الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

40/05/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثالثة وهي بيع العنب لمن يعمله خمراً.

الطائفة الثانية مرّت بنا في الروايات الخاصة في هذه المسألة الثالثة من النوع الثاني الطائفة الأولى في الاجارة والروايتان متعارضتان وإن كانت الرواية المجوزة أصح سنداً أما الرواية المانعة التي قالت ( اجره حرام ) هي معتبرة الطريق أيضاً على الأصح لكنها ليست أصح سنداً ، هذه هي الطائفة الأولى الواردة في الاجارة ؟

أما الطائفة الثانية:- وهي الواردة في الباب التاسع والثلاثون من أبواب ما يكتسب به ، أما هنا في الباب الحادي والأربعين من أبواب ما يكتسب به أيضاً عنونه صاحب الوسائل ( باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ) وطبعاً ( لعمل ) ليس شرطاً ولا هيئة ، وقد قرأنا الصحيحة الأولى ( كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أساله عن رجلٍ له خشب فباعه ممّن يتخذه برابط ، قال: لا بأس به ، وعن رجلٍ له خشب فباعه ممّن يتخذه صلباناً ، فقال: لا ) ونفس هذه الرواية تفصّل فهي نصّ في التفصيل ، فهذه الرواية فصّلت بين ما كان متعلق الحرام أمر عقائدي فمنعت منه وبين أن يكون أمر أخلاقي محرّم فلم تمنع ، وهي صحيحة عمر بن أذينة ، وقد رويت هذه الرواية بعدة طرق عن عمر بن أذينة فهي مفصّلة.

الرواية الثانية في الباب:- وهي بإسناد الشيخ الطوسي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى القمّي عن عمرو بن حريث وهو من البترية ولكن ربما يستظهر منه حسن حال من جهة قولهم والوثاقة ، مجموعة من البترية وهم من فرق الزيدية الخاصة لأنَّ الزيدية فرق عديدة منها البترية والجارودية وغير ذلك جملة منهم والكثير من فرق الزيدية يجمعون بين مباني بعض المذاهب العامة والمذاهب الشيعية فقهاً واعتقاداً، في حين أنهم يؤمنون بإمامة الأئمة إلى الامام زين العابدين عليه السلام لكن لا توجد عندهم براءة ، وفقههم أقرب إلى حدٍّ ما إلى فقه العامة ، ولكنه في بعض الأبواب مطابق لفقه الخاصة ، فإجمالاً عمرو بن حريث من هذه المجموعة وكذلك عمرو بن المقدام ، فبإسناد الشيخ الطوسي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى القمي عن عمرو بن حريث ، فعلى كلّ هذه الرواية من يعتبرها طريقاً وهناك من لا يعتبرها بلحاظ عمرو بن حريث:- ( قال: سألت أبا عبد اله عليه السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم ، قال: لا ) فلاحظ أنَّ هذه الرواية موردها مورد الأمر العقائدي.

فهذه الطائفة إذاً تفصّل بين البيع لمن يعلم أنه يرتكب حراماً عقائدياً فلا يسوغ ، أما الحرام الاخلاقي أو البدني فيسوغ ، فهي هكذا نفصّل في البيع.فهنا ليس هو شرط بل أبيعه يصنع للصليب ولم يشترط في البين فهو باعه ممّن يتخذ صليباً ، فهو عنده علم أو ظن أو علم عادي ، لأنَّ الظن قد يقال يعلم بمعنى يظن ، ففي العلم العرفي الظن فتشمل العلم وتشمل الظن ولكنه ليس شرطاً ، ولا البائع قاصد أما أنه المشتري قاصد أو غير قاصد أو أعم فهذا بحث آخر.فجملة من الصور تشملها هذه المسألة ولكنها تفصّل بين الحرام لأجل أمر عقائدي فلا بسوغ أما الحرام لأجل قضية اخلاقية مثلاً البيع يجوز ، هذا في الباب الحادي والأربعين من أبواب ما يكتسب به ، وهذا ليس تمحيصاً نهائياً للروايات وسنبين لماذا.

