الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/04/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الرقص والتصفيق والقمار - حرمة الغناء – المكاسب المحرمة.

بقي في البين مبحث التصفيق والصفير:- ومرَّ أنَّ التصفيق والصفير سيما التصفيق ذكر حرمته جملة من الأعلام كابن إدريس والعلامة في عدّة كتب، وبعضٌ من الأعلام ألحق الصفير بالتصفيق، ﴿ وما كانت صلوتهم عند البيت الحرام إلا مكاءً وتصدية ﴾[1] ، الآن هذا لبيان حرمة مكاء والمكاء هو الصفير والتصدية هي صدى التصفيق، فهل هذا جاء لبيان هذين الفعلين أو لبيان حرمتهما في المسجد، فقد يكون الشيء ليس بحرامٍ ولكنه يوجب هتك المسجد وإن لم يكن حراماً، فإنه لا يتناسب مع المسجد وكأنما تبديل المسجد بسوقٍ للبيع كيف يكون الحكم فهل هذا مسجد أو هو سوق بيع ؟!! فإنَّ هذا لا يتناسب مع المسجدية، ومثلاً اللغط واللغو لا يتناسب أما أنه لا يتناسب بدرجة الحرام أو بدرجة الكراهة أو أنَّ هذا فعلان محرّمان وكونهما في المسجد يغلّظ في الحرمة فهذا شيء آخر، فإن كل هذا محتمل وهناك روايات يمكن أن يقال إنَّ مجموعها يشكل اعتبار أنَّ التصفيق والصفير هو من أخلاق قوم لوط، والمقصود من أخلاق قوم لوط إما مكروه أو حرام، فمثلاً رمي الحصاة في المجلس كلعبٍ هو من أخلاق كذا، فبعضها ليس بحرام وإنما هو مكروه وبعضها حرام، وهذه نكتة لطيفة معنوية وهي تنفع لغوياً، وهي أنَّ الأفعال تتناسب مع صفات في الانسان، فتارةً تتناسب مع أفعال فضيلية وتارة تتناسب مع أفعال رذيلية، فهذا لا يصح القول في المشرب والنظرة المادية أو النظرة العلمانية وكذلك الأشاعرة عندهم ذلك، وهو أنَّ الأفعال بنفسها لا تشتمل على مصلحة ومفسدة وإنما هو اعتبار من الشارع يطاع، وابن سينا شيئاً ما في الحسن والقبح عند تأثر بالأشعرية فعندهم شبيه هذا الكلام، وهذا مردود عند متكلمي علماء الامامية، بعم ربما بعض الأفعال مباحة ولكن بالتالي الأفعال اجمالاً أو بالجملة فيها مصالح وفيها مفاسد واللطيف أنَّ المصالح والمفاسد في الأفعال ناشئة من مرتبة الصفات في الانسان وهذه نكتة مهمة فيه إما فضائل أو رذائل، فالأفعال هي انعكاس لحالة الصفات في الانسان، والصفات هي انعكاس لحالة المعتقد في الانسان، فالاعتقاد الحق يورث فضائل والفضائل تورث أفعال حسنة مثل علة ومعلول أو أيديولوجيا يعني عقائد وسيكولوجيا يعني صفات والأفعال التي هي القانين العملية، فبالتالي يوجد ارتباط علة ومعلول أو سبب ومسبَّب أو ما شابه ذلك، ونحن لا نريد التوسع كثيراً ولكن هذه مباحث مفيدة في فلسفة التشريع الفقهي والقانوني وهي تنفع في رد الشبهات عن الفقه، ولذلك هذه الدعوى التي تقول دع المعتقد ليكن ما كان بل المهم هو الأخلاق والقوانين العملية وهذا ما تقول به العلمانية، ولكن نقول كيف أنت تفلسف - يعني توجد سبب وعلّة ثابتة لا يتلاعب بها - يعني منشأ ثابت وميزان هو المدار، يعني هنا تبين لنا أنَّ الأفعال مدارها الصفات والصفات مدارها المعتقد فكيف أنتم أيها الماديون أو العلمانيون تبينون لزوم الفضائل في الأخلاق فإنَّ لزومها من أين أتى، فإذا كان المعتقد غير مهم فمن أين اللزوم؟!!، أو في القوانين أنتم تلزمون المجتمعات وحتى الملحد مضطر إلى أن ينظر أنَّ المجتمع يجب أن يكون مقنن بقوانين عملية فأنت إذا لم تؤمن بمعتقد فلماذا هذه القوانين إلزامية فهل لأجل الصفات؟ فالصفات لماذا ولماذا يلتزم الانسان بالفضائل وعدم الرذائل؟، فبالتالي البحث أن يؤول وينتهي إلى أدلجة يعني اعتقاد فالاعتقاد هو الميزان والفلسفة.

