الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة مسألة التشبيب بالمرأة المؤمنة، المسألة الرابعة من النوع الرابع ( تصوير ذوات الأرواح ) - المكاسب المحرمة.

كنا في سياق بقية الأدلة التي ذكرها الفقهاء يعني لاحظ أنَّ مسألة التغزل بالمرأة أو بالصبي أو المرأة المحترمة المؤمنة العينة أو غير المعينة مسألة لم يرد فيها نصّ خاص، ولكن الفقهاء ركبوا هذا الاستنتاج من قواعد أو مسائل أخرى توليف مسائل متعددة استنتج منها الفقهاء مسألة لم ترد في النصوص أي النصوص بمعنى اللفظ، فتارة النص يستعمل بمعنى اللفظ وتارة النص يستعمل بمعنى الوحي، فهي لم ترد في الفاظ النصوص فليس كل ما لا يوجد في ألفاظ النصوص ليس هو وحياني وليس هو شرعي، لأنَّ الفقهاء يوالدون الأحكام من أحكامٍ ملفوظة منصوصة من معادلات كلية فدور الفقهاء هو هذا الدور، مع أنه موضوع خاص وحكم خاص وليكن ذلك، من أين خصص الفقهاء هذا لموضوع وهذا الحكم من عدم نصٍّ خاص، والشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء في مبحث تشهد الصلاة، مبحث جملة من المستحبات في تشهد الصلاة لم ترد في لفظ نص خاص فمن أين نبني على استحبابها الخاص في تشهد الصلاة؟، الشيخ جعفر كاشف الغطاء تعرض في متاب الصلاة في مستحبات التشهد تعرض إلى خمسة مستحبات قال ربما يقال بعدم وجود النص الخاص فيها فمن اين يبنى على استحبابها الخاص كما هو جارٍ عند العلماء، هنا يقول عبارة لطيفة معناها هو أننا نستفيد من جملة من العمومات تتركب، فإنه يمكن التركيب بين العمومات لاستخلاص حكم خاص، وهذه نكتة صناعية فقهية لطيفة، وهل قال ذلك قبل أحد أو لا، فنحن لا يوجد عندننا تتبع لهذه المسألة، ولكن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ذكر هذا النمط من الصناعة، وهذه نكتة لطيفة، فهو يقول يمكن أن تنوي في تشهد الصلاة الأمر الوارد الخاص بنية الخاص وإن كان لا يوجد دليل لفظي خاص فيه، أولاً هو استشكل وقال لا تنوي بقصد الورود، وهذا اصطلاح موجود عدي متأخري العصر فإن قصد الورود أي الأمر الخاص أي ورد خصوص لفظ فيه، كيف ينوي المصلي أولاً هو استشكل وقال لا يوجد أمر خاص وإنما يوجد أمر عام وهو عام أعم من الصلاة، ونحن في بحث الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو في الأذان ذكرنا ست قوالب صناعية متباينة أحدها أنَّ الاستحباب العام أعم من الصلاة هذا قالب ، والقالب الآخر هو الاستحباب العام في الصلاة، القالب الثالث هو الاستحباب الخاص في الصلاة، والقالب الرابع الاستحباب ظرفه الصلاة، والقالب الخامس - والقالب يعني ماهيته الصناعية مباينة وهذا من بركات الصحيح والأعم في الأصول وبحوث مقدمة الواجب واجتماع الأمر والنهي فهذه المباحث الأصولية بركاتها تولد هذه النكات - فالقالب الخامس هو العنوان الثانوي الذي التزم به السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي حيث مالا إلى وجوب الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة، ونفس النكتة يمكن أن تسري إلى التشهد داخل الصلاة، وكلامنا ليس في خصوص الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة أو في داخل الصلاة وإنما كلامنا في المنحى الصناعي الذي انطلق منه الفقهاء حتى يكون الانسان ملماً بالملكة الفقهية، يعني تاريخ الفتاوى الفقهية من الضروري الاطلاع عليه، فقبل سبعين او ثمانين سنة صارت فتنة في الكاظمية في قبال حوزة النجف أو حوزة قم حول الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة، ونحن كلامنا هو الدخول في هذه القصة بقدر الالتفات إلى الفذلكة الصناعية، حيث صدرت عشرات الفتاوى من جهابذة علماء النجف حول استحباب الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة على خلاف من ادعى في الكاظمية بأنها بدعة ولا يجوز، وربما في النجف صدر خمسين أو ستين فتوى وقد جمعت في كتاب، والسيد عبد الرزاق المقرم عنده كتيب لطيف في هذا المجال مع أنه لم يستوعب فيه كل الرسائل ولكنه شيء جيد، وأيضاً عشرات من فقهاء قم أفتوا باستحباب