الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة أخذ الأجرة على الواجبات

أخذ الاجرة على الواجبات و هي مسالة معنونة في كلمات الاعلام و المعروف المشهور عدم جوازز ذالك الان اي نوع من الواجبات؟ مطلق الواجبات؟ ياتي في الاقول.

تحرير محل النزاع

الكلام يقع في قاعدة جواز اخذ الاجرة على الواجبات و ليس المراد منه الجواز التكليفي بل المراد منه الجواز الوضعي بمعنى الصحة او حتى لو اريد من التكليفي الا ان المراد منه الجواز التكليفي المنطبق و المشير و الملازم الجواز الوضعي اي الصحة مثل تعبير الفقهاء يجوز الصلاة في كذا و لا يجوز الصلاة في كذا المتاخرون يقولون المراد منه الصحة بخلاف المتقدمون فانهم يقولون المراد منه الجواز بالمعنى الاعم من التكليفي و الوضعي و الصحيح اي ينطبق و يتلازمان

اجمالا فهل يجوز و يصح او يجوز تكليفا بناءا على القدماء او يصح اخذ الاجرة على الواجبات ام لا؟

حسب بيان السيد الخويي ره يقول ان هذه القاعدة غير منصوصة وانما هي استنباطية متصيدة بنى عليها الاعلام المشهور شهرة عظيمة فالبحث يقع على كل في هذه القاعدة و اختلفت اقوال الاعلام الى اقوال عديدة و كثيرة و تفاصيل مختلفة جماعة اخرى في دائرة المنع في اخذ الاجرة على الواجبات ومما ينبه و يدل على ان الوجه الذي اعتمد عليه كل جماعة من الاعلام مختلف مع الوجه الذي اعتمد عليه جماعة اخرى فالوجوه مختلفة

ومن ثم قال بعض الاعلام ان البحث بالدقة هل العبادية في العبادات تمانع عن الاجرة ام لا طبعا البحث وسعوه وقالوا يشمل حتى المستحبات العبادية و لا يختص بالواجبات، فعبادية الفعل سواء كان مستحبا او واجبا يمانع الاجرة عليه فالبعض فسر هذه القاعدة بهذا التفسير و بهذه الحيثية

حيثية اخرى عند جماعة من الاعلام ان البحث عن القاعدة عن ممانعة وجوب الفعل لعقد الايجار عليه الفعل الذي هو في نفسه تعلق به الوجوب قبل الاجارة هذا الفعل لا يصح تعلق الاجارة به سواء كان عباديا ام غير عبادي

التفاسير للقاعدة

التفسير الاول: مانعية العبادة لعقد الاجارة العبادة لا يصح ان تكون متعلقا للاجارة و بحثنا في المكاسب المحرمة اي الممنوعات في العقود فالعبادية تمانع الاجارة و البعض قال انها تمانع حتى الجعالة لان الجعالة شرائطها شرائط الاجارة

اذن التفسير الاول العبادية تمانع عقد الاجارة

التفسير الثاني: يقول يجعل منشا المانعية لعقد الاجارة و تعلق طرو العقد الاجارة على الفعل يجعل المانعية في الوجوب اعم من كونه وجوب تعبدي او توصلي فاي فعل صار واجبا قبل الاجارة هو في نفسه واجبا في الشرع قبل الاجارة لا يصح عليه الاجارة خرج من حيز صلاحية الاجيرية بالوجوب وهذا تفسير آخر فكانما يقول البحث في هذه القاعدة عن هذه الحيثية حيثية الوجوب و انها مانعة عن العقود للاجارة وهنا مبحث كلي لطيف وان هذه القاعدة قاعدة عامة في كل العقود وان الوجوب التكليفي قبل العقود يمانع طرو و تعلق العقود بالشيء قسم ذهب الى هذا التفسير مانعية ممانعة الوجوب للعقود

