الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/07/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القواعد الظاهرية و العلم في الابواب الفقهية

(استدراك: في ماهية القبض و الاقباض)

قبل أن نواصل بحث القيافة لاباس هذا الفرع محل الابتلاء مع بحث العملات الالكترونية و يعني من صميم تلك البحوث التي مرت بنا في فتوى للسيد الخويي ره وان كان هنا في النجف الاشرف ربما كان الشيخ الميرزا الجواد التبريزي ره بالجزم ينسبها للسيد الخويي ره

اما الفتوى فهي مثل قضية استلام الراتب من الموظف الحكومي او من الحكوميين في حسابه البنكي باعتبار انها تكون حوالة بنكية و ينزلون الوزارة او الشركة او الموسسة التي تكون الموظف فيها موظف ينزلون راتبه الشهري في حساب وربما تجتمع رواتب الى يوم راس السنة من الخمسية فهل هذه الاموال الموجودة المودعة في حسابه يتعلق بها الخمس ام لا؟ فالموظف من باب المثال و الا فالكلام ياتي في التاجر فان الاموال التي يتسلمها دوما من الحسابات البنكية هل هذه الاموال ملك له و قبضها و يتعلق بها الخمس بالتالي ام لا؟ كانما قديما حسب ما هو موجود في استفتاءات السيد الخويي ره - سيما على مبنى ان مال الدولة مجهول المالك فعلى هذه المبنى هذه الاموال التي في الحساب البنكي- لا يعتبرها قبضا و تملكا لانها لا تملك الا بالقبض

مثلا: الان اذا كان عندك دين على شخص متى تستلم الدين؟ عندما تقبضه او تتعاوض عليه تنقله الى آخر والا لا يحصل تملك صحيح انا املك في ذمة الطرف الاخر لكن بدون القبض او لا سيما مجهول المالك عفوا. فان مجهول المالك لا يتملك الا بالقبض مع اجازة الحاكم الشرعي حسب حدود الاجازة فمع تنزيل المبلغ في الحساب البنكي هل هذا قبض ام لا ففتوى السابقة لسيد الخويي ره ان هذا ليس بقبض و لا يتعلق به الخمس و ربما يرتكز عند جملة من تلامذته بان السيد بقى على هذه الفتوى لكن الشيخ التبريزي يصر على انه عدل عن هذه الفتوى في اخريات حياته و يقال انه يعتبره ان هذا قبض الحواله انزال المال في الحساب الشخصي يعتبره قبض حتى بناءا على المجهول المالك في اموال الدولة يعتبره قبض و اذا اعتبره قبض و تلك فبالتالي يجف فيه الخمس طبعا هذا ليس فقط بالخمس بل ياتي الكلام في وجوب تحقق الاستطاعة المالية لحجة الاسلام ايضا فكذالك متى تتحقق الاستطاعة ؟ اذا تملك اذا كان القبض في الحساب البنكي اذا اعبر قبضا بمجرد الحوالة و الانزال في الحساب البنكي فح هذا عنده استطاعة مالية فيجب عليه الحج فتترتب جملة من الاحكام على الملكية ملكية المال المحول في الحساب البنكي مع انها نقل ذمة الى ذمة او كلي الى كلي من ذمة الدولة او ذمة الوؤارة او ذمة الموسسة الى ذمة البنك حساب البنكي في البنك ماذا ذمة البنك فهل كونها فيه هذا قبض؟

فان المنقول عن السيد الخويي ره حسب نقل الشيخ التبريزي ره هو ان القبض العرفي يعد قبضا عرفيا و تملك ومن ثم بنى على وجوب الخمس و بنى على وجوب الاستطاعة ربما في السنين الاخيرة من حياته الشريفة و هذا الاستظهار ليست ببعيدة لان السيد الخوي ره كانت لديه فتاوى عديدة فتاوى في مجالات اخرى عديدة مثلا في باب الهلال جملة من فتاوى السيد الخويي غير منتشرة والذي كان يطالس السيد الخويي في الفتاوى الفلكية يلتفت اليها مثلا ما هو المراد السيد الخويي من الاشتراك في الليل على كل كثير تراهم انطباعهم عن السيد الخويي غير الذي يصرح به السيد الخويي ره في جملة من المواضع الفتوايي او فتاوى السيد الخويي ره باللغة الفارسية كثير من الموجودين في الاجواء قد لا يكونوا مطلعين على تلك الفتاوى