الشهادة الثالثة، وكلامنا ليس في الشهادة الثالثة وليس في تاريخ المسألة وإنما كلامنا في الخلفية الصناعية التي انطلقوا منها كي نتقنها، ومن المصادر أنَّ السيد حسن القبانجي في كتابه حول رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام ضمنها جمع أكثر من السيد بعد الرزاق المقرم أو عموم وخصوص من وجه، فهذه مصادر تاريخية، فلو تتبع الباحث يجد أن أهل الفضل في تلك الحقبة جمعوا هذه الفتاوى، الان نفس كلام الشيخ جعفر الغطاء في التشهد في كتاب الصلاة ومستحبات الصلاة فمن أين يا فقهاء النجف وقم تفتون باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة، وطبعاً هذا حتى قبل فتاوى قم والنجف توجد فتاوى صاحب الجواهر الشيخ الانصاري فإن علماء النجف قبل مائتين أو ثلاث مائة سنة أفتوا بهذا وكذلك تلاميذ الشيخ الأنصاري، وتوجد رسالة عملية لصاحب الجواهر اسمها ( نجاة العباد ) لصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري حشى كتاب نجاة العباد لصاحب الجواهر ثم أدمجه مثل منهاج الصالحين كيف أن الفقيه يغير فيه حسب رايه فتوجد أيضاً رسالة عملية باسم نجاة العباد للشيخ الانصاري، فرسالة رسالة العباد لصاحب الجواهر حشّاها تلاميذه في تحتوي على حواشي، وكذلك الشيخ الأنصاري حينما غير في كتاب نجاة العباد حسب آراءه وتلاميذه أيضاً حشوا كتابه ومن تلاميذه السيد المجد السيد اسماعيل الصدر والآخوند الخراساني والسيد اليزدي سبعة أسود، هؤلاء أيضاً كلهم أفتوا مثل فتوى صاحب الجواهر أنَّ الشهادة الثالثة مستحبة في الأذان والاقامة وغيرهما يعني حتى التشهد داخل الصلاة، فممن يفتي باستحباب الشهادة الثالثة داخل الصلاة - في التشهد - صاحب الجواهر فارجعوا إلى رسالته والشيخ الأنصاري والميرزا المجدد والسيد اسماعيل الصدر والآخوند الخراساني والسيد اليزدي والشربياني والملا زين العابدين المازندراني جحافل من العلماء، وكتاباتهم ورسائلهم موجودة في القرنين الأخيرين، ونحن كلامنا ليس في فتاوى هذه المسألة وإنما كلامنا في شيء آخر وهو أنه من أين يفتي الفقهاء ظاهره خاص وليس له دليل خاص فهل هذا بدعة من الفقهاء؟ كلا ليست بدعة لأن النص بالأمر الخاص والأمر الوحياني لا يأتي فقط باللفظ الخاص والنص اللفظي الخاص، وإنما الأمر الوحياني ولو يأتي من عمومات هو شيء واحد عموم أو خصوص فهو أمر وحياني أمر شرعي أما الوقوف واستكشاف الأمر الخاص من النص الخاص سهل أنا استكشاف الأمر الخاص من العمومات من أين؟ هنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء وكلامنا في هذه الصناعة الفقهية قد ذكرت لكم عدة مصادر فالشيخ جعفر كاشف الغطاء حينما يتعرض إلى خمس مستحبات في التشهد في البداية يقول إن هذه بدعة ولكنه لا يجزم بذلك وإنما يثيرها إثارة ثم بعد ذلك يجيب عنها، فيقول كيف يكون الأمر الخاص من العام، نعم لو كان الأمر خاصاً فنعم؟! ولكن يجيب ويقول إنه يمكن للفقيه بموازين أن يجمع بين العمومات فتتركب تلقائياً وتعطي أمراً خاصاً والفقيه يكتشف تركبها فينوي الأمر الخاص، مثلاً ( وتقبّل شفاعته وارفع درجته وقرّب وسيلته وشرّف بنيانه )، فهو يقول إن هذه لم يرج فيها نص خاص، ولكن كيف يبني العلماء على أنها أمر خاص مستحب في التشهد وإنما قل استحباب عام أعم من الصلاة وهذه فذلكة صناعية أو عام في الصلاة أما أنه أمر خاص في التشهد في الصلاة فهذه بدعة؟! ولكن الشيخ جعفر كاشف الغطاء يجيب عن ذلك ويقول:- إنَّ هذه ليست بدعة إنما البدعة ألا يكون لك مستند من القواعد العامة ولو كانت خاصة، أما إذا ولفت من توليفات عمومات ونتج عندك نتاج خاص فهذا ليس بدعة ولا تكلف، بل بالعكس أنت مضطر إلى أن تستسلم أيها افلقيه والباحث بنتائج هذه الأدلة، هنا لاحظوا حرمة التشبيب بالمرأة المؤمنة الخاصة يفتي الفقهاء بالحرمة والحال أنه لا يوجد نص خاص فمن أين أفتوا بالحرمة؟ إنه ناتج من تركّب قواعد، نفس النكتة التي ذكرها الشيخ جعفر كاشف الغاء في التشهد في الصلاة في المستحبات أو ذكرها الأعلام في الشهادة الثالثة فهي نفس النكتة.

