الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الرثاء والألحان والتفصيل / حرمة الغناء / المكاسب المحرمة.

كنّا في الباب السابع عشر الذي فيه روايات الرواية الأولى كانت صحيحة يونس بن يعقوب والرواية الثانية صحيحة أبي حمزة الثمالي والرواية الثالثة موثقة وجميع الروايات كلها معتبرة دالة على أنَّ الرثاء والنوح بالطريقة المعهودة عرفاً وهي فيها تلحين بلا شك، فهذا النوح إذا لم يوجب مجوناً أو لم يكن مشتملاً على الهجر فهو جائز، والهجر الكلام الذي فيه قطيعة مع الله وسخط مع الله وهو الكلام البذيء أو الفاحش أو السخط أو الشتم، فسمَّي هجراً يعني يسبب قطيعة وهجر هكذا لغة أو مناسبة، بالتالي إذا لم يكن في النوح كلاماً يسخط فيه القائل على قضاء الله وقدره فهو جائز، يعني فيه كلام مباح وفيه ثناء أو ذكر ولم يكن فيه كذب، بمعنى أنه يثني على الميت بما ليس فيه فإن هذا كذب وغير جائز ولكن إذا ذكر الميت بما فيه من خير فهذا جائز ( اذكروا موتاكم بالخير ) يعني ما فيهم من خير لا أنه ليس فيهم سيئات ولكن يذكر جانب الخير فيهم، ﴿ لا يحبُّ الله الجهر بالسوء من القول ﴾ أي عن الآخرين، لأنَّ هذا يسبب ترويج الخطيئة والخطأ بخلاف ما إذا ذكر الانسان الجانب الايجابي وهذا عامل تربوي، وأيضاً مرَّ بنا صحيحة عذافر أو معتبرته، فتوجد عدة روايات في هذا المجال كما مر.

الرواية التاسعة: - لا بأس مرسلة الصدوق: - ( لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً )، فهنا الامام عليه السلام قيَّده، يعني ليس فقط لم تقل هجراً وإنما لم تقل كذباً، فعادةً في مقام التابين تصير مبالغات أو تملّقات فهذا غير جائز بل المفروض أن تذكر حقائق الشخص أو الشيء، وهذا قيد واضح التزم به المشهور.

فهنا هذه الروايات واضح فيها أنَّ لسانها الغالب أنَّ النوح على صنفين وقسمين، والقسم الأوفر هو مباح وهو الذي لم يكن فيه هجر وكأنما العموم هكذا وهو أنه جائز ما لم يكن فيه هجر أو ما لم يكن فيه كذب، فالنوح فيه تلحين وإذا كان الطرب يعم ما فيه اهتزاز نفسي وما شابه ذلك لكنه خفيف لا يوجب حالة الرقص أو ما شابه ذلك فهذا داعم لما مرَّ من أنَّ الغناء في الأعراس أنَّ تلك القيود ليست من باب التخصيص وإنما من باب التخصص، لأنه بنفس المعدل والدرجة بين النياحة وبين الغناء في الأعراس من حيث هبوط درجة الاثارة في التلحين إن سمّي طرباً، فهذا المقدار مع كون الكلام مضمونه حق والغاية حق ليس داخلاً في الغناء المحرّم.

فإنه توجد عدّة روايات أنَّ الأئمة عليهم السلام يؤكدون على الندبة بما هو متعارف عند الناس على مصائبهم عليهم السلام مثل الصحيحة التي مرت بنا أنَّ الامام الباقر يأمر ابنه الصادق عليهما السلام بأن يوقف مالاً لنوادب يندبنه في الموسم، فطور ولحن النوادب واضح، وليست هي جانب مجوني كما مر، فمن ثم هذا يدعم هذا المطلب، وهذا البحث في الحقيقة من بحوث قواعد الشعائر الدينية والشعائر الحسينية - أي هذه الزوايا من هذا المبحث - ونحن لا ندخل فيه بكل تفاصيله ولكن إشارة إلى أنَّ هذا الاستثناء أو هذا التفصيل بحث قاعدي من القواعد الفقهية التي تبحث بحساسية وبجد في الشعائر الحسينية، يعني بعبارة أخرى تشخيص ماهية الغناء ودرجات الغناء والمستثنيات من الغناء يقعد قواعد منضبطة في بحث الشعائر الحسينية ونوح الخطباء أو نعي الرواديد أو لطمياتهم فبهذا المقدار هذا رأس خيط يجب الالتفات إليه.