و كيف كان فان هذا امر غير مستبعد بانه حتى البطاقة الخاصة مع السيد الخويي ره هنا لم يلتفتوا الى تلك الفتاوى هناك فتاوى قديمة موجودة

توجيه المطلب: و انه اذا كان كلي كيف يصير قبض كيف يصير حواله اما بناءا على ما نذهب اليه من عدم مجهول المالك و ملكية الدولة للاموال سواء كانت دولة وضعية ام شرعية ملكية الدولة باعتبار بيت المال للمسلمينلها الملكية فالحوالة عبارة عن نوع تملك هذا الزبون او الموظف تملكه تملك جديد في ذمة البنك وهو تملك عرفي من باب المثال موسسة يشتغل فيها الموظف هذه المؤسسة او الوزارة يستخدم الموظف فانها لها حساب بنكي في البنك المركزي و لها حساب يعني هي دائنة للبنك و البنك مديون لها فعندما يشتغل الاجير المؤظف في تلك الموسسة ويريد ان يتقابض اجرته تقول تلك الموسسة ان اموالي المملوكة لي كديون في ذمة البنك نسبة مقدارية منها فلتجعل ملكا لك انت ايها الموظف كتقاضي اجر شهري ..

وبالتالي هي نوع من الحوالة فالبدل يكون الدين مديونة البنك لتلك الموسسة قسم من المديونية تنتقل الى مليكية الاخر و تمليك الديون لا مانع منه لان المفروض ان الطرف الثاني من المعاوضة هو عمل الموظف كاجير و هذا نقلي و هذا دين فلا معنى حينئذ بيع الدين و معاوضة الدين بالدين باطل لكن معاوضة نقد العمل الوظيفي لان العمل الوظيفي نقد و ما في ذمة البنك وليكن دين دين بنقد لا مانع منه فعلى مبنى ان الدولة تملك اي بيت مال المسلمين في الحقيقة و سياتي بحثها في المكاسب المحرمة في تلك القواعد الاربعة في النظام السياسي . بناءا على هذا و هو الصحيح لا نحتاج الى ان نصور ان انتقال عرفي ام لا بل هو نوع من التملك و لا يحتاج الى قبض و يقع عليه الخمس لان الخمس لا يتقيد بالملكية للاعيان الجزئية لان الخمس يدور مدار الملكية ولو في اموال كاية او مالية كلية كذلك الاستطاعة .

المؤسسة التي يشتغل فيها الموظف تريد ان تعطي هدية للموظف من المال فهذا التسجيل لهذا الدين من مديونية البنك لتلك المؤسسة بحيث ما تستطيع ان ترجع هذا نوع من الاقباض ولا مانع منه .

(تعريف القبض)

طبعا مبحث القبض مبحث آخر ربما اشرنا اليه في جملة من الاموال و السلع الحديثة العرف العقلائي الان تبدل، لان القبض هو انه عبارة عن عنوان يشير الى التسلط و قوة التصرف او قوة التفرد في التصرف فمثلا في العقارات او الامور التي تعتمد على التسجيل تسجيل عقاري او تسجيل امور منقولة يعني لابد ان تكون وثيقة تسجيل في البين كالسيارات و .. هنا مجرد وضع المتملك الجديد سواء بهدية او بيع او بارث بمجرد تصرف خارجي للمتلك الجديد في هذه العين في هذه الموارد عرفا الان عقلائيا لا يعدونه تسلطا و تفردا في السلطنة الخارجية في التصرف بل يعتبرون صاحب السجل الذي السجل باسمه قانوينا القانون هو يعطي القوة في التصرف فبدون نقل السجل لا يعد قبضا هذا مبحث في القبض طبعا و التزمناه اكثر من عقدين في مسائل ابتلائية خلافا لمشهور الاعلام حيث بنوا ان القبض هو ماعليه سابقا وحال ان العرف اختلف ومن ثم كيف التسجيل بدون اليد الخارجية و بدون التعيين الخارجي يعتبر قبضا حتى لو كان كليا مثلا كثير من الاباء يهدي الى زوجته الثانية او الثالثة او الرابعة الجديدة و يعطي مفتاح البيت او العقار او السيارة بيدها من دون ان ينقل السجل و يتوفى الزوج فهل هذه الهدية منجزة؟