التفسير الثالث: للقاعدة –كما عادتنا ربما كل الاقوال لها زاوية من الزوايا للصحة- المجانية بعض الافعال الشارع قرر انها مجانية و خيرية اذا قرر الشارع ذلك فلا يمكن اخذ العوض عليها لانه لا يستحسن انه يتاجر بها و تستثمر ماليا هو الشارع يريدها خيرية مجانية سواء مستحبة او واجبة ليس بالضروري ان تكون واجبة او مستحبة لكن الشارع يقول الذي يريد ان ياتي بهذا الفعل لابد ان ياتي به خيريا اي مجانيا خير مبذول للآخرين انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا شكورا نعم هذا بالنسبة الى المعصومين و اصحاب الكساء عليهم السلام في كل افعالهم لكن بالنسبة الى الاخرين في موارد عديدة الشارع كما هو الصحيح في مثل تعليم الاحكام الشرعية ابى الله الاا ان تكون مجانا لفلسفات عديدة و كذا القضاء ابى الشارع الا ان يكون مجانا لا يريد ان يتعاوض عليه الانسان سواء كان في مورد مستحب او في مورد واجب فهذه اذن حيثية ثالثة ان بعض الامور هو الشارع اراد ان تكون مجانية لان فيها مصلحة خاصة عدم طرو العقود عليها لاجل ان لا يكون هناك ابتزاز بعض القضايا حساسة في الدين هذا جانب سيما على المعنى الثالث مرتبط بسياسة الدين لان بعض الموارد يريدها مستقلة عن الابتزاز المالي و السرسرة المالية والذي يدخل في هذا المجال و هذا الفعل لا تتلاعب به الاهواء و الاموال من تتلاعب به ابعدوه هذا الموقع لابد ان يكون عصامي ليبقى استقلال الدين في الحقيقة سياسة دينية من الشارع و سنرى ان شاالله ان هذا المورد الثالث هو ضمانة لاستقلال الجهة الدينية عن الحكام و الحكومات و السياسات او عن اي جهة اخرى تبتز الموقف الديني فان الموقف الديني في جملة من الموارد الشارع اراد حتى من الداخل الوسط الديني يجب ان لا يكون فيه ابتزاز لا ابتزاز مالي و لا غيره بل يريده الشارع كما تملي عليه الوظيفة الشرعية لا تستطيع ان تؤخره عنه لكن بعيد ياتي من يتحمل المسؤلية وسياتي بحثه ان شاالله . المقصود هذا مانع ثالث عن طرو العقود المالية على له بعض الموارد نص الشارع عليها ان تكون مجالنية الا يريد خيرية محضة

مر بنا ان المكاسب المحرمة فقه سياسي اما فقه سياسي ديني او فقه سياسي نام اجتماعي كثير من القواعد هي هكذا لكن المفروض ان الانسان يقرأه بعمق

التفسير الرابع: لقاعدة اخذ الاجرة على الواجبات يفسر المانعية بان العقود سواء بيع او اجارة او .. اذا عقدت و طرأت و نشأت ووردت على عمل معين لابد ان يعود نفع هذا العمل الى طرف الاخر الذي يريد ان يتعاوض على هذا الفعل اي يريد ان يستملك سواء يستملكه بالبيع او يستملكه بالاجارة لابد ان يعود نفعه الى هذا الطرف اما اذا لم يعد نفعه الى هذا الطرف كما لو عقدت الاجارة مع زيد و اقول يازيد اعقد لك الاجارة على ان تصلي صلوات يومية فح ما النفع الذي سيعود الي؟

اشكال هكذا قيل: ان صلاته او غيرها من الافعال التي ترتبط في احكامها التكليفية بنفس زيد فلايصل نفع منها لي فكيف اعقد عليها عقد بيع او اجارة ؟ لانه يشترط في المعاوضات ان يعود النفع الى الطرف الاخر سياتي توضيح هذا بشكل مفصل

