الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/07/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: العملات الالكترونية و فروع ابتلائية

بقيت قضية(DNA)

هل علم الجينات الوراثي في العلم الجديد هل هذا حكمه حكم القيافة لا يعتد به او انه يعتد به فيرفع اليد به عن قاعدة الفراش

فمر التفصيل بان هذا العلم في الطبقة المباشرة اب و ابن ليس اب و اجداد هم يذكرون ان هذا الفحص بعيد عن الحدس بل هو تقريبا يستند الى مواصفات و معايير حسية تصل به النتائج فوق التسعين خمس و تسعين فمن ثم اذا كان الفحص مباشر اب و ابن ليس اب و آباء الاب السبعين هل هو من مضر او ربيعة او كنانة او سام او حام اويافث هذا بحث آخر اما اذا كان مجرد اب وابن مستقل و كانت النتائج حسية و ليست حدسية تخطيء و تصيب بل حسية تكاد تكون جزمية اذا كانت هكذا –كما هي كذالك- من ثم يمكن ان يعول عليه في الطبقة المباشرة و يرفع اليد عن قاعدة الفراش الاهرية و التجارب اثبتت وجود لا سامح الله خيانات عجيبة بنفس اكتشاف (DNA) ولم يسجل مورد خطا في النتائج تقريبا على مافي الاحصائيات العلمية و ليس ببالي ان يرصد موارد مع ذلك لابد من التتبع اكثر

اما اذا كانت سلسلة الاباء و الاجداد تترامى الى العشرات هم يعترفون بان النتائج حدسية لا يعول عليها و لو اريد ان تكون النتائج حسية دامغة تحتاج الى في الطبقات المترامية جدا لو اريد تلك النتائج ان تكون حسية دقيقة فتلك تحتاج الى كلفة من البفحوض باهضة جدا و غالبا لا يفعلوها بخلاف المباشر الاب و الابن فان كلفتها يسيرة و حسية هذا تقصي للاخصائيين من جنسيات مختلفة في هذا العلم هذا دلو يدلون به فمن ثم اذا كانت النتيجة حسية تكاد تكون كالجزم الحسي يعول عليه وهذا في المباشر اما اذا كانت النتائج ظنية حدسية فلا يعول عليها لما مر بنا ان الظنون غير المعتبرة اذا كانت حدسية وان تصاعدت الى القطع اي الجزم لا يعول عليها في مقابل الظنون التي نصبها الشارع

وهذا نوع من تنقيح اجمالي لمسالة هل يقضي القاضي بعلمه اويقضي بالموازين الظاهرية بالبينات و الايمان نفس الكلام فالبينات قواعد ظاهرية هل يرفع اليد عنها بتوسط علم القاضي ام لا؟ ان كان منشاه الحدس لا يعول عليه وان كان منشاها الحس ففيه تفصيل خصوص القضاء فيه اتفصيل في الحس موكول الى محله .

هذا بالنسبة الى (DNA)

قبل لا ندخل عنوان البحث الجديد و هو اخذ الاجرة على الواجبات بحث صناعي حساس و مهم و شيئا ما طويل الذيل و بعده اذا الله سهل سيكون البحث في اربع قواعد في الفقه السياسي للدولة و هو تقريبا نهاية المطاف في المكاسب المحرمة واذا الله وفق و احيانا بعد هذا لا ندخل في البيع ابتداءا بل ندخل في الشروط لانها قواعد عامة ترتبط بالشروط قواعد في المعاملات ثم بعد ذلك ياتي مرتبة ترتيب ما فوق كذا على اية حال الامر طويل الذيل هذا فهرسة اجمالي.