الرواية التاسعة: - مرسلة الصدوق: - ( عن أجر النائحة؟ فقال: - لا بأس به قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )، فبالتالي هذه سيرة موجودة وكانت الصديقة الطاهرة عليها السلام تندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليل نهار إلى أن استشهدت.

الرواية الحادية عشر: - التي رواية شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، وهذا السند متكرر، فهذه الرواية كما مر هي رواية طويلة الذيل وفيها تفاصيل كثيرة، وقد عمل بها المشهور وإن كان فيها من لم يوثق وربما من أهل العامة ولكن هذه الرواية معمول بها جداً عند المشهور وهي رواية تتضمن فقرات عديدة لأكثر الأبواب الفقهية وهي بإسناد الصدوق إلى شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام، والحسين بن زيد الشهيد جليل جداً ولكن يبقى شعيب بن واقعد أو سند الصدوق إلى شعيب بن واقد، ولكن هذه الرواية معمول بها جداً عند المشهور بكل فقراتها عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث معروف بحديث المناهي وقد مرَّ بنا في روايات خمس أو أكثر هذه الروايات كل منها بقدر أربع صفحات أو خمس أو ست صفحات، وبعبارةٍ أخرى هي رواية واحدة ولكنها واردة في أكثر أبواب الفقه يعني هي متضمنة لأحكام أكثر أبواب الفقه مثل رواية العلل للفضل بن شاذان فهي ثلاث صفحات وكل فقرة منها مرتبطة بباب من الأبواب الفقهية أو رواية العلل لمحمد بن سنان أستاذ الفضل بن شاذان أو هذه رواية المناهي أو رواية الأربعمائة، والرواية الخامسة هي رواية شرائع الاسلام فأيضاً سليمان بن مهران الأعم من القريب جداً أنه استبصر آخر حياته وتتلمذ على يد الامام الصادق عليه السلام وهو طيلة حياته كان يدمن فضائل أمير المؤمنين، وكان من مكانة سليمان بن مهران الأعمش أن أبو حنيفة قال لسفيان بن عيينة أو الحكم فقال له تعال نعود الأعمش في مرضه وزكان الأعمش في مرض الموت فدخل عليه أبو حنيفة فقال له ألا تترك هذه الروايات التي تدعيها في فضل علي فأمر الأعمش غلامه أن يسنده فقال له لأحدثنك عن فضائل علي فقال أبو حنيفة لصاحبة قم لنذهب قبل أن يتكلم، أبو حنيفة لا يتحمل ذكر فضائل أمير المؤمنين وهذا موجود في تراجمهم، فالمقصود أنَّ الأعمش لا يبعد أن يكون من المستبصرين أو من الأول كان مؤمناً ولكنه يتقي، فأياً ما كان له رواية طويلة الذيل عن الامام الصادق عليه السلام لأكثر أبواب الفقه، وهناك روايات أخرى من هذا القبيل كوصية النبي صل الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، فتوجد عندنا جملة من الرايات هي في الحقيقة لأكثر أبواب الفقه وتنقيح سندها كما مرَّ ينفع في أكثر أبواب الفقه، فالمهم أنَّ حديث المناهي معمول به عند المشهور بفقراته العديدة وهي مروية عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي :- ( نهى عن الرنَّة عند المصيبة ) فلاحظ هنا يوجد تحديد للمصيبة الجائزة غير الجائز، فالرنَّة يعني الجزع والصوت الشديد فالجزع حرام فالنياحة إذا كان فيها جزع أو هجر أو كذب فلا تجوز، ونقصد بالجزع هنا هو الجزع على غير المعصومين، أما إذا لم يكن فيها رنَّة يعني لم يكن فيها جزع لأن آليات الجزع عديدة منها الصراخ الشديد فإنَّ هذا جزع وهو الرنَّة، الحديث يقول:- ( نهى عن الرنَّة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليها ونهى عن تصفيق الوجه ) وتصفيق الوجه فيه كفارة على غير المعصومين أما على المعصومين عليهم السلام فقد لطمت الفاطميات كما يقول الامام الصادق عليه السلام في الموثقة.

