الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة تبييض الأموال _ النوع الثالث ( بيع ما لا منعة فيه )/ المكاسب المحرمة.

كنا في صدد استعراض طائفة ثانية من الروايات التي تتعرض للاتجار بمال الغير - سواء كان مال الغير حراماً أو ما الغير - بعد الالتفات إلى مغايرة ماهية المضاربة عن القروض الربوية، فهذه المغايرة أمر مهم جداً، طبعا هذا الباب هو الباب الخامس والسبعون من أبواب ما يكتسب به، عنونه صاحب الوسائل «بباب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر ولياً مليّاً»[1] ، فولي يعني حتى يكون مأذوناً، وملياً يعني متمول عنده مال، والشرط الثالث هو وجود المصلحة، فصاحب الوسائل استنبط ثلاثة شروط في تجارة الولي بمال اليتيم، الولي سواء كان ولي أب أو أم أو مأذون أو وصي كل هؤلاء يسمّون أولياء الصبي، والروايات هي:-

الرواية الأولى: - وهي معتبرة السند، قال:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كان لي أخٌ هلك فأوصى إلى أخٍ أكبر مني»[2] وكلمة هلك هنا بمعنى الموت وليس بمعنى سوء العاقبة وقد استعملت في المت حتى في القرآن الكريم ، «قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان لي أخٌ هلك فأوثى إلى أخٍ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية وترك ابناً له صغيراً وله مال أيضرب به أخي ؟ ، قال: .... فما كان من فضل سلّمه لليتيم وضمن له ماله»[3] وظاهر أن هذا الأخ الذي عنده مال ويتاجر بمال ابن أخيه مع ماله على أن يضمن أصل الملا للصغير والربح كله للصغير وهل هذا قرض ربوي أو هو مضاربة، فلو كنّا نحن والبحوث التي مرت ظاهره كأنه قرض ربوي ولكن ليس ربوي تماماً باعتبار أنَّ الربح لم يحدد كم هو مقداره وإنما جعل الربح متغيراً فقد يوجد الربح وقد لا توجد ثم إذا وجد بأي حدّ هو فلميعيّن ولكن ضمان أصل المال كأنما مثل القرض وسيأتي في روايات الباب هذا الضمان ليس بالشرط، فلو كان بالشرط فسوف تتبدل المضاربة إلى قرض، هذا الضمان ليس بالاشتراط في إنشاء العقد كي يتبدل من وكالة مضاربة إلى قرض، لأنه في القرض ينشأ ضمان أصل المال، إذاً هنا الضمان ليس بالشرط وإنما بحكم الشارع فهو حكم من الشارع استثنائي رأفة بالصغير أو القصّر أو بالمال العام لا أنَّ الماهية ماهية قرض، بدلّها الشارع م مضاربة إلى قرض ، فهو قال في الرواية ( أيضرب به ) يعني يتاجر به كوكيل وليس قرضاً، حكم الشرع بالضمان لخصوصية في المورد بأن هذا مال قصّر والشارع يريد أن يحافظ عليهم أو المال العام كما سيأتي فإنَّ الانسان إذا تاجر بالمال العام يضمنه وإن لم يقترضه، ( فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف وإن لم يكن لهمال فلا يعرض لمال اليتيم ).

الرواية الثانية: - وهي صحيحة أيضاً، وسنذكر في نهاية المطاف خلاصة هذا الباب ما هي في مسألتنا وهي الاتجار بالمال الحرام أو المال العام حراماً، الرواية الثانية وهي صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام: - ( في مال اليتيم، قال: العامل ... ) وهذا حكم واضح من الشارع، وهذا ليس خصوص يتيم دون آخر وإنما كل القصّر حتى المجنون فهذا كناية عنهم، ( سأله عن مال اليتيم قال العامل به ضامن ) وهذا حكمٌ، فإن ( العامل به ) ليس ( المقترض له ) أي عمل مضاربة مع أن العقد عقد مضاربة والعمل عمل مضاربة ( قال العامل به ضامن ولليتيم الربح )، فهو لم يحدد ربحاً معيناً حتى يكون قرضاً ربوياً ولا أنَّ المضاربة تبدّلت إلى قرضٍ، فمع أنها مضاربة حتى العامل ليس له نسبة من الربح، ومرّ منا الشراكة الاستثمارية أنَّ العامل تارة تكون له نسبة من الربح، قال ( العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: إن عطب أدّاه ) يعني يجب على العامل أن ضمن رأس المال.

