الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/08/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأجرة و القربة في العبادات

كان الكلام في هذه القاعدة الاجرة بقالبها مر بنا انها اربعة قوالب او اكثر فالكلام في هذا القالب قالب العبادة الاجرة على العبادة سواء كانت عبادية نيابية او عبادة الانسان نفسه او اي فرض من فروض العبادة ، الاجرة على العبادة سائغة ام ليست بسائغة جائزة او ليست بجائزة

يصاغ المنع بعدة صياغات

الصياغة الاولى دعوى التنافي اصل التقرب للعوض المالي او المادي ان هناك تنافي بينهن

الجواب كما مر ان قصد القربة عنوان خفي فالاخذ الاجير للاجرة ان كان بمعنى التملك فبعقد الاجارة لا بأداء العبادة خارجا هذا استحق التملك استحقاق القبض ايضا بصورة عملا خارجا لا بالعمل الخفي وهو الفعل القلبي وهو التقرب فاذن التقرب واعزه قربي ليس وازعه مالي مادي اصل التقرب

الكلام في الدفع الخارجي او الاستحقاق او اصل المعاوضة فان اصل المعاوضه فانه تملكه بالمعاوضة قبل ان يؤدي العبادة اذن كيف يكون المال هو المانع اذاكان بالقبض الخارجي فان النية غير معتمدة على العمل الخارجي فان الدافع باعتبار ان هذا لا يحصل الا بالذاك

فح اصل التملك غير مرهون بالنية بل بالعقد ولا بالاداء فالاخذ الخارجي يعتمد على صورة العمل من قال انه يعتمد على نية العمل فان هذا ياتي لو كان المستاجر لو راقب الاجير بانه صلى ام لا بل حتى لو راقبه في أداء الصلاة هذا الفعل القلب ياتي به لاجل ماذا ما الواعز له لان ياتي بالفعل القلبي مثل الصوم لي و انا اجزي به لان نية الصوم ما يمكن الاطلاع بها فان الاجرة ياخذها و يتملكها وان لم يات بالحج الحقيقي من يعلم انه نوى عن نفسه او عن الميت المستاجر؟ فالواعز له من؟ الواعز له القربي وليس له العوض اصلا ليس الواعزله هو يدفعه بل الذي يدفعه قصد الامر اذن اصل التملك وغير مرهون بالاداء (بل هو بالعقد) الاخذ الخارجي ايضا غير مرهون بـ(نية العمل) ولذا اصل التقرب (موجود) لان هذا الاشكال الاول يريد ان يصور ان اصل التقرب غير موجود نقول من قال ذلك

الاشكال الثاني ولعل في ذهنكم هو هذا بانه لا نقول اصل التقرب غير موجود (بل هو موجود) لكنه مشوب ومع ذلك قصده ليس بمانع اذن صياغة الاشكال ودرجته لابد ان نحددها مثلا (هل هو)مشوب ومنطلق من داعي(آخر)؟ مثل الذي يريد ان يتوضا للتبريد او للتدفئة فعنده داعيين ولعل هذا مرادهم من الاشكال في العبادي وهو ان الداعي ليس خالصا لا ان قصد القربة غير موجود فان قصد القربة غير مرهون بالاجرة ولا استحقاق الاجير اذا كان المراد ان هناك داعيان داعي لامر ايجابي و المال و العوض وداعي آخر داعي قربي فان هذا الداعي هنا مشوب غير خالص و هذا يوجب بطلان العبادة وانها غير خالصة اذا كان الاشكال بهذا النمط هنا نقطة حساسة مهمة في باب العبادات وليس فقط في خصوص هذه القاعدة وصياغة هذه النقطة بعدة صياغات بالتالي الدواعي او يعبرون عنه ضمائم في الدواعي العبادية بحث في باب العبادات الية التقرب الوضوء الغسل الصلاة هناك مبحث يعبر عنه الضمائم في الدواعي القربية يعني داعي ينضم الى الداعي القربي فيعبرون عنه بالضمائم هذه الضمائم مطلقا تبطل او مطلقا لا تبطل او فيها تفصيل؟ و التفصسلات متعددة عند الاعلام يجب الالتفات اليها .

