الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

37/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام

مسألة 3: إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله: " بحول الله " وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .[1]

بالنسبة لهذه المسألة مؤنتها أقل مما نطيل فيه ولكن لاريب انها مبتنية على مبحث مركزي في مباحث الخلل، فان الاسهاب والاطالة فيه هو لأجل وجود مبحث مركزي أو هو العمود الفقري لمبحث الخلل في العبادات وان اتقانه مفيد جدا في أصل تصوير ماهية العبادات، وان افادته للخلل في العبادات هو بالتبع لتصوير ماهية المركبات فان تصوير ماهية العبادات أمر بالغ الأهمية.

وربما مرت بنا الاشارة الى ان صلاة الطواف كثير من متأخري الأعصار يبنون على انها جزء الحج والعمرة بينما المتقدمون يبنون على انها ليست جزء الحج والعمرة وان كانت واجبة وهو شبيه كفارات تروك الاحرام فانها واجبة لكنها ليست جزء الحج الاصطلاحي.

كما ان تروك الاحرام هي بنفسها الزامية ولكنه اليست جزء اصطلاحي في الحج والعمر لكنها واجبة الزامية بسبب الاحرام، فمقارنة واجبات أو مستحبات لمركب معين ليس بالضرورة ان تكون جزء وقد تكون جزء .

ولاريب ان مبحث الصحيح والأعم في علم الاصول هو مبحث مهم في هذا المبحث وكذا بحث مقدمة الواجب مهم في هذا المبحث لأنه يبحث في الأجزاء والماهية والمركب.

وان مبنى المرحوم الاصفهاني وقد تابعة تلميذه السيد الخوئي وكثير من تلاميذ السيد الخوئي فان المحوم الاصفهاني يتبنى انه لايمكن تصوير الجزء المستحب فانه لايمكن ان يكون الشيئ جزء وهو مستحب في نفس الوقت، فيقول ان المستحبات هي أشياء مستحبة ظرفها الواجب أو مستحب آخر.

فالمشهور يرى وهو الصحيح ان صلاة النافلة هي نافلة لكن بمجرد الابتداء لايمكن تركها بل لابد من التسليم والاتمام فيحرم قطع الصلاة من دون ضرورة.

فيقول المرحوم الاصفاني لايعقل ان يكون الجزء مستحب وان المستحب سواء في المركب الواجب أو المستحب فان المستحب ليس بجزء وانما المستحب هو مستقل ويكون ظرفه الواجب أو يكون ظرفه المستحب .

ومر انه يوجد جزء مستحب عام وجزء مستحب خاص، فان الجزء المستحب الخاص كما في أذكار الركوع الزائدة فانها مستحبة خصوصا في هذا الموطن وأما الجزء المستحب العام فهو كالخشوع والدعاء وكثرة الذكر في الصلاة فانها مستحبة في أي موضع في الصلاة، فالوقار جزء مستحب عام في الصلاة وان الذكر في الحج والكون على الوضوء في أعمال الحج والعمرة فهي من الجزء المستحب العام، وأما الجزء المستحب الأعم فهو أعم من الصلاة والطواف والحج وهو كالوضوء.

فلدينا جزء مستحب أعم وهو غير العام فالوضوء في كل العبادات راجح وهو شرط مستحب أعم وهو قابل للتصوير، ولدينا مستحب في مستحب أو مستحب في واجب فمن جهة هو ليس بجزء لأنه غير مرتبط ومن جهة ثانية لم يقرر الاّ ضرفه المركب نظير واجبات منى التي فيها كفارة مع انها ليست ارتباطية بالحج وهي واجبات ظرفها عقب الحج.

 


[1] العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص198، جامعة المدرسين.