بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الشباك لا يعد من الحائل
بقي في مسألة عدم تقدم المأموم على الامام بعض الروايات التي قد يستدل بها على جواز المساواة بالمعنى الأخص
قال صاحب الوسائل في أبواب صلاة الجماعة وبالمناسبة ان كتاب وسائل الشيعة ليس فقط لذكر الاحاديث والروايات بل هو أيضا كتاب اجتهادي باعتبار ان تبويب صاحب الوسائل خاضع لاجتهاد صاحب الوسائل وان ترتيب وتبويب الوسائل حسب كتاب شرايع الاسلام وان الشرايع هو تلخيص جزل لكتاب المبسوط
قال صاحب الوسائل: استدل الأصحاب بالموثق بان رجلين صليا وكل منهما ناوي للامامة أو للمأمومية فكيف يمكن تصويره لولاكان موقفهما بنحو المساواة والمحاذاة بالمعنى الأخص، فلابد من ان يكون موقفهما بنحو المساواة بالمعنى الأخص بحيث يمكن فرض الشك والترديد بينهما والاّ فان كان احدهما متقدم والآخر متأخر فلا شك في الامام والمأموم، فهذه الرواية مع ان مفادها الأصلي ليس بصدد هذا البحث لكن مفادها مقدر بالفحوى بالتزام هذا البحث
لكن هذا الاستدلال مخدوش باعتبار عدم وجود الدلالة المقررة والسبب في ذلك كما في استقبال القبلة الذي فيه توسعة فالتوسع في القبلة يؤدي الى التوسع في الاستقبال اختيارا، فان عموم الناس عندما يصلون فرادى لايراعون القبلة بالدقة الهندسية الدقيقة
نعم من بحث القبلة يمكن الالتفات الى ان المساواة بالمعنى الاخص مع اختلاف الاتجاه واقعه ليس المساواة بالمعنى الاخص بل فيه تقدم وتأخر وان قدر انه مساواة بالمعنى الأخص على تقدير، فهذا المدعى لايخلو من اشكال
هذا تمام الكلام في هيئة الجماعة وهو عدم جواز تقدم المأموم عن الامام بل عدم جواز المساواة بالدقة بالمساواة بالمعنى الأخص نعم المساواة بالمعنى الاعم جائزة
مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط[1]فان الحائل القصير حال السجود ليس بحائل لأنه قصير جدا أما لو كان الحائل في وقت الجلوس أو الركوع فهو حائل مانع عن صحة الجماعة
مسألة 2: إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا[2] فان هذا الحائل مخل لانه في حالة خاصة كالركوع والسجود لايكون حائلا فان عدم الحائل لابد ان يكون في جميع أوقات الصلاة، وان الثقوب المتعددة لاتنفي كونه حائلا وحاجزا فان الناظر يرى كون هذا الحائل عازل   
مسألة 3: إذا كان الحائل زجاجا يحكي من ورائه فالأقوى عدم جوازه للصدق[3] وقد استشكل السيد الخوئي وقال ان عنوان الحائل لم يرد في الروايات بل ان العنوان الوارد في الروايات هو عنوان الساتر وهذا ليس من الساتر لانه لايمنع من المشاهدة
لكن الصحيح ان الوارد في الروايات ليس فقط عنوان الساتر بل ورد أيضا في الروايات عنوان الجدار وان الجدار غلبه وجود بل كما تقدم كان عنوان مالايتخطى وهو عنوان جامع بين البُعد وبين الساتر والجدار لأنه ذكر درجاً وقد اعترف به السيد الخوئي فالعنوان شامل وعلى الاقل هو من الاحتياط اللزومي
مسألة 4: لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة[4]فان الظلمة لاتمنع من المشاهدة ويتبين منه ان مانعية الجدار والساتر ليس فقط لأجل عدم المشاهدة بل لأجل العزل العرفي، أما النهر والطريق فلا ربط له بالحائل بل داخل في البعد ومرّ ان البعد نوافق به المشهور فلا نشترط في البعد مسقط جسد الانسان بل يكفي الصدق العرفي
مسألة 5: الشباك لا يعد من الحائل، وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه [5]وهو الشباك الكبير كالاعمدة فهذه ليست عازلة عن الرؤية          


[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 143، جامعة المدرسين.
[2]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 143، جامعة المدرسين.
[3]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 144، جامعة المدرسين.
[4]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 144، جامعة المدرسين.
[5]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 144، جامعة المدرسين.