بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الائتمام والأحوط تأخره عنه وإن كان الأقوى جواز المساواة ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس والمدار على الصدق العرفي[1]كان الكلام في مسألة عدم تقدم المأموم على الامام وكما مرّ بنا فان هذه المرحلة هي مرتبة من مراتب الشرط ومرتبة اخرى من مراتب الشرط هو تقدم الامام بالمعنى العام على المأموم والتقدم كما مرّ هو أيضا على مراتب أو ان تأخر المأموم بالمعنى العام عن الامام مراتب فمرتبة منه يتصادق التأخر مع المحاذاة بالمعنى الأعم
وان المشهور ذهب الى ان اللازم عدم تقدم المأموم عن الامام وأما بقية المراتب فهي إما ندبية أو انها ذو كراهة، ولكن الظاهر بالدقة عند المشهور ليس هو تجويز المساواة بالمعنى الأخص بل انهم يجوزون المساواة بالمعنى الأعم
وهناك عنوان مشترك وهو عن يمين الامام أوعن يساره أوعن خلفه فهذا فيه نوع من المجاوزة وفيها نوع من بيان مركزية هذا الشيء فان نفس هذا التعبير لايقتضي الشمول للمساواة بالدقة ان لم يكن منصرفا الى شيء من التبعية الجغرافية، والروايات الواردة:
صحيح صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه [2] فالخلف هنا بالمعنى الأخص وليس بالمعنى الأعم
مصحح  إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه[3]فالصبي الى الجانب والنساء الى الخلف، وان الى جانبه ليس خاصا بالمساواة بالمعنى الاخص بل هو ناظر الى المساواة بالمعنى الأعم
صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين، قال: يتقدمهما ولا يقوم بينهما، وعن الرجلين يصليان جماعة؟ قال: نعم يجعله عن يمينه [4] فالمراد بالتقدم هنا هو التقدم بالمعنى الأخص أما بالرجل الواحد فالتقدم ليس بالمعنى الأخص
وأضف الى ذلك ماذكره غير واحد من الأعلام هو ان معنى الامامة هو ليس فقط تبعية المأموم للامام بل هي التبعية الجغرافية أيضا بمعنى التبعية في الهيئة والشكل وهذا يقتضي نوعا من التقدم الجغرافي
ويدل على هذا المعنى من التبعية رواية الحسين بن الوليد عن أحمد بن رباط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟ قال: لأنه إمامه وطاعة للمتبوع، وإن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره[5]وان جماعة كثيرة من الفقهاء استدلوا على لزوم إيمان القاضي والفقيه المرجع ومن له منصب شرعي كبير بما دلّ على لزوم ايمان امام الجماعة
فائدة: جملة من المصادر الحديثية عندنا هي من طرق العامة الموثقين لدى أصحابنا وهم منفتحين على الوسط الشيعي مثل كتاب العدة للشيخ الطوسي والذريعة للسيد المرتضى فان اسمه اصول الفقه ولكن واقعه علوم القران والحديث والرجال ففيه معالم عديدة للمذهب
فيقول الشيخ الطوسي في العدة ان الطائفة قد عملوا بروايات العامة اذا كانوا ثقات وكذا توجد جملة من الروايات رواها الأصحاب عن الزيديّة منهم الحسين بن علوان وكذا توجد روايات عن الفطحية والواقفية 
رواية الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا، إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه [6]وهذه المحاذات بالمعنى الأعم وليست بالمعنى الأخص بقرينة في قبال الخلف بالمعنى الأخص
لايقال: لماذا الاستدلال بالروايات الضعاف فيمكن الاستدلال بالروايات الصحاح وهو يغني عن الروايات الضعاف؟
فنقول: ان الرويات الضعاف بضميمة الصحاح مؤيدة وعاضدة ومقوّية للاستفاضة، مع ان الروايات الضعاف مع انها مؤيدة للصحاح فان الروايات الضعاف في باب الاستعمال اللفظي حجة وان كانت ضعيفة، وسبب حجيتها هو ان الكاذب يعرف بكونه كاذبا وهذه الامور غفل عنها جملة من أعلام العصر
رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: قال: رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام[7]


[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 142، جامعة المدرسين.
[2]   وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي،  ب 23، ح 1، ابواب صلاة الجماعة، ج 8، ص 341.
[3]   وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي،  ب 23، ح 5، ابواب صلاة الجماعة، ج 8، ص 342.
[4]   وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي،  ب 23، ح 7، ابواب صلاة الجماعة، ج 8، ص 342.
[5]   وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي،  ب 23، ح 10، ابواب صلاة الجماعة، ج 8، ص 343.
[6]   وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي،  ب 23، ح 12، ابواب صلاة الجماعة، ج 8، ص 344.
[7]   وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي،  ب 23، ح 13، ابواب صلاة الجماعة، ج 8، ص 344.