الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/11/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - حقيقة العام والخاص عند القدماء - المسألة التاسعة ( حرمة السب ) - المكاسب المحرمة.

وصل بنا البحث إلى هذه القاعدة وهي عدم حرمة أهل الريبة والبدعة وللفجور، وقد مرّ أن هذا كالاستثناء من مجموعة أحكام احترام الطرف الآن، وهذا الاستثناء كما مر ليس استثناءً من ك الحرمات كحرمة الدم والعرض- النساء - والمال كلا بل هذا لا يرتفع وإنما هو باقٍ وإنما هذا استثناء من مجموعة من أحكام الاحترام من حرمة السب والغيبة والهمز واللمز والشتم والهجر وهلم جرا يعني من هذه المجموعة من الأحكام، فإذاً من ناحية المحمول هذه نكتة لابد أن نلتفت إليها وكذلك بحث الموضوع وإن كان بعض نكات الموضوع سنخوض فيها مرة أخرى ايضاً.

وهناك نقطة أخرى من جهة المحمول: - وهي أنَّ هذا الاستثناء من قاعدة حرمة الطرف الآخر هذا المحمول في القاعدة الذي يستثنى مثلاً الاستباحة لغيبة أهل البدع والريبة والفجور أم أنه من باب انكار المنكر، ولماذا أثار الفقهاء هذين الاحتمالين أن أكثر؟ بعضهم قال: إنَّ ذلك من باب قطع مادة الفساد، فلماذا يثير الأعلام هذ الاحتمالات الثلاث أو الأربع التي ستأتي في القاعدة - وهذه نكتة مهمة جداً -؟ إنه على الاحتمال الأول بأنها اباحة واستباحة طبعاً في هذه الحدود وليس مطلقاً فهي كأنما هي تخصيص تعبدي خاص في هذه الموارد الثلاثة من عموم حرمة السب وعموم حرمة الهمز اللمز والاهانة والاذلال فهذا يستثنى منه، فعلى القول الأول هو حكم تعبّدي، أما على القول الثاني فإنه إذا كان من باب وجوب النهي عن المنكر، فإذاً هذا ليس تعبّداً خاصاً وليس دليلاً خاصاً، يعني هذه النصوص الخاصة الواردة - المفروض أن نقرأها وهي غير الحديث النبوي وسنقرؤها إن شاء الله تعالى - هذه النصوص الخاصة إذاً على القول الثاني يفسرها أنها ليست خاصة وإنما هي منبهة لقاعدة أخرى، يعني هذه قاعدة عدم احترام مندرجة في قاعدة آخري أي من باب إنكار المنكر لا أنها تشريع جديد واستثناء من عموم تلك الحرمات.

ودعونا نحلل هذا المطلب صناعياً أكثر لأنه نافع في أبواب كثيرة وليس في هذه القاعدة فقط وإنما أصل الفذلكة الصناعية الفقهية فإنها مهمة جداً وهي صناعية أصولية أو فقيه وفيها شمّة أصولية أيضاً، فهناك نصوص تأتي بلفظ وعنوان كعدم حرمة أهل الريبة عدم حرمة أهل البدعة والفجور وغير ذلك فإن هذا لفظ خاص، كيف يحلل الفقيه أنَّ هذا ليس تعبداً خاصاً وإنما هو يرجع إلى عموم آخر فإنه يوجد عندنا عموم حرمة السب والسخرية والاستهزاء وغير ذلك في المسلمين وفي المؤمنين أو في مطلق الانسان، يأتي عموماً آخر يزاحم هذا العموم أو يكون وارداً عليه أو يكون حاكما عليه وهو وجوب إنكار المنكر فإنَّ أهل البدع هم أصحاب منكر وكذلك أهل الريبة أصحاب منكر كذلك أهل الفجور أصحاب منكر وإنكار المنكر واجب، فإذا كان إنكار المنكر واجب فكيف أنا اعطي حرمة لصاحب المنكر في منكره؟!! إنه مرَّ بنا أنَّ هذا في الهوية الباطلة فقط وليس بقية الهويات للطرف الآخر فإن هوياته الأخرى محترمة، أما هويته البالة يعني هو منكر فكيف تكون عمومات الاحترام مثل حرمة السب وحرمة الغيبة وحرمة السخرية تشمل المنكر يعني تضفي احتراماً للمنكر والهوية الباطلة فإن هذا غير معقول؟!! فلاحظ كيف هذا تحليلاً صناعياً متيناً، وأصل هذا العموم الذي استثني من قاعدة الريبة وغيرها لا يمكن أن يكون شاملاً للمنكر فهذه الروايات الآتية هي للتنبيه والالفات إلى أنَّ مساحات العمومان مختلفة، وهذه نكتة صناعية لطيفة جداً.

