الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:تفسير القاعدة بالقاعدة في الابواب

كان الكلام في الاقوال عند الاعلام في هه القاعدة قاعدة حكم الاجرة على الواجبات هل تصح ام لا مع اختلاف الاقوال العديدة ومر بنا ان في جملة من الابواب القاعدة لها معنى معين مثلا في باب القضاء او باب المواقع الولاية او السلطة و المناصب الحساسة الدينية كالافتاء او القضاء او موارد اخرى هذه الموارد تسالم هناك من الاعلام على عدم جواز الاجرة فيها لا يجوز للقاضي ان يتقاضى الاجرة و لا المفتي و لا يعني فقط المفتي بل كل سلسلة الجهاز الديني في الوع و الارشاد و التعليم الاحكام الشرعية و التعليم للاحكام الشرعية لا يجوز فيها التقاضي و اخذ العوض و الاجرة عليها سواء صيغة الاجارة او الجعالة او .. لان الشارع قرر ان هذه الابواب لابد ان تكون مجانية و ليس المراد ان تكون الخدمة مجانية يعني فلسفة الحرمة عند الشارع ليس من جانب انها فقط خدمة مجانية بل من جانب يريد ان يكون القضاء او الافتاء الديني للسلطة التشريعية سلطة مستقلة عن تاثير اصحاب الاموال او النفوذ وهذا معناها الحقيقي كما مر بنا فهي قاعدة فيها ضمان امني او تامين لنزاهة السلطة القضائية او لنزاهة السلطة التشرعية و لنزاهة الجهاز الديني فجهة الحكم ففي هذه الابواب الحكم تقريبا متسالم عليه مثلا الرشوة من احد المتخاصمين اي اعطاء المال من احد المتخاصمين في القضاء بمثابة الكفر بالله او السحت الكبير لان السلطة القضائية من قاموس او ناموس او اوليات العضيمة في القضاء ان تكون السلطة القضائية او الفتوائية او الدينية عدم الابتزاز و هذا في الحقيقة امر مهم وان العلم في الامور الدينية لا تقع عليه مزايدة بتعبير العصري الكلمة الحرة لا ليست الكلمة الحرة بل الكلمة الحقيقة في الدين لا نقول انه ليس هناك مدارات في الدين المدارات شي و عدم التوتر شي و عدم الاصطلام شيء طبعا في جسم المؤمنين او الجسم الحوزوي .. او كذا وبيان الحقيقة الدينية هذا امر مقدس لا تقع عليه المزايدة ولو من باب اختلاف النر فان نفس قضية اختلاف النظر التي سمح بها الشارع ضمن حدود عدم مخالفة الضرورة و الاستناد الى الدليل ولو الدليل الني قد يصيب و قد يخطي نفس هذه التعددية في ابداء النظر هذا امر مقدس في الدين في مذهب اهل البيت عليهم السلام رفع اليد عن هذه السيرة لا يجوز و لايمكن بتعبير السيد الخويي ره اذا رفعت اليد عن هذه السيرة يصبح كالنيابة الخاصة و و ليس بصحيح كما ذكر ذلك في الاجتهاد و التقليد

اذن قضية نزاهة السلطة القضائية او السلطة الدينية بافرعها التعليمية الدينية عن المزايدات عن الاموال ادلة كثيرة وافرة فيه لضمانة استقامة الدين عن الطمع ذوي المصالح سواء سياسية او غيرها سواء ذوي النفوذ و القوة او غيرهم عدم طمعهم في تحريف في ثوابت الدين

النقاش العلمي في القضايا الدينية امر مفتوح المجال بل حتى النقاش الديني في الثوابت الدينية كنقاش ديني اما المزايدة على الثوابت الدينية و القضايا الدينية المزايدة يعني في مقابل المال يقبل كذا او يخفي او يطمس او .. فان هذا لايسوغ .