وهنا توجد نكتة فقهية لطيفة وهي بمثابة قاعدة فقهية:- توجد روايات عديدة ذكر أنَّ اليتيم المراد به ليس خصوص من عدم أبواه أو أباه وإنما المراد باليتيم في لسان الآيات والروايات بحسب تنبيه روايات اهل البيت عليهم السلام هو مطلق القاصر وليس خصوص اليتيم وهذه نكتة فقهية مهمة ( الذين يأكلون اموال اليتامى )، بل في روايات أهل البيت وهذا يدل على مدى الاعجاز في علوم أهل البيت عليهم السلام، في روايات أهل البيت أنَّ المراد بمال اليتيم مطلق المال العام، وسمّي بذلك لأنَّ عموم الأمة متيمة بلحاظ واليها وهو أبوها ( أنا وعليّ أبوا هذه الأمة )، فالأمة ( اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهور الحجة )، فعدم حضور إمامها المنصوب من قبل الله عزّ وجلّ فهو حاضر ولكن عدم حضور ادراكي لدى الأمة بحيث تلجأ إليه هذا يتمٌ، وهو أكبر أنواع اليتم وأعظم من يتم ربّ الأسرة الصغيرة، فإن افتقاد ربّ السرة الكبيرة أعظم يتماً، فسبحان الله هذا البحث هو فقهي هو عقائدي هو اقتصادي هو فقه سياسي هو أخلاقي، فلاحظ هذه مفردة واحدة كيف يترجمها أهل البيت عليهم السلام وهي مفردة اليتيم، ( إن الذين يألون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً ) يعني هو يشمل المال العام حسب بيان أهل البيت عليهم السلام، هؤلاء يتامى ليس لهم والي فالأمة أيضاً كذلك، فهذا منطق مهم يعني الأحكام المالية الواردة في اليتيم حسب هذا التفسير والاصطلاح من أئمة أهل البيت عليهم السلام كلها تأتي في الأسرة الكبيرة وهي الأمة وهذا بحث حساس ومهم ومتين جداً، أصلاً هذا تطبيق آخر في روايات أهل البيت والعجيب أنَّ هذه العلوم واضح فيها أنها غيبية وسماوية، وتوجد روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة يقولون هذه الأموال هي أموالنا من أكل حقنا فهو يطبّق اليتيم حتى على أئمة أهل التي باعتبار انهم مضطهدون مقهورون مستضعفون استعمل اليتم في المستضعف، في خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب الكساء، ( أنتم المستضعفون بعدي )، فأحد معاني اليتم الاستضعاف وهذا معنى ثالث أو رابع، وحينئذٍ كل الأحكام تجري في النظام الاقتصادي المذكور في القرآن كله يجري حتى حول الخمس والزكاة وهذا تطبيق آخر، في احتجاج الصديقة فاطمة عليها السلام ولكن ذاك الطرف الآخر ما الذي يستطيع فهمه من كلام فاطمة عليها السلام حيث احتجت بـ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى )، يعني ثروات الأرض زمامها بيد فاطمة وعلي عليهما السلام ( فلله للرسول ولذي القربي )، فحاججت الثاني فقال لها ( واليتامى والمساكين وبن السبيل )، فقالت ( اليتامى من أمّنا )، فلاحظ أنَّ اليتم اشتق من ( أمَّ - أمم )، وأيّ اشتقاقٍ هذا؟ إنه ليس من الاشتقاق المعروف، وقد قلنا إنَّ الاشتقاق له خمسة أنواع وهذا الشخص ما الذي يفهمه هذه الأنواع الخمسة من الاشتقاق فإنَّ العلماء لا يعرفون ما هي الخمس أنواع فإنهم إذا لم يدرسوا علم الاشتقاق لا يعرفون هذه الأنواع الخمسة له، فهي سلام الله عليها بيّنت ذلك وذلك الشخص لم يعرف الأمر وحتى حينما تتفاهم معه، فهو لا يفهم، وهذا يدل على معجزة علم الصديقة، قالت: ( اليتيم من أمّنا والمسكين من سكن إلى مودتنا وابن السبيل من اتخذنا سبيلاً إلى الله )، وهذا يدل على الصديقة في ذلك الوقت، والحال أن علم التأويل لم ينتشر بعدُ بين المسلمين، هذا في محاججتها.