فهذا شرط و ضابطة من الضوابط العامة لصحة العقود المعاوضية ان الطرف الاخر اي من الطرفينن عندم يبذل العوض العوض الاخر يجب ان ينتقل اليه و ينتفع به اذا لم ينتفع به ما الفائدة بهذا فها بغض النظر عن كونه عباديا ام غير عباديا وجوب او واجب او مستحب فهذا هو المانع الرابع

على كل اذن فسرت القاعدة باربع تفسيرات ان لم تكن اكثر لكن التفسيرات الاساسية هذه الاربعة

اما الاقوال

لاباس بقراءة الاقوال و قرائتها نوع من الاستعراض الاجمالي الموجز لوجوه و نكات البحث و نوع استعراض للتفسيرات المتعددة لموضوع البحث او لمحمول البحث او لدليل المحمول و الموضوع الاقوال اذا تدبرها الانسان بروية

الاقوال كثيرة جدا كما ذكروه الاعلام

القول الاول: هناك قول بالمنع مطلقا طبعا مطلق في الواجبات و هناك قول اوسع من ذلك و انه لا ينحصر في الواجبات

وعلى كل حال فاحد الاقوال انه لا يجوز عقد الاجارة على العمل الواجب مطلقا سواء كانت تعبديا او توصليا

القول الثاني ولكن هناك اقوال قد تكون اعم من هذا القول من وجه وهو ان كل امر عبادي لا يصح الاجارة عليه وهذا هو القول الثاني سواء كان مستحبا او واجبا كل امر عبادي اعم من جهة و ان كان اخص من جهة لان ذاك يشمل الواجبات التوصلية لكن هذا اعم لانه يشمل جميع العبادات

القول الثالث كل عمل واجب عيني تعييني لا يصح عقد الاجارة عليه اما اذا لم يكن عينيا بل كان كفائيا او كان تخييريا فح يجوز عقد لاجارة عليه يفصل بين عيني كفائي و بين ما ليس بعيني و لا بكفائي

القول الرابع قال الاخر قال اذا كان واجبا عينيا تعيينيا عباديا لا يجوز و هذا اضيق و الا فيجوز

القول الخامس ذهب الى انه اذا كان واجبا عينيا وان لم يكن تعيينيا لكن كان عباديا لا يجوز على كل تفاصيل عدية من التفاصيل

القول السادس قال بعض انه اذا كان العمل اراده الشارع مجانيا فلا يجوز وان لم يرده مجانيا فيجوز سواء كان مستحب او واجب