فعلى كلٍّ هذا مبحثٌ نافعٌ من بيان الوحي أنَّ هذه الأفعال من أخلاق كذا، أو من أخلاق الأنبياء كذا وكذا، فنفس هذه الأفعال هي انعكاس لصفات الانبياء وصفات الانبياء هي انعكاس لاعتقاداتهم، ( من الحنيفية فعل كذا وكذا ) فيه انعكاس للصفات والصفات انعكاس للعقيدة عقيدة التوحيد.

فما ذكر من أن التصفيق باليد والصفير بالشفاه من أخلاق قوم لوط نعم هي من اخلاق لوط ولكن ليس بالضرورة أن يكون بدرجة الحرمة وإنما بعها بدرجة الكراهة ولو الكراهة الشديدة ولو كانت خلاف المروة ولكنها كراهة وليست حرمة فيا ترى ما هو الوجه في الحرمة أو يبنى على الحلية كما بنى عليه بعض المعاصرين بخلاف الكثير من المتقدمين حيث بنوا على الحرمة.

والصحيح أنَّ هذه الأدلة بهذا المقدار إنما تثبت الكراهة ولكن إذا طرأ على التصفيق إيقاع موسيقي شبيه الرقص فهذا حينئذٍ يدخل في المجون واللهو المجوني يعني مثل عملية التصفيق باليد بنغم معين وإيقاعات معينة فهذا أصلاً حتى أهل الملاهي والفسق والفجور عندهم بعض النماذج لمجالسهم فقط هي بالتصفيق بإيقاعٍ خاص مثلاً يغنيهم عن الآلات الموسيقية فهذا بلا شك لهو مجوني وبالتالي يكون محرّماً، لأنه يدخل في نفس اللهو المجوني وإثارة النزوات والغرائر، فالتالي إذا كان التصفيق منغّم وبإيقاع مطرب يكون حراماً لأنَّ الطرب صدر من أين فهو محرم وكذلك الصفير وإلا فهو باقٍ على الكراهة، هذا هو الصحيح، هذا جانب.

وهناك جانب آخر لا بأس أن نذكره في التصفيق والصفير:- وهو أنه إذا كان مكروها وإذا كان من أخلاق قوم لوط وما شابه ذلك فبلا شك يكون إيقاعه في المساجد كما بنى عليه غير واحد من المعاصرين ولو أنه ليس بالنحو المحرّم وإنما بالنحو المكروه سيما إذا كان بصخبٍ فإنه وإن لم يكن مطرباً ولكنه لا يتناسب مع الجوّ القدسي للمساجد، وتوجد شواهد لهذا، وقد مرَّ بنا قسمين من التصفيق ومن الصفير فتارةً يكون مطرباً منغَّماً فهذا يدخل في المجون شدَّة وضعفاً، وتارة لا يكون بشكل منغَّم وليس مرتّباً في إيقاعه الموسيقي فهذا ليس محرّماً ولكنه يبقى مكروهاً سيما إذا كان مكروها ومناسباً لأخلاق قوم لوط فكيف يتناسب مع حرمة جوّ المسجد، فبعض القضايا المكروهة وإن كانت مكروهة ولكن لأنّ الطرف الآخر شيء مقدس يستلزم الهتك فتكون فيه إشكالية الحرمة من هذه الزاوية لا من زاوية الفعل في نفسه.

