الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حرمة الغناء واخواته الدرس ( 11)

وجدت في اللغة كالقاموس يَنقُل استعمال غنى بالقصب أي اذا استخدم الناي مما يشير الى انه في اصل اللغة كما اشرنا الى كلام الشيخ في الخلاف والمذاهب العامة يستعمل إيقاع الموسيقى بالآلات الموسيقية يقال عنه غنى بالآلات ، لا سيما في جملة من التعاريف اللغوية يعبرون عن الغناء بالسماع وهو يلاحظ فيه كيفية الصوت لا مضمون الكلام ، وهذا لا ينافي ما مر بنا ان مضمون الكلام التخيلي أيضا هو ركن آخر فيه ولو على نحو مانعة الخلو .

نكتة لغوية أخرى :

في الروايات الصوت الذي يوجب خفة لطرب والفرح ونفس الصوت الذي يوجب الخفة في جانب الحزن يسمى نياحة ونوح ولذا قسم من النياحة محرم وقسم مكروه وثالث مباح فما في كلمات كثير من اللغويين ان الترجيع والمد في الصوت الذي يوجب خفة اما طرب فرح او طرب حزن هذا دمج ولا يسمى غناء بل يسمى نوح ، ومن الوصايا النبوية في قراءة القران انه لا تتغنوا بالقرآن ، والنهي عن التزمير بالقرآن ، والنهي عن النوح بالقرآن أي مد وترجيع يوجب الخفة ولكنه يوجب الحزن ـ فطبيعة الناي من الآلات التي توجب وقع حزن كاذب في الانسان فهي مناسبة لغناء الحزن لا الفرح ، والغناء المحزن هو النوح المحرم ، وعليه فباب النياحة والغناء بينهما جنس مشترك .

واللطيف أن صاحب الوسائل وكذا في الروايات قُرن في الأبواب لا في باب واحد بين ابواب أجرة المغنية وبين أبواب أجرة النائحة ولا ريب ان قسم من النياحة محرم وقسم منه مكروه وقسم منه مباح بالمعنى الأخص وصاحب الوسائل في الباب 15 ـ 17 قرن تعاقبيا هذه الأبواب ـ فالقرآن نهي عن التغني به والتزمير والنوح به ـ النوح المكروه او المحرم ـ والنوع الرابع الذي نهي عنه في القرآن هو استعمال الحان اهل المعاصي والفسوق ، وهي حالة النزوة والميعان وأُمِر بالقراءة بألحان العرب وربما لكونهم لا يميلون أكثر للغناء .

استعراض الروايات في الباب 99 :

وفي هذه الروايات الاعلام ـ مشهور الفقهاء او جماعة كثيرة منهم ـ استثنوا الغناء في الاعراس بشروط من جهة المضمون او من جهة الآلات ، فالدف فقط سائغ لا غيره من الآلات ، وان لا تقول المغنية كلاماً فاحشا او باطلاً .

واستثنى جماعة الحِداء وهو نوع من الترجيع ومد الصوت لشحذ همة النوق في المشيء ووجدت أحد القدماء يقول انه أيضا يستعمل الحداء لأيقاظ النيام من البشر .

واستثنوا أيضا النوح بناءاً على أنّ النياحة تشترك بالهوية الجنسية مع الغنا ولذا جعلها بعضهم من الغناء فهو اما محزن او مطرب مفرح فالنوح اشترط في المحلل منه شرائط ويستشهد لذلك من طرقنا وطرق العامة ان ام سلمة ناحت على إبن عمها ولم ينهها رسول الله ’ ومن ثَّم جماعة من الفقهاء منهم المقدس الاردبيلي والكركي والميرزا محمد باقر السبزواري وجماعة من الكبار ذهبوا الى استثناء الغناء في ندبة سيد الشهداء وقيدوه بعدم كونه من اللهو المجوني بل الحان فيها مد وترجيع .

نكتة أخرى :

هناك عنوان محل كلام بين الفقهاء وأكثرهم لم يعنونه بشكل مستقل وهو ( الرقص ) والمعروف عند علماء الامامية حرمته ووقع الكلام في رقص الزوجة لزوجها وما هو منشأ ودليل حرمة الرقص ؟

من جهة تنقيح حرمة الرقص هو لكونه لهواً مجونياً وهي اقرب النشوة والخفة بحيث يطرب ويضعف

وهي محبذة جداً بين الزوجين .