الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - المسألة السابعة من النوع الرابع ( حكم حفظ كتب الضلال ) - المكاسب المحرمة.

اجمالاً نلخص البحث في الدليل الأول كي لا يتشتت، الدليل الأول في قضية حرمة حفظ كتب الضلال أو ترويج الضلال أو الباطل سواء كان عقائدي أو أخلاقي أو فرعي فقهي، ترويجه ونشره، طبعاً الضلال والباطل يعني ما يخالف ثابت من ثوابت الدين لا أنه مسألة خلافية واجتهادات مختلفة فيها من دون أن يعارض أو ينافي ثوابت الدين، وثابت الدين يعني الضروريات والبديهيات، لذلك على أية حال مر بنا لتشخيص صغرى هذه الضوابط من الضروري الاطلاع على فتاوى طبقات الفقهاء، يعني ليس مسألة استحباب وإنما هي مسألة وجوب أوجب من التقليد لأن تعلم ضروريات الدين أوجب من تعلم ظنيات الدين الفتاوى من قبل الفقهاء، اولاً ثبت العرش ثم انقش، عرش الدين هو العقائد والضروريات سيما الضروريات في الفروع أو الضروريات في الأخلاق، وقد مرّ بنا هذا البحث هو أن تعليم الضروريات والثوابت أوجب في العقائد أو في الأخلاق أما الصلاة والصوم هي واجبة ولكن هذا أوجب منها، أو تقول إنَّ فتوى الفقيه الفلاني في الخلل كذا وكذا لكن عليك أولاً أن تعلم المكلف أنَّ صلاة الصبح واجبة بالضرورة أو أنَّ الربا حرام فأصل الحرمة الربوية ليس محلاً للخلاف أما التفاصيل فهذا بحث آخر، فهذا أوجب في العليم والارشاد الديني وهو أوجب من أي شيء آخر، فعلى أيّ تقدير ذللك كيف نتعلم الضروريات؟ أحد الآليات لتعلم الضروريات وحتى الأعلام الفقهاء أيضاً ذكروا في الرسالة العملية أنَّ الفتاوى في المساحة غير الضروريات وإلا الضروريات غير محل للقليد وإنما صلاحيتها للمعصوم عليه السلام وهي مثل خطوط حمراء حددها الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، ومن أحد الآليات المهمة لتعلم هذه الضروريات وحتى بالنسبة إلى الفضلاء وكلامنا ليس في العوام وإنما في الفضلاء لأنه يحصل خلط بين هذه السماحة وتلك المساحة وهي أن تطلع على فتاوى الفقهاء حتى تعرف أن اتفاق جيل أو جيلين أو ثلاثة أو أربعة من الفقهاء لا يشكل ضرورة لأنه توجد أجيال قديمة لعلها على خلاف هذا فلا تحسب هذه من الثوابت والضروريات ولا تقل هذه بدعة مثلاً فعليك أن تعرف أن الخطوط الحمراء وأين لا توجد الخطوط الحمراء، فمقصودي لذلك الاطلاع على فتاوى مشهور طبقات قرون الفقهاء وليس مشهور عصر واحد نفس الثقافة الفقهية واجبة سيما لأهل العلم والفضلاء في كل مسألة سيما المسائل الحساسة لأنها تعطيهم ضابطة واضحة عن مساحة كذا، وأين الضلال لعل الكثير يعتقد ان الفتاوى الآن إذا كانت غير رائجة أو متى ما كان الحكم غير رائجاً عند قرنين أو الثلاثة الأخية من الأعلام ولكنها مطابقة للأعلام يظن أنَّ هذا ضلال وباطل والحال أنَّ الأمر ليس هكذا، فإنَّ دائرة مساحة الضلال والباطل هي الثوابت ولكن إذا افترض أن القدماء يلتزمون بهذا فأين الباطل؟!! هذه نكات