابته . دعونا ندقق اكثر..

النيابة عمل طولي لانها ليست في العرض و ليست كالركوع و السجود في عرض بعضها البعض او كالطواف و السعي في عرض بعضهما البعض النيابة في الحقيقة عمل طولي اي عمل اصلي المفروض من الذي يؤتى به ينوي انه عمل فلان ففي طول بعضهما البعض و بالدقة هناك عملان في طول بعضهما البعض وهناك امران في طول بعضهما البعض شبيه اخذ قصد الامري في العمل العبادي فرق العمل التوصلي عن العمل العبادي ان العمل العبادي اخذ فيه قصد الامر و قصد الامر المقرر فيه انه طولي مع العمل نفسه في طول العمل و تعلق الامر به ياتي نوبة و دور قصد الامر من ثم بعضهم بنى في بحث تعبدي ان لدينا عملان و امران في اصول المظفر ذكر هذا المبحث مبنى استاذه النائيني متمم الجعل امران في طول بعضعهما البعض النيابة ايضا كذا عملان طوليان و الامران طوليان هذا المقدار في عمل النيابة و عندنا هنا عمل و امر آخر انظر كيف المجتهدين و الفقهاء كيف يحللون المسالة خطوة خطوة زاوية زاوية لا انهم ياخذون الامور عشوائي – الموجود هنا الوفاء بالامر بالاجارة و الوفاء بامر الاجارة عمل ثالث وان انطبق مع العملين السابقين فالوفاء عمل ثالث و الامر به امر ثالث فهذا ايضا المفروض فيه ان يكون طوليا وان كانت طولية الاوامر و الافعال الثلاثة بين الاعلام معركة الاراء بين آقا ضياء و النائيني و الشيخ و الاخوند و الاصفهاني في بحث التعبدي و التوصلي سجال بين الاعلام وهل انها طولية او عرضية ولكن الصحيح انها طولية كما في قصد الامر فاذن هذا التحليل للعبادة الاستيجارية النيبابية اجمالا.

ماهي حققة النيابة؟

اذكر هذا كفهرست لااريد ان ادخل في الادلة فقط اذكر فهرست المباني لكي نطبقها في المقام -اما ادلة المباني يراجع بحث التعبدي و التوصلي في علم الاصول- وانما نحلل بحث العبادة النيابة لكي نرى ان الوفاء بالاجرة و بالتالي اخذ الاجرة داعي طولي او داعي عرضي.

قال بعض الاعلام(اي المشهور): ان النائب يقصد الامر المتوجه الى المنوب عنه يعني يقول احج حج التمتع امتثالا للامر المتوجه الى المنوب عنه حيا كان او ميتا فلابد ان يقصد الامر المتوجه الى المنوب عنه يتقر الى الله بامتثال و اداء الامر المتوجه الى المنوب عنه، لكن الاصفهاني و تلميذه السيد الخويي ره قالوا هذا المبنى باطل، الا ان المشهور يقول ان النائب يقصد الامر الاول المتوجه الى المنوب عنه.

المبنى الثاني للاصفهاني(الكمباني ره) و السيد الخويي ره ان النائب يقصد الامر الثاني اي الامر المتعلق بالنيابة لا انه يقصد الامر المتعلق بالعمل المتوجه الى المنوب عنه

- و لكن الصحيح عندنا انه لابد ان يقصد الامرين و العملين .

قسم من الاعلام -لعله اقا ضياء ره- قال حتى لو قصد الامر الثالث وهو الامر الاجاري صحة العبادة و ليس بالضرورة ان يقصد الامر الاول او الثاني بل لو قصد الثالث صح .

هذا البحث الذي ذكره الاعلام كيف يتم تصويره انشا الله نمشي به خطوة خطوة مجهريا لتصوير هذا المطلب .