بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا
مسألة 9: لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهم كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع[1]فمع جود الحائل لاتصح الصلاة جماعة فتكون الجماعة مقطوعة وغير متصلة، فاذا انتفى الحائل من احدى الجهات الثلاث فان الاتصال ينتفي عند السيد الماتن
وان الإتصال في الأبعاد الثلاثة يستفاد من نفس صحيحة زرارة فان في صحيحة زرارة أيضا قد فرض الصف الأول وجانبي الصف الأول هو اتصال جانب وان بعض الصف الأول وهو مَن يقف خلف الامام فإتصاله امامي اما بقية جانبي الصف الأول فنمط الإتصال فيهما ليس من الامام بل إما من اليمين أو من اليسار
مسألة 10: لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا[2]فان المانع هو وجود الحائل سواء كان الحائل في أثناء الصلاة أو كان من الأول
وقد نُسب الى الشيخ الأنصار قوله ان الاطلاق منصرف وعليه فيكون ظاهر صحيحة زرارة تعرضها الى وجود الحائل من أول الصلاة وليس من الاثناء، ولكن في الرد على الشيخ الانصاري قالوا لايوجد هنا منشأ للانصراف ومعه فلا يمكن المحاجة به فالاطلاق محكم
وسيأتي في المسائل اللاحقة بلحاظ الحائل أو البُعد فانهم يفصلون بين حصول البعد بمقدار زماني يسير فيصلون قصرا ولكن بمجرد السلام يسرعون فيعقدون الصلاة قياما فمن جهوة السرعة واالزمان اليسير في الجملة او بالجملة مع الزمان اليسر قال السيد اليزدي وبعض محشي العروة على اختلاف في الصور قالوا ان الاطلاق لايشمل، ولكن هنا لم يفرقوا بين الحائل من أول الصلاة أو الحائل في الأثناء

مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا وإلا بطلت[3]لأن هذه الشروط هي شروط واقعية لصحة الجماعة وليست شروط علمية
فإن الأصل في الشروط في المركبات ان تكون شروط واقعية وليست شروط علمية فـ (لا تعاد) تقول ان كل الأجزاء والشروط لايخل الاختلال بها مع عدم العلم
فهل مفاد لاتعاد ان اعتبارها ضيق في ظرف العلم فقط أو ان مفاد لاتعاد هو ان الامور غير العلمية معتبرة الاّ انها مغتفرة في الإجزاء ومعه ففرق بين المطلبين وان كانت النتيجة الصحة على كل تقدير لكن المفاد يختلف
فتارة تقول ان هذا الشيء معتبر من الاصل في ظرف العلم وتارة تقول ان الشيء معتبر مطلقا لكنه في ظرف غير العلم لايخل بالصحة وان الاخلال به يُخل بالصحة فقط في ظرف العلم وهذا مفاد آخر
فبالنسبة لتقدم صلاة الظهر على صلاة العصر أو صلاة المغرب على صلاة العشاء قالوا ان الترتيب هنا شرط علمي، وتارة يكون الشيء معتبرا في ظرف غير  العلم لكن الشارع يرفع اليد عنه في مقام الامتثال وهذا المبحث مهم وحساس في قاعدة لاتعاد
فماهي العلاقة بين قاعدة لاتعاد وبين اطلاقات الأدلة الأولية فهل تكون لاتعاد مخصصة أو ان لاتعاد مفرغة فان كانت لاتعاد مخصصة فيعني انها تقول ان كل الأجزاء والشرائط والموانع رغم اطلاق ادلتها تخصصها بظرف العلم، فماهو مفاد عدم البطلان؟
الميرزا النائيني وتلميذيه السيد الميلاني والسيد الخوئي يصرون على انها مخصصة ولكن هذا خلاف المشهور شهرة عظيمة وقد بنى على هذا المبنى جل تلاميذ الميرزا النائيني وجل تلاميذ السيد الخوئي
المهم هنا في المقام ان شروط هيئة الجماعة هي شروط واقعية وليست شروط علمية أي ليس اشتراطها عند العلم ومعه فلماذا لاتجري لاتعاد فان قاعدة الصلاة تجري في صلاة الآيات وصلاة الجمعة وصلاة العيد والصلاة اليومية
أما بالنسبة لصلاة الجماعة فان قاعدة لاتعاد لاتجري فيها وكأن هذا الأمر مقرر عندهم وذلك لتصحيح هيئة صلاة الجماعة من حيث هي جماعة ونظير هذا الكلام اُثير في صلاة الجمعة فلو نسي خطيب صلاة الجمعة إحدى الخطبتين أو أخل بواجبات الخطبة هنا المعروف عند الأعلام ان لاتعاد متعرضة لتصحيح أصل طبيعة الصلاة وغير متعرضة لتصحيح أنواع الصلاة وهذا الامر قد استقر عليه جُل الفقهاء من ان لاتعاد تصحح أصل الصلاة ولاتصحح أنواع وأصناف وهيئات الصلاة الخاصة   
وان عموم لاتعاد يصحح أصل طبيعة الصلاة وهي الطبيعة المقررة السارية الموجودة في كل أنواع الصلاة، فلو صلى الانسان صلاة جعفر الطيار وأخلّ بها فهنا تقع صلاته نافلة مطلقة لأن الإخلال كان في النوع أما أصل الطبيعة فهي باقية على حالها، فالتفكيك بين الحيثيات في العمل الواحد جدا مهم


[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 146، جامعة المدرسين.
[2]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 146، جامعة المدرسين.
[3]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 146، جامعة المدرسين.