الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/05/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - القمار وعناوين متعددة - المكاسب المحرمة.

كنا في المعاني اللغوية للقمار والرهان، ووصل بنا الكلام إلى أنَّ من العناوين الواردة في مسألة القمار عنوان السَّبْق - أو السَّبَق - ومرَّ بنا أنَّ من الأمور الصناعية المهمة في تحرير المسائل الفقهية أن يلاحظ الفقيه أو المجتهد أو الباحث في الاستنباط أن يلاحظ كم عنوان ورد في هذه المسأـلة الواحدة بلحاظ الأدلة فهل هو رهان أو قمار أو رهان أو سبق، فهذه نكتة مهمة، لأنَّ العناوين إما ماهيات مجتمعة أو أنها مترادفة او متلازمة أو غير ذلك، فتحرير المعاني اللغوية أو غير اللغوية - أي المعاني الاستعمالية - للعناوين المتعددة الواردة في المسألة الواحد يفتح للفقيه باباً واسعاً لتكثر الأدلة، وهو من الأسرار الصناعية في الاستنباط، بعض الأحيان هب أن الأدلة لم يرد فيها عنوان أو عنوانين أو ثلاثة ولكن هذه العناوين لثلاثة إذا راجعنا المعاني اللغوية لها نجد أن هذه العناوين الثلاثة هي متضمنة لعناوين سبعة أو عشرة مثلاً، من هذه العناوين العشرة نلتفت إلى أنه هناك أدلة أخرى ترتبط بالمسألة وبسبب تحليل المعنى اللغوي التفتنا إلى طوائف أخرى من الأدلة مرتبطة بالمسألة، وهذه بداية مراحل الاستنباط، مثلاً تريد أن تبحث قاعدة الشعائر الدينية او الشعائر الحسينية أو شعار العزاء على أهل البيت عليهم السلام فإذا أردت أن تقتصر على لفظة شعيرة فهذا بحث آخر وهو خطأ أما إذا ذهبت إلى التحليل اللغوي إلى الشعيرة أو الشعائر ستجد عنوانان أو ثلاثة أو أربع أو ستة، فمثلاً الشعيرة فيها جنبة إعلام، وتوجد عندنا أدلة كثيرة في القرآن الكريم ترتبط بالإعلام والاذاعة، أو أن الشعيرة مرتبطة بتشييد معنى مقدس فالقدسية لثوابت الدين ما هي التي يجب أن تشعَّر، كما يوجد بعد آخر في الشعيرة وهو أن الغرض منها الجانب التربوي يعني إقامة سنن الخير والحق، فإذاً أنت تلاحظ مبحث الشعائر في خمس أو ست عناوين وحينئذٍ سوف تتوفر على الوفرة من الأدلة والقواعد الفقهية لقاعدة الشعائر، وهذه هي بدايات خطيرة حساسة مفتاحية للاستنباط، وإلا لو أردت أن تصير جمودياً حشوياً أو قشرياً مع قشر الألفاظ ولا تذهب إلى اللب فسوف ينتهي بك المطاف إلى إعواز الأدلة أي قلتها، بينما إذا فككت العناوين والمعاني سترى وفرة من الأدلة، شبيه ما مرَّ بنا في بحث الغيبة فإن أدلة الغيبة فنسها ذكرت عناوين متعددة وكأنما الغيبة المحرَّمة هي مجمع لعناوين متعددة محرّمة، مجمع لقواعد محرمة، وهكذا الحال