القول السابع قال آخر – اختلاف الاقوال لاختلاف المناشيء و وجوه الاستدلال- اذا كان الواجب نظاميا لا يجوز اخذ الاجرة عليه واذا لا يكون نظاميا يجوز ذلك و المراد من النظامي اي يكون مما يتوقف عليه النظام الاجتماعي او الديني او حفظ المجتمع الانساني مثلا اصل الطبابة اصل الامن اصل الحراسة العسكرية يعني اذا كان فئة من المؤمنين تعيش كالفراخ ما عندهم حراسة فاقول ابقوا معتدلين.. ابقوا ... اي شي الابقاء معتدلين ؟ ليس قصة المعتدلين او غير معتدلين الطرف الاخر كالذئاب و ليس هناك حامي و لا والي ولا امن فاي معنى ان اقول ابقوا كالفراخ و حافظوا على الفراخ فان ها ليس بمنطق يحتاجون الى امن و حراسة و هذا ضرورة وواجب امني ..انت تبقى كالفراخ و الطرف الاخر يبقى كالذئب ؟ فان هذا لا معنى له لان هنا ليس منطق تقول لي قضية الطرف الاخر ماذا يراعي او يهدد الجانب ... هنا الفئة من المؤمنين ليس عندهم حراسة امن، يريدون حراسة امن و نظام اجتماعي ولو على الاقل امن مدني . صار لبعض المؤمنين لبعض البلدان مساجدهم بدؤا يجعلون لهم حراسة و تدريبات مدنية لا اقل اما اوكلها الى ابقوا كذا و حافظوا على الوحدة اي وحدة؟ لابد من ايعاز للمؤمنين ان يرفعوا من مستوى حراستهم بما يتوافق مع النعومة المدنية اما اذا ابقى ايدي صفراء جراداء لا معنى له و هذا ليس بمنطق او اطالب حاميها حراميها اين الحامي باي مناشدة؟ ولذلك بعض المؤمنين في بعض البلدان كما تعلمون قبل سنين لما صارت بعض الحوادث شكلوا حراسة مدنية ناعمة طرف الاخر نظام ذاك مكان يقوم بمسؤليته ثم ماذا؟ بعض الواجبات، نظامية اي اصل نظام الوجود الحياة يتوقف عليه انت لا تتوقع من الطرف الاخر؟ بل حتى في حياة المؤمنين في افغانستان او باكستان يتوقع ان الاخر يقوم لك بالوكالة؟ فانه لا يقوم بالوكالة لا اقل خذ طابع مدني ناعم لكن لابد من تشكيل الحراسة اما هذه الخدمة الضرروية للنظام تتوقع من نظام آخر لا يقوم بمسؤلياته أيؤديها لك؟ طبعا لا يؤديها لك انت تقوم بها بعد ذلك هم ربما يقوم بها و يرعونها المفروض التركيز على الواجبات النظامية بعض الواجبات يقول العلماء حتى النائيني و الشيخ الانصاري ره يشدد عليها بعض الواجبات نظام الحياة يستدعيها فاذا لم يقم بها الطرف الاخر انت لابد ان تقوم بها ولو بالمقدار المسموح الناعم المخكلي الوردي فلا تتوقع من الطرف الاخر ان يقوم بها ابدا والا تمزق كل ممزق وتؤكل كل الاكل

فهذا القول من الاقوال و نحن نستعرض الاقول حتى نلمسها عمليا خارجيا فليست مجرد كونها تنظيرية بل يفتون بها كل الاعلام فهذا القول يقول اذا كان الواجب نظاميا لابد ان يؤتى بها و بعبارة عصرية لهذه القاعدة اي اخذ الاجرة على الواجبات يعني ما يمن ان تكون تلك الواجبات مرهونة مصيرها بان الطرف يمولك حتى لو لم يمولك احد انتم ايها الجماعة المؤمنون قوموا به مولت احدا ام لا فانها من الواجبات كالصلاة معنى هذه القاعدة اذا اردنا ان نفسرها بتفسير عصري هو هذا معناها لا ان نذكر الفاظها التقليدية لا الفاظها العصرية هي هكذا ان بعض الاعمال غير مرهونة و غير متوقفة على الدعم المالي على كذا الضوء الاخضر بل هو واجب نظامي كفائي فعل مؤمن يجب ان تقوم به انت كمؤمن و لا تسترحب احدا او تستعطي أحدا انت قم به كالصلاة الواجبة تقوم بها فالقاعدة اذا اردنا ان نفسرها بالوجه الاخر او بعبارات عصرية هو هذا معناها فانها لطيفة جدا فانها تعطي ابعاد مسؤلية لان بعض الاعمال المسؤلية بها غير مرهونة و غير منوطة بدفع و تمويل مالي و بغطاء مالي هي في نفسها لابد من اقامتها و لذا عبر الاعلام عنها بالواجبات النظامية فان النظام يستدعي ذلك انا لا اقول انت قم بها بتهور او بحدة او بتشنج لا تشنج و لا تعنت لا النعاج و لا التشنج امر بين امرين اما انا اصير نعجة و دجاج و الاخر يصير ذئاب ... فلا بنحو الذئبية و لا .. لكن لابد من اقامتها فاصل هذه القاعدة لتفسير هذا المطلب فلابد من قرائتها بقراءة عصرية .