الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الشركات العملاقة والمعاملات الباطلة

كان الكلام في العملات الالكترونية و البورصة طبعا كما مر ليس مطلق البورصة فان البورصة التي فيها شراء لاسهم لشركة حقيقية على ارض الواقع هذا لا كلام لنا فيها

انما الكلام في بورصة المعاملات سواء معاملات العملات جمع عملة او حتى بورصة غير لعملات شركات لاسهم شركات وهمية او منتجات وهمية تحديدها طبعا امر يرجع الى المكلف نفسه او عند الاستفتاء اسالة المومنين يجب التثبت من المفتي من ان هذه الشركة من اي منها وما اكثرذلك لان قضية الشركات الهرمية الى الان بشكل قانوني مزيفي كثير من الدول تاخذ مجالها لم؟ لان نفس البورصات الوهمية التي مرت بنا حقيقتها قمار او نصب و احتيال مقنن للاسف الى الان

على اية حال بقيت صورة رابعة او خامسة وهي ان هذه الشركات طبعا لا باس ان الفت الاخوة الى ان هذه الشركات الوهمية او المعاملات الوهمية التحايلية او القمارية هذه المعاملات و البورصات لا يقوم بها فقط شركات وهمية بل شركات عملاقة لها رصيد مالي حقيقي كبير دولي تستفيد من اعتبارها الحقيقي الى انشاء بورصات قمارية او وهمية نصب و احتيال او ربوية بشكل اكبر فتقول كيف للبنوك استحقاق تاكل الربا او ارباح الناس او يقامرون او ينصبون الحيلة و الاحتيال و انحن شركة واقعية و لنا رصيد قوي من المصداقية اكثر من البنوك او الدول التي بعض الشركات العملاقة لها ميزانية اكثر من دول فان مجموعها تضمها تكون راس مالي وشركة من شركات الخاصة فيقول اذا كان الحال كذلك كيف هذه الدول تصدر اعتبار عملة نقدية او عملة فلانية او بنوك و تتعامل بذمم و سيولة في الناس و تستربح و تمتص الثروات و نحن اكثر قدرة و اكثر اعتبارا لم لا نفتح هذا المجال؟

اصل منطق الاقتصاد الموجود هو هذا و وثوق الناس بهم اكثر و لان ذمتنا قوية ولذالك لابد ان نميز و لا ينخدع المفتي او المجتهد اذا راى ان طرف التعامل الذي محل و المسول عنه من قبل السائلين بان شركة حقيقية مجرد هذا ما يكفي كتنقيح موضوع . لانه مر بنا ان نفس الشركات الحقيقية العملاقة هي تقيم بل حتى الدول حتى الان بالنسبة الى شعوبها و شعوب الاخرى نفس الدول باعتبار ان الدول ليس وهمية بل كيان له منتج وطنية و ربما دولة ثرية و غنية هي تقيم بورصة تعاملات و معاملات العملات الالكترونية و غيرها فيرخصون لا انهم يتبنون ضمانة العملة الالكترونية كما مر مع ان هذا قمار كيف في بعض الدول العظمى من العالم الاول في بعض مدنها ترخص القمار و في مدن اخرى غالب مدنها لا يرخصون القمار وهذا نقمة قانونية عجيبة اذا كان هذا ممتنع.. المهم بحسب ذي الولاية ممتنع و بعض الاحيان في ولاية واحدة في مدينة مرخص القمار و في مدينة اخرى غير مرخص ممنوع و محر معاملة مضرة و فاسدة و..

وهذا شبيه بالقوانين الاخرى بعضها محظور في مدن اخرى و بعضها غير محظور نفس الشيء في بقعة معينة غير محذور غير ممنوع و غير محرم

المقصود لابد ان نلتفت الى ان طرف التعاقد سواء كان شركة حقيقية عملاقة او دولة عملاقة فان هذا لا يغرّنّ الفقيه في تنقيح المسالة اصل مورد التعامل لابد ان يراعى مور التعمال هل لموارد حقيقية نعم يصير من بيوعات المحللة المرتبطة بشرائط المرخصة العامة او الخاصة الشرعية اما اذا كان مورد التعامل كالعملات الالكترونية فان الدولة الشركات قد لا تتبنى اعتبار العملات الالكترونية لكن تتعامل بها فان هذه المساحة من التعامل للشركة العملاقة او الدولة العظمى مساحة من المساحة القمارية او نصب و تحايل او ربوي اما العملات الالكترونية غير معلوم ظامنها او معتبرها او شركات و اسهم و بيوعات ديون بديون ما ان يرى الفقيه بصمة الديون في العوضين يعلم بان هناك مؤشر يطرق ناقوس الخطر بانه هنا اما بحث قماري او نصب و احتيال او ديون ربوية