قبل الدخول في مسالة الاجرة على الواجبات سائغ ام لا . المشهور المنع ماشابه ذلك لا باس اذكر تتمات استدراكية في العملة الالكترونية لانها محل ابتلاء و اسالة كثير تاتينا

استدراك عن العملة الالكترونية

سوال وردنا قبل ايام في العلملة الالكترونية انا في بلدان المهجرو بلدان الهجرة يمنعون اصطحاب اموال اكثر من الف دولار و سين جين و تحقيق و اصعد وانزل بينما بالعملة الالكترونية يمكننا ذلك لانه عبارة عن رمز معين محفظة بنكية انت تسطيع ان تنقل ما شيت من الاموال سوال كان بالبيتكوين او سونولانا او .. فاموال كثيرة ماذا نصنع اذا كانت محرمة؟

الجواب ذكرنا ان هذه المعاملة ليست معاملة حقيقية لانها قمار او نصب و احتيال او دين لكن هذا اذا كان التعامل مع مسلم اما اذا كان التعامل مع غير مسلم كالانظمة في البلدان المهجر لا اشكال ان تتعامل معها لا من باب انها معاملة حقيقية بل من باب انها تضع اليد على عملة نقدية للبلد في نظام كذا لا مانع من ذلك الكلام اذا كان بين مسلم و مسلم آخر هذا لا يسوغ لانها معاملة حقيقية اما التعامل مع غير المسلم ليس فيه اشكال فمن ثم اذا اراد ان ينتقل من بلد الى بلد في المهجر لا مانع منه بالتالي هو راح ياخذ من حفيظة البنك الحكومي او غير حكومي بالتالي غير مسلم فلا اشكال فيه فلا يدخل في الحرمة و المنع الذي مر بنا اذن هذا محل استثاء من الحرمة .

سوال آخر و اجبنا عنه وان لم ننشرها و ان اجبنا عنه شفهيا مع احد الاطراف الذي عنده فضائية من الفضائيات يقول تحويلنا المبالغ الضخمة اذا نحول عن طريق العملات الرسمية تعلم ان الفضائيات من قبيل هذه المعاملات شركات ضخمة فاذا تريد ان ترسل حوالة الى تلك الشركة او تريد ان تعمل معاملة كبيرة في بلد المهجر سافر الى بلد المهجر ليقوم بعملية باهضة الثمن اذا اردت عن طريق العملات الرسمية بلد المهجر ياخذ ضريبة ضخمة على العملات الرسمية اما عن طريق العملات الالكترونية يسهل هذا الشيء و بدون خسارة و ضريبة و ضرائب فما الحكم اذا كان من هذا القبيل هل المعاملة قمارية تمويهية ؟

الجواب واضح ذكرته اليه ان بلد المهجر غير المسلمة او النظام و الشركات غير المسلمة التعامل معهم لا اشكال فيه من باب وضع اليد على كذا هذا الكلام فيما كان التعامل مع غير المسلم بل اذا كان مع الانظمة الوضعية في البلدان الاسلامية التعامل معها ليس من باب التعامل الحقيقي فهذا من باب التعامل له تخريج سياتي في قواعد فقه النام السياسي انه ليس هو طرف حساب بل طرف الحساب بيت المال فمن هذه الجهة لا اشكال فيه في التعامل

فعلى كل اذن خصوص الحرمة تنحصر في العملات الالكترونية التي لم يضمنها جهة رسمية معينة و محل البحث في العملات الالكترونية التي لم يتعهد لضمانها و قيمتها المالية جهة رسمية معينة ينحصر فيما اذا كان تعامل شخصي بين مسلم و مسلم او افترض شركة لمسلم او شركة لمسلم آخر مثلا المهم التعامل بين اشخاص لا التعامل مع الانضمة الوضعية في البلدان الاسلامية و لا التعامل مع الانظمة المهجرة او غيرها او مع غير مسلم و هذه كلها ليست من قبيل التعامل مع مسلم و سياتي مزيد من تنقيح من الصغريات و الزوايا في القواعد الاربع من الفقه السياسي اربع مسائل هي اربع قواعد ستاتي ان شاالله

طبعا لما نقول ان الدولة تملك و هو الصحيح ليس مقصودنا الدولة هي تملك سيما النظام الوضعي لانه نظام وضعي وليس نظام كذا و كلامنا فقهي وليس سياسي و كلامنا نظري و الحر تكفيه الاشارة