فاذن هذه القاعدة في جملة من الابواب لها معنى معين نفس اخذ الاجرة على الواجبات في ابواب اخرى مثلا في ابواب العبادات لو تمت هذه القاعدة يكون لها معنى آخر و لايكون الانسان عبادته يتمصلح منها منافع مالية مادية بل يجب ان تكون العبادة خالصة لله تعالى طبعا هناك لغط بين الاعلام انه حتى في الواجبات الدينية افترض في الصلاة او في الشعائر الصلاة الجماعة مثلا شعيرة ويجب ان تكون منزهة عن المال و ... المقصود اذن هذه القاعدة بعبارة اخرى في كل باب لها طابع معين

اجماالا نبحث الحيثيات العامة في هذه القاعدة و بعد ذلك ترتسم لنا انها قاعدة واحدة او هي قواعد بالدقة جمعة في عنوان واحد و هو فساد اخذ الاجرة على الواجبات او العبادات

قبل ان نشرع في الادلة لاباس (ان نتعرض الى باقة اخرى لهذه القاعدة) مثلا في باب آخر غير باب العبادات و غير باب المناصب الشرعية السيادية باب الواجبات النظامية كما مر بنا مجموعة اخرى هل يصح اخذ الاجرة عليها ام لا يصح ابواب الواجبات النظامية ليست من باب الزاوية العبادية وليست من باب نزاهة الخطاب الديني بل من باب ان هذه الواجبات الدينية ضرورة ولابد منها سواء ضرورة النظام المعيشي او ضرورة النام الديني هذه الضرورات يمكن اخذ الاجرة عليها و العوض و الاستثمار ام لا ؟

انظر هذا باب ثالث مجموعة باقة ثالثة القاعدة تاخذ طابع آخر ثالثة في هذه الباقة الثالثة و الطابع الاخر التي تاخذه القاعدة من قبيل يمكن استثمار او جني الاموال و الاسترباح من الامورات الخدمية الضرورية التي المفروض فيها ان بيت المال يوفرها اي الدولة بالتالي . فهل يسوغ التمصلح او استثمار هذه الوضائف الضرورية هل يصح جعلها محل استثمار مالي ام ان هذه الضروريات يجب ان تؤدى بشكل مجاني ؟ سببه ماذا ؟ سببه ان هذه الضروريات المفروض ان بيت المال هو الذي يؤمن كلفتها لا انها يتقاضى العوض و الكلفة المالية من افراد المسلمين او المؤمنين فتقاضي المال على ما هو نعبر عنه اما الثروة العامة او هي خدميات ضرورية عامة المفروض يتكفلها بيت المال لا انه يتكفل كلفتها الافراد فالذي يقوم بها اخذ عوض من الافراد هنا ابتزاز مالي يعني هو شيء مجاني ياخذ عليه مال هذا اكل المال بالباطل لماذا؟ لان هذه الخدمات يجب ان تكون بالضرورة يقوم بها بيت المال يتكفلها الدولة و هذه القاعدة في الباقة الثالثة لها طابع آخر فهذه القاعدة نستطيع ان نقول هي روحا قواعد و ليست قاعدة يجمعها اخذ الاجرة على الواجبات الواجبات العبادية او الواجبات المناصب الدينية او المناصب الدولة او واجبات النظام نظام مدني معيشي نظام ديني اين البحث؟

في الحقيقة في خلال هذا العنوان الجامع الاعلام حشدوا جملة من المبحاث او القواعد التي تكون متقاربة قالبا و عنوانا في جهة عنوان واحد و القاعدة واحدة فلا باس تقريبا الان ثلاث باقات واذا استذكرنا باقة اخرى فسروا القاعدة بتفسير عصري رابع آخر ..

نعم في بعض الموارد مثلا في الارحام و غيرهم او مثلا تجهيز الميت هذه باقة ثالثة او قل رابعة في تجهيز الميت او في موارد اوجب الله الخدمة المجانية لاحترام المسلم او في الارحام مثلا ففي بعض الافعال التي يوجب الشارع على الرحم لذي الرحم صلة الرحم فانه يريد ان يبتز الرحم فيتيقايض الاموال لاجل صلة الرحم مثلا هذه باقة ثالثة في موارد اوجب الشارع الفعل على فرد تجاه فرد آخر نظرة من الشارع ان يكون هناك خدمة مجانية اما لتنظيم صلة الرحم او للحرمة او الاحترام او ماشابه ذلك التقاضي عليها تقاضي اكل المال بالباطل لان المفروض ان الشارع من جهة حرمة المؤمن او حرمة المسلم او حرمة الرحم اراد ان هذه العواصم تتجذر و تتقوى و تتجدد تتوطد اخذ المالية عليها يظفي على طابع هذه العواصم طابع مادي مزري لايريده الشارع بل يريد ان يبقي الجانب المعنوي في المجتمع في النسيج الاجتماعي هذه نوع من محافظة على الجو المعنوي في المجتمعات وانه لا تغلب عليه المادية في كل شيء و هذه باقة رابعة