يلزم أن نلتفت إليها وهي أنه توجد موزين تبين الصحيح من الخطأ يعني حتى الصغرى للضلال أو الباطل ليس من السهولة أن يكتشفها الانسان وإنما تحتاج إلى فضيلة علمية، وإلا صرف اختلاف الفقهاء سيما بين القدماء والمعاصرين يضلل بعضهم بعضاً فهذا لا معنى له، أما إذا صار مخالفة لضرورة وثابت فنعم، القول بكذا في هذا الأمر باعتقادي خلاف الصدوق مثلاً حيث يلتزم به الصدوق وهو مطابق للثوابت قائمة من الأعلام في قرون متعددة يلتزمون به فهذا ليس خلاف الضرورة وإنما هو مبنى موجود، فيلزم الالتفات إلى هذه المسألة، فمن الضروري جداً الاطلاع على أقوال الفقهاء أو أقوال المتكلمين أو اقوال عملاء الامامية ليس خمسين أو مائة سنة إنما اقوالهم لألف واربعمائة سنة أو ألف سنة هذا سمونه الاطلاع على القوال ولذلك هذا هو آفة عدم الرجوع إلى كتب القدماء والوحشة من الرجوع إلى كتب القدماء هذه نفسة عليمة خطيرة فيلزم على الانسان أن يأنس ويتعود ويمارس، كأن يقول إن لغتهم لا افهما، فهذا صحح ولكن عليك أن تعوّد نفسك قليلاً قليلاً حتى تأنس باصطلاحاتهم وبكلماتهم وبتبويبهم سواء كان في الفقه أو في علم الحديث أو في علم التفسير وهذا أمر مهم وليس قضية مستحبة لأنه الانان يريد أن يتصدى أن يكون من أهل العلم والناس تأخذ منه العلم ولو بمعنى أنه مؤتمن للنقل العلمي فلابد من ذلك فعلية أن يلتفت إلى هذه الفتاوى، لذلك صاحب تاب مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر إلى حدّ ما يسير أو مختلف الشيعة، ولماذا العلامة الحلي كتب كتاب مختلف الشيعة؟ لكي يبين أين مساحة الثوابت وأين مساحة غير الثوابت، حتى الشيخ الطوسي ألف كتاب الخلاف والعلامة الحلي ألف كتاب التذكرة أو الشيخ الطوسي في المبسوط ونفس المحقق الحلي ألف كتاب المعتبر فهذا كله فقه مقارن من اول باب الطهارة إلى آخر كتاب الحج وكذلك منتهى المطلب تعرض إلى الأقوال شيئاً ما وحتى صاحب المسالك وجامع الوفاق والخلاق لأحد علماء قم في القرن الخامس أو السادس وكذلك الطبرسي صاحب مجمع البيان من اربع مجلدات هذه كلّها فقه مقارن، فالكثير من الفقهاء ألفوا في ذلك والغرض من ذلك هو أنه يريدون أن يقولوا إنه توجد مساحة مسلّمة بين المسلمين وتوجد مساحة مختلف فيها بينهم وهذا لا يخرج عن ظاهر الاسلام، فإنَّ المساحة الثابتة بين المسلمين شيء والمساحة المختلفة بين المسلمين شيء آخر فيلزم الالتفات إلى ذلك، حتى انهم يشكرون الشيخ الطوسي في كتبه المبسوط والخلاف التبيان والعدة كلّها مبنية على البحث المقارن لأنَّ الأقوال عندهم ضاعت ولا يعلمون بها والمصدر الوحيد لهم هو كتب الشيخ الطوسي، فالمقصود أنه كيف أن هذا موجود على صعيد المسلمين كذلك الحال بالنسبة إلى الامامية، فالإنسان لا أقل يطلع على الفقه المقارن بين علماء الامامية ، حتى كتاب الانتصار للسيد المرتضى، وأصلاً الكتاب الكبير العمدة في الفقه للسيد المرتضى هو الانتصار وهو بحث مقار.