ويوجد عمق أيضاً في هذه الفذلكة الصناعية الفقهية:- وهي أنه يوجد عند القدماء في مبحث الأصول وقد ذكروه في الفقه أيضاً أن حقيقة الخاص ما هي وقد مرَّ بنا هذا في بحث الفقه قبل جلستين أو ثلاث فهل المشروعية مصدرها العام أو الخاص؟، مثل العرف الدارج الذي هو اخباري ولكنه يسمى اصولي وهو أنه هل يوجد خاص، ونص خاص يعني أنت مثل الاخباري فأنت لا تستطيع أن تحلل العمومات أما الفقيه والأصولي الصناعي يستطيع أن يحلل العمومات وطبعاً هذا موجود حتى عند المحققين من الاخباريين ولكن القشريين من الفريقين من الاخباريين والأصوليين هم يقولون لابد من وجود نص خاص وإلا فالفقيه كل الفقيه يتفهم العمومات ومدارجها وهاذ البحث مر بنا فإن المشروعية مصدرها العموم أو طبقات العموم وليس النص الخاص، وها مرتبط ببحثنا اليوم أيضاً، فإذا كانت المشروعية مصدرها العام وأصل التشريع آت من العام فهل الخاص يأتي منه تريع ابتدائي؟ هذا يقول عنه القدماء أنه ممتنع فممتنع أن يأتي التسريع محضاً من الخاص ولا صل له بالعام، وابتداءً يعني منقطع عن العام، وهذا يقولون عنه أنه ممتنع أبداً، هكذا قال القدماء ونعم المبنى، وطبعاً هذه البلورة من خلال طيات كلماتهم ولا أقول هو تصريح من قبلهم ولكن المرتكزات التي يذكرونها مؤداها هو هذا، فهو يقولون كل الأدلة الخاصة هي عبارة عن كواشف ومنبهات وطرق إلى كيفية توليف عمومات أخرى مع هذا العموم المخصَّص، فأصل الخاص ليس هو تعبد ابتداء منقطع النسب، وقد مرَّ بنا أن الخاص لا يمكن أن يصير منقع النسب فإن الفقيه إذا لم يعرف نسب الخاص لا يستطيع العمل به وهذا هو العرض على أصول وقواعد المذهب، وقد مرَّ بنا أنَّ المحقق الحلي والشيخ الطوسي دائماً يعرضان حتى الخاص على قواعد المذهب وأصوله يعني الأصول التشريعية، وهو هذا معنى رجوع نسبه إلى هناك يعني أصل الخاص في الحقيقة كاشف عن النسبة والعلاقة بين بقية العمومات وهذا العموم الذي خصّص، فالخاص في الحقيقة يمثّل بيان النسبة بين بقية العمومات مع هذا العموم المخصّص، وبعيارة أخرى ذكروها وهي أنَّ الخاص حقيقته بيان نسبة بقية العمومات مع هذا العموم المخصّص، نعيد هذه العبارة وكيف ربط هذه العبارة الثانية مع العبارة الأولى وهي أن الخاص عبارة عن بيان النسبة بين بقية العمومات وهذا العمومات المخصص، وربط التعبير الثاني الصناعي مع الأول هو أنه في الحقيقة أنَّ مساحة الخاص التي اقتطعت من العام المخصّص هي لغلبة بقية العمومات على العموم المخصَّص.