لا ليست منجزة وان اعطاها بيدها لا فائدة في ذلك مادام السجل باسمه تبقى تركه يتقاسمونه الورثة غاية الامر هي بمثابة الوصية في الثلث لانه لم يقبضها بنقل السجل العقاري او افترض احد اولاده عزيز عليه واراد ان يملكه قسما من الاراضي و السيارات او غيرها من الامور التي ذات سجل فجعلها تحت تصرفها و قال هذه هدية مني اليك و لا ارجع فيها الا انه لم ينقل سجلها الى ولده فاذا توفى الاب فانه ياتي نفس الكلام فتعود تركة غاية الامر هي نوع وصية بالثلث اما انها كلها يتملكها هذا الابن او هذا الوارث من الطبقة الثانية او الثالثة فلا، لان القبض لا يتم بمجرد اعطاء المفاتيح او جعله تحت تصرف هذه الان في عرف القانوني البشري لو بادية بحث آخر لانها بعيدة عن الدول و الانظمة في ضل الانمة الموجودة لدى البشر الان هذا ضعيف السيطرة و السلطة بمجرده لا يتسلط الا ان يسجله ولو لم يعطه المفتاح فالمفتاح هو التسجيل فان سجل بالاسم اقبضه فيصير هو مالك الملوك لانه سيطرة عليها اما بدون تسجيل كله لعب و هذا ليس بقبض و هذا مبحث مهم لان القبض في التركة و الارث و الهدية و الوقف فاذا وقفت ولم تنقل السجل لم يحصل القبض نعم غاية الامر بعد وفاته اذا كان بمقدار الثلث فينفذ والا فلا فقضية القبض امر حساس في الامور ذات السجل و الكتابة خلافا للاعلام قاطبة ولا ادرى من يوافقنا من الاعلام

هنا اذا اتضح هذا المطلب، في الديون ايضا هو هكذا، فان الدين اذا سجل باسمه و لم يستطع ان يسترجعه لان الوزارة او المؤسسة مثلا دائنة في ذمة البنك اي لها ديون في ذمة البنك فتقوم الوزارة او الدولة او المؤسسة الاهلية بنقل الهدية الى حساب هذا الموظف كهدية هذا لماذا يعتبر قبضا؟ لانه نوع تسجيل و بالتالي لا تستطيع الدولة او الوزارة او الموسسة تسترجعه يصير في حوزة الموظف و هذه السيطرة نوع من القبض و التملك و من ثم جزم السيد الخوي في السنتين او الاربع سنوات الاخيرة جزم بان الاموال الموجودة في الحسابات البنكية تحقق الاستطاعة بالحج و يتعلق بها الخمس

هذا نوع من البحث في الكلي و الديون تتمة لبحث البورصة المعاملات الالكترونية .

نرجع الى مبحث القيافة

بحث القيافة كعلم من العلوم يجب الالتفات الى نكات صناعية في هذا البحث مهمة و الا فهي ليست بحثا عن علم القيافة بل هناك نكات صناعية مهمة يجب الالتفات اليها او قل هناك جهات متعددة صناعية في مبحث علم القيافة

الجهة الاولى: هل يرتب عليها الاثر شرعا ام لا؟

وهذا البحث لا يختص بعلم القيافة بل يشمل كل العلوم سواء غريبة او غيرها سواء محللة او محرمة ان الشارع في ابواب عديدة لا يعتمد على تلك العلوم كعلم الرمل فانه محل لكن نتائجه لا يعتمد عليها الشارع وان كانت قطعيا او شبه قطع عند الرمال علم الرمل محلل حلال و من علوم الانبياء لان الموجود لدى البشر ناقص علم الرمل فيه جداول و.. فانه يعتمد على جانب رياضي اذا واحد قوي في الرياضيات يمكنه ان يتعلم علم الرمل بنفسه لكن مزاولته يسبب دروشة اي الفقر

ان علم الرمل او الجفر او حتى علم القيافة الكثير بنى على انه في نفسه ليسا علما محرما مع كونها علوم محللة لكن النتائج التي تبديها هذه العلوم لا يجوز ترتيب الاثر عليها و لا يثبت بان هذا ابن فلان او انه من سرق المال او من صنع لي السحر؟ فلا يجوز ان ترتب عليه الاثار فاحراز الامور بتوسط هذه العلوم غير صحيح شرعا فان الشارع رتب موازين معينة ظاهرية لابد من الاخذ بها طبعا لان النتائج ظنية وهذه جهة لابد ان نخوض فيها بشكل مستوفى و ان هذه العلوم لا يمكن ان تستخدم مثبتتات لقضايا و وقاعها لانها ظنية بل حتى لو كانت جزمية معتمدة على معادلات هذه العلوم فانه لا يعبا بها