هذا تمام الكلام في الغناء ومستثنياته وملحقاته.

ولكن في ضمن هذه الباقة بقيت مباحث اللهو المجوني واللعب المجوني والأفعال المجوني خالية الغرض المجونية بقي اللعب بآلات القمار أو نفس القمار: - وهذا المبحث اثاره الفقهاء في أبواب ثلاثة أو أكثر، ولماذا عنونوه في أبواب ثلاثة أو أكثر؟ يعني عنونوه في المكاسب المحرمة وعنونوه في باب السبق والرماية وعنونوه في باب الجعالة أو الاجارة أو الصلح حسب اختلاف الكتب الفقهية، فالهم هم عنونوه في ثلاث أبواب أو أكثر، ولماذا؟ ومن الواضح أنَّ هذا السؤال ليس عن خصوص آلات القمار بل هذه طبيعة في علم الفقه وحتى العلوم الأخرى أنَّ مسألة واحدة تبحث من قبل علماء الفقه في أبواب عديدة ما الوجه في ذلك بحيث إذا أراد الباحث أن يلمَّ بدقة تحقيقية غائصة في المبحث عليه أن يطلع على الأبواب المتعددة وما ذكروه في هذه المسألة الواحدة في الأبواب الواحد ولماذا فهل هذا من باب عدم التبويب في النظم؟ كلا فإنه لو كان الأمر هكذا لم نشاهده عند الكل، ثم إنه في أغلب المسائل الحال هكذا، فهل كل هذه الظاهرة عشوائية، وهذا ليس مختصاً بعلم الفقه فقط بل حتى في العلم الأخرى كعلم التفسير وعلم الكيمياء والفيزياء فالمسألة لها تفسير علمي، وهذا التفسير العلمي يلزم أن نلتفت إليه، وهو مفيد جداً صناعياً للتحقيق والغور في المسألة الواحدة أو في القاعدة الواحدة، وهذه العلة التي تعرفنا عليها تنفع صناعياً، مثلاً هذه آلات القمار تارة الفقهاء بحثوا في آلات القمار في الحكم الوضعي وأن هذه القمار تملكها صحيح أو ليس بصحيح أي البحث الوضعي فيها كمراهنة وطبعاً من المعروف عن الديانات السماوية أو الدين السماوي الواجد الذي بعث به الأنبياء تحريم الأنبياء فإنَّ هذا من الثوابت، فمن الغدد السرطانية المهمة في النظام الاقتصادي والمالي الذي تشدد في حرمته وحي السماء في بعثات الأنبياء هو تحريم القمار، وهذه معجزة في وحي السماء، الآن الأزمة الاقتصادية في العالم التي استمرت منذ خمسة عشر سنة بل هي أكثر ولكن أعلن عنها منذ خمسة عشر سنة اعترف كبار المنظرين الدوليين في اقتصاد أنَّ أحد الأسباب الخطرة هي هذه الغدَّة السرطانية التي تشدد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في حرمتها وربما اكثر من الأنبياء السابقين وهي القمار، واللطيف يقول الأئمة عليهم السلام كان القمار في عهد الجاهلية يقامرون بأهلهم يعني يجعل الرهان زوجته أو أولاده بحيث الفائر في القمار يستعبدهم أو أن يجعل الرهان حتى نفسه فيصير عبداً، وهذا أمر ما انزل الله به من سلطان، أو أصحاب الفجور يجعلون الرهان كذا وكذا، فالمقصود أنَّ القمار باب من أبواب الشيطان وهو باب من أبواب الباطل العجيبة الغريبة، فالمقصود أنَّ الفقهاء تارةً بحثوا في زاوية الحكم الوضعي والحكم الوضعي يناسب الجعالة والاجارة والصلح وباب السبق والرماية، وتارةً بحثوا في الحكم التكليفي وهذا يناسب المكاسب المحرّمة فلاحظ أنَّ مسألة واحدة لها عدة زوايا فلا يمكن أن يقف الانسان لا من جهة الروايات ولا من جهة أقوال الفقهاء بمراجعة المسألة في بابٍ واحد بل يضطر إلى أن يلتفت إلى الشبكية الموجودة لهذه المسألة، وهذه نكتة مهمة جداً في باب الفقه والمسائل الفقهية، إضافةً إلى ذلك أنَّ نفس هذه المسألة لماذا تتعدد فإنه يوجد سبب لتعدد الزوايا فيها فما هي؟ ألا يقول الفقهاء وغيرهم من علماء العلوم إنَّ نفس المسألة لها صور، فحينما تكون لها صور فبعض الصور يناسب هذا الباب وبعض الصور الأخرى يناسب باباً آخر، فمثلاً في باب القمار إذا بحث في الجانب الوضعي المالي أي لعِب بالآلات لأجل تملك المال فهذا يناسب الحكم الوضعي فهو يناسب باب السبق والرماية والجعالة وما شاكل ذلك لا أنه يناسب باب المكاسب المحرمة بشكل تام، وإذا بحث فيها لا من زاوية التملك المالي والمخرج المالي لها وإنما بحث فيها من باب ومن جانب نفس اللعب بها بما هو لعب بغض النظر حصل رهان ومراهنة أو لم يحصل، فإذا كان الأمر هكذا فهذا يناسب المكاسب المحرمة، لأنَّ الآلات القمارية تارةً يقع الرهان بها وتارة يلعب بها من جدون رهان، ونفس هذه المسألة أيضاً لها صورة ثالثة ورابعة، فتارةً يقامر لا بالآلات القمارية وإنما بألعاب أخرى فهذا ربما لا يناسب المكاسب المحرمة وإنما يناسب باب السبق والرماية لأنَّ الشارع هناك حدد الألعاب، وتارةً يلعب بآلات قمارية من دون رهان، فهذه أربع صور، فهل هذه الصور الأربعة هي أربع صور أو هي شيء آخر؟ فهنا من المهم التدقيق الصناعي التحليلي، فالقمار واللعب بالآلات القمارية والقمار بآلات غير قمارية واللعب بالآلات غير القمارية من دون رهان، فيا ترى هذه الصور الأربع هي مسألة واحد وموضوع واحد ومحمول واحد أو بالدقة هذه الصور الربع ربما يقال هي أربع موضوعات وأربع محمولات أو أكثر من أربع من أحكام محمولة، فهنا يأتي التحليل الصناعي فلاحظ أنَّ أصل فرض المسألة قبل أن تدخل في الأقوال أو الروايات بل حتى عند دخولك في الأقوال والروايات ولكن ليكن همك في البحث الاستنباطي الفقهي هو تحليل وتصوير أصل فرض المسألة وما هي الأبعاد المبحوثة وما هي الزوايا المبحوثة في الموضوع وما هي الزوايا المبحوثة في المحمول فإنَّ هذه من التوصيات الصناعية الهامة في الاستنباط، فمثلاً هنا القمار كمصدر مالي هذا بعد هل هو معاملة مالية محترمة او غير محترمة أو هي شرٌّ أو ماذا، مثل غسيل الأموال فهو بنفسه شرٌّ وكذلك الربا هو في نفسه شرّ وضعي والحرمة التكليفية فيه آتية من الحرمة الوضعية، فإنَّ الحرمة الوضعية هي التي ولدت الحرمة التكليفية لا العكس، ﴿ فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون ﴾[2] ، يعني حتى هذه الزاوية من حرمة الربا أتت من نفس الحرمة الوضعية، فالقمار كمقامرة هذا بحث فهل القمار ماهية معاوضية صحيحة أو غير صحيحة وضعاً وتكيفاً هذا بعد في المسألة ، وهو بعد معاملي ماهوي، وهناك بعد آخر وهو أنَّ اللعب بآلات القمار بغض النظر عن البعد المالي والمعاوضة المالية بل نفس اللعب والتلاعب