بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة
مسألة 22: لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها[1]فهنا أراد المصنف ان يفرق بين الصلاة وبين هيئة الجماعة، وان الجماعة في الصلاة توصلية يمكن قلبه الى العبادة ويثاب عليه
والمراد بالجاه هنا حيث قال المصنف: فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح فالمراد بالجاه ليس الرياء ففي باب الرياء ورد ان الرياء مبطل للعبادة وان لم يتعلق الرياء بمتن العبادة، فالرياء مبطل للعبادة وان تعلق بتوابع العبادة التوصلية فإن طبيعة الرياء كالنار يبدأ صغيرا ثم يشتعل
وان الرياء المحرم هو عبارة عن ان يُري الإنسان عبادته لأجل حطام الدنيا أما ان يُري الآخرين العبادة ليس لأجل حطام الدنيا بل يتظاهر لأجل دفع السوء والتهمة فهذا لابأس به لأن هذا غرض راجح ومع كون الغرض راجحا فلا مانع منه
هنا في تفسير عبارة المصنف من (الجاه) فان كان مراده قصد الجاه من الجماعة بمعنى انه يريهم كيف يتعبد بالصلاة في صلاة الجماعة فهذا ن الرياء المحرم والمبطل للصلاة، وتارة يقصد ان الآخرين يرون الصلحاء أو كثرة المؤمنين خلفه فإمام الجماعة يطلب الجاه بفعل الآخرين وليس بفعل نفسه فهذا غير باطل لكنه مذموم، وهذا التدقيق عند الفقهاء لأجل تمييز موارد البطلان عن موارد غير البطلان وان كانت موارد غير البطلان مذمومة
وبعبارة اخرى قد يحصل اللغط بين المؤمنين حول الشعائر الحسينية والشعائر الدينية مطلقا فلابد من التدقيق في أصل العمل والمراد منه كما انه في كثير من الأحيان تكوم هذه الموارد من الرياء المذموم بل قد تكون من الرياء غير المذموم أصلا والمهم انها ليست من الرياء المحرم
نلاحظ هنا ان الانسان لو صلى في ثوب مغصوب وان التستر توصلي في الصلاة فهل الصلاة تبطل؟ الأكثر بنوا هنا على البطلان مع انه ليس من باب الرياء لأن التستر توصلي وليس بتعبدي بل من باب آخر كاجتماع الآمر والنهي أو غير ذلك
المهم كلامنا في خصوص الحرمة الخاصة وهي في الرياء ولو تعلقت بشرط توصلي في الصلاة بل تعلقت بشرط ندبي في الصلاة بل تعلقت بمقدمة متقدمة على الصلاة كالاذان والاقامة بل في التعقيبات، فان الرياء في التوابع التعبدية للصلاة أو التوابع غير التعبدية للصلاة فان الرياء كالشرارة تحرق العمل كله لأن الرياء في التوابع مطلقا للصلاة كالشرارة تحرق العمل كله كما بالنسبة لثواب التعقيبات وحسن التعقيبات فبعكسها يكون الرياء، والأكثر بل الاشهر والمشهور قد بنوا على هذاالمبنى خصوص ان الرياء له بشاعة عجيبة عند الله عزوجل 
فمقصود السيد الماتنفلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه المفروض ان لايبنيه على توصلية الجماعة فحتى لوكان توصلي لو كان لأجل الرياء فانه يبطل، فعدم البطلان ليس لأجل كونه تعبدي أو توصلي بل لأجل انه يرائي بفعل غيره وليس بفعل نفسه
أو مطلب آخر دنيوي وان المطلب الاخر الدنيوي ليس من الرياء وقد يلتبس الامر على بعض الفضلاءحيث يحسبون ان حكم غير الرياء من الدواعي القربية حكمه حكم الرياء ولكن هذا غير صحيح، فلو كان قصده من الجماعة ان يرتاض روحيا بحيث يسبب له التركيز الروحي والإرادة الروحية فهذا غير مبطل
نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها جملة من الأعلام أرادوا الاستدلال لدعوى السيد الماتن فقالوا بالنسبة لإمام الجماعة فيدل عليه مابنوا عليه من صلاة الجماعة ليست فعلا لامام الجماعة فمن الاول لم يصدر عمل من امام الجماعة حتى يقال له عبادي او ليس بعبادي، وبالنسبة للمأموم قالوا ان الجماعة فعل من المأموم ولكن لادليل على انها عبادية نعم الصلاة عبادة لكن الجماعة ليس عبادة بل هي كيفية توصلية، هذا استدلال الأعلام
ولكن الصحيح خلاف إدعاء الماتن وهولاء الأعلام ببيان انه بالنسبة لإمام الجماعة مرّ ان إمام الجماعة له دور في صلاة الجماعة، وهذا البحث مطروح في الفقه السياسي أو في الفقه أو في العقائد من ان الامامة بالنص أو بالبيعة   


[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 130، جامعة المدرسين.