فالمقصود هو هذا المطلب:- وهو أنَّ الشيخ جعفر كاشف الغطاء هنا يقول إنَّ هذه العمومات تدمجها فتصير تركيبة خاصة لا هي موجودة في العموم الأول ولا هي موجودة في العموم الثاني ولا هي موجودة في العموم الثالث، طبعاً الآن مهندس بنى لك هذا المسجد، فهذه التشكيلة ليست موجودة في مصنع الآجر، ولا في صنع المرمر، ولا في مصنع الحديد، ولكن المهندس ركبه بطريقة موزونة ولم يتبع شيئاً ما وإنما فقط اكتشف التوليفة فصارت مسجداً، وهكذا التركيب بين العمومات بتشكيلة دقيقة فتنتج لك شيئاً، فهنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء كذلك، وما ذكرناه أيضاً ذلك وهو أن حرمة التشبيب لفظ خاص ليس موجوداً فهيا ولكن مع ذلك لا خلاف في المسألة بين العلماء الأولين والآخرين إلا ما ندر، وهل أجمعوا على بدعة، كلا حاشاهم.

نقرأ بقية الأدلة التي دمجوا بينها واستفادوا هذا الحكم: -

الشيخ الأنصاري يذكر أموراً وأقوالاً متعددة في المسألة واستثناءات وتخصيصات تعتمد على كيفية الأدلة فبعض الأدلة تقتضي العموم وبعضها يقتضي الخصوص، مثلاً الشيخ الأنصاري ينقل أنَّ المحكي عن المبسوط وجماعة جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكلام عن المبسوط.