والتهّلي والملاهي ولذلك إلى الآن عرف البشر حتى عرف أهل الباطل والفجور يعبرون عن اندية القمار بأندية الملاهي ومدينة الملاهي فمثلاً اعظم مدينة ملاهي هي تلك المدينة الفلانية وهي ملهى ليلي وهلم جرا، فإن أثرياء البشر يمتصون ثروات الطبقات المحرومة ثم تبدأ بينهم نزوات الاسترباح المالي كي ينهشوا المال المغصوب من المحرومين بكذا شيء، فإذاً هذه المسألة كتحليل صناعي لموضوع المسألة ومحمولها فيها بعد المعاملة المالية كما أن فيها بعداً آخر وهو نفس اللعب بغض النظر عن كونه معاملة أو غير معاملة هذا اللعب فعل مجرد والمقصود من المجرد يعني بغض النظر عن التعاقد والانتاج المالي، فنفس هذا اللعب هو فعل محرم مثل الغناء فإن الغناء لأنه محرّم أصبحت الاجارة عليه محرمة، فلاحظ هذا، فبيع المغنية هو بحث وضعي مترتب على حرمة الغناء، فهناك بعدان وليس بعداً واحداً وهو بعد طولي، فحرمة إجارة المغنية بحث موضوعاً وموضوعاً في طولية حرمة الغناء، فهنا هل بينهما طولية أو بينهما تقارن فإنَّ هذا بحثٌ، فإذاً يوجد عندنا بحث معاوضي وبحث في الأفعال التكليفية المجردة وهو اللعب بآلات القمار لأنه مجون وما شاكل، وماذا عن القمار بآلات قمارية فهو فيه فقط بعد القمار أي بعد العقد المالي، وماذا عن القسم الرابع، فالقسم الرابع لا قمار في البين وليس رهان مالي في البين ولا هي آلات قمارية فهل مطلق اللعب حرام أو لا، ككرة القدم أو كرة السلة أو الألعاب المختلفة الأخرى فهل هذه حرام أو ليست بحرام؟ وربما نقلت لكم أنَّ الشيخ محمد أمين زيد الدين وأحد مجتهدي الاحساء ذو فضيلة يذهبان إلى أنَّ القسم الرابع إذا صارت هذه الألعاب جنونية فالتفرج واللعب كليهما محرم، وتارة أندية عادية لتطوير النشاط الرياضي أما أنَّ الدولة تخصص ميزانية لأجل تكون هناك عداوة بين الشعب الفرني المسلم والشعب الفلاني المسلم الآخر فهذا محرم، فالقسم الرابع الآن في العالم توجد فيفا وما شاكلها لأجلها، فلاحظ هذا الفساد حيث توجد طبقات محرومة حتى في الدول الصناعية تأنّ من الفقر ولكن الأموال تبذَّر في هذه الألعاب الجنونية، فهل هكذا مال يوضع في هكذا مجال؟!!، فإذاً القسم الرابع ليس بحثاً معاملياً ولا هي آلات قمارية فهل اللعب بها حرام مطلقاً أو يُفصَّل فيه أو ماذا؟

فإذاً هناك أبعاد ماهوية متعددة يجب أن نلتفت إلهيا قبل أن ندخل في الأقوال والأدلة يجب التدقيق المجهري الصناعي في فرض المسألة، وفرض المسألة يعني أصل احتمالات الموضوع كم هي، وهذه من الممارسات التي تخلق عند الباحث ملكة الاجتهاد، لأنك تحرج نفسك بالسؤال ما هو الموضوع وهل هو زاوية واحدة أو اثنين أو عشرة ولماذا وزع الفقهاء المسألة الواحدة، وأيضاً عليك أن تحرج نفسك بسؤال آخر وهو هل المحمول واحدٌ أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة ولماذا وزع الفقهاء المسألة الواحدة في أبواب، فإنَّ هذه هي الخطوة الأولى المصيرية في الاجتهاد.


[1] السورة انفال، الأية 35.
[2] السورة بقره، الأية 279.