الجهة الثانية: تارة البحث من جهة الاخرى هذه العلوم محللة او محرمة هذه جهة اخرى

الجهة الثالثة: هي ان الشارع وضع لنا قواعد ظاهرية ولابد من التمسك بها، ماذا لو حصل العلم لنا -لا الظن-؟ مثلا الان العلم الوراثي (DNA) طبعا هذا العلم تارة نتائجه ظنية ثمانين بالمأة تارة نتائجه متاخمة بالعلم فوق التسعين بالمأة هنا هل يوخذ بنتائجه ام لا ؟

دعونا الان مع الجهة الاولى فاذن البحث ليس خاصا بالعلم بالقيافة بل يعم جملة من العلوم سواء العلوم القديمة الغريبة او العلوم الحديثة البحث مطرد

هنا بحث قواعد و ليس بحث مسائل ان الشارع نصب قواعد ظاهرية حتى مثلا لاحظوا في القضا في القضاء الشارع نصب و قال انما اقضي بينكم بالايمان و البينات فهذه القواعد الظاهرية يتخذ بها الا اذا حصل للقاضي العلم ..اي علم اذا حصل له؟ نفس المسائلة اثيرت في القضاء هل يسوغ للقاضي ان يقضي بالعلم ام لا ؟ معركة آراء بين الفقهاء[1] نفس هذا البحث و هيكلته الصناعية التي اثيرت في القضاء بعينه اثيرت في الابواب الاخرى في باب القضاء الشارع نصب نظام ظاهري انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان[2] فهل يرفع اليد عن هذا النظام الظاهري اذا ما يحصل العلم ام لا هناك الاراء الموجودة تاتي في ابواب غير القضاء كباب النسب او الارث او الاولاد او الزوجية و هناك قواعد ظاهرية عندنا في باب الوقف هل يرفع اليد عن القواعد الظاهرية في باب الوقف بسبب علوم معينة او ظنون معينة نتائج علمية ظنية او نتائج علمية ثم العلم اي علم يعتمد عليه العلم الحدسي او العلم الحسي او ؟ معركة الاراء بين الفقهاء في باب القضاء ياتي بعينه هنا فهذا المبحث في القيافة ليس مبحثا خاصا بها بل هو مبحث عام وانه في اي باب فقه الشارع اذا نصب قواعد ظاهرية فقهية لابد من الاخذ بها و عدم الاعتماد على الظنون الناتجة من علوم اخرى لم يعتبرها الشارع كفلك والتنجيم و الرمل و غيرها اذا كانت النتائج ظنية لو كانت النتائج علمية سياتي التفصيل في الجهة الثالثة فاذن هندسة هذا البحث و تركيبه سيال

هذه خارطة البحث و هي فهرسة البحث و هي اهم من تفاصيل البحث لان فهرست البحث يعني هندسة صعبة بنيوية كما لو اردت ان تذكر شيئا فانه لا يمكن لك وضوحه الا بعد فهم هندستها، كما في القضاء – ولو نستعجل – اذا كان في الامور العامة الخطيرة هذه القاعدة الظاهرية انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان فان دليلها غير شامل بل لابد من القضاء بالعلم الحسي استقصاء حسي و هذا بحث اثرته كمثال لكي نلتفت الى ان حتى القواعد الظاهرية في الابواب يجب الالتفات الى انها قواعد حدود دائرتها كم هي؟ و هي نقطة مهمة يعني الحاكم السياسي الوالي لايسوغ له ان يقول انا اسيس الامة بالبينات و الايمان فان هذا لا يمكن لان الامور العامة تحتاج الى فرق استخبارية وامنية امير المومنين عليه السلام لما كان ينصب واليا ينصب عليه عين عليه خفائيا ولا يعتمد على وثاقته هذا يعبر عنها تحريات فانها تعتمد على حذر و لا تعتمد التحريات على وثاقة الناقل بل تعتمد على رصد علمي لمضمون النقل و هذا حجية المضمون لا حجية الصدور

فالمهم ان القواعد الظاهرية يجب معرفة حدودها كم هي في الابواب و هذا البحث سيال...


[1] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج6، ص242.. مسألة 41 هل يجوز للقاضي الحكم بعلمه؟ فراجع
[2] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج7، ص414.. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