فلا يغرن الباحث كون الطرف التعامل شركة عملاقة او دولة غنية بل من الضروري الالتفات الى نفس عوضي التعامل ما هما وهذه نطقة مهمة

(تراهم ياتونك بـ) اوراق عرض و طول و شراء و ضمانات و تامين كانها معاملة حقيقية (الا انها غير حقيقية) تدرون ان المعاملات الضخمة تحتاج الى كفيل ضامن و الذي يسمى الاعتبار و البنك يكون طرف ثالث يتعهد كل من الطرفين بالتزام الطرفين الاصلين بالتعامل و التعاقد يسمى ورقة الاعتبار و يسمى في الغة اللاتينية( ال سي) يعنى ضمان و تامين و هذه قديمة في البنوك و ولا زالت و هذه المسرحية لا تغرن الباحث بل ينظر الى عوضي التعامل . هذه نقطة اخرى يجب الالتفات اليها

نرجع الى تلك الزاوية الضرورية هناك جملة من الشركات اما لعدم اعتبارها او لكسب مزيد خداع الزبائن و ما شابه ذلك و التاثير على التنويم الفكري لان التحايل يعتمد على نوع من الخداع فلابد ان يستدر نوم و تغفيل الطرف الاخر فيضعون قيد قانوني يلتزم به بانه اذا على فرض عدم وجود ارباح انت ضامن عدم الخسارة لا اقل لراس المال اكثر من هذا تريد؟ انت شارك بمعاملات البورصة و لها اسماء جديدة و كل يوم لها اسم جديد و لك ضمان بان راس مالك كله يرجع او ثمانين بالماءة يرجع و الارباح ماءة بالماءة ترجع و هذا ضمان بنكي معتبر و شركات تامين لا لبس بها و لك متابعة قانونية اذا صار هكذا فه تظن ان الضمان لا ينجح بنفسه لكسب و جمع الرساميم من الزبائن و لا النصب و الاحتيال لابد ان يستعين بالربويات اي ياخذونه قرضا فيمزجون القرض مع القمارية او القرض مع النصب و الاحتيال مع انها معاملات وهمية و يعطون فوائد عليها الفوائد المدعاة لم تكن له لكن فيها فوائد بالتالي فوائد مع ضمانة اصل المال فاجتمعت الربوية واكل المال بالباطل باعتبار انها معاملات وهمية نصب و احتيال و قد يوقع اخرين الذين لا يلتفتون صورة الربوية و صورة ضمان اصل راس المال لان كثير يدخلون في هذه المعاملات من دون اشتراط ضمان راس المال فيقع الورطة و التضرير للاخرين باكل اموالهم من جانب اخر فيجتمع بالتالي القمارية الجزافية مع اكل المال بالباطل او الربوي لذا هذه المعاملات و مر بنا الجهة الرابعة اولا بيع الدين بالدين فان لبا يرجع الى هذه الغدد السرطانية الخطيرة الاخرى

اجمالا اذن هذه البورصة وهذه المعاملات فيها هذه الامور يجب فيها التدقيق في هذه المسالة و لا يغرن الباحث طنطنة العناوين و طنطنة الاوراق و اسماء الشركات و. بل يدقق في حقيقة تعاوض العوضين

هذا تمام الكلام في العملة الالكترونية و البورصة القمارية قمار بصورة جديدة و كما مر ان القمار لا ينحصر بالليات اللعب و القرعة و ما شابه ذلك القمار لو انيط باليات اخرى غير اليات اللعب و ان فيها مجازفة و خطيررة و مبني ععليها فهذا بقمار و ان سمي بيعا يعني جاهلية لان النبي صلى الله عليه واله نهى عن اربع او ثمان بيوع انواع من البيوع تسميها الجاهلية بيوع لكن الشارع قال ماهيتها الحقيقية قمار وان ماهيتهاليس بيع هناك فرق ماهوي بيع ماهية القمار و ماهية البيوع

