بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لو نوى الاقتداء باثنين لم تصح الصلاة جماعة وتصح فرادى
كنا في هذه المسألة وهي وجوب وحدة الامام وانه لايصح الإقتداء باثنين فلو نوى لم تصح هيئة الجماعة وتصح فرادى فإن هيئة الجماعة التي نوى فيها امامين للجماعة هي في الواقع ليست صلاة جماعة وان كل ماليس بصلاة جماعة فهو صلاة فرادى، فكثير من صلاة الجماعة عند العامة يكون قصدها من قصد الفرادى وليس من قصد الجماعة وهذا النمط من الجماعة هو جماعة لغة والواقع هي من أفراد صلاة الفرادى
فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة، وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع فلو قصد انه من الشارع فيكون تشريع
بالنسبة للاجتهاد والفقاهة قد يكون المجتهد مدة من الزمان ولايمكنه ان يستنبط دورة فقهية كاملة والمانع هو الوسوسة في الاستنباط كالوسوسة في الأعمال اليومية الفردية وهذا من المرض الناشئ من الغفلة التي يذكرها صاحب الجواهر
قال صاحب الجواهر في موارد النقاش لو كان الظهور الحجة محصورا في الظهور الاطميناني لما بقي حجر على حجر لأن كثير من الموازين لايوجد فيها اطمينان بالظهور للمستنبط ولكن مع ذلك الفقيه ملزم بالأخذ به لأن الظهور على الموازين وطبقا للموازين، فالقول بأن الجماعة في النافلة بدعة هو بهذا اللحاظ
ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية، فيكفي التعيين الاجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ[1]فهل يجزي تعيين امام الجماعة بنحو التعيين التقديري فلو كانت هناك جماعتين موجودين كما لو نوى الاقتداء بمن صلاته اسرع واخف فتكون الجماعة منعقدة بواحد على التعيين بعلم الله وان لم يكن متعينة عند الماموم بخلاف ما اذا لم يعينه في الواقع، فهل هذا يصح
لكن الصحيح هو ان كلا الشقين ليس بصحيح لأن الجماعة والاعتداد بنحو العنوان المردد المبهم خارج عن نطاق الأدلة فانه غير ممتنع ولكن الأدلة الواردة في مشروعية الجماعة واردة كلها في التعيين فان عقد الجماعة مع عنوان قابل اجمالي للصدق على اثنين هو خارج عن نطاق عموم مشروعية الجماعة الوارد في الأدلة وان التعيين يعني انه يجب ان يصلي خلف من يبرز له التعيين الآن بحيث لايكون قابلا للترديد
مسألة 10: لا يجوز الاقتداء بالمأموم فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره[2]وهذا هو مقتضى الأدلة الواردة في مشروعية الجماعة فان الأدلة موردها الامام الذي يصلي الصلاة مستقلة عن غيره ولم يرد في نصوص مشروعية الجماعة لمثل هذا النمط لأن الأدلة الواردة في مشروعية الجماعة لايوجد في نطاق أدلتها مايدل على التشريع لمثل هذه الصورة فان كل الصور تقول بأن امام الجماعة مستقل وليس تابع لغيره، ودلت على ذلك الروايات كموثقة السكوني الواردة في ذلك
مسألة 11: لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم، وأتم منفردا، وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة، وإن كان الأحوط الإتمام منفردا، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأي نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل[3]فلو شك الماموم انه نوى الائتمام او لم ينوي الائتمام فانه في هذ الصورة يبني على عدم نيته لصلاة الجماعة وذلك لأن الماوم لابد ان ينوي الجماعة من بدأ صلاته وليس له ان ينوي الجماعة في اثناء صلاته نعم لامانع من ذلك في اثناء صلاة الامام أما في أثناء صلاة المأموم فلا يصح
وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة فحتى في هذه الصورة يبني على انه لم ينوي صلاة الجماعة فيلزمه ان يتم صلاته فرادى
لكن الصحيح في هذهالصورة وهي صورة ما لو علم انه قام بنية الجماعة لكنه شك في ان النية التي قال بها واليها زالت عنده او بقيت فالصحيح هنا انه يبني على مانوى القيام اليه لقاعدة ( الصلاة على ما افتتحت) فالأكثر يقولون على النية التي عقدت بها نية الاحرام لكن الصحيح ان هذه القاعدة تشكل حتى النية قبل تكبيرة الاحرام
وقد اختلف في مفاد هذه القاعدة فهل هي قاعدة ظاهرية كقاعدة التجاوز والفراغ أو انها قاعدة ثبوتية كقاعدة لاتعاد
والفرق بين قاعدة لاتعاد وقاعدة الفراغ والتجاوز فان قاعدة لاتعاد تعالج الصلاة المأتي بها ثبوتا فلايوجد فيها كشف خلاف بينما قاعدة التجاوز ةاالفراغ هو علاج ظاهري فمادام الشك شاكا فإنه يعالج بها ولكن عندما ينكشف الخلاف فقاعدة الخلاف لاتجري
ثم ان هذه القاعدة (الصلاة على ما افتتحت عليه) هل هي قاعدة ثبوتيه كقاعدة لاتعاد أو انها كقاعدة التجاوز والفراغ؟ الصحيح ان كلا المفادين موجود فيها أو قل هي ثبوتيه كلاتعاد ومفاداها ان النية التي تلون الصلاة وتعطي الهوية للصلاة ليس الشرط فيها ان تكون حاضرة تفصيلا عند أول عقد تكبيرة الاحرام، فالمهم ان تكون متواجدة في القلب ولو قبل الصلاة ثم تغفل وتأتي بالعمل أو الصلاة تلقائيا فيصح منه


[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 119، جامعة المدرسين.
[2]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 121، جامعة المدرسين.
[3]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 121، جامعة المدرسين.