ومّر بنا في اليتيم أنَّ كل الأمة فيها يتم بلحاظ وليها، في آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أرسل علياً ليخطبها قال:- ( لعن الله من عقَّ ابوية لعن الله من منع أجيراً أجرته لعن الله من أبق من منواليه )، فضج المهاجرين والأنصار من السملين فقالوا الآن مسألة مصير الأمة كيف يذكر لنا رسول الله أحكام المعاملات فإنَّ الحدث عقائدي سياسي فما هو ربطه بأحكام المعاملات فإنه لا مناسبة له، فتعجبوا أنَّ الرسول في آخر خطبة يوصي به عن لسانه لأمير المؤمنين عليه السلام فوق المنبر، وعجيب أنهم لم يحتجوا بأنَّ أمير المؤمنين عليه السلام خطب المسلمين نيابة عن رسول الله وإنما يقولون صلّى فلان نيابةً عن رسول الله، والحال أنَّ الخطبة أعظم من الصلاة؟!!، فشيئاً ما النبي صلى الله عليه وآله تعافى وأتى المنبر فقالوا يا رسول الله ما الذي نقل عك علياً فوضّح لهم أنه ( أنا وعلي أجيرا هذه الأمة )، فلاحظ أنَّ باب الاجارة يرتبط بالعقيدة وقذ كرنا في بحوث العقائد أنه يمك ترجمة كل العقائد بلغة فقهية قانونية، مثل قول الله عزّ وجل ( إنَّ الله اشترى ... )، فبحث مالكية الله عزّ وجل يصوّره الشارع بلغةٍ قانونية، وكلّ العقائد يمكن ترجمتها بلغة فقهية، وكذلك اللغة العرفانية أو اللغة العقلي أو العرفانية أو المعنوية أحد لغات العاقد اللغة القانونية وهذه أسهل فهماً لعموم البشر، فيمكن ترجمة عقائد الاسلام ومنهاج أهل البيت عليهم السلام بلغة قانونية سهل الفهم ، ( انا وعلي أجيرا هذه الأمة )، فلاحظ كيف أن باب الاجارة يثبت لك النبوة والامامة ؟!!، ( قل لا أسالكم عليه أجراً إلا من شاء )، فكل الأنبياء يقول أجر .. أجر، فهل هو باب الاجارة؟ فلاحظ استخدام اللغة وهذا ليس استخداماً مجازيا وإنما هو استخدام حقيقي وهذا أعظم المصاديق، أما أنَّ الكثر من الفقهاء لم يخوضوا في هذا الباب فهذا بحث آخر ولكن الذي عندهم باعين في علم الكلام وعلم الفقه يلتفتون إلى هذا، قالوا فما معنى ( لعن الله من عقّ أبويه ) فقال ( أنا وعلي أبوا هذه الأمة فمن عقنا فعليه لعنة الله )، فلاحظ باب ( يوصيكم الله بالوالدين ) أعظم والدين هما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين )، الرحم ايضاً في سورة المائدة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾[4] ، أعظم رحم يجب أن يصله الانسان ليس رحمه البدني وإنما رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني احترام السادة وذرية رسول الله الأقرب فالأقرب والأشد فالشد.