بالنسبة إلى القمار، ومرَّ بنا هذا تخريج آخر وهو أنه هل الغيبة محرمة بجعل واحد أو بجعول فإنها إذا كانت مجمع لقواعد محرم فهل عندنا حكم واحد أو عدة أحكام وهل يوجد عندنا جعل واحد أو جعول، فمثلاً الغيبة حرام لأنها أذى للمسلم فعنوان حرمتها هل هو من باب الايذاء أو من باب كشف عورة المؤمن الاخلاقية أو الروحية، فهل هي من باب (عورة المؤمن على المؤمن حرام) أو من باب أن الغيبة - وهذا وجه ثالث - إشاعة للظاهر السلبية في المجتمع فإنَّ الله تعالى لا يحب أي ترويج للسوء ولأي رذيلة مع أنها موجودة ولكن لا تنشر خبرها نعم عالجها مع من يهتم بعلاجها ولكن لا تنشرها، وليس الرذيلة الاخلاقية لفقط وإنما أي رذيلة، فإنَّ نشرها هو عامل سلبي في تربية المجتمع ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ﴾[1] يعني نشره وإذاعته على صعيد خبري اعلامي فإنَّ ( قول ) أي خبر ، لأنَّ هذا يحصّن ظاهر المجتمع بخلاف نشرك للإيجابيات المجتمع، وتوجد جدلية وهي أنه افترض أننا نريد أن نقيم رقابة على الفاسدين والمفسدين فبعض الأحيان إذا قمت بنشر ذلك فأنت بالعكس تروج الفساد في جهاز الحكم والوزارات أكثر فأكثر أو في مؤسسة معينة، فتوجد حالة تجاذبية بين أن نروج الفضيلة أو نقمع الرذيلة فيجب أن يكون هناك توازن وإلا الأصل في ترويج الرذيلة حتى من الرذيل يوجب تربية الأصحاء على المرض، فبين أني أراقب واحاسب وأردع الفاسد ومرضه وبين أن أنشر عدوى هذا المرض إلى الأصحّاء لأن النشر يجعلها عرف شائع منتشر وهذا شيء سلبي وليس إيجابياً، بخلاف الترويج للخير، ولماذا الصدقة المعلنة يحبها الله مع أنَّ الله تعالى لا يحب الرياء ولكن خصوص الصدقة والأعمال الخيرية الاعلان لها يحبّه ﴿ إن تبدوا الصدقات فنعمّا هي﴾[2] لأنها ترويج للفضيلة، مثلاً افترض طرف سياسي معين اقام مشروعاً خيرياً للمحرومين فالمفروض أن يصير ترويج لذلك وهذه ليست دعاية انتخابية ولا لعب وإنما هو تكريس وتجذير لطريق الاصلاح ﴿ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾[3] ، وهذا أمر لا شيء فيه إذا كان يحصد آراء انتخابية من خلال الاصلاح ولو كان ذلك بقصد الرئاسة ولكن هذا طريق جيد، فالمقصود إذاً قضية النشر للرذيلة يمهّد لانتشار العدوى للمرض ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول﴾ فهذه توازنات، وهذه قواعد مهمة في سياسة المجتمع، ولذلك العلاج من دون إعلان بالضغوطات تحت السطح يكون أكثر ثمرة او العلاج بمبادرات أخرى أكثر من الاشاعة، وذه نكات يلزم الالتفات إليها مع المراقبة الشفافة فإنه مهمة ولكن لابد من الموازنة بينها.