الطائفة الأولى في الاجارة والطائفة الثانية في بيع الخشب وأما الطائفة الثالثة في بيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يصنعه خمراً ، أما الباب الثالث فهو الباب التاسع والخمسون:-

الرواية الأولى:- صحيحة البزنطي ، ويمكن أن يقال إنها صحيحة أعلائية لأنه وإن كان الوارد في سندها سهل ولكن ليس سهلاً فقط وإنما سهل مع الأشعري فبالتالي هي صحيحة أعلائية لا أنها صحيحة فقط ، والصحيحة الأعلائية لا تكاد تكون خبراً ظنياً بل متاخم للاطمئنان فمعنى أعلائية هو هذا:- ( قالت: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن ، فقال:... ) ، لأنه يتخمّر ، فهو يغلي من نفسه فالعصير لا يلزم أن يغلى بالنار وإنما إذا غلى حرم ونجس ، فهو يخرج فقاعات هذه الفقاعات هي مثل الغليان فهي أكسدة وتسمى غليان ، عصير العنب أو ماء الشعير طبيعته إذا لم تضعه على النار يأخذ مدة فيغلي بنفسه ، ويغلي يعني بفعل المواد الكيمياوية الموجودة فيه غاية الأمر يوجد فرق بين العصير العنبي وماء الشعير إذا غلى وذهب ثلثاه يطهر بعدما نجس ويحل بعدما حرم ، أما ماء الشعير إذا ذهب ثلثاه أو نصفه أو أكثر من ثلثاه فبدلاً من أن يطهر يشتد خميرة ، يعني يصير خميرة بنحو مركّز ، فالمهم أنه هناك شيئان إذا غليا يحرمان ماء الشعير وعصير العنب ، والمهم تعبير الامام الرضا عليه السلام عن ماء الشعير الذي صار فقّاعاً ( خمر مجهول ) أو ( خمر استصغره الناس ) ، لأنَّ النشوة التي فيه خفيفة مثلاً ، فالمهم نحن نشرح فرض المسألة ، ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمراً ) يعني يغلي فاطلق الراوي الخمر على عصير العنب بمجرد غليانه وفعلاً هو حينما يبدأ بالغليان بذاته أو بالنار ، فهو بداية التخمّر في علم الكيمياء كما في الشعير يعني تحدث فيه نسب اجزاء كحولية ، ( عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن ، فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيراً فلا يباع إلا بالنقد ) ، لأنه يلزم أن يبيعه طاهراً حلالاً ، أما إذا باعه نجساً - خمراً - فلا يجوز ، فالمهم الشاهد في الكلام أنه عليه السلام في بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله حراماً ، فكلامنا ليس في بيع العصير وإنما كلامنا في بيع العنب ( فقال: لو باع ثمرته ) يعني العنب ( ممن يعلم أنه يجعله حراماً ) أي خمراً ( لم يكن بذلك بأس ).

الرواية الثانية في الباب:- وهي بإسناد الكليني عن محمد بن يحيى العطار أو عدة مشايخه عن أحمد بن محمد سواء كان الأشعري أو البرقي عن الحسين بن سعيد ، يعني السند لا إشكال فيه ، عن القاسم بن محمد وهذا الجوهري الأصفهاني كاسولا القمي الكوفي فهو قد نعت بنعوت عديدة ونحن نستحسن حاله بقران عديدة ليس المجال الآن لذكرها وإن كان لم يوثق أو هناك من يبني على ضعفه ، فهو لم يضعّف ولم يطعن عليه ولكن هناك من يبني على ضعفه باعتبار أنه لم يوثق ، وهذا القاسم بن محمد هل هو شخصية واحدة في هذه الطبقة أو شخصيات ظ إنه يوجد اختلاف بين الرجاليين ، وهذا بحث طويل الذيل ، وهو محل ثمرة ، لأنَّ هذا القاسم بن محمد في هذه الطبقة عنده روايات كثيرة ، فإنَّ بعض الرواة إذا محص الانسان حالهم فلها ثمرة ، لأنَّ لهم روايات كثيرة وحساسة في أبواب عديدة ، منهم القاسم بن محمد الجوهري الأصفهاني القمي الكوفي ، وهه الألقاب لأجل تنقله أو أنهم اشخاص مختلفون كما بنى على ذلك البعض أو أنه شخص واحد وهو الصحيح وهو ما بنى الكثير من المحققين ، وهو يروي عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير ، والبطائني صحيح أنه ملعون وضعيف ولكن إذا روى عنه إمامي اثنا عشري فهذا يدل على أنه روى عنه أيام استقامته لا أيام انحرافه وضعفه ، عن أبي بصير قال:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي ) وقبل أن يغلي حلال طاهر ولكنه يبيعه لممن يبتاعه ويطبخه ليجعله خمراً ، ( فقال عليه السلام: إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس ) مع أنه فرض أنه يبيعه من يطبخه ويجعله خمراً ، فإذاً هذه الرواية الثانية أيضاً هي معتبرة وهي دالة على هذا.