اذن التفصيل بين اي الموارد الضمائم تبطل واي موارد الضمائم لا تبطل ؟ هنا الالتفات الى ان الضمائم لا تبطل لا يعني ان درجات العبادة الصحيحة درجة واحدة لا يعني ماذا ان درجات العبادة الصحيحة درجة واحدة لانه اذا كانت ضمائم الا انها لا تبطل و قلنا بالتفصيل فانه مما يدلل على ان العبادة درجات لانها فيها ضمائم غير خالصة لكن مع ذلك صحيحة او قل للخلوص درجات فهذا هو اجمالا رسم هندسة البحث

الضمائم و الدواعي القربية تارة مبطلة و تارة غير مبطلة وهذا هو الصحيح كما سنبينه (ونبين) الضابطة فيها (فانه)بحث يبحثونه في الوضوء الغسل و الصلاة و موارد عديدة فاذا كان غير مبطل وان لم يكن مبطلا لكنه يوجب تفاوت درجات كمال العبادة وورد في بيانات القرآنية و الرواية ان اكل مال العبادات من يات بها سيد الانبياء و اهل البيت عليهم السلام بعده اذن لا نخلط بين درجات العبادة الصحيحة و بين العبادة الباطلة فهناك فرق ما هي الضابطة في البطلان والصحة ثم نستبين درجات الصحيحة كيف يمكن ان تصور

البعض ذكر هذا التصوير فقال اذا كانت الضمائم و الدواعي طولية في قصد القربة فحينئذ ليست بمبطلة واذا كانت عرضية فهي مبطلة

و الشيء بالشيء يذكر كلامنا في الضمائم و الدواعي المباحة لا في الضمائم و الدواعي المحرمة اما المحرمة سواء طولية او عرضية فتكون مبطلة فالكلام في المباحة لان الرياء مثلا ضميمة محرمة سواء كانت عرضية او طولية او بتعبير استاذنا ميرزا هاشم العاملي ره الرياء شعلة نار حتى لو اصابت ذيول الصلاة و ذيول العبادة الهامشية الخارجة عن العبادة توجب احتراق العبادة كما دلت الادلة عليها فليس منحصر بالطولي و العرضي بل لو تعلقت بهوامش الصلاة يعني امور فردية امور مستحبة عارضة على فردية الصلاة مبطلة فالريا كالقياس فانها شعلة شرارة توجب احتراق المخزن كله و البنيان كله الادلة هكذا دلت هذا بحث آخر ولعل الضمائم المحرمة ليست هكذا بل خصوصية الرياء عجيبة الكلام ليس في الرياء و لا الضمائم و الدواعي المحرمة بل الكلام في خصوص الضمائم و الدواعي المباحة في نفسها و ليست دواعي مباحة بالمعنى الاخص و ليست المباحة بالمعنى الاعم اي هي راجحة و عبادية اذن ثلاث اقسام عندنا في الدواعي دواعي محرمة او خصوص الرياء اذا كان لها حكم خاص هناك دواعي مباحة بالمعنى الاخص او مكروهة فانه سيشمل عدة دواعي راجحة عبادية وهناك راجحة توصلية ممكن ان تكون عبادية عادة يفرزون الدواعي الى هذا الفرز الان كلامنا في الدواعي المباحة ضمائم للدواعي المباحة بالمعنى الاخص محرمة لا كلام لنا فيها في الدواعي المباحة بالمعنى الاخص قالوا ان كانت الجملة عرضية فتبطل وان كانت طولية لا تبطل و سنبين دليل هذا القول و هذا التفصيل

السيد الخويي ره لا يقبل هذا التفصيل باطلاقه قال الضمائم الطولية لا تبطل وسنوضح ضابطة الطولية اما اذا كانت الضمائم والدواعي عرضيه لفصل السيد الخويي ره وقال ان كان هذا الداعي العرضي متمم و مكمل للداعي القربي فيبطل فان الداعي القربي ناقص عند الشخص المكلف لانه بحسب حالته الداعي القري لا يحركه تماما فيكمله بالداعي المباح فان كان متمم فيبطل لانه ماصار الداعي القربي هو الذي يوجب العبادة واما ان كان الداعي القربي تام وكامل هذا الداعي الثاني لولوم يكن هذا لكان هذا بهذا المقدار يقول بالصحة عند السيد الخويي ره فضلا عما لو كان الداعي المباح لا يستقل بالداعوية يعني في هذا الداعي العرضي ثلاث صور الدواعي المباحة العرضية صورة ان القربي ناقص فيكمله هذا باطل لا كلام فيه الصورة ان الداعي القربي تمام والداعي المباح لا يستقل بالداعوية كالتوضء للتبريد او للتدفئة ولكن لو لم يكن لديه الام بالوضوء لما توضا فداعي التبريد و التدفئة ليس داعي مستقل في التحريك مع ان الداعي القربي كامل هذه الصورة الثالثة هذه الصورة الثالثة الاكثر قالوا بالصحة و البعض استشكل فيها .

