بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا
مسألة 23: إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلاّ بطلت[1] فلو لم يحصل خلل في صلاة الفرادى فلا بأس بصلاته وان ترك القراءة لأن القراءة ليست بركن
فالعمد ليس بكافي فان عمد الموضوع أمر وعمد الحكم أمر آخر فلو رمس رأسه في الماء في الصيام وهو جاهل بالمفطرية فهو عامد من جهة الموضوع لكنه من جهة الحكم جاهل، وقد يكون من جهة الموضوع غير عامد بل من جهة الحكم عالم كما لو علم الشخص ان رمس الماء مفطر لكنه نسي نفسه كونه صائما فالعمد هنا من جهة الحكم
لذا نقرأ في زيارة سيد الشهداء (سلام الله عليه) قتلوه بالعمد المعتمد أي من جهة الموضوع ومن جهة الحكم أيضا فالتنجيز يزداد
من باب الفائدة: كما لدينا جهل بالحكم وجهل بالموضوع فلدينا أيضا نسيان بالحكم ونسيان بالموضوع هنا في لاتعاد مرّ بنا انه مع العامد الجاهل أيضا تجري فيه لاتعاد بمعنى انه ترك القراءة جهلا، وفي غالب بطلان صلاة الجماعة مما لايقع زيادة ركن فان لاتعاد تصحح  صلاة المأمومين فرادى
مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى، بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس، وإن لم يخرج بعد عن حده على الأحوط، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته، فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها، وإن صرح بعضهم بالتعميم، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة[2]  وان الالتحاق بالامام قبل الركوع أحوط لأن الالتحاق في الركوع هو محل خلاف بين الأعلام وان كان المشهور يصححه وهو الصحيح ولكن بلا شك مكروه ان لم يكن باطل
فان الركوع هو منتهى ماتدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، بمعنى ان الشخص لو التحق بالجماعة بعد رفع رأس الامام من الركوع سواء في الركعة الاولى أو غيرها فلا يحتسب بها ركعة ويحتسب ركعته الاولى بعد القيام مع الامام
فركوع الامام هو منتهى ماتُدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط ان يصل المأموم الى حد الركوع قبل ان يرفع الإمام رأسه من الركوع
والأقوال في هذا الشق من المسألة وهو درك ركعة الجماعة فلم يحكى الخلاف في إدراك المأموم ركعة الجماعة مع دخوله قبل الركوع إما قبل القراءة أو اثناء القراءة أو بعد القراءة عند تكبيرة الركوع فهذا لاخلاف فيه بين الأعلام
وان الركعة استعملت في الروايات بمعنى مجموع الركعة من القراءة والقيام والركوع والسجدتين واستعمت الركعة أيضا في الروايات وفي كلمات الفقهاء على نفس الركوع
أما اذا أدرك المأموم الامام قبل الركوع لكنه لم يتمكن من ان يركع مع الامام الى ان رفع الامام رأسه من الركوع فهنا حل خلاف بين الاعلام في الصحة بل المشهور عدم احتسابها فقالوا تحسب بشرط ان يدرك الركعة مع الامام
كما ان المشهور هو إدراك الركعة مع إدراك الامام حال الركوع للامام قبل رفع الامام رأسه ونُسب الى الشيخ المفيد (قده) وابن البراج (قده) ونهاية الشيخ الطوسي (قده) ان اللازم في إدراك الركعة هو ادراك تكبيرة الركوع اما ان يدرك الامام وهو راكع فيركع فهذا لايصحح ادراك الركعة عند هؤلاء الثلاثة من الأعلام
يُستدل للشيخ المفيد بصحيحة محمد بن مسلمعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام [3] وان لفظ هذه الرواية هو التي لم تشهد تكبيرها وان لم تلتحق، فالرواية بالدقة ليس فيها ان الالتحاق عند تكيرة الركوع بل شهد تكبيرة الركوع
أيضا صحيحة محمد بن مسلم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة[4]
أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة [5]
أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة [6]
هنا قال السيد الخوئي ان هذه الروايات ليست اربعة روايات لان الرواي فيها واحد وهو محمد بن مسلم فهي رواية واحد، لكن الصحيح هو ان وحدة الراوي شيء ووحدة المروي شيء آخر فان محمد بن مسلم لدية أربعة روايات لأربعة تلاميذ اثنتان منهما أسندهما الى الامام الصادق (عليه السلام) واثنتان منهما أسندهما الى الامام الباقر (عليه السلام) فإن المروي مختلف وان كان الراوي واحدا ومعه فتتعدد الرواية من حيث الحجية
والفائدة في تشخيص كون الراوي واحد مع تعدد المروي أو العكس هي ان الراوي اذا كان واحدا والمروي واحد فهان واضح انه لاتعدد في الرواية، والفائدة في تشخيص حجية الرواية الواحدة هو عند التعارض فان تعدد الرواية مزية في مقام التعارض
وان تعدد المروي مع تعدد الراوي أوضح في مزية تعدد الرواية فيما لو كان التعدد في أحدهما دون الآخر وذلك لأن تعدد الراوي يعني تعدد العقول لاسيما مع تعدد المروي فالمزية تكون أكثر وان كان التواتر عادة يكون مع وحدة المروي


[1] العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص131، جامعة المدرسين.
[2] العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص131، جامعة المدرسين.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص381، ابواب صلاة الجماعة، ب44، ح3، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص381، ابواب صلاة الجماعة، ب44، ح4، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص381، ابواب صلاة الجماعة، ب44، ح2، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص381، ابواب صلاة الجماعة، ب44، ح1، ط آل البيت.