نعيد العبارة الثالثة حتى يتوضح الربط بين العبارتين الأوليين:- وهو أنَّ مساحة الخاص التي اخرجت من العموم بالقدة هي تعبر عن غلبة بقية العمومات على هذا العموم المخصَّص، فمجموعة عمومات شكلت شركة اسمها الدليل الخاص، فإنَّ بقية العمومات تحالفت ضمن حلف هذا التحالف لبقية العمومات هذا التحالف لبقية العمومات صار أقوى من هذا العموم المخصص فأخذوا جزءاً من أراضيه - وهذا التعبير لأجل تقريب المعنى -، وهذه العمومات قد تكون اثنين أو ثلاثة وقد تكون عموماً واحداً ولكنه أقوى من دولة هذا العام المخصص، فلكي يبين أنَّ هذا العام الغالب على هذا العام المغلوب يعبر عن هذه المساحة التي أخذها من أراضيه بعنوان الخاص، فالخاص أبداً ليس هو تشريع مبتدأ وإنما هو مولود من بقية العمومات، هذه هي حقيقة الخاص، وهو بحث من أعماق أصول القانون، والفقيه المتمكن هو ذو الفراسة والفطنة الذي يكتشف آباء الخاص من هم فهنا الفقاهة والفطنة والفراسة لا أن تجمد على القالب الخاص فإنَّ هذا منهج قشري حشوي، بل عليك أن تحلله، فلاحظوا كتب الشهيد الأول ككتاب البيان والذكرى والدروس والقواعد والفوائد وكذلك التعليقة على ارشاد الأذهان وغاية المرام فإن الشغل الشاغل لنهج الشهيد الأول هو تحليل المضامين الصناعية والنسب بينها، وهذا البحث مهم وهو الخاص والعام فحقيقة الخاص ما هي فإنَّ هذا نوع من النهج التحليلي لمضامين الأدلة والنسب بينها وهذا موجود حتى في بحث القواعد والفوائد، أصلاً حت خوض الشهيد الأول في الصدور والرجال قليل مع أن الشهيد الأول زعيم كبير ولكن دابه هو هذا فإنَّ عمله فقهائي وليس رجالياً، ولا أريد أن أقول ليس له دور في الرجال بل له دور ولكن الدور الأصلي للاستنباط والفقه أين يكون وأين تكون الفقاهة، وإلا وجود دورة فقيهة لا يوجد فيها إلا رجال يلزم أن نسميها دروة رجالية وليست دورة فقهية فهي يوجد فيها كل شيء إلا الفقه وهو هامش فذها سمّه تنقيح الفقه بعلم ارجال ولا يوجد فيها فقه وهذا غير صحيح فإن الفقه له مراحل وله تحليل مضامين وله صناعة فقهية وعارضة فقهية وذوق أما أن ترفع كل هذه وتضع بدلها ثمانين بالمائة بجوث رجالية نعم هذا لا مشكلة فيه ولكن سم هذا دورة رجالية أو التنقيح الرجالي في الفقه، يعين هو كتاب رجال، وهذا مثل أن يكتب باحثاً كتاب دراسة رجالية في الوسائل فإن هذا ليس بحثاً فقهياً وليس بحث علم حديث وإنما هو بحث رجالي في الوسائل أو بحث رجالي في كتاب توحيد الصدوق ولكن لا تسم هذا شرح الحديث ولا تسمه علم كلام، والشيخ الاغا بزرك الطهراني عنده في الذريعة بحث رجالي في كتاب تفسير القمي بكامله ولم يقم أحد دراسة رجالية بهذا البسط والدقة والعمق غيره وقد تناوله سنداً سنداً وهل هذا علم تفسير؟ كلا وإنما هذه دراسة رجالية في تفسير القمي وهذا لا بأس به ولا تقل إن هذا علم تفسير وإنما هي دراسة رجالية أما أنك تكتب عليه تفسير فهذه مسامحة والتباس وخطأ وإنما هذا بحث رجالي في التفسير، أو بحث رجالي في التفسير المنسوب إلى الامام الحسن العسكري ولييكن ذلك ولكن هذا ابحث ليس علم تفسير، صحيح أنَّ علم الرجال مهم ومدارس علم الرجال متعددة ولكن لا تقل إن هذا علم تفسير فإن علم التفسير شيء آخر، لاحظ قواعد التفسير وثوابت التفسير هل هي موجودة في تفسير العسكري عليه السلام أو لا وهل عندك إلمام بثوابت التفسير في مدرسة أهل البيت وهل قارنت بين منظومة التفسير الموجودة في تفسير المنسوب إلى الامام الحسن العسكري مع بقية التفاسير الروائية وسترى أعظم هذا بحث تفسير، الآن يصير خلط في التخصصات والاصطلاحات عجيب غريب، أو كتاب توحيد المفضل فهل وجد عندك باع علم الكلام وفي علم الطب والتشريح ونحن لا يوجد عندنا هذا كجو حوزوي أما انك تريد أن تدرس دراسة رجالية لتوحيد المفضل فهذا لا بأس به ولكن قل هذه دراسة رجالية، ولا تسمها دراسة علمية من كل جهة، فإن هذا ادّعاء ليس في محله، أما إذا أردت أن تدرس دراسة علمية تخصصية في كتاب توحيد المفضل فعليك أن تأتي بعلماء الفسيولوجيا وعلماء الطب وعلماء الكلام يدرسونه، أو انك تريد علم الرجال قاضي القضاة صاحب رئيس محكمة التمييز فمن الذي عينه على علم الرجال أن تكون رئس محكمة التمييز فإن هذا أول الكلام وحتى لو اردت أن تعينه فعليك أن تقول إن صفته رجالية فأصلاً لا شمّة له بالعلوم الدينية الأخرى، ومن هنا يحصل الخطأ، فمثلاً ترى دورة فقهية ولكن نصفها وثلثيها كله رجال، فلا افراط ولا تفريط صحيح أن بحث الرجال أمر مهم ولكن لابد أن يكون في محله فاين الصناعة الفقهية وأين العارضة الفقهية وأين الذوق الفقهي واين التحليل الفقهي وأين التتبع الفقهي وأين تمحيص أقوال الفقهاء والوجوه الموجودة فيها؟! أبداً لا يوجد هذا وأبداً لا يوجد اسم الجواهر ليس موجوداً في هذه الدورة وكذلك كاش فاللثام ليس موجوداً فيها ولا المسالك ولا النكات الموجود في المبسوط ليست موجودة فيها فهل هذا ممشى رجالي أو هو ممشى فقهي؟!!، وهذا الكلام كان عن الشهيد الأول فإنَّ ممشاه فقهي في كتبه ولكنه يتطرق إلى الرجال وكذلك الشيخ الطوسي فهؤلاء هم جهابذة الأصول أو أنَّ الذي يقيم دورة رجالية باسم الدورة الفقهية هو زعيم الأصوليين والفقهاء؟!!، بل كل علم له حد معين أما أنك تزيد عن حدَّه فهذا ليس تخصصه بل أنت أخرجته عن طوره، علم فقه سمّه علم فقه وليس علم رجال وعلم حديث سمه علم حديث، أما أنَّ علم افقه يتوقف عل لمقدمات فهاذ صحيح ولكن لا أنك نخوي علم الفقه من الفقه وتجعله رجال فقط أو تدعله غير ذلك فإنَّ هذا غير صحيح وإنما كل علم له دوره.