ولكن هذا أول الكلام:- لأنه إذا كان ينشر هذا التغزل بزوجته للآخرين، فهي بالنسبة إلى الآخرين ليست حليلة وإنما هي محرّمة، نعم إذا كان بينه وبين نفسه فقط، أما هذه الأمور فهي معرض فتنة وخطر، فهو معروض لوقوعه عند الاجانب ومن جهة المعرضية هو حرام، وكذلك بحث السامع والقائل وكل هذه التفاصيل تعتمد على نمط الأدلة ولا يحتاج إلى أن نغوص فيها لما مرّ التنبيه عليه أنه تختلف من صورة لصورة ومن أدلة لأدلة، في جامع المقاصد عمّم حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة، لفحوى حرمة النظر إليهما، يعني هذا منبه على أن الأعلام عندهم أن حرمة واحترام المؤمن وأو المؤمنة أشد من حرمة واحترام المسلم والمسلمة فالإيمان يزيد شرفهم واحترامهم فالأحكام المبنية على الحرمة والاحترام بالنسبة إلى المؤمن أشد رعاية منها في المسلمة، أو في المسلمة أشد رعاية من غير المسلمة، وهذه نكات لا نغفل عنها، فبعض الأبواب فيها أحكام منطلقة من الحرمة والاحترام تختص بالمؤمن والمؤمنة، وبعض الأحكام تختص بالمسلمة لا لغير المسلمة وبعضها تعم كل إنسان، باعتبار أنَّ أصل الانسان الحرمة والاحترام كرامةً للإنسان إلا من هدر كرامته فهذا بحث آخر، وإن أشكل البعض على صاحب جامع المقاصد حيث قالوا إنه يجوز النظر لأهل الحرب ، وقد مر أنه ليس جواز النظر لأهل الحرب النظر الثانية أو المتملّية أو المحدّقة فإنَّ هذا لا يجوز لأنه تلويث لنفس الناظر بغض النظر عن المنظور إليه، على ما قيل بأنَّ نساء أهل الخلاف يجوز النظر إليهن لتهتكهن مرَّ بنا أن هذه النظرة الأولى وليس النظرة الأخرى لأنها تثير نفس التناظر، أما مرأة مؤمنة غافلة في مكان معين كالفندق أو غير ذلك وقد وقعت عباءتها أو ظهر شعرها وهي غافلة وأنا أعلم أنَّ الحال هكذا فلا يجوز لي حتى النظرة الأولى، لحرمة هذه المرأة المؤمنة أو المسلمة، لأنها مرأة غير متهتكة فحتى النظرة الأولى لا تجوز، أو امرأة في مكان تسبح وهي لا تعلم أنَّ المكان كذا فهنا لا يجوز النظر حتى النظرة الأولى بأن اقترب من ذلك المكان وأوقع نظري إليها إذا كانت مؤمنة غير متهتكة أو مسلمة غير متهتكة، المتهتكات يرخّص في النظرة الأولى لعدم احترامها، فالنظرة الأولى حقوقية، أما النظرة الثانية والمتملّية في مقابل اللذة فتلك نظرة حكمية عند مشهور القدماء وليست نظرة حقوقية، وإن حصل خلط بين هذين الحكمين عند الكثير من متأخري الأعصار، ولكن الصحيح ما عليه مشهور القدماء في حكمي النظر سواء نظر المرأة إلى الرجل أو نظر الرجل إلى المرأة.

وأيضاً الشيخ الأنصاري ينقل عن جملة من الأعلام المحقق الثاني والشهيدين وكاشف اللثام أن التشبيب بالغلام محرّم، وذلك لنفس النكتة، لأننا قلنا بأنها تعم. اجمالاً هذا تمام الكلام في التغزل والنكات الصناعية فيه.

المسألة الرابعة من النوع الرابع التي يتعرض إليها الشيخ الأنصاري في أنواع الحرام: - تصوير صور ذوات الأرواح، يعني الذي له روح ليس كالجدار والشجر وغير ذلك.

