بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين
مسألة 6: لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر[1]مرّ في أقوال المشهور انه لايسوغ في صلاة الفريضة إقتداء من يصلي الفريضة بمن يصلي الفريضة من نوع آخر اذا كانت الهيئة مختلفة وهذا كلام المشهور، وهذا كلام متين ويمكن ان يستدل له بوجهين:
الوجه الأول: ماذكر من ان المتابعة والإقتداء يعني التطابق والموافقة أما الاختلاف في النوع فهذا لايوجب اتحاد هيئة الجماعة ولا التطابق فعنوان الائتمام يعني المتابعة في الحركات والهيئة، وقد استدل السيد الخوئي لذلك بالنكتة التحليلة الصناعية الموجودة في نفس الحديث
الوجه الثاني: ان النصوص الواردة في صلاة الجماعة في الأبواب العديدة يوجد فيها عموم لمشروعية صلاة الجماعة في الفريضة ومر ان ظاهر هذا العموم يعني ان هذه الصلاة الفريضة بدلا من ان يؤتى بها فرادى يؤتى بها جماعة
فالاجتهاد هو التدقيق في زوايا العموم وزوايا الاطلق فان من المسائل الامتحانية لتشخيص الاعلم في الاجتهاد هو فراسة وفطنة المجتهد في زوايا العموم، وسبب كثير من الانحرافات هو الاعوجاج وعدم الوعي العلمي بميزان الدلالة في الآيات والروايات وهذا شيء في غاية الخطورة فلابد من الالتفات الى ان مصب الكلام في الدليل ماهو، وماهي زاوية الكلام وهذا يتكفلة مباحث الالفاظ في علم الاصول وعلم المعاني في البلاغة
ومن باب المثال فقد ذكر الفقهاء والاصولييون في باب المعاملات (احل الله البيع) ويوجد لسان (البيعان بالخيار مالم يفترقا) ويوجد (الصبي عمده خطأ) ويوجد أيضا نهي عن بيع المزامنة فهذه الألسن ليس كلها في صعيد واحد حيث قال الفقهاء ان بعض هذه الادلة في بيان شرائط الماهية من حيث هي هي، وبعض هذه الأدلة في مقام بيان شرائط المتعاقدين بمعنى ان الأدلة الواردة في بيان ماهية البيع لايمكن التمسك بها لنفي أو اثبات شروط المتعاقدين لأنها ليست في بيان أحوال المتعاقدين بل هي لبيان ماهية البيع وهكذا
 فعموم مشروعية الجماعة في الفريضة هو بهذا النطاق فإن اللسان الوارد في عموم الجماعة في الفريضة يعني ان هذه الفريضة في صلاة الآيات بدلا من ان تأتي بها فرادي أقمها جماعة وقالب هذا اللسان يعني ان هذه الفريضة بدلا من الإتيان بها فرادى إتي بها جماعة، فكل فريضة بدلا من الفرادى تشرع فيها الجماعة
وهذا النطاق لا يعني التنوع بين المأموم والامام في الفريضة بل غاية الأمر ان نطاقها يعني ان المأموم والامام بدلا من ان يأتوا بالفريضة فرادى فليأتوا بها جماعة
الكلام الآن في الأنواع التي ذكرها المصنف، صلاة الميت: ففي نفسها يؤتى به جماعة، وقال البعض ان صلاة الميت ليست صلاة بل هي دعاء حيث انها تشتمل على قراءة وركوع وسجود وتسليم
والصحيح في صلاة الميت كما مر ان صلاة الميت هي صلاة ولاينفى عنها الصلاتية وان المنفي عنها هو النمط الخاص في الصلاة فمن ثم لاتشتمل على القراءة ولا يشترط فيها الطهور     
مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء وكذا العكس وإن اتفقا في النظم[2]فان الصلاة الوحيدة من النوافل التي شرع فيها الجماعة هي صلاة الاستسقاء
وان هيئة صلاة الاستسقاء عين صلاة العيدين ففي الركعة الاولى خمس قنوتات وفي الركعة الثانية اربع قنوتات ففي كل ركعة ركوع واحد لكن التعدد في القنوت وتطلب في الدعاء من الله تعالى سقوط المطر ويظهر فيها التضرع أكثر فاكثر
وفي صلاة الاستسقاء خطبة واحد فقط بينما صلاة العيد فيها خطبتان وان الخطبة في صلاة الاستسقاء بأن يسقي الله المؤمنين الماء فهي متقاربة مع العيد ومع ذلك لاتصح الجماعة الملفقة من صلاة الاستسقاء وصلاة العيد  



[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 119، جامعة المدرسين.
[2]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 119، جامعة المدرسين.