الرواية الثالثة:- رواية يزيد بن خليفة ، وهي رواية صحيحة الاسناد إلى ابن مسكان عن يزيد بن خليفة ، ويزيد بن خليفة نحن نستحسن حاله ، وهو الصحيح ، وهو الذي يروي حول عمر بن حنظلة ، وإن كان عمر بن حنظلة له قرائن توثيق كثيرة ، ويزيد بن خليفة أيضاً يروي رواية عامة في وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ، لأنه إذا قيل باعتبار السند فالبعض قال نلتزم حينئذٍ بأنَّ سجدتي السهو في كل خلل وليست في ست موارد فقط ، والراوي للرواية هو يزيد بن خليفة ، لكن الصحيح أنها معتبرة بهذا اللحاظ ولكن لا نلتزم بالعموم وذلك لنكتةٍ مرّت علينا في بحث الخلل ، ( قال: كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير ) لأنه يصير خمراً ، يعني مطلقاً وإن يعلم أنه يجعله خمراً.

الرواية الرابعة في الباب:- صحيحة الحلبي :- ( قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب من يجعله حراماً ، فقال: لا بأس تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فابعده الله وأسحقه ) يعني المشتري ابعده الله وأسحقه ، أما الذي صنعته أنت فهو حلال ، فأنت قد بعته حلالاً ، والرواية صحيحة ولعلها صحيحة أعلائية ، والراوي لها هو الحلبي بينما الرواية الأولى كان الراوي لها البزنطي عن الامام الرضا عليه السلام مضافاً إلى الروايات الأخرى التي مرت بنا.