فلاحظ أنَّ هذه التأويلات هي ليست تأويلاًت فقط وإنما هي أحكام ضرورية في الفقه وفي العقيدة، فرعاية ذرية رسول الله هذه ليس أحكاماً أخلاقية وإنما هي أحكام إلزامية في الفقه وفي العقيدة، وهي ليست تأويلاًت خيالية وشعرية وأدبية، كلا بل يرتب عليها القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام آثار إلزامية فقهية وعقائدية ولكن بشواهد، ( لعن الله من أبق من مواليه ) باب العبيد والاماء للأسف الآن لم يدرَّس، حينما يقف في زيارة أمير المؤمنين والحسين عليهما السلام وبقية الأئمة عليهم السلام يقول ( عبدك وابن عبدك وابن امتك ) فحقيقةً الأمر هكذا، بل أعظم من ذلك، لأنَّ باب العبيد والاماء في الملكية هذه هو يملك بعض منافع العبد أما أن العبد يريد أن يصلي أو أعمال أخرى أو فسحة استجمام فهذا حق للعبد وهذا يقرّ به كل المسلمين، بينما أمر الله لنا بطاعة الامام ( أولى بكم من أنفسكم ) فالله لم يقل في باب العبيد والاماء أنَّ السيد أولى بالعبد من نفسه ابداً لا احد يفتي بهذا بينما في النبي واهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم أولى بنا من أنفسنا، فأيّ عبودية هذه؟! عبوديتنا أشد، والعبودية هي الطاعة، وهي أشد من طاعة العبد لسيده، فليس مجازاً حينما نقول ( عبدك وابن عبدك ) بل أشد أنواع العبودية غير عبودية الخالق وإنما هي عبودية الطاعة، وهي حقيقة فقهية وعقائدية، فهذه العناوين هي حقيقة ( لعن الله من أبق عن موالية )، فقال ( أنا وعليّ وليا هذه الأمة فمن خرج عن طاعتنا أبق عليه لعنة الله )، فالمقصود أنَّ هذه نكتة مهمة، وتفاقاً لعله توجد عندي عشرة محاضرات في الاقتصاد الاسلامي أحد البحوث ربما عقدتها ركن من أركان هيكل الاقتصاد الاسلامي حسب مدرسة أهل البيت أن اليتم ليس المقصود منه خصوص اليتيم، فأحكام مال اليتيم في القرآن الكريم أو في الروايات ليس المقصود منه يتم الأسرة ، فإذا صار واضحاً هنا نفس الكلام، فالذي يتاجر بالمال العام هو مال يتيم أيضاً فيشمله، نفس هذا التأويل في مال اليتيم ببركة تلك الروايات وببركة هذا الاصطلاح والحقيقة الشرعية الخاصة بأئمة أهل البين عليهم السلام هذه الرواية نقرؤها هكذا يعني حتى المال العام ( في مال اليتيم قال العامل به ضامن ) يعني حتى لو أتاجر بالمال العام أنا ضامن للمال العام والربح للمال العام ولو تلف المال العام فأنا ضامن له، وسيأتي في بقية روايات هذا الباب الاشارة إلى هذا، الزكاة مال عام نفس الحكم يأتي فهيا مما يدل على أنَّ اليتم هو بهذه التوسعة، ( في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال وقال إن عطب أدّاه ).

الرواية الثالثة: - وهي صحيحة السند ويه صحيحة ربعي: -«قال في رجل عنده مال اليتيم ،فقال: إن كان محتاجاً وليس له مال فلا يمس ماله وإن هو اتّجر به»[5] ، فالإمام عليه السلام لم فيرض أنه اقترضه وإنما قال اتجر به ( وإن هو اتجر به فالربح لليتيم هو ضامن )، يعني فسّر ت بمطلق المال العام.

الرواية الرابعة: - مصححة سهل بن زياد قال«سألت أبا عبد الله عليه السلام قال قلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتّجر به، قال: إن كان لأخيك مال يحيط بما اليتيم إن تلف أو أصابه شيء ضمنه له وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم»[6] ، فأيضاً هي في صدد بحث الضمان.

الرواية الخامسة: - ولو أنها مرسلة العياشي عن زرارة ومحمد بن مسلم وإن كانت تفسير العياشي مسنداً ولكن لناسخ حذف الأسانيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:-«مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه، قالا قلنا له: قوله " إن كان فقيراً فليأكل بالمعروف " ؟ قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم»[7] ، يعني ليس له نسبة من الربح في المال العام كبقية المضاربات إنما يأكل قوت نفسه إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمقدار المعروف من ماله أو كأجرة، وهذه الرواية أيضاً فيها حكم فقهي عام وهي قضة الأكل من بيت المال.


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج17، ص257، باب75، أبواب ما يكتسب به، ح1، ط آل البیت.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج17، ص257، باب75، أبواب ما يكتسب به، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج17، ص257، باب75، أبواب ما يكتسب به، ح1، ط آل البیت.
[4] النساء/السورة4، الآية1.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج17، ص257، باب75، أبواب ما يكتسب به، ح3، ط آل البیت.
[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج17، ص258، باب75، أبواب ما يكتسب به، ح4، ط آل البیت.
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج17، ص258، باب75، أبواب ما يكتسب به، ح5، ط آل البیت.