على كل، سنلاحظ انه هل هناك باقة خامسة ام لا هي كلها تجمعها ان هناك واجبات من ابواب و انواع مختلفة يمنع الشارع عن المقاضية المالية المادية او الطغيان البعد المادي هذا معنى عدم صحة المقايضة بالعوض المالي يعني الطابع المادي لا يريده الشارع لانه له تداعيات سلبية خطيرة اما على السلطة الدينية اما على السلطة الساسية او على العواصم الجانب المعنوي فيها او على صحة العبادية او على ان هناك خدمات المفروض ان تبذل مجانية والحال انه يتقايض عليها يعني هذه لا يمكن ان توكل على القطاع الخاص تبقى على القطاع العام مثلا في الواجبات النظامية

يعني بعض المساحات لا يوكل الشارع الى الغطاء الخاص ما يمكن الدولة ان تقوم بالخصخصة هنا وضائف خدمية ضرورية توفرها الدولة او المجتمع تجاه الافراد.

فاذن هذه القاعدة كما مر قواعد بحسب الابواب يجمعها هذا الجامع الانتزاعي . الحكمة تبين ماهية الحكم و هي تغاير ماهية الحكم الاخر نعم بينهما جامع انتزاعي لا انه حكم واحد جعل يطبق على موارد ولذالك احد الفوائد الصناعية عند الاصوليين لحكمة الحكم هي انها تبين ماهية النوعية للحكم سواء المتعلق او الموضوع او المحمول و هذه ليست فائدة كما يقال ترفية بل هي حقيقية في بيان ماهية الحكم فوائد عديدة ربما في بحث خلل الصلاة اوصلنا عددها الى ثلاثة عشرة فائدة صناعية لحكمة الحكم

اجمالا اذن هذه القاعدة ليست قاعدة واحدة بل هي قواعد ومتعددة بينها جامع انتزاعي ومهمة و لغتها الحديثة العصرية في القانون الوضعي لغات عديدة نفس هذه القاعدة

نبدا بباب العبادات

العبادات هل يمكن الاجرة عليها ام لا؟ اي عبادة سواء نيابية او غير نيابية ؟ او عبادة الانسان نفسه يمكن ان يتقاضى على مال لعبادة الانسان نفسه المامور بها هو نفسه لنفسه؟ مثل ان يستاجر احد شخص ثاني ليصلي الشخص الاجير صلاته اليومية هل تصح الاجارة ام لا؟ او نيابة؟ البحث اعم الاجارة على العبادات نيابية كانت ام غير نيابية الجهاد عبادة يستاجر احد شخص مجاهد آخر ليرسله الى جبهات القتال هنا لا يكون مرتزقة لان الداعي هنا ديني و منصوص عليه من جهز مجاهدا كذا كذا... اومثلا هو يريد ان يكون مرقد من المراقد معمورة فيجهز مجموعة موكب يذهبون الى الزيارة هل فيه اشكال او لا؟ او للحج او للزيارة سيد الانبياء صلى الله عليه واله و هلم جرا فهل فيه اشكال الاجرة او الاجارة او الجعالة او المعاوضة على العبادة ام لا؟

الذي قالوا بالمنع ماذا يصنعوا بالروايات المنصوصة الخاصة الواردة في نيابة الحجة او الجهاد ؟ يقولون هذه الموارد ليست اجارة يقولون هذا من باب البذل و ليست اجرة بذل يقوم باعتبار ان هذا النائب ليس ملزم بان ياتي مجانا ولا ياخذ اجرة وانما ياخذ نفقات هذه النيابة من باب البذل طبعا فيه ثمرة بين البذل و بين الاجرة في البذل مقدار ما بذل بذله و الباقي يرجعه الى الباذل الا ان الباذل يهبه او يبيحه هذا بحث آخر والا في المال المبذول لازل المال المبذول في ملك الباذل و ليس في ملك المبذول له بالتالي مقدار ما حصل بالبذل و النفقات فبها و الباقي يرجع ففي البذل اذن لاد ان يتبع حدود اذن الباذل بخلاف باب الاجارة فان في عقد الاجارة للزيارة او على حج بيت الله الحرام و المبلغ دسم وهذا قام في الحج بشكل متقشف لا مانع في ذلك والباقي له فهناك فرق بين البذل و الاجارة في البذل يملك النائ الاجرة فالقائلون بالمنع من الاجرة على العبادات ماذا يقولون ؟يقولون ان الموارد المنصوصة من باب البذل و ليست من باب الاجرة فيفسرون كما سياتي البحث مفصلا هذا الموارد المنصوصة في الحج او في الزيارة او في الحج او الجهاد من باب البذل لا من باب الاجارة لان الاجارة و الاجرة و البعد المادي ينافي البعد العبادية