قالت اليهود ان البيع مثل الربا وان القمار مثل الربا لكن قال الله او النبي احل الله البيع و حرم القمار فان المزج بين الحيثيات قديما و حديثا يعتمد على ذكاء و الخداع و التسميات و الالوان يجب الالتفات اليه هذا في عالم المال في عالم السياسي ايضا هكذا في عالم الامن ايضا هكذا كما تنبا الوحي بذلك اخر الزمان عبارة عن ذروة الخداع و وفوق كل خداع خداع و هلم جرا.

بقي ان نذكر مطلبا و نختم بحث القمار و هو ان معرفة مالية المال التكوينية ماهي ضابطتها و الاعتبارية ماهي ضابطتها بحث مهم.. حالة اذكرها لكم في الخمس ليتبين اهمية دراسة و تحليل البعد المالي مثلا الخمس بالدقة يعتمد على بعد المالية لانه ضريبة من الضرائب و هذه الضريبة مصودة و مؤسسة على متابعة الصفة المالية و لكن ماذا عن التضخم فانه منوط بالربح صفة خاصة في المالية و هو الربح لا مطلق المالية فالملاحة بين هذي القيدين مهمين المالية من جهتين

و بعبارة اخرى الصفة المالية صفة مهمة كما هي موجودة في نظام المعاملا المالي موجودة في باب الخمس يختلف عن باب الزكاة

نقطة اخيرة و نختم القمار مرتبطة بمالية الاموالمن التملكات و ما شابه ذلك ومن تدقيقات متاخري الاعصاري تدقيقات بحث المكاسب و حواشي المكاسب و ذكروا ذلك في باب الخمس و كتاب الزكات نقطة نفيسة مرتبطة بما نحن فيه بعض الاحكام في الابواب ربما قواعد وليس حكم بعض الاحكام و القواعد هي موضوعها ليس عين الشيء بعضها عين الشيء بعضها صفة للشء و العين و هو الملكية وهذا نمط ثاني نمط ثالث بعضها ليس عين الشيء و لا صفة ملكيتها بل صفة مالية الشيء موضوع الحكم هو مالية الشيء هذا قسم ثالث

قسم رابع مثل باب الخمس لا موضوعه عين الشيء ولا من صفة الشيء الملكية و لا صفة الثانية وهي المالية بل موضوعها الربح صفة اخرى قسم رابع

طبعا ندقق هنا ربما هناك انماط و اقسام اخرى الشيخ الانصاري ره في بحث الخمس او بحث البيع ذكر ربما قريب ثلاثة عشر قسما من الحقوق اي الحق حكم من الاحكام او محمول من المحمولات فذكر ثلاثة عشر قسما اذا ما اشتبه في العدد ذكرنا نحن اربع اقسام هو ذكر ثلاثة عشر او سبع او ثمانية المهم بحسب الابواب الفقهية او موضوعات اعراف العقلاء تتنوع الموضوعات و تختلف وكلما سبر الباحث الابواب الفقهية او الابواب العرفية علم ان الموضوعات كيف تختلف و كيف تتنوع فالنظام المالي او النظام الحقوقي او النظام السياسي او القضائي او الامني او العسكري او اي شيئء أخر من الانظمة الاخرى يجب الالتفات الى موضوعها وانه كيف موضوع ماليتها

هذا تمام الكلام في القمار و ماشابه ذلك

فهرس اجمالي ما سياتي من البحوث

الاول: في القيافة

وبما ان تقسيمنا صار غير تقسيم الشيخ الانصاري ره لاننا نجمع المسائل التي من باقة واحدة مع بعض الحذف لانها مرتبطة في احكامها ومرتبطة بعضها مع البعض قواعدها و احكامها لماذا نبعثرها بحسب الحروف الابجد لا ثمرة فيها فانها ثمرة تركيبية لا طائل لها بل جمع المسائل ولو بعناوينها مختلفة ابجدية ما دامت هي من بيت واحد و باقة واحدة افضل