فالصورة الاولى: الداعي القربي ناقص

الصورة الثالثة: الداعي القربي كامل و الداعي غير القربي ناقص غير مستقل

الصورة الثانية: كل من الداعي القربي و الداعي المباح مستقل و يقوى على الداعوية

هذه تشقيقات الداعي العرضي البعض استشكل في كل الصور الثلاثة .

الصورة الاولى متفق على اشكاليتها وعدم صحتها و سنذكر ضابطتها مثل انضمام الداعي القربي العرضي.

الصورة الثالثة و هي الداعي القربي المستقل يقوى على الداعوية و الداعي غير القربي غير مستقل لكنه ضميمة الاكثر قالوا بالصحة و البعض استشكل و لا شك ان الاحوط خلو الداعي القربي ونية القربة عن اي داعي ضميمي عرضي و ليس طوليا.

اما الصورة الثانية كل من الداعي القربي مستقل في الداعوية والداعي المباح ايضا مستقل يعني لو لم يؤمر بالوضوء لقام وبلل مثلا جسده للتدفئة او للتبريد يدعو مستقلا ولو لم يكن هناك غرض له في التبريد او في التدفئة ايضا لتوضا لانه امر الهي فكل من الداعيين يستقلان في تحريك المكلف هذه الصورة قال السيد الخويي ره قال بصحتها لكنه مشكل جدا و المشهور وربما الاكثر استشكلوا لانه نوع شراكة لانه ايضا قوي صحيح الاستقلال يقرر في كلا الطرفين لكن يقرر تقديرا اي لو انفرد لكن بالتالي لم ينفرد فبالتالي يكون فيه نوع من المشاركة فالصحة مشكلة بخلاف الصورة الثالثة تستطيع ان تقول ان الداعي الضميمي كالعدم لان هذا مستقل في القربي و ذاك غير مستقل ومن ثم احتاط البعض .. وليس هو مقتضي ولا جزء المقتضي لانه كامل تام و اشتداده لا يعني اصله اما بخلاف هنا هنا مشاركة تساوي مع ذذلك السيد الخويي ره جزم بالصحة في الصورة الثانية .

هذه مجرد نقل نتائج و فتاوى ما هي الضابطة و الدليل و ما معنى الطولية و العرضية .

البعض القليل استشكل قال اصلا لا نتعقل الطولية و العرضية فان الطولية و العرضية شيء واحد وان هذه كلها مسميات فان فهل الداعي الاخر موجود ام ليس بموجود؟ فهذا التشقيق الثلاثي في العرضي البعض جعله في الطولي و العرضي و قال ليس عندنا طولي و عرضي وانما عندنا شيء واحد

فلنتعرف على الضابطة التي ذكرها الاعلام في الطولي و العرضي ولماذا الطولي صحيح و العرضي ليس بصحيح بتفصيل مر.

قالوا معنى الطولي اسمه فيه اي الداعي هو التقرب الى الله نعم وراء التقرب الى الله فيه داعي آخر و حيث ما يصل الى الداعي الاخر الا عن طريق التقرب الى الله مثال ذلك كما لو حصل للانسان رزق من الله فلابد ان يتقرب الانسان الى الله كي يرزقه الله بالتالي التقرب الى الله يترتب عليه ان الله يفيض رزقه كقوله تعالى ﴿وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‌ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْض..﴾[1] ‌ او ﴿يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْرارا﴾[2] . او ﴿وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقا﴾[3] .

هذه الدواعي طولية فاذن التقرب لابد منه و بدون التقرب لا يصل الى الداعي الاخر لان ذاك الداعي الاخر طولي نعم الاعلام الاكثر قالوا في الطولي لم يفصلوا ثلاث شقوق وانما فصلوها في العرضي البعض قال الطولي و العرضي لا اعترف بالطولية و العرضية كلها شيء واحد و كلها فيها شقوق ثلاث

على كل الاقوال عديدة كلامنا في المشهور والا البعض حتى في العرضي استكشل في الصور الثلاث كلها لكن لم يستشكل في الطولي و البعض ساوى و شرك بين الطولي و العرضي

اذن الضابطة في الطولي ان الداعي القربي موجود وراء الداعي القربي هناك داعي آخر و هذا اكثره موجود سواء الانسان يطلب رزق اخروي او رزق دنيوي او يطلب وقاء عن شر اخروي او شر دنيوي بالتالي هذا كله داعي آخر وراءه وان كان هذا درجات في العبادة

اجمالا شي فشيء ندخل في بحث النية على اساس نرى مجهريا الاجرة تنافي ام لا تنافي وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

 


[1] سورة الاعراف، الآية 96.
[2] سورة النوح، الآية 11.
[3] سورة الجن، الآية 16.