وهنا لا بأس بطرح سؤال: - وهو أنَّ الجزع على النبي وأهل البيت عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام جائز أما الجزع على الوالد أو الوالدة أو الابن غير جائز فهذا ماذا يعني في فلسفة الحكم؟ إنه يعني فيما يعنيه أن تعلّق الروح القلب بالنبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام يجب أن يكون من تعلّق القلب بالأب والأم والأخ والابن وهذا ليس حكماً فقهياً وإنما هو حكم عقائدياً، يعني يجب أن يكون تعلّق القلب والروح والشوق والميول بالنبي وأهل بيته أشد من تعلقها بالوالدين أو بالأولاد وهذا حكم واضح ومسلّم، وهذا مطابق للروايات التي رواها الفريقين بالتواتر أو بالاستفاضة لا يكمل أو لا يتم إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله وذرية رسوله أحبّ إليه من نفسه وذريته، فلاحظ هذه القاعدة من تلك القاعدة، حرام - وهذا من الكبائر - أن يكون شوقك لوالديك أشد من شوقك لرسول الله وهذا لا نعمل به، فأنت ترى شخصاً إذا فارق والدة أو والدته أو أولاده يغنى عليه ولا يغمى عليه إذا سردت عليه مصائب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلاحظ كيف هي القضية، ولذلك نذكر هذا المطلب وهو أنه كيف قضايا فرائض كبيرة نحن تركناها، يوجد حديث حنين الجذع والفريقان اعترفوا بأنه حديث متواتر، جذع النخل في مسجد رسول الله في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي قصة معروفة وكل علماء الكلام من الفريقين من المذاهب الاسلامية قالوا هذا من دلائل ومعاجز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن لسنا بصدد الحديث الآن فإنَّ قصته عظيمة جداً وفيها معاني روحية وفراض روحية وفرائض قلبية كبرى في الدين عجيبة، وفيها آداب قلبية وروحية يبرزها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجيبة غريبة، ونحن الآن نترك هذا الملف كاملاً ولكن نأتي إلى موضع الشاهد وموضع الشاهد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية هذا الذي رأيتم من حنين الجذع ونخيره المفروض هو هكذا من كل واحد منكن تجاه رسول الله وتجاه أهال البيت وأنتم لا تؤدون هذه الفريضة، فهذا الشوق الذي رأيتموه في الجذع هذا مفترض عليكم أنتم بنصّ القرآن الكريم فإن نص القرآن يبين المودة ونحن الآن لا نريد الدخول في المودة فالمودة في بحوث التفسير بينا معناها أنه الشوق الشديد الأكيد المشتعل من نفس استعمال القرآن الكريم في موارد أخرى فالنبي يقول إنَّ هذا مفترض عليكم، ولكن اين نحن من هذا، نعم حينما نبكي على أهل البيت عليهم السلام ففي هذه الفترة يحصل الشوق وإلا ففي الحالات العادية الأمر ليس هكذا، فلاحظ كيف أنَّ الأحكام يشهد بعضها لبعض، فيحرم الجزع فالجزع يعني أنت تريد أن تبين أشواقك وميولك وارتباط روحك وقبلك بشخص فلا يجوز أن يكون أكثر من رسول الله لا بالوالد ولا بالوالدين ولا بالأولاد ولا بالوطن ولا بالتراب وحتى لا بالعلماء وإنما فقط النبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، ههنا يجب أن يكون التشدد القلبي، وهل نقوم بهذا الواجب أو نقوم به تنظيراً من دون عمل ؟!! نفس الضجر الشديد من ذهاب الأرباء هذا نوع جزع وهو لا يجوز مع غير رسول الله وأهل البيت عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه أحكام لها مداليل روحية وقلبية واعتقادية يلزم أن نلتفت إليها.

الرواية الأخرى:- بسند الصدوق في الخصال والسند هو مسند ولكن فيه مجاهيل، والمشهور يفرقون في الرواية الضعيفة بين أن تكون مسندة ولو كان في سندها مجاهيل وبين أن تكون مرسلة ومقطوعة أو مرفوعة، فإنَّ المسند أقل ضعفاً من المرسل أو المقطوع بطبقات، فيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام قال:- ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من ... )، والنياحة لابد أن تحمل على الجزع أو الكذب أو الهجر، فهذا محمول على القسم الحرم بدليل الروايات المفصّلة اليت مرت.