و سياتي ان الدولة تملك و ليست بمجهول المالك لان الطرف التعامل هو بيت المال المسلمين وبيت مال المسلمين يملك وليس كما يقال اموال فرهود تفرهد، لا، بيت المال له نظام خاص و سياتي ان نظام بيت المال لا يتنافي مع ما ذكرناه لانه له قوانين خاصة في فقه مذهب اهل البيت عليهم السلام لكن هذ غير مجهول المالك فاذن تنحصر الحرمة في التعامل عملة مع عملة في تعامل المسلم مع مسلم اما التعامل مع الانظم الوضعية في البلدان الاسلامية وكلمة الوضعية لها معنى او الانظمة في المهجر او غير مسلم هذا لا يشمله سيما مع الاطمينان بعدم الخسارة و التلف هذا بالنسبة للتعامل بالعملات الالكترونية ومحصل مجموع ما اجبنا عليه من الاسالة

ان شاالله سياتي البحث عن قواعد مهمة في فقه النظام السياسي عنونها الاعلام من الاولين و الاخرين وستاتي تحت عنوان جوائز السلطان ثانية بعنوان تولي ولاية الجور ثالثة بيع و شراء المقاسمات .. وعلى كل اربع مسائل بل هي اربع قواعد في الفقه السياسي و سنبين انها قواعد فقة سياسي بامتياز وليست قواعد فقه فردي و النظرة بهذه النظرة ينقح غموض في يوميات كثيرة يبتلي فيها المومن او الجماعات او الكتل في كيفية التعامل مع الانظمة و الانظمة اعم سواء في بلدان الاسلامية او انمة البلدان غير الاسلامية اي المهجر .

نرجع الى مسالة اخيرة بقيت و هذه الاثارة مذكورة قديما و وعدت بيانها لكن صارت غفلة و نسيان و لها عدة صياغات

مر بنا ان في العملة الالكترونية النقدية او العملة النقدية سواء الالكترونية او ورقية . العملة النقدية ورقية كانت او الكترونية هذه العملة النقدية الاعتبارية لا العملة النقدية الحقيقية – مر ان ماليتها من اين مصدرها ؟ ماليتها مصدرها ان الجهة المصدرة لهذا النقد سواء نقد ورقي او الكترونية هو يمتلك ذمة و اعتبار شرعي و عرفي و هذا الامتلاك الاعتباري الشرعي و العرفي يعني يسدد الدين لهذه الوثقية لان اصل العملة النقدية الاعتبارية ورقية كانت او الكترونية او سندات دولة او وثائق مالية للدولة الاسماء عديدة اربع خمسة ستة عشرة اصلها -كمثال الدولة و الا حتى الشركات العملاقة او الشركات الضخمة – في الحقيقة تلك الوثيقة التي تصدرة بمثابة دين في ذمة الجهة المصدرة و تلتزم الجهة المصدرة لهذه الوثيقة المالية العنوان العام الوثيقة المالية ورق نقدي ورق الكتروني سندات وثائق اخرى هلم جرا الجهة المصدرة للوثيقة المالية هي تلتزم بسداد الدين هذه الوثيقة كما مر بنا نسبتها مع الجهة المصدرة وثيقة دين لمديون كما مر بنا مثل الدينار العراقي فانه يعتبر وثيقة مالية كسند دين في ذمة النام العراقي لكن هذه الوثيقة التي هي كسند دين التعامل بها بين افراد البشر سواء عراقيين او غيرهم التعامل بها ليس كوثيقة دين لانه هو الدين الذي هو على الدولة لكنه التعامل بينهم يبذل بازاءه المال كما مر بنا ومن ثم تصير هذه الوثيقة الدينية تصير مالية اعتبارية لانه يتعاوض الناس بها كوسيط للتبادلات و الاعواض مر بنا في الجهة الثانية

لتوضيح الجهة الثانية و فرقها عن الجهة الاولى لان الاعتراض مبتنى على وضوح هذه الجهات