لذلك توجد نكتة صناعية أخرى: - وهي أنه لماذا بتعرض الفقهاء في بداية كل مسألة فقيهة سيما إذا كانت خطيرة وحساسة يتعرضون للأقوال، بعض الأعلام المعاصرين من خمسين سنة أو مائة سنة يقولون إن هذا زخرف وديكور وهو من باب الزينة الفقهية ولا داعي إليه، والحال أن هذا غير صحيح فإنَّ هذا له ألف داعٍ لكي يتبين مساحة الثابت ومساحة غير الثوابت ففها أمر مهم جداً، وقد ذكرت مراراً مسألة التمام في كل مشهد المعصومين عليهم السلام، فالوحيد البهبهاني يقول إن صحيحة علي بن مهزيار دالة بقوة على ذلك ولكن لا المشهور لم يلتزم بها فلا نلتزم بها، ولكنه لم يطلع على كل أقوال العلماء ولم يعلم بأنَّ أقوال القدماء هي بالعكس أي بالتعميم، فقضية الاطلاع على الأقوال شيء مهم، صاحب الرياض ابن أخت الوحيد البهبهاني وتلميذه قال كما قال الوحيد البهبهاني فإنَّ الصحيحة قوية جداً وتدل على التعميم ولكن بما أنَّ المشهور لم يعمل بها فاحتاط في الفتوى بها، ولكن لو اطلعوا هم على أقوال القدماء لعملوا بالعكس، أو الاتمام حتى في النجف الشرف وليس فقط في مسجد الكوفة فإنَّ أكثر القدماء قائلين بالإتمام في نفس النجف، وليس كلامي في خصوص هذا المثال وإنما كلامنا في هذا البحث الكلي وهو أن الاطلاع على فتاوى الفقهاء، أيام الشيخ جعفر كاشف الغطا صارت فتنه حوزوية فكرية حول المعاد الجسماني وتعال كفّر هذا وهذا يكفرّ ذاك، فالشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء قال لكي فض النزاع قال إنَّ أصل الجسم في المعاد ضرورة، وهو عمداً عنون هذه المسالة هكذا في المقدمات التي ذكرها قبل بحث الأبواب الفقهية فقال إنَّ أصل الجسم في المعاد جسماني ضروري أن هذ الجسم غليظ أو لطيف أو غير ذلك فها لا يمكن ادّعاء الضرورة يه وإنما هي قضايا نظرية فلا يكفر بعضنا البعض على هذه الأمور، فالشيخ جعفر لاحظ كيف هي نكتة مهمة وهو أن يحدد السماحة الثابتة في هذه المسألة وحدد المساحة المختلف فيها، فلاحظ أنَّ هذه المسألة وهي حفظ كتب الضلال أو نشر الضلال ضابطته أن يكون على خلاف الثوابت أي خلاف الخطوط الحمراء، ولكن كيف انت تستطيع ان تحدد الثابت في مسألة ففقهية أو عقائدية أو أخلاقية من دون أن ترجع إلى كلام القدماء، فترة من الفترات صار هنا إن الذي يدعي التشرف فها دجال باطل، والحال أنَّ الأمر كذلك، فصحيح أنه لا يمكن أن تعتبره وسيط وحجة فهذا صحيح لأنَّ الامام لا يوجد له نائب خاص لا أن أصل وقوع التشرف باطل فإن التشرّف كل علماء الامامية يقرون به، نعم الذي ضرورة المذهب قامت عليه أنَّ هذا الذي تشرف لا حجية له حتى لو عرف باليقين أنه تشرف لأنه ليس سفيراً ولا غير ذلك فلا يمكن أن تثبت له أي صفة رسمية، وإنما عليك أن تعمل بالموازين وهي الكتاب والسنَّة، وقد يكون ذلك من باب التنبيه، كالرؤية التي لا حجية فيها ولكن قلنا أنه يمكن أن تتنبه من خلالها إلى مصداق أو الضوابط والموازين التي هي عندنا لا أن قوله له حجية لا أن هذا خلاف الضرورة، أو إنسان عنده مشاهدات للبرزخ أو للآخر يقولون إنَّ هذا دجّال وباطل وكذاب والحال أنه ليس كذاباً ولا باطلاً ولا دجال ولكن بين الحجية شيء وبين الباطل شيء آخر، فلاحظ كيف تفكك بين الحيثيات، هذه البحوث إذا لم يلتفت إليها الفضلاء كيف يميزون الحق من الباطل، فقد يصير افراط في الحكم بالباطل أو يصير افراط في الحكم بلاواقعية والحقانية، فإذاً بماذا يميز الانسان؟ بهذه الدربة العلمية معرفة الأقوال في المسألة وحيثيات المسألة أي مسألة كانت عقائدية أو فقهية أو أخلاقية، أو يقولون إنَّ الصوفية والعرفان دجل وغير ذلك وتوجد عندهم انحرافات، فنقول إنَّ هذا صحيح ولكن الرياضة الروحية ليست موجودة فهذا غير صحيح فإنَّ الوحي الديني لا يقول لك ذك، فعليك أن تفرز بين الأمور، نفس قول العارف ومشاهدات حتى باعتراف ابن عربي وغيره ليست حجة وإنما المشاهدة التي هي حجة والكشف الذي هو حجة هو الكشف لسيد الأنبياء هو الميزان، الكتاب والسنَّة، فعدم الحجية أمر وعدم إمكانية الوقوع أمر آخر، والطيف نفهم يعترفون أنه حتى من وقعت له المشاهدات يجب أن لا يعول عليها أكثر مما يعول على محكمات الكتاب والسنَّة فإن كانت مطابقة فبها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ( إني تارك فيكم مكاشفاتكم ) أو ( إني تارك فيكم رياضاتكم الروحية )، صحيح أنها ليست بحجة أما أنها غير موجودة فهذا غير صحيح فإنه يوجد فرق بين الوجود وبين الحجية، ومرّ بنا بحث الرؤية في التنجيم نفس التنجيم أو الرؤية فاصل النجوم استثمارها شيء وأنها حجة أو لا حجة شيء آخر، هذه نكات إذا لم نميز بينها نحنن أهل العلم فهذه مكلة، فعلينا أن لا نفرّط من جهة التخطئة ولا نفرّط من جهة التصويب، بل كل شيء يقدر بحدوده فهذه نكات مهمة جداً، وعادة الالتباسات تصير من هذه الجهة، فالمقصود هذا المطلب وهو أنَّ قضية الضلال والباطل يلزم على الانسان أنَّ يميز بين هذه النكات، فلاحظ ملاقاة أمير المؤمنين والأئمة عليهم اللام مع المنجمين فهم لا يقولون له أن كلّه باطل وإنما يفرز له بين ما هو الصحيح وما هو الخطأ، لذلك توجد جهات صحة وتوجد جهات خطأ فلا يعمّم الصحة لغير مساحتها ولا يعم الخطأ لغير مساحته، هذا الفرز الميزان يحتاج إلى فضيلة وفطنة، ومن أحد الأشياء التي توجب نباهة الانسان الفاضل وحصافته الفكرية الاطلاع على الأقوال في المسألة فإنه شيء مهم، وإلا هل لا يوجد شغل لصاحب مفتاح الكرامة أن يذكر هذه الآراء وإنما هو بأمر من أستاذه السيد بحر العلوم ألف هذا الكتاب وهو مفتاح الكرامة في أقوال العلماء وهو عدة مجلدات مع أنه لم يستطع أن يجمع كل الأبواب ولكنه استوعب أغلب الأبواب الفقهية، فالسرّ في ذلك هو هذا، كذلك الحال في علم الكلام وكذلك الحال في علم التفسير وكذلك الحال في علم السير وهلم جراً، مثلاً يقول إنَّ هذه الدعوى زيف باطل في عاشوراء، ولكن نقول هل اطلعت على كل كلمات العلماء في عاشوراء كالشيخ المفيد والطوسي وغيرهما حتى تقول إنَّ هذا باطل