الرواية الخامسة:- وهي صحيحة لعمر بن أذينة - فكانت عندنا صحيحة للبزنطي والحلبي والآن لابن أذينة فثلاث صحاح - وهي أعلائية أيضاً ، وأنا إنما أؤكد على السند هنا لأنَّ البعض شكك في حجية هذ الروايات ليس ممن جهة السند وإنما من جهة المضمون ، فصاحب الرياض عنده تمريض أو تضعيف لحجية هذه الروايات لا من جهة الطريق وإنما من جهة أنه مخالفة لأصول القرآن وقواعد مسلّمة ، وأي أصل ؟ سنبيّن ذلك ، وليس هو فقط بل جماعة من الأعلام وهذا خلاف المشهور فإن المشهور فقد عملوا بهذه الروايات ، أما جماعة قلة خلافاً للمشهور لم يعملوا بهذه الروايات وخدشوا في حجيتها ، لأنَّ عمدة الحجية عند الكثير ليس هو السند والطريق إنما هو عدم مخالفة المضمون لمحكمات الكتاب ومحكمات السنَّة ، لأنَّ قوة المضمون عندهم أهم ، يعني بصراحة بعبارة عصرية سهلة نذكرها لكم وهي أنَّ أخبار الآحاد الصحيحة عند قاطبة الأعلام شبيه القوانين البرلمانية او الوزارية إذا خالفت الدستور فإنها سوف تطرح ، حجيتها ليس بصدورها من البرلمان أو من الوزارة مثلاً ، طبعاً إذا صدرت من المعصوم فهي واقعية ، ولكن العلم بأنها مراد جدي للمعصوم وصادر وغير ذلك إنما هي بمطابقتها دستورياً ، فكيف أنه صدور القوانين البرلمانية ليس تمام قانونية القانون أو القوانين الوزارية أو القانين البلدية لا تتم قانونية القانون وشرعيته بذلك ، بل لابد من كونه مطابقاً للدستور للأصول الدستورية أو أن لا يكون مخالفاً للأصول الدستورية ، هذا هو حقيقة مبنى قاطبة علماء الامامة حتى مذاهب المسلمين اجمالاً ولمن أولئك لا يتقيدون بذلك دائماً لأنَّ بعض الأحيان فلان وفلان قاموا بقضايا لابد أن يوجهونها أو بعض فتاوى فقهائهم ، فالمقصود أنَّ تطابق علماء الامامية على أنه موافقة محكمات الكتاب وسنَّة المعصومين هذا ركن ركين في حجة الخبر ، نعم الطريق مكمّل لقانونية القانون ولس بأساس ، الآن افترض أنَّ قانوناً لم يصدر من البرلمان ولم يصدر من الوزارة ولم يصدر من البلدية ولكن هذا القانون موجود في بطن القانون الدستوري وفي طيّات القانون الدستوري فهذا القانون هل هو قانون أو ليس بقانون ؟ إنه قانون ، فإذاً دور الصدور من الوزارة أو من البرلمان أو من البلدية عبارة عن دور اثباتي وليس دور ثبوتي حقيقي ، إذا لم مطابقة المضمون إلى الأصول الدستورية ... ، فأنت تقول نحن لا توجد عندنا قدرة ، طبعاً غير الفقيه لا توجد عنده قدرة أو الفقهاء يتفاوتون في القدرة ، ( ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) ، وهذا بخلاف السند والطريق فأيّ واحد بكل بساطة يتتبع الرجال يعرف أن هذا صحيح او ليس بصحيح وهذا لا يحتاج إلى فقاهة ولا اجتهاد ، بل الجهد الجهدي هو في الاجتهاد والفقاهة ، منهج الاجتهاد غير منهج الطريق ، فإنَّ منهج الطريق هو منهج محدّثين ، حدّثني فلان حدثني قفال حدّثني فلان هذا هو منهج المحدثين ونحن لا نعيب منهج المحدّثين ولكن لا يرقى إلى منهج الفقهاء ، هذا ليس فقط في لقه الفروع بل في المعارف هكذا وفي علم الأخلاق هكذا وفي العلوم الدينية كلها هكذا ، التركيز على السند والطريق لا بأس به ولكن تعتبره هو ركن الأركان وهو الكل في الكل فهذا تشييد لمنهج المحدثين وإضعافٌ لمنهج الاجتهاد والاستنباط ، منهج الاستنباط هو منهج ثبوتي ، تلتفت إلى أنَّ نفس هذا المضمون موجود في القانون الدستوري ، لذلك صاحب الرياض وجماعة وافقوه قالوا إنَّ هذه الروايات لتكن صحيحة ولكنها تخالف أصولاً قانونية أصولاً قرآنية وأصولاً في سنَّة المعصومين ، وأي أصول ستخالفها ؟ سنذكر ذلك ، فلاحظ كيف الأمر ، الآن يحملونها على التقية أو على شيء آخر ، هذه نكتة وهي أن المضمون هو الكل في الكل والطريق مكمّل لقانونية الشيء ولحجية الشيء لا أصل حجيته ، والشيخ المفيد هكذا مبناه ، وكذلك السيد المرتضى وابن إدريس وابن إدريس وابن البراج والحلبي وابن زهرة ، فجلّ المتقدمين حتى المحقق الحلّي عندهم هذا المبنى ، وهو أنَّ ركن أركان حجية الخبر هو المضمون ، لأنَّ دستوريته هو هذا معناها ، وجود دستورية قانون ، فدستورية القانون البرلماني أو الوزاري أو البلدي بماذا فهل هي صدوره ؟ كلا ، إذا كان هو موجود في بطن القانون الدستوري سواء صدر من البرلمان أو لم يصدر الدستور يقرر بأنه شرعي ، فهل شرعيته يكتسبها من الصدور من البرلمان ؟ كلا بل دور البرلمان مثل الكاشف والشارح ، دور الوزارة شرح وتفسير أما أصل القانون ونطفته فهي موجودة في نفس النصوص الدستورية ، فشرعيته أصالة من أصول المحكمات ، البعض يقول هل ورد في زيارة الأربعين دليل خاص ؟ يا أخي الدليل الخاص هل أنت منسحر جداً بناءك أن الدليل الخاص هو دستور الدساتير ؟!! بل الأدلة العامة هي الأصل الدستوري ، أنت عندك تواتر في زيارة الحسين عليه السلام أولا ؟ نعم سواء كانت زيارة أربعين أو غير الأربعين فيشمل زيارة الأربعين ، لو قال أنا أريد دليلاً بالخصوص ، فنقول إنَّ الدليل بالخصوص أضعف من الدليل الدستوري ، فإذا انقلبت الآية فهذه مشكلة فصار صدور القانون الوزاري أو البلدي أعظم من القانون الدستوري ، وهل يعقل هذا في منظومة القانون ؟!! إنه لا يعقل ، نعم حينما يكون ضعيفاً وليس من فقهاء الدستور ولا توجد عنده قدرة في أن يفقه الدستور فلابد أن نقول له إنَّ البلدية في هذه المنطقة أصدرت هذا القانون ، أما أنَّ شخصاً يفقه الدستور فهو يقول إنَّ هذا من بديهيات الدستور سواء صدر من البلدية أو لم يصدر ، أتطلب دليلاً خاصاً لزبارة الأربعين فأنت ماذا تريد ؟!! أتقول هذه الشعيرة هل صدر فيها دليل خاص ؟ كلا ليس عليها نص خاص ، وهل نبحث وراء الخصوصات أو نبحث وراء الأصول القرآنية وأصول السنًّة مثل ( رحم الله من أحيا أمرنا ) وغير ذلك ؟!! ، يقول: ليس فيها نص خاص ؟!! ونحن نقول:- دعها لا يأتي فيها نص خاص ولكن ثم ماذا ؟ ، يقول لا يمكن اثباتها بالعمومات ، ولكن نقول: هل أنت تسخف بالعمومات ؟!! بل أصل التشريع هو في العمومات ، لا أنَّ أصل التشريع في الخصوصات ، فتنقلب الآية.