الثاني: في قضية اخذ الاجرة على الواجبات بحث معقد و مهم و له ثمرة

الثالث: في اربع مسائل ام هي ليست مسائل بل قواعد وان سموها الفقهاء مسائل لكنها قواعد اربع قواعد في نظام السياسي عند مذهب الامامية سواء النظام التعامل اتباع اخهل البيت مع انظمة وضعية او انظمة جور او انظمة غير مسلمة او تنتحل الاسلام او مع نظام افترض يتبع مذهب اهل البيت عليهم السلام هذه الاربع مسائل اربع قواعد في الحقيقة جواز او حرمة تولي ولاية عند حاكم الجور هل يحل له او جواز او الوظيفة مسالة اخرى حرمة كون الانسان من اعوان الظلمة قاعدة اخرى جواز هدايا السلطان مسالة اخرى جواز التعامل او شراء الخراج و المقاسمات يعني شراء الضرائب التي تفرضها الدولة على الرعية دولة غير شرعية او غير ذلك. فهذه بحوث في الحققية الاجارة ايضا تدخل فيها هي اربع و قد تكون ثمان بمعنى، وهذه في ضمن باقة واحدة و في نهاية المطاف في مكاسب المحرمة اربع او خمس قواعد في الفقه السياسي ومهم قد يتطرق للمال ايضا و غيرها لكن بالدرجة الاولى هي قواعد في الفقه السياسي و ليست فقه فردي بتاتا وانما هي فقه نظمي سياسي مجتمعي اذن هذه سلسلة ابحاث

اما القيافة

فهناك اتفاق من الاعلام على عدم اعتبار علم القيافة في ترتيب النسب او ترتيب الامور الاخرى شبيه ما مر بنا انه لا يسوغ و لا يصح التعويل على علم التنجيم او العلوم الغريبة سواء علوم محللة علم الرمل علم التنجيم او علم الجفر المتداول عند كثيرين ولو علوم محللة او علوم محرمة لا يصح التعويل على نتائج تلك العلوم سواء في النسب او في غير النسب لانها ظنون ليس الا، و لم يعتبرها الشارع شبيه التنظيم الفلكي مثلا اهلال سيهل او كذا هذه مجرد ظنون لا يعول عليها اذن اقامة النسب على مثل هذه الظنون ساء محللة او محرمة لا يسوغ رفع اليد عن الموازين الشرعية لو كانت ظاهرية مثل قاعد الفراش لابد من التعويل على القواعد الشرعية هذه نقطة مهمة نعم بحث (دي ان اي ) سنتعرض لها ان شاالله

اذن القواعد الظنية المولدة من علوم عديدة محللة او محرمة لا يمكن التعمول عليها و لا يصح رفع اليد عن القواعد الظاهرية

الكثير تحت عنوان و شعار الفحص العلمي و التحري العلمي و ما شابه ذلك يسوغون لانفسهم رفع اليد عن القواعد الظاهرية تحت شعار التحريات العلمية طبعا التحريت العلمية لا احد يريد ان يسد بابها لكن اذا كان نتائجها ظنية لا يمكن التعويل عليها و رفع اليد عن الوقاعد الظاهرية مثلا الان هذا مسجد موجود من يقول هذا مسجد؟ او مدرسة او مستشفى موجودة من يقول هذه مستشفى؟ انت تعلم كيف كان وضع الارض ومن وقفها؟ لا اذن كيف تجزم بان هذا مسجد؟ لعله غصب و قد تكون المسشفى غصب قد يكون المقام و المرقد ملفق تارة عندنا علم هذا بحث اخر لكن تارة ليس عندنا علم بالاثبات و ليس عندنا علم بالعدم لكن يدا بيد صار تعاطي مع هذا المكان هذه يد المسلمين جيلا بعد جيل هل يسوغ لي رفع اليد عنها في مقابل تحريان ظنية؟ لا لا يسوغ لان لانه لازم ان تقطع بها ثبت لديك بالدليل العلمي و لا تقول اني لا اعلم بتاريخ هذا المسجد او لا اعلم بتاريخ المستشفى

لا اقول اذا ثبت لنا علم و شواهد هذا بحث آخر اما هذا البناء على القواعد الظاهرية الفقهية كما يقول صاحب الجواهر ناموس الفقه لا اقول انه يثبت لك الواقع فان القواعد الفقهية لا تثبت لك الواقع لكن لا يسوغ لك ان ترفع اليد مقابل تحريات ظنية