بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة
كان الكلام في هذه المسألة:
مسألة 22: لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها[1]مر بنا استدلال الأعلام حيث بنوا على ان امام الجماعة كما مر ليس له فعل في الجماعة -ولم نوافقهم على هذا المبنى- واما بالنسبة للمأمومين فلهم فعل من حيث الجماعة وليس من اصل الصلاة فليس هو فعل عبادي
ولكن الصحيح ان هيئة الجماعة عبادية وليست توصلة كما أفاده الأعلام والوجه في ذلك هو ان توابع العبادة تلقائيا عبادة غاية الأمر الذي ربما أوقع الغموض في المقام هو الظن بأن القول بعبادية الجماعة يعني انها تحتاج الى قصد مستقل والتفات تفصيلي وماشابه ذلك، وبهذا المعنى لادليل على لزوم قصد القربة والالتفات الى هيئة الجماعة ولعل هذا هو مراد الأعلام
وأما المعنى ان القصد الى الصلاة هو قصد وتوجه عبادي فهو قصد الى الصلاة العبادية بجميع توابعها وشؤونها، وبعبارة اخرى ان الوجوب المتعلق بالعبادة أو بالمركب تعلقه بالأجزاء تعلق واضح ومطابقي وأولي وأما تعلق الوجوب بالشرائط فهو تعلق تبعي لذا يعبر عن تعلق الوجوب بالشرئط هو تعلق ضمني حرفي كما يقول الميرزا النائيني
فان الكل متعلق بمستقل اسمي واما الجزء فيتعلق به وجوب إسمي نفسي ضمني، أما الشرط فيتعلق به الوجوب النفسي لكنه ليس مستقل فضمني وليس اسمي بل حرفي لأن الشرائط تؤخذ في المركبات بنحو التقييد وهذه البحوث التي ذكرها الأعلام في مقدمة الواجب تقرّب البحث في الداعي والقربة، فهناك تعلق من الوجوب أو القربة في الكل والجزء وبالشرط لكن تعلقه بالشرط مطوي وحرفي
وان أحد النظريات المتينة في المعنى الحرفي والمعنى الاسمي هو ان المعنى الحرفي معنى مطوي ومدمج ومن وهذه خيرة النظريات فاذا صار المعنى مطوي فيكون معنى حرفي، فالمعاني الحرفية هي معاني إسمية بالدقة لكنها طويت فصارت حرفية كما يقول المحقق العراقي
وربط هذا البحث ببحثنا هو انه لايتخيل اذا كان التعلق في الشرط والمركب بنحو مطوي واندماجي فلا يظن انه لاتعلق في البين فان التعلق موجود لكنه تعلق إندماجي ومطوي فكون المعاني الحرفية إندماجية لايعني انها لاتقصد
وزاوية اخرى في البحث ذكرناها في المختار في التعبدي والتوصلي فان المعروف عند الأعلام جعلوا له ضوابط مبسوطة ومنشورة فالتعبدي والتوصلي يستكشف كما بيّنا ان التعبدي خلافا لما ذكره الأعلام المتأخرين فالصحيح ان العبادية ليست شرط أو جزء يذكر في لسان الأدلة بل ان العبادية ضابطتها هي الإضافة الذاتية للعمل الى الله تعالى كالجهاد في سبيل الله فصارت إضافة العمل الى الله وهذا هو ضابطة العمل العبادي سواء كانت الإضافة جليّة أو خفيّة
وقد حلل الشيخ جعفر كاشف الغطاء مسائل مهمة وقع فيها سجال وشجار طويل بين عرفاء الشيعة ان السجال الموجود بينهم هو هذا المطلب فان الشيخ جعفر كاشف الغطاء عبارته هي: تصور الشرك لمن يسجد للمعصوم (عليه السلام) لأنه ولي الله عقلا غير متصور فانه من الواضح ان من يعظم هو يعظم الحيثية الحرفية وان الحيثية الحرفية تنتهي الى الله ولاتنقطع من الوصول الى الله، ومشهور فقهاء الشيعة افتوا انه يستحب ان تأتي في التشهد بنعوت تبين مقامات الائمة (عليهم السلام) في الصلاة وهو إقرار بحق وهو اقرار فهو تشهد مطوي
فالخلاصة نبني على ان الجماعة تعبدية وقصدية باعتبار ان الجماعة شيئ تبعي لها اضافة حرفية واضافة الى الصلاة التي هي اضافتها الى الله فهي تعبدية وقصدية ولكن لاحاجة الى القصد التفصيلي بل القصد مطوي والاضافة ذاتية        



[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 130، جامعة المدرسين.