فالغيبة ذكر لها الشارع عدة قواعد للتحريم ومرَّ بنا أنه هل الغيبة إذا كانت مجمع لعدة محرّمات فحرمتها هل هي ارشادية إلى المحرّمات الفوقية أو أنَّ حرمتها مجعولة أيضاً وقد مرَّ بنا أنَّ الصحيح أنَّ حرمتها مجعولة أيضاً، ولكن مع ذلك الغيبة تشتمل على عناوين، ولماذا حرمتها مجعولة أيضاً؟ إنه لنكتة صناعية ذكرناها سابقاً، إذاً أدلة حرمة الغيبة أبداً الفقهاء الأولون منهم والآخرون لم يقولوا ائتنا بلفظة غيبة، أو يقول كيف تتمسك أنت ( عورة المؤمن على المؤمن حرام ) فإنَّ هذا استحسان؟ ولكن نقول: - انت لا تعرف التحليل الصناعي، أو يقول: - كيف تتمسك بت ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ﴾ ولكن نقول:- أنك لم تلتفت إلى ذلك، أو يقول:- كيف تتمسك بإيذاء المؤمن فإن هذا ما هو ربطه بالغيبة؟ ولكن نقول: - إنه له ربط به، فلا يمكن أن اتمسك بمسألة حرمة الغيبة بلفظ وعنوان واحد وإنما طبيعة الغيبة هي مجمع العناوين وهذا ليس هلوسة ولا خلط، وللأسف الآن في الجو العلمي - أي جملة من الأوساط - إذا تمسك ببعض العناوين يقولون هي ليست مربوطة مع ما نبحثه والحال له ربط وثيق ولكنك لم تلتفت إلى التحليل، ولكن نقول من قال إن هذا استدلال خطابي وإنما هو تحليل عناوين، فالمقصود أن بجاية الاستنباط والخطوة الأولى فيه والمراحل الأولى منه هي عبارة عن تحليل ورصد العناوين المتعددة إما الواردة في الأدلة ومعرفة أنها كم عنوان هي أو نفس المعاني اللغوية لهذا العنوان تشتمل على عناوين متعددة، هنا عنوان السبق الآن فما هو عنوان السبق؟ السَّبْق مصدر يعني المسابقة أما السَبَق بتحريك الباء هو نتيجة المسابقة وهو الرهان المالي الذي يحصل عليه، مثلاً إذا كان بنظر سطحية يقول قائل لاحظ أنه كيف يخلط بين باب السبق والرماية وبين باب القمار والحال أنه لا يلتفت إلى أنَّ طبيعة الفقه وطبيعة القوانين ارتباط الأبواب بعضها ببعض، والحال أنه لا يحلل ولا يلتفت إلى هذا فإنَّ طبيعة الأبواب مرتبطة في الماهيات المشتركة بينها.

الآن بالنسبة إلى السَّبَق بفتح الباء في اللغة هو الشيء الذي يسابق عليه، ويقال حتى الفرس الذي يخصص للفائز بالمسابقة أو الأموال التي تخصص لذلك حتى في أنواع الفرس أو الدواب فيقال السبق والخطر والندب والفرع والواجب كل هذا أنواع من الماليات تخصَّص في المسابقة أو في الرهان ومر بنا ان فقهاء المسلمين أجمع بما فيهم علماء الامامية ذهبوا إلى أنَّ المراهنة المالية أو سمه القمار المالي على التدريب العسكري حتى الكراتية والكونفو وهو ما يسمّونه بالدفاع المدني الأعزل فبهذا ربما تستولي على جيش بأكمله وأنتن بيد عزلاء إذا كانت عندك فنون قتالية، فهنا المراهنة على ترويج مثل هذه الأمور لا بأس به، لا أنه ترويج للرقص وشرب الخمر والملاهي الليلية فإنَّ مثل هذه تجعل المجتمع خنثى يستولي عليه الأعداء، أما إذا أردت أن تجعل المجتمع الصابر المجاهد فعليك أن تنشر فيه فنون القتال وأنه كيف يستطيع بطل واحد ياسر جيشاً بأكمله من العدو بيد عزلاء لأنه يملك فنوناً قتالية، ونفس هذه الفنون القتالية هي سلاح أكبر، مثلاً أهالي مدينة إذا كانت عندهم فنون قتالية بيد عزلاء لا تستطيع حتى الجيوش السيطرة عليهم وهذا ثابت أمنياً وعسكرياً، فغنه بتوسط فنون قتالية ناعمة من دون بارود وما شاكل لذلك تستعصي مدينة عن احتلال جيش جرار، فإذاً ما ذكره الفقهاء في باب السبق والرماية ليس مخصوصاً بالسيف أو الفرس أو الناقة وإنما المقصود به كل آليات