وزيف؟!! بل عليك أن تطلع على أقوال العلماء وحتى في وقائع عاشوراء، أو يقول هو من نسج الخطباء أو غير ذلك، لا أنَّ الفاضل راجع صدر ومصدرين صار أعلم العلماء في واقعة الطف فإنَّ الأمر ليس كذلك، فمقصودي هو الضابطة الموضوعية لنفس ما نحن فيه فلا يمكن لأحد أن يدعي بهذه السهولة، فيلزم الاطلاع على أقوال الفقهاء وقد ذكرنا مرراً أنَّ الاطلاع على أقوال الفقهاء أحد فوائده الصناعية الملزمة هي الفحص فلماذا يطلع الفقهاء بعضهم على أقوال البعض؟، كما يقول العلامة الحلي وغيره من العلماء في وصاياهم العلمية فإنه يقول لعلك تغفل عن وجه شيده الكثير أو تبني على شيء منذ فترة طويلة هم بينوا وجه الخلل فيه فأنت تعتمد على شيء واهٍ، فخير الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، فيجب الاطلاع على الأقوال وهذا موجب إلزامي آخر غير ما ذكرناه من تحديد مساحة الضروري من غير الضروري وهذا وجه آخر وهو أن نفس الفحص ملزم وإلا فإن الفقهاء ليسوا معصومين وهذا مجتهد مثلهم ولكن لماذا يلزم بالاطلاع على أقوالهم؟ إنه من باب أنَّ الجهود المجموعية مهما يكن هي أوسع من جهد وافق الفرد الواحد.

فإذاً القاعدة التي تمسك بها الشيخ الأنصاري الأولى هي قطع مادة الفساد ومرّ بنا أنَّ قطع مادة الفساد البعض جعلها من موازين الحكم السياسي الولائي مثل السيد الخميني وغيره من الأعلام، وبعضهم جعلها من الموازين الفتوائية، والصحيح أنها من موازين الاثنين، ومرّ بنا الخلط الذي حصل عند العامة في قاعدة المصالح المرسلة وسدّ الذرائع، ويوجد فارق لعلّي لم أذكره بتركيز في الفرق بين قادة قطع مادة الفساد التي يلتزم بها علماء الامامية أو مقدمة الواجب أو التزاحم فإن هذه قواعد يلزم بها علماء الامامية فما الفرق بينها وبين قاعدة سد الذرائع فإنها شبيهة لها جداً أو المصالح المرسلة؟ إنه يوجد فارق آخر غير ما ذكرناه، يعني ما الفرق بين قاعدة قطع مادة الفساد كميزان للحكم السياسي الولائي أو التزاحم أو مقدمة الواجب ومبحث سدّ الذرائع؟ فهذا فرق دقيق وابتلائي ومهم وكذلك قاعدة المصالح المرسلة، يعني من بنى من علماء الامامية على أن للحكم السايس منها مقدمة الواجب ونها التزاحم، وهنا سؤال وهو أنه هل قاعدة التزاحم عند علماء الامامية هي قاعدة للفتوى فقط أو أنها قاعدة حتى للحاكم السياسي؟، سؤال هل مقدمة الواجب من موازين الفتوى فقط أو من موازين القضاء أيضاً أو حتى من موازين الحكم السياسي للوالي؟، وكذلك قاعدة قطع مادة الفساد وكذلك التزاحم، النهي يقتضي الفساد، فالنهي يقتضي الفساد خمس مسائل عقلية يعبر عنها الأصوليين في أصول الفقه للمظفر مثلاً يعبرون عنها بالأحكام العقلية غير المستقلة، كمقدمة الواجب التضاد والنهي يقتضي الفساد وقاعدتين أخريين وهاذ غير كل ما حكم العقل حكم به الشرع فإن ذاك حكم عقلي من باب آخر ولكن هذه قضايا خمس أخرى مستقلة وهي غير المستقلات العقلية الخمس وكذلك مبحث الضد، هذه الأحكام العقلية الخمس أو الحكم الشرعي المستكشف من هذه الأبواب الخمسة - الأحكام العقلية غير المستقلة - أما كل ما حكم به العقل حكم به الشرع يعبرون عنها بالأحكام العقلية المستلقة وهذا ما ينقله المظفر نقلاً عن تسالم الأصوليين، وهذا صحيح، هذه القواعد العقلية الخمس غير المستلقة لحكم عقلي غير مستقل هل هي موازين للفتوى أو هي موازين للقضاء أيضاً أو أنها تنحصر بالفتوى أو هي موازين لحكم الوالي؟

