بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو نوى وكبر المأموم فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع المأموم
مسألة 27: لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد، أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ولو علم قبل أن يكبر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة، وإن كان الأحوط عدمه[1]
وصلنا الى المسألة السابعة والعشرون ووصلنا الى الروايات الدالة على جواز الالتحاق بصلاة الجماعة في أيّ موضع من صلاة الجماعة وان الالتحاق وانعقاد صلاة الجماعة أمر والاعتداد بالركعة أمر آخر فلابد من عدم الخلط بينهما
وكانت الرواية الاولى هي مصححة المعلى بن خنيس والتي ضعفها السيد الخوئي وان فهم آراء السيد الخوئي لابد فيه من التدقيق فان التدقيق في كلامه غير مايترآى في الوهلة الاولى، وان تضعيف السيد الخوئي لابي عثمان فقلنا انه في غير محله فهذه الرواية مصححة لدينا      
مصححة المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها [2]والكلام في المراد من ولا تعتد بها فان عاد الضمير الى الصلاة فيتبين ان الصلاة صورية، وان عاد الضمير الى السجدة فصلاة الجماعة منعقدة ولاحاجة الى اعادة التكبير وقد قوّى السيد الخوئي هذا الاحتمال الثاني، وقد يعود الضمير هو الركعة فيعود الضمير الى الركعة وهو الصحيح أي لاتعتد بهذه الركعة لأن بدأ الركعة يكن بالركوع أو بالقيام
فالصحيح عود الضمير الى الركعة فليست الرواية المصححة في صدد نفي انعقاد الجماعة وانعقاد تكبيرة الاحرام والنية لكن انعقاد الجماعة شأن والاعتداد بالركعة شأن آخر
فهذه الرواية الشريفة تدل على جوز الالتحاق بالجماعة وان فاتتك ركعة ولم تعتد بالركعة فالالتحاق مطلقا لابأس به، فهذه المصححة مطلقة من حيث الالتحاق بالجماعة وتفرق بين انعقاد الجماعة وبين الاعتداد بالركعة وهذا نلتزمه وفاقا للقدماء
موثق عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلاّ رجل واحد عن يمينه؟ قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته [3] فلاحاجة الى استئناف التكبير وان انعقاد الجماعة ليس صوريا
موثق عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم [4] وهذا الذي بنى عليه القدماء وهو الصحيح من ان الالتحاق بالجماعة في أي موضع من صلاة الجماعة لامانع منه لكن الشخص مخير في غير الركوع والقيام
والسبب في اننا لانتابع السيد الخوئي من الحمل على خصوصية المورد في كل معالجة هو ان هذه الروايات كما مر في صدد بيان اثنينية أصل انعقاد صلاة الجماعة والاعتداد بالركعات وان الأمر في المتابعة موسع، فان الجماعة تنعقد وان لم يعتد بالركعة
صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت [5] وفي هذه الرواية بيان للتخيير في وظيفة المتابعة من المأموم مع الامام اذا دخل في صلاة الجماعة فمع كون المأموم لايعتد بالركعة الاّ ان جماعته تنعقد
مصحح معاوية بن شريح وقد ضعفها السيد الخوئي لأن معاوية بن شريح غير موثق ولكن هذا التضعيف ليس بتام لأن معاوية بن شريح صاحب كتاب ويروي هذا الكتاب كله عنه ابن ابي عمير وان ابن أبي عمير معروف بضبطه وشدته في النقل   
مصحح معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة [6] فهذه تصرح بعمومية موارد جواز الالتحاق                        


[1] العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص135، ط جامعة المدرسين.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص392، أبواب صلاة الجماعة، باب49، ح2، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص393، أبواب صلاة الجماعة، باب49، ح3، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص393، أبواب صلاة الجماعة، باب49، ح4، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص393، أبواب صلاة الجماعة، باب49، ح5، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص393، أبواب صلاة الجماعة، باب49، ح6، ط آل البيت.