بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:أحكام الجماعة
فصل في أحكام الجماعة[1]
مسألة 1: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله، وأما في الأولتين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع[2]كنّا في فصل أحكام الجماعة وهي المسألة الاولى المتعرضة لقراءة المأموم خلف الامام في الركعتين الاولتين الجهرية أو الاخفاتية أو الهمهمة عند سماع المأموم أو عدم سماعة بشقوقها المتعددة
ومرّ بنا ذكر مقدمة مهمة لتنقيح البحث وهي مقتضى القاعدة وهذه مؤثرة في الاستظهار وهي ان القراءة من الامام عن المأموم هل هي تبدل الموضوع أو هي نيابة فان النيابة ليست من تبدّل الموضوع فإنها بدل واجب وليست بدل وجوب
وفائدة صناعية فقهية معترضة نذكرها هنا وهي ان تحرير وتنقيح مقتضى القاعدة الأولية للأدلة الاجتهادية مؤثر جدا في الاستنباط من الأدلة الخاصة وحساس بخلاف تنقيح وتحرير مقتضى القاعدة بحسب الاصول العملية الشرعية فضلا عن الاصول العملية العقلية
والفرق بينها هو ان تنقيح مقتضى القاعدة في المسألة بحسب الأدلة الإجتهادية يعني بحسب العمومات اللفظية الشاملة للمسألة ومعه فإن الأدلة الخاصة لامحالة لها نظر لفظي أو نظر معنوي للعمومات التي تكوّن مقتضى القاعدة وعليه فان ظهور الأدلة الخاصة بما هي ناظرة غير ظهور الأدلة الخاصة بما هي مستقلة
فالدليل الناظر سواء كان ناظر لفظي او ناظر معنوي أو كان حاكم لفظي أو حاكم معنوي فالنظر اليه بما انه حاكم او ناظر يختلف عما اذا لو قولب ظهوره لابما هو ناظر لأنه كما ان القرينة حاكمة على ذي القرينة وتقلب وتتصرف بذي القرينة فقالواان نفس القرينة ظهورها يتاثر من ذي القرينة لأن ذي القرينة تارة ينظر اليه مستقل وتارة ينظر اليه بضميمة ذي القرينة فان الضميمة تؤثر في القرينة فلا يكون ظهورها أصلي
لذا فان منهج الشيخ الطوسي وصاحب البحار العلامة المجلسي وشيخ الشريعة والسيد البروجردي فمنهجهم ان ترتيب الأدلة بجعل القران الكريم هو المتن الأصلي وشرح المتن السنة النبوية وشرح الشرح بيانات الائمة الاثني عشر (عليهم السلام) مؤثر في ظهور القران الكريم وظهور السنة النبوية الشريفة وظهور روايات أهل البيت (عليهم السلام) وبشكل متعاكس من دون حدوث الدور ومن دون تحقق التناقض كما مرّ شرحه
وان أحد المعاني الصناعية لعرض الحديث على الكتاب هو بهذا المغنى اي يؤثر على الكتاب والكتاب يؤثر عليه وهذا معنى المعية
فتقرير مقتضى القاعدة اللفظية مؤثر على الأدلة الخاصة كما انه يتاثر لأنه من قبيل العام والخاص فتقرير مقتضى القاعدة الأولية في المسائل اللفظية للأدلة الاجتهادية مؤثر جدا بخلاف الاصول العملية فهي ليست قرينة ولاذي القرينة
وفي المقام نلاحظ عندما يقرر الأعلام هل ان مقتضى القاعدة كون قراءة الامام عن المأموم هل هي نيابة أو هي تبدل موضوع فان الذي يؤثر على هذا المعنى هو الروايات الخاصة من كونها قرينة أو ذي القرينة
ومقدمة اخرى صناعية فقهية لابد من الالتفات اليها في أبواب العبادات طراً بل حتى في أبواب المعاملات، وهي كيفية امكان تصوير ارتباط الشيء بالشيء، فهنا ذكروا خمسة وجوه أو ستة وجوه ولاندعي الحصر
الجزء الوجوبي والمراد من الوجوبي ليس الوجوب التكليفي بل المراد منه الوجوب الوضعي فصلاة النافلة مستحبة لكنه لايصح اتيانها من دون وضوء فلأجل صحة النافلة لابد من الوضوء، فمعنى الجزء المستحب هو عدم الارتباط الوضعي
والفرق بين الارتباط الوضعي للجزء المستحب عن الارتباط الوضعي للجزء الواجب هو ان الارتباط الوضعي للجزء الواجب مرتبط وبنحو لابد ومن الضروري أما الجزء المستحب مرتبط لكنه بنحو الأولوية
وان الجزء المستحب الخاص فرقه عن الجزء المستحب العام فان الجزء المستحب العام يعني كما هو جزء مستحب في هذا المركب بل جزء مستحب في الصيام وجزء مستحب في الصلاة وجزء مستحب في الطواف وهذا الاستحباب العام ارتباطي ضمني يوجب الفضيلة والكمال في العمل
وهذه الأدلة نمط من الأدلة استدل بها الاعلام ليس دلالتها على الجزئية الواجبة وليست على الجزئية الخاصة بل دلالتها على الجزئية المستحبة العامة التي لاتخص بالصلاة وكونها جزئية باعتبار اقتران الثالثة بالاثنين يعني يوجب الارتباط وهو الجزئية، ومنها اعتبار الشيء ظرف للشيء المظروف


[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 152، جامعة المدرسين.
[2]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 152، جامعة المدرسين.