الرواية الثالثة عشر: - وهي صحيحة فإنه من كتاب علي بن جعفر والسيد الخوئي يعتبر كل روايات مسائل علي بن جعفر يعتبرها صحيحة، ( قال: - سألته عن النوح على الميت أيصلح، قال:- يكره ) وإذا حملت على الحرمة فهي بذاك المعنى.

الرواية الرابعة عشر: - ( سألته عن النوح، فكرهه ).

فعلى كلٍّ هناك روايات في أبواب أخرى كثيرة ولكن بما أن بحثنا ليس مرتبطاً بالرثاء الحسيني والديني ولذلك لا نتعرض إليها وإلا فالبحث أطول من هذا وإنما ذكرنا هذا المقدار بما يرتبط بالمكاسب المحرمة ولكنه رأس خيط للبحث في قاعدة الشعائر الحسينية والشعائر الدينية من حيث طور الرادود والناعي أو الناعية وتبين أن المقدار المشترك حتى مع الغناء إذا كان كلام حق وليس بشديد وليس بمجون فهذا ليس داخل في عمومات الحرمة بل القرب أن يكون خارجاً تخصصاً كما مر.

فإذاً ذكرنا الآن ثلاث مستثنيات من الغناء الحداء والغناء في الأعراس والنياحة.

ونحن لحدّ الآن لم نقرأ كلمات الأعلام، وطبعاً رواية أبي هارون المكفوف موجودة في الباب الرابع والثلاثين من كتاب كامل الزيارات لابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد وكان هو المرجع الأعلى قبل الشيخ المفيد في بغداد، فهو يروي بسند إلى أبي هارون المكفوف قال:- ( دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال:- أنشدني فأنشدته، فقال:- لا، كما تنشدون وكما ترثيه عند قبره، قال:- فأنشدته:- يا مريم قومي واندبي مولاك...)، وإلى الآن أهالي المدينة المنورة أو مكة يعبرون عن الرثاء أو مجالس المديح التي فيها ذكر أهل البيت عليهم السلام بمجلس الانشاد، يعني إنشاد الشعر أو إنشاد الرثاء، وأيضاً ورد في كامل الزيارات بسنده عن عبد الله بن حماد البصري عن أبي عبد الله عليه السلام مدح الامام الصادق عليه السلام لما يصنعه شيعة الكوفة ثم قال:- ( بلغني أن قوماً يأتوه من نواحي الكوفة وأناساً من غيرهم ونساء يندبنه وذلك في النصف من شعبان فمن بين قارئٍ يقرأ وقاصٍّ يقصّ ونادبٍ يندب قائلٍ يقول المراثي، فقلت:- نعم جعلت فداك فقد شهدت بعض ما تصف، فاقل:- الحمد لله الذي جعل في الناس من يَفِد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم يهددونهم ويقبحون ما يصنعون )، فعلى كلٍّ الروايات الواردة في أمر أهل البيت عليهم السلام بالندبة عليهم والجزع عليهم كثيرة.

ومن باب التدعيم للتفصيل الذي مرَّ بنا نذكر بعض الأقوال، وفي الحقيقة هذه الأقوال لم أقف عليها حينها عند كتابة الشعائر الحسينية التي طبعت ولكن نستدرك هنا، ففي كتاب الصلاة من كتاب الذكرى للشهيد الأول في النياحة على الأموات يقول: - ( المراثي المنظومة جائزة عندنا لما مرَّ ولأنها نوع من النوع وقد دللنا على جوازه وقد سمع الأئمة عليهم السلام المراثي ولم ينكروها ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائلهم لأنَّ فاطمة عليها السلام فعلته في قولها " يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه إلى جبرئيل أنعاه يا أبتاه أجاب رباً دعاه " )، فهو يستدل بسيرة وسنة فاطمة عليها وهذا احتجاج من الفقهاء بحجية فاطمة كمعصوم ولأنَّ فاطمة عليها السلام فعلته، فهذا واضح أنَّ مصدر الحجية غير الأئمة الاثني عشر هو فاطمة عليها السلام، وليس الشهيد الأول فقط على هاذ الراي وإنما كل من تعرّض إلى بحث النياحة احتجَّ بفاطمة عليها السلام، وهذا مقطع من مقاطع الفقه وهو الاحتجاج بفاطمة عليها السلام.

وستأتي بقية الكلام.