وذوات الأرواح حتى ما لا نفس له فإن ما لا نفس له أيضاً له روح، فهناك فرق بين ما له روح وما له نفس، الآن التمساح لا نفس له فلو ذبحته لا يخرج منه دم يفور فهو مما لا نفس له ، ولكن له روح، أو الحية هي مما لا نفس لها فدمها لا يفور وإنما يسيل ولكن لها روح، ففرق بين ما لا نفس وما نفس له وبين هذا العنوان هو صور ذوات الأرواح، فذوات الأرواح يعني سواء لها نفس أو ليس لها نفس، فالحيوانات طراً تدخل لأنَّ لها روح، وهذا اطلاق عرفي وروائي وحياني بمعنى وإلا بحسب بيانات الوحي في القرآن الكريم والروايات حتى النبات له روح وقد اثبتوا هذا حتى في الفلسفة القديمة والحديثة وحتى في مشاهدات العرفان ان النبات له روح ، وحتى الجماد له روح، ويعبرون عنها حتى في الفلسفة الحديثة علوم الروح الأكاديمية أو القديمة الجماد له روح ساكنة ساكتة صامتة، الجلود يوم القيامة كما ذكر وحي الله في كتابه تقول ( انطقنا الله الذي نطق كل شيء )، لأنه علمهم ذلك وشهدوا ذلك الشيء وإنما اليوم هو دور الأداء، يوم تشهد عليهم أرجلهم وايديهم وجلودهم فالكل ينطقن فهذه الجمادات كلها تنطق، يعني هي ذوات أرواح، يعني هي ذات ادراك وشعور يعني هذ ذوات ارواح، ولك الجمادات هي ذوات أرواح وهذا حسب بيانات الوحي وليس خرافات وحتى حسب البراهين الفلسفية، هنا المقصود ليس كل ذات روح ساكنة وإنما المقصود ذات روح ولو عجماوية مثل الحيوان دون النبات فمحل البحث هو هذا وهو تصوير صور ذوات الأرواح الحيوانية، وسيأتي بحث أنهم حتى قالوا بشمول صورة الملَك، أو الشمول لتصوير الجن لأنَّ الجن له روح، فالمقصود من الروح ليس الحيوان والبشر فقط وإما يشمل الجن والملَك، وهل يوجد ذو روح غير ما ذكر؟ نعم إنَّ ذلك موجود في الروايات، اسبروا وسترون نوعاً رابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً، ولكن هذا يحتاج إلى تتبع في بيانات الوحي.

فإذاً محل البحث هو تصوير ذوات الأرواح، هذا هو أصل فرض المسألة، وتصوير ذوات الأرواح تارةً تكون الصورة منقوشة على جدار أو ثياب أو شيء معين آخر، أو أنَّ المراد صورة تجسيمية؟ توجد أقوال في المسألة، يعني التصوير بالتجسيم أو التصوير بالنقش على ثوب أو جدار أو نقش على مادة أخرى من دون تجسين كل هذا يقال له تصوير، فالتصوير أمر عام وليس خاصاً، فهل هذا كله حرام أو لا؟ إنه توجد أقوال مختلفة بين الأعلام في المسألة، وربما نقل الشيخ خمسة أقوال، فمنهم من ذهب إلى حرمة مطلق التصوير حتى ولو كان لغير ذي روح وبعض عبارات القدماء قد يستفاد منها هذا، والبعض قال مطلق التجسيم سواء كان لذي روح أو لغير ذي روح، والبعض قال وهو الأشهر أن تصوير ذي روح سواء كان بالنقش أو بالتجسيم حرام، وهناك قول رابع وهو أنَّ المحرم هو خصوص التصوير بنحو التجسيم لذي الروح، هذه اقوال اربعة أو خمسة من هذا القبيل في البين، والبعض قال هو منصرف، والبعض قال هو يشمل الملَك والروح، وهناك تفاصيل في الأقوال يمكن تكثّرها أكثر فأكثر، هذا بالنسبة إلى الأقوال.

فإذا كانت صورة مجسمة فبلا خلاف الفتوى نصّاً كما نقل الشيخ في الأقوال، وأعم من التصوير هو رأي الشيخ الطوسي في النهاية، فالنهاية والسرائر والشهيد والمسالك وإيضاح النافع لفخر المحققين والكفاية للسبزواري والخراساني ومجمع الفائدة البرهان وغيرهم، فجملة من الأعلام ذكروا ذلك، ولكن العمدة هي أن ندخل في أبواب الروايات لأنَّ البحث فيه جهات وزوايا عديدة، بعضها في أبواب الصلاة وبعضها في أبواب ما يكتسب به وسنلمّ بها إن شاء الله تعالى، وهذه المسألة محل ابتلاء.