الدفاع سواء كان دفعاً مدنياً أو عسكريا او أمنياً الآن الحرب الالكترونية اخطر من الحرب الأخرى، مثلاً انتخابات بلد ا معلومات وزارات البلد كلها بيد النظم الالكتروني والحال أنَّ هذا يدار بيد الأجانب مع العلم أنها قوة في المجتمع، فنظمنا الداري ضعيف، هنا تخصَّص مسابقات لمن يعرف ما هو نظم المعلومات وكيف يستطيع أن يجمع معلومات بنوك البلد مثلاً او كيف يجمع معلومات ألكترونية لوزارة الداخلية للبلد أو كيف يستطيع أن يخترق بشكلٍ سايبري الطرف الآخر، فهذه الأمور إذا جعلت فهيا مسابقات فهذا يكون ترويج للقوة وهو جائز، وهذه كأنما حقيقتها من قمار مفسدة للاقتصاد إلى منافسة مالية تبني البلد، فانظر ماذا يحكم الشارع فالقمار الدعاري الفجوري يحرمه الشارع لأنه ملايين تصرف لهدم البلد، بينما المسار الذي يحمي البلد تجد الملايين تصرف ضده لأجل وفؤوس كثيرة لهدم هذه النية الحامية لأمن البلد وهذا امر عجيب، فما يحمي البلد نحاول هدمه وما يهدم البلد نحاول ترويجه وهذا قانوني ومدني وهل تتكرر لنا صفين أخرى؟!! لم نكتف بصفين واحدة بل يجب أن تتكرر عندنا عشرين صفين، فلابد من الهمة والعمل والتدبير.

فلاحظ أنَّ التشريع والمشرع الاسلامي يقول بأنَّ السبق والرماية يصب في قوة البلد فهو جائز سواء كانت قوة ألكترونية أو إدارية أو عسكرية فكل هذه المراهنة والمنافسة المالية عليها ليس حراماً لأنها قوة البلد ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾[4] ، فبعض الأعلام المعاصرين قالوا إنَّ كل ما يصب في قوة بنية المؤمنين المنافسة المالية عليه جائزة اما ما يسبب مخدرات الشاب وعزوف الشباب عنى العلم الجامعي إلى الملاهي الجنسية وإلى ما شكل ذلك فهذا تدمير للوطن وليست مدنية وليس تطوراً وإنما و هدم، فعلى أي حال يجب تمييز البصير من غيره فإذن هذا مهم والتشريع يبين لنا أين هو البصير، وهذه ضروريات وليست اجتهاديات فهي مسلّمات وضروريات الدين والمذهب ولست محل افتاء وإنما هي فوق فتاوى أي مجتهد وأي مرجع وإنما هي من الضروريات والخطوط الحمراء للدين وليست محلاً للاجتهاد أبداً، وقد ذكر كل الفقهاء أن الضروريات هي فوق صلاحيات المراجع وفوق صلاحيات الفقهاء وهذا امر مهم يلزم الالتفات إليه، فيلزم أن نقف على الضروريات.

فيقول اللغويون أن السَّبَق له ترادف مع الرهان وله ترادف مع القمار وله تداخل مع اللعب بتداخل هذه الماهيات مع بعضها البعض، (فمن سبق أخذه الخمسة بوزن الفرس، النصال في الرمي والرهان في الخيل) ، وقد ذكرت لكم أنَّ متأخري هذا العصر من الأعلام لم يحصروا السبق والرماية بالخيل ولو أن الخيل لازال موجوداً وحتى الفروسية بالسيف لأنَّ هذا يسمونه سلاحاً أبيض، التدريب المجتمع على السلام الأبيض جيد وكذلك السلاح المدني وكذلك السلاح الناري والالكتروني أيضاً، فالأعلام في باب السبق والرماية لم يخصوا القوة بآلية من الآليات فكل هذه آليات، مثلاً أنت قطاع خاص أو عتبة شريف عليك أن تروج في المجتمع أسباب القوة بأن تجعل اسوداً في الالكترونيات مثلاً، فعليك أن تروج جانب القوة في المجتمع كي يصبح شبابنا أشداء اقوياء، ( النصال في الرمي والرهان في الخيل والسباق في الخيل والرمي )، ولكن كما ذكرنا أن الأعلام لم يقصروه على الآليات القديمة وإنما كل أسباب القوة لأنه باب السبق والرماية عنوان لأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فإنَّ القوة ليست فقط في السلاح العسكري وإنما حتى السلاح النفسي وهلم جراً.

