بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/05/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته
مسألة 25: لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى[1] فلو جزم المأموم بأن الامام رفع رأسه قبل ان يصل هو الى حد الركوع فهنالم يصحح أكثر الأعلام صلاة الجماعة لعدم انعقاد الركعة كما انهم لم يصححوا الصلاة فرادى لأن الركوع زائد
وان جملة من الروايات ورد فيها (ولاتعتد بها) وهذا يعني ان هذه الصلاة تلغى وغير قابلة للتصحيح، وقبل التفصيل في البحث نذكر ان البحث يبتني على قاعدة اخرى في صلاة الجماعة لاتختص بهذه المسألة
وفي قبال الأكثر وهم الأقل قالوا كالشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية وابن إدريس والمحقق الاردبيلي ولعل منهم صاحب الدرر وهو الصحيح لدينا وهو ان هناك فرق وضعي كما مرّ بنا مرارا فهناك فرق في مفادين وضعيين قد حصل الخلط فيهما سيما لدى متأخري الأعصار
وهو الفرق بين أصل انعقاد صلاة الجماعة وانعقاد الجماعة وبين مفاد وضعي آخر وهو متى يمكن للمأموم ان يعتد بهذه الركعة، وان الضابطة في ذلك هو (ركوع الامام) فان إدرك المأموم ركعة الامام في الركوع يوجب الاعتداد بالركعة وأما اذا لم يدرك الامام في ركوعه فلا يحتسبها
فلو أراد المأموم ان يدرك ويعتد بركعة الامام فيكون ذلك قبل رفع الامام رأسه من الركوع فان رفع الامام رأسه فقد فات الركعة على المأموم لأن المأموم هنا لم يدرك القيام ولم يدرك الركوع، ولكن هذا شيء وان جماعته منعقدة وصحيحة شيء آخر فان انعقاد الجماعة لاربط له بالاعتداد بالركعة، وهذا هو مبنى مشهور القدماء وهو الصحيح وهذا الأمر لم يركز عليه متأخري الأعصار
وتوجد هنا قاعدة عند القدماء وهي ان المأموم يمكنه ان يلتحق بصلاة الجماعة في أيّ موضع وموقع من الصلاة فللمأموم ان يلتحق في الجماعة في أيّ موقع من الركعة ومن الصلاة، فالقاعدة الموجودة عند القدماء متينة وهي ان الالتحاق بالجماعة في أيّ ركعة وفي أيّ موضع من أيّ ركعة وهذا خلاصة مبنى القدماء
وان جملة من المتأخرين ومنهم المحقق الحلي ومتأخري المتأخرين ومتأخري الأعصار يقبلون هذه القاعدة من انه يمكن الالتحاق بالجماعة في أيّ موضع ويقبلون الفرق الوضعي بين أصل إنعقاد الجماعة وبين الاعتداد في الركعة لكنهم بالنسبة لهذه المسألة قالوا بالبطلان وذلك لأن هذه الصلاة قد استلزمت ركنا زائدا ومع استلزامها للركن الزائد فإن الجماعة تنعقد لكنها ليست جماعة صحيحة فلابد من استئناف تكبيرة الإحرام للركعة الجديدة لأن الركوع الزائد يبطل الصلاة وليس هو من الركن المعفو عنه حيث ان الموارد تختلف فلابد من تكبيرة احرام جديدة لصلاة الجماعة
فعند القدماء الجماعة في هذه الصورة منعقدة وهذا الركوع الذي أتى به المأموم هو ركوع قد اتى به متابعة فلا يحسب من ركعات الصلاة ومع كونه متابعة فهو ليس بمبطل ومعها فهو مخير فإما ان يبقى واقفا الى ان يقوم الامام أو يجلس مع الامام بدون سجود أو يسجد مع الامام متابعة ولايحسب له ركعة في كل هذه الموارد وان الركعة تحسب له من بداية القيام الجديدأاما لو لم نبني مبنى القدماء من وجود معنيين وضعين مختلفين وهما انعقاد الجماعة وحساب الركعة ولم نبني ايضا على عموم قاعدة جواز الالتحاق بالجماعة في أيّ موضع فعليه نقول ببطلان الجماعة، ولكن ماوجه القول ببطلان الصلاة فرادى فضلا عن بطلان الصلاة جماعة فان عدم الاعتداد بالجماعة لايعني عدم الاعتداد بالصلاة ولو كانت فرادى
فلا نوافق على هذا المقطع من كلام الماتن فلا نوافق على بطلان الجماعة ثم على فرض بطلان الجماعة فلا نوافق على بطلان أصل الصلاة ولو فرادى فالفرادى صحيحة، وكل هذه المباحث هي مباحث مبنائية


[1] العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص131، ط جامعة المدرسين.