نعيد بيان الجهة الاولى و الثانية ببيان آخر الذهب له مالية تكوينية و كونها مسكوك الذهب له مالية اعتبارية فتجتمع في الذهب ماليتان مالية تكوينية و مالية اعتبارية علماء المال يقولون المالية الاعتبارية هي الجهة الثانية في الذهب هنا المالية الاعتبارية في الذهب المسكوك –لا غير المسكوك- وهي الجهة الثانية في الذهب ما هو الرصيد لها كجهة اولى؟ الرصيد لها ماليتها التكوينية لا ذمة الدولة او ذمة من ضرب السكة فالذهب لاحظوا اختلف منشا غطاء الاعتبارية فيه عن المالية الاعتبارية في الورق النقدي فان الورق النقدي الجهة الاعتبارية فيه الجهة الثاني و غطاءه ذمة الدولة او قل الناتج الوطني للدولة كنفط او خدمات ربما دولة عندها خدمات فقط بنكية ربما تكون دولة كل اقتصادها قائم على خدمات بنكية او اقتصادها قائم على خدمات سياحية وربما دولة نصف ميزانياتها قائم على الخدمات السياحية المحرمة و العياذ بالله يمكن دولة كل ماليتها و غطائها قائم على بيع المخدرات ثمانين بالمأة ميزانيتها كما في بعض الدول سبعين او خمسين بالمأة قائم على المخدرات او في بعض الدول قائم على الذعارات او قائم على فرق اجرام او مرتزقة سواء تستاجرهم دول او تستاجرهم تجار كبار اموال ضخمة طائلة و هلم جرا المقصود كلامنا ليس في ميزانية الدول بل كلامنا في الغطاء الذي لدى الدولة.

فالورق النقدي المالية الاعتبارية فيه -التي هي الجهة الثانية- غطائها من ؟ الجهة الاولى ذمة الدولة او قل الناتج الوطني للدولة، الخزين الاحتياطي في البنك المركزي للدولة. اما في الذهب -لماذا نقارن الذهب؟ لان الذهب المالية الاعبارية الثانية فيه رصيدها من ؟ رصيدها و غطائها المالية التكوينية فيه فلا تحتاج الى احد يعتبرها او ذمة احد الان في ضل الاوضاع الراهنة الذين يطبلون كذا موجودة الذهب يصعد الاوراق الاسهم كلها تنزل لماذا ؟ هنا معجزة سيد الانبياء صلى الله عليه واله وان هذا ماليتها تكوينية و الرصيد الاول فيه ان ماليته تكوينية و الرصيد الاول و الجهة الاولى فيه ان ماليته تكوينية والبقية فقاع و زبد اعتباري بريح ينتفي كله مثلا

فالمقصود اذن عندنا مالية اعتبارية سواء في الذهب المسكوك و المضروب سكة او في الورق النقدي او في الورق الالكتروني او في السندات و كذا اذن في الذهب الجهة الثانية عين الجهة الاولى او جهتان ؟ جهتان احداهما تكوينية والاخرى اعتبارية لا انها جهة واحدة لذلك الذهب غير المسكوك ليس له الجهة الثانية و الاعتبارية فقط له الجهة المالية التكوينية اذن حقيقة هناك جهتان و حيثيتان اذا اتضح هذا بالذات يتضح ان شاالله في الورق النقدي المالي او في السندات او النقد الالكتروني لان هذه الجهة الثانية تختلف عن الجهة الاولى احكاما و موضوعاتها

لابد ان ننقح المقدمات الجهة الاولى في الذهب وهي المالية التكوينية هل هي بمثابة حيثية تعليلية لجهة الثانية او حيثية تقييدية

تعليلية ما الفرق بين الحيثية العليلية و التقيدية فان كلا العنوانين و المصطلحين في الفلسفة له معنى و في المنطق لها معنى و في الفقه و الاصول لها معنى أخر وبعبارة اخرى الحيثية التعليلية ربما يكون لها خمس معان و مصطلحات و ضربتها و هي الحيثية التقييديه ايضا لها خمس معاني و اصطلاحات. نعيد البيان لانه لم نتخلص منه .