لناخذ في التفصيل: انه كيفية تصوير الاجرة لماذا تنافي العبادية او قصد القربة ؟ طبعا هناك من يذهب الى ان الاجرة لا تنافي العبادية كما ذهب اليه السيد الخويي ره وهو الصحيح ابدا الاجرة لا تنافي صرف العقد الاجارة لا ينافي

فالقائلون بالمنافات لهم عدة تقريبات

التقريب الاول قالوا بان قصد القربة في العبادة يتنافى مع كون الغرض تملك الاجرة تنافي نقيضن القربة يعني خالصا لوجه الله فاذا كان بداعي اخذ المال فان هذا ليس لداعي قربي بل يكون لداعي غير قربي ينافي اصل وجده لاصل وجود القربى هذا اجمال التقريب الاول

هذا التقريب ربما يفسر بتفسير آخر(وهو انه) ما المراد من المنافات و التناقض بين قصد القربة و اخذ العوض؟ لانه بمجرد عقد الاجارة -ان كان المراد انه ياتي بالعبادة لتملك الاجرة- هذا غير صحيح لان تملك الاجرة يحصل بعقد الاجارة ولا يحصل تملك الاجرة باداء العبادة فاذن ليس من غايات اداء العبادة النيابية او غير النيابية ليس من غاياتها تملك الاجرة بل هو اي تملك الاجرة حاصل بالعقد فان كان المراد استحقاق اخذ الاجرة او المطالبة بها الكلام الكلام ليس متوقفا استحقاق الاجرة على قصد القربة او على العبادة استحقاق نفس التملك اوبالاداء الخارجي بالتالي او بالتالي هو مطالبته للعوض و الاجرة ولو ياتي بالعبادة مثلا العبادة الصورية يمكنه ان ياتي بالعبادة الصورية ليصل خارجا ياخذ الاجرة لان المستاجر لا يدري بنيته المهم يرى انه ذهب الى الحج ورجع و يمكنه ان يوقع الحج لا للمنوب عنه بل يوقع الحج لنفسه او لغيره فما الذي يوعزه ان يوقع الحج للمنوب عنه او بقصد القربة هل هي نفس الاجرة او الاجارة ؟ واعز ديني فمن اين قصد القربى

مثل الصيام تعبير الرواية الصيام لي وانا اجزي به لان هذا الصيام يعنى حتى الانسان لو امسك الامساك ليس كل الصيام نفس نية الامساك والخفاء بالامساك الالتزام بالامساك هذا مما لا يطلع عليه احد كما يقال ابعد العبادات عن الرياء هو الصيام لانه يمكن الانسان بالصيام لانه التزام نفسي انا لم انو الصيام ولو لم اقدم على الاكل امام الاخرين انا لا التزم بالامساك فالالتزام القصدي بالامساك يتمحض في كونه ذا عبادة قربي خالص و ليس ريائي كيف الصيام هكذا هنا دققوا في قصد القربة قصد خفي و فعل خفي و هذا الفعل الخفي لا يطلع عليه لا المستاجر و لا الاخرين فلماذا ياتي به الاجير؟ لا ياتي به الا لاجل الخلوص و قصد القربى فقصد القربى شابه الصيام من هذه الجهة فكيف يمكن ان يقال ان أخذ الاجرة يناقض القصد القربي مع ان قصد القربي قصد خفي فيمكن ان ياتي به الاجير من دون اطلاع المستاجر وانما الذي يبعثه ويزجه و يدعوه الى اتيان هذا الفعل الخفي هو الواعز الديني القربي فكون قصد القربة تنافي اصل الاجرة او اخذ الاجرة لا تناقض في البين بل بالعكس يبقى قصد القربة مستقلا في نفسه ياتي به الاجير من دون الجاء او من دون ضغط او من دون املاء او من دون بعث لعامل آخر الا العامل القربي و الداعي القربي فكيف يكون اصل القربة متناقض مع الاجرة

هنا ياتي اشكال آخر – ونواصله- انه نعم ليس(الكلام) في اصل وجود القربة وانما في صفة قصد القربة و هذا ما نتعرض له في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.