ومعنى القمار في اللغة أيضا ً( قامر الرجل مقامرة وقماراً إذا لاعبه لعباً ) ولكن مر أن هذا التعريف ليس محصوراً بها، ( فالقمار الرهان، تقول قامر فلان فلاناً قماراً أو مقامرةً فقمره يقمره قمراً وتقمّراً راهنه فغلبه ) وسيأتي أنَّ أحد معاني الرهان التغالب أي التحدي وإن لم يكن في البين مشارطة مالية، ولماذا؟ لأنَّ نفس عملية الرهان والمراهنة تستثير التنافس فإن كانت لغرض جيدة فسوف تكون بنّاءة في المجتمع وإن كانت لغرض تعصبي وممقوت ومذموم فسوف تصير محرمة، فبالدقة هذا المعنى الجديد ولو نحن استعجلنا في ذكره لأنه سيأتي بعد قليل كلمات اللغويين ولكن هذا هو مرادهم وهو أنَّ أحد معاني الرهان التحدّي والمغالبة وإن لم يكن بمال، فهنا نلاحظ أنَّ الرهان والمقامرة ليس ماهيتها منحصرة بالفساد المالي، والقرآن الكريم أيضاً ذكر تعليلاً لحرمة القمار أنَّ الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فأحد الأسباب لتحريم القمار وما شابه ذلك حتى الخمر أنه يثير الفتن الاجتماعية بين مجاميع المؤمنين، وبالتالي هذا هو أحد علل الجعل أو المجعول، وهذا التعليل المذكور في القرآن الكريم يتناسب مع معنى ارهان بمعنى التحدي، لأنه فساد في العلاقات الاجتماعية، فساد في كيفية التعامل الاجتماعي بين المجتمعات بعضها مع بعض أو الفراد بعضها مع بعض، فإذاً هذه ماهية جديدة في القمار وهي ليست ماهية بلحاظ الفساد المالي والاقتصادي، فأيّ تحدٍّ؟!!، فإذاً هذا الفساد إذا أرجنا أن نلاحظه فهو يبدا بالمراء، وما هو المراء؟ ويماري شخص شخصاً يعني إما أن يريد أني ذهب مروءته أو يريد أن يثبت مروءته أما الطرف الآخر يعني المصارعة والمجادلة ولو المصارعة المعنوية ومن هنا بدء العداوة، ومن الأمور اليت اخذها الله تعالى على سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث نبوية:- (ما نزل علي جبرئيل إلا أوصاني من ربي أن لا أماري الرجال )، فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأنبياء وأعظم القيادات في المخلوقات ولكن يقول له الوحي أن سرّ التدبير ان لا يكون هناك مماراة، لأنَّ هذه المماراة عبارة عن تفتيت أوص ال مجموعات المجتمع، فإن المماراة هي سبب لنشوب العداوة والفتن، وإلا فهذه التوصية لقائد الدين والملة والخلق بهذا الأمر يكشف عن أنَّ الأمر ليس سهلاً، ومن الواضح أنَّ المماراة هي من الكبائر وإن كانت هي درجات متفاوتة، فهي المماراة أو المراء أو ملاحاة الرجال، وهذه ماهية أخرى جديدة وهي موجودة في القمار يجب أن نكتشفها تحليلاً.


[1] السورة نساء، الأية 148.
[2] السورة بقره، الأية 271.
[3] السورة مطففین، الأية 26.
[4] السورة انفال، الأية 60.