فلاحظ أن منهج المحدّثين إذا طغى على منهج الاجتهاد وسمي منهج الاجتهاد منجه محدثين وسمي منهج المحدثين منهج اجتهاد ، فصارت مغالطة تماماً في العناوين ، وهي متجذّرة ، يقول الطريق أهم وهو كافٍ ، ولكن من قال لك هذا ؟!! ولماذا أقول المكاسب المحرّمة مهمة ، فمنذ أن بدأنا في المكاسب المحرّمة إلى الآن أصلاً الفقهاء ديدنهم أنهم لا ينخدعون بالنوص الخاصة ، وهل النصوص الخصاص خادعة ؟ نعم ، فإذا لم تقرأ النصوص الخاصة في ظل خيمة وظلال وظل النصوص الدستورية العامة فأنت لا يعتبرونك فقيهاً وإنما أنت محدّث ، لأنك تقول فقط حدّثني فلان عن فلان ، فعليك أن تفهم ماذا حدَّث فلان ، فهل مضمونها يطابق أو لا يطابق ؟ ، يقول: لا يكفينا العموم ، ولكن نقول: كيف لا يكفيك العموم ؟!! فأنت يوجد فيك مرض علمي ، لأنَّ الدستور هو الأساس ، والشرعية هي من الدستور ، وليست الشرعية من البرلمان ولا من الوزارات لا من البلديات ولا من الناطق الرسمي ، وأقصد كرواة ، إنما الشرعية من الأصول الدستورية الثابتة المحكمات في القرآن والمحكمات في أحكام المعصومين عليهم السلام ، وليس في الصدورات الظنية عنهم فإنَّ الصدروات الظنية عنهم ليست دستورية عن المعصوم بل هي ظنّية.هذه خريطة الحجج للأسف الآن غيّبت عن الساحة العلمية تماماً.فعلى كلٍّ لازلنا في الطائفة الثالثة ولها تتمة.