إذاً حقيقة الخاص عند القدماء هو أنَّ الخاص ليس تشريع مبتدأ، وهذا حتى في علم القانون الأكاديمي وطبعاً جملة من الكبار حتما متنبهون إل هذا الشيء، فأصل الخاص ليس تشريع مبتدأ وإنما هو عبارة عن - وهذا المبحث في بحث العام والخاص يجب أن نطبعه وليست فقط تلك البحوث الكلاسيكية في علم الأصول وإنما هذا بحث حساس مرتبط بعلم القانون - كون الخاص بالدقة عبارة عن بيان نسبة بقية العمومات مع هذا العموم وبيان غلبة عموم أو عمومات على هذا العموم فأخذوا من أراضيه، فكل دول تصير قوية سوف تأكل من مساحة أراضي الدولة الأخرى وهذا قانون تكويني، فإذاً دور الفقيه أن يحلل هذا الخاص من أين أتى وتولد من أي عموم وداب الشهيد الأول وغيره من الأعلام في كتبه هو هذا، فهنا لاحظوا في قاعدة عدم احترام أهل الريبة والبدعة والفجور قالوا إنَّ هذا الخاص من اين اتى وما هو أصله وفصله وحسبة ونسبة، ففي الشعيرة الفلانية أو في المسألة الفلانية يوجد نص خاص أو لا، ولكن نقول إن النص الخاص لابد أن يكون حسب ونسب كما يقول أهل البيت عليهم السلام في نصو مستفيضة ومتواترة إذا جاءكم الخبر عنا - والخبر هو خاص - فاعرضوه على الكتاب والسنَّة، واعرضوه يعني لاحظوا نسبه ولاحظوا هل يوجد له نسب أو لا فكيف تأخذونه مبتدأً، فلاحظ هذا هو خطأ من يعتمد على الصدور والرجال ليس إلا، والحال أنَّ علم الرجال لا يكفل للفقيه أن يعرف نسب النص الخاص، وإنما علم الفقه هو الذي يتكفل هذا الشيء فهو يقول لك إنَّ ماهية هذا المضمون موجودة في المحكمات من الكتاب والسنَّة أو غير موجودة، فعلم الفقه هو علم مغاير لعلم الرجال ولعلم الكلام شئت أم أبيت، نعم العلوم تتخادم فيما بينها فهذا صحح ولكن ليس علم الفقه هو علم الأصول، مثلاً يقول شخص علم افقه هو علم الأصول فهذا غير صحيح، نعم علم الأصول دخيل في علم الفقه ولكن ليس نفسه، والشيخ العراقي مدرسة في علم الأصول ولكن يقال عن تلاميذه الذين كانوا يحضرون عنده باعهم في الفقه أقوى منه، فعلم الأصول شيء وعلم الفقه شيء آخر، وأنت تلاحظ الدورة الفقهية للشيخ العراقي في شرح التبصرة وهي ممتازة ولكنها معالجة أصولية للفقه أما المعالجات الفقهية المحضة فهي نادرة، وهذا امر مهم فإن مراعاة الصناعة الأصولية أمر مهمة، مثلاً مبحث فقهي معقد وأنت تريد أن تعرف زاويته الفقيهة وحلحلتها فهذا موجود في شرح التبصرة للشيخ العراقي، أما الزوايا الأخرى فعليك أن تذهب إلى الجواهر أو كاشف اللثام أو المسالك أو غيرها.

وملخص الكلام: - إنَّ الخاص إذاً ليس هو مصدر التشريع ابتداءً وإنما هو كاشف عنه، هذا القول الثاني في قاعدة الريبة يقول إنَّ قاعدة الريبة ليس هو تشريع مبتدأ وإنما هو من باب وجوب إنكار المنكر، لأنَّ البدعة منكر والريبة منكر والفجور منكر، فلإنكار المنكر لا يمكن أن تعنون الاحترام لها، فلاحظ التخريج الصناعي الفقهي كيف هو، وهذا ليس تجريجاً رجالياً وإنما هو تخريج وصناعة فقيهة وجهة فقهية ومنهج فقهي وليس منهجاً رجالياً.