هناك نكتة نفيسة تنبه إليها السيد الخميني ويوجد قبله من الأعلام نقل عنه السيد الخميني ولكن ذاك اعلم اثارها ولم يبلورها ولكن السيد بلورها ومشى عليها: - وهناك بحث ربما نثيره في الأصول وهو أنه ما الفرق بين الحرمة السياسية أو الوجوب السياسي وبين الوجوب القضائي والحرمة القضائية وبين الحرمة الفتوائية والوجوب الفتوائي؟، هذه ثلاث أبواب، وأيضاً الحرمة أو العقائدي وقد مرت بنا كلمات الأعلام، فيوجد عندنا وجوب تكليفي عقائدي وهذا ينقسم إلى قسمين أو أكثر، وهذه هي كلمات الفقهاء يجب أن نتمعّن فيها، وجوب وحرمة عقائديين أصلي وغير أصلي وقد مرّ بنا في بحث التنجيم وقد نقلنا كلمات الأعلام، وهنا الآن الحكم الفقهي ينقسم إلى ثلاثة حكم فتوائي وحكم قضائي وحكم تدبيري ولائي سياسي، ما الفرق الماهوي بين هذه الأبواب أو الأحكام، والنكتة النفيسة هنا عند السيد وهي أن الحكم السياسي أو التدبيري هو من باب الامتثال للحكم الفتوائي، أليس الحكم الشرعي له مراحل الانشائي والانشائي ثلاث مراحل ثم الفعلي ثم ... إلى مرحلة النجيز ثم مرحلة الامتثال ثم مرحلة احراز الامتثال، فالحكم السياسي بالنسبة إلى الحكم الفتوائي هو من باب التطبيق بدليل برهان قانوني ألا يقولون للسلطة التنفيذية أنها تنفيذية واجرائية فلماذا يقولون للحكومة أنها سلطة تنفيذية؟ يعني تطبيق، بينما السلطة التشريعية البرلمانية أو الدستورية هي سلطة تشريعية فتوائية.

إذاً العلاقة الماهوية الفقهية القانونية كلغة فقه ولغة قانون بين الحكم السياسي والحكم الفتوائي أن الحكم السياسي في مرحلة التطبيق والحكم الفتوائي هو حكم كلي إنشائي، وهذه نكتة مهمة جداً، فإذاً صارت هذه النكتة واضحة فسوف نستفيد منها في أبواب كثيرة، إذاً نلتفت إلى التزاحم هو ميزان فتوائي أو هو ميزان تدبيري سياس سواء كان في التطبيق الفردي أو التطبيق الاسري أو التطبيق المجتمعي، فالموضوع يتعدد إما بعد فردي أو بعد أسري أو بعد اجتماعي، والبعد الاجتماعي أي سياسي، نفس الفقهاء والأصوليون قالوا بأن التزاحم هو في مقام الامتثال وليس في مقام أصل الانشاء، إذاً التزاحم ليس ميزاناً فتوائياً وإنما هي في الأصل ميزان تطبيقي امتثالي تدبيري، ولذلك قالوا في التزاحم أن الضرورات تقدر بقدرها لأنها تدبير، فأنت بقدر ما تقدّم لأهم ولكن لا تفرّط في المهم إذا كان يوجد عندك مجال، فهذا من باب أن سنخ قاعدة التزاحم يلزم أن نلتفت إليها فإنها ليست مرتبطة بالحكم الانشائي فهي ليست مثل العام والخاص، هذه قضايا نخاعية نفيسة يلزم الالتفات إليها.