بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:إذا لم يدرك الإمام إلاّ في الركوع
كنا في المسألة الرابعة والعشرون وهي اذا لم يدرك الامام الاّ في الركوع ومرّ بنا الفرق بين ادراك صلاة الجماعة وبين ادراك الركعة من الجماعة، فالكلام في ادراك الركعة فيتبنى الماتن ان يدرك الماموم الامام وهو راكع في قبال قول اخر وقد نسب الى الشيخ المفيد والطوسي وابن براج وهو ادراك الامام قبل الركوع ولو عند تكبيرة الاحرام
ولاريب ان القائلين بالقول الاول مرادهم من ادراك الاماموهو يكبر تكبيرة الركوع يعني ان يكون تكبيره للصلاة لا أقل مقارنا لتكبير الامام للركوع بل لايبعد ان مرادهم ان يشهد الجماعة وهو في شُرف الالتحاق بها بتكبيرة الركوع كما في صلاة الجماعة فلابد من المقارنة بين تكبيرة المأمومين وتكبيرة الامام
وان تحليل البحوث والأقوال جدا مهمة فلابد من ان يمتحن كل منّا نفسه في الجانب العلمي ويرى نفسه هل يتمكن من الجهد والتأني والرجوع الى الأبواب الفقهية والانتقال من كتاب الى كتاب ومن باب الى باب ومن بحث الى بحث ثم ينظم البحوث خصوصا المسائل الجديدة المرتبطة بالحالة السياسية والاجتماعية والبشرية فلابد من زج النفس في البحث والتتبع لابد من الإلمام في الفرضيات السياسية والاجتماعية وجميع المواد والتنظير في المسائل وربط بعضها بالبعض فهذه أيضا من العارضات الفقهية فلابد من الاستقامة في أبواب العبادات واستثمار هذا الباب والاستفادة منه في الأبواب الاخرى فالمأمومل من الجميع ان يكون لهم الحث والسعي الحثيث في هذا الجانب
فالقائلون بإدراك المأموم للامام وهو راكع اختلفوا فقسم منهم قالوا اذا ادرك المأموم الإمام وهو راكع في حالة الذكر، وقسم قالوا اذا أدرك المأموم الإمام ولو انتهى من الذكر لكنه مادام ثابتا وهو راكع، وقسم ثالث قالوا يستطيع الماموم ان يدرك ركعة الإمام والامام لازال في حد الركوع وان بدأ وأخذ في رفع الرأس لكنه عند بدءه في الحركة لم يخرج عن حد الركوع فإن حد الركوع ليس حد واحد بل درجات وان أدنى درجاته ان تصل أطراف الأصابع الى أعالي الركبة فحد الركوع بداية ونهاية معنى الوسط هو أفضلهما، وهذا القول الثالث هو الصحيح وهو الذي نبني عليه
الروايات القائلة بلزوم كون المأموم قد ادرك الامام قبل الركوع
صحيحة محمد بن مسلمعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام [1] وان لاتعتد تعني تحقق الجماعة الاّ انها لاتعتبر ركعة
ففرق بين ان يقول لاتعتد بالركعة وبين ان يقول لم تلتحق فانه قد مرّ بنا ان الالتحاق بالجماعة له شأن وان الاعتداد بالركعة له شان آخر شبيه من يلتحق بالجماعة في اخر الجماعة فهو يحصل على ثواب الجماعة الاّ انه لايعتد بالجماعة
أيضا صحيحة محمد بن مسلم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة[2]
أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة [3]
أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة [4]
وفي قبال هذه الروايات هناك روايات اخرى تدل على انه حتى عند الركوع يتحقق ادراك الركعة
صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة [5] فان إقامة الصلب ركن في تكبيرة الاحرام ومر بنا في بحث القيام ان القيام هو ركن الأركان
والضابطة التي جعلها الامام (عليه السلام) قبل أن يرفع الامام رأسه يعني وان أتم الامام الذكر لكنه في حالة تشاغل الامام بحركة رفع الرأس، وقال الاعلام ولو بدأ الامام ببداية الرفع فانه قد فاتت الفرصة على الماموم
لكن الصحيح قبل أن يرفع الامام رأسه هو تفسير وهو راكع ومعه فيكون معناه في حد الركوع سواء كان في حد الركوع الأمثل أو حد الركوع الأقصى أو حد الركوع الأدنى ففي الجميع يصدق كون الامام في حد الركوع فيكون المأموم قد أدرك الامام وهو راكع، فالمراد من رفع الراس يعني المحافظة على الضابطة الاولى أي وهو راكع


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص381، ابواب صلاة الجماعة، ب44، ح3، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص381، ابواب صلاة الجماعة، ب44، ح4، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص381، ابواب صلاة الجماعة، ب44، ح2، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص381، ابواب صلاة الجماعة، ب44، ح1، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص382، ابواب صلاة الجماعة، ب45، ح1، ط آل البيت.