بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها
مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها[1]لازلنا في المسألة الاولى من صلاة الجماعة وهذه المسألة في تصوير الصناعي لماهية صلاة الجماعة وماهية صلاة الفرادى من ناحية القرائة فالبحث ليس في كل زوايا صلاة الجماعة ولافي كل زوايا صلاة الفرادى بل البحث في زاوية القرائة
فقول ذهب الى ان وجوب القرائة ماخوذ في عدم القرائة فمع الجماعة تسقط القرائة ومع الفرادى تجب القرائة
والنكتة الصناعية هنا هو ان القراءة قيود الوجوب وشرائطه لخصوص جزء الصلاة وهو القراءة فهنا لاحظنا ان المركب كمجكوع له قيد الوجوب وهو الزوال وجزء من الصلاة وهو القرائةله موضوع زائدا على أصل موضوع مجموع المتعلق فان قيود الوجوب ليس من الضروري ان تكون من قيود مجموع المركب، نظير السفر والحضر فهما لسيا قيد وجوب أصل الصلاة اليومية
ونظير كون الانسان آفاقي وبعيد عن مكة أو كونه أهل مكة فان كان آفاقيا فيجب عليه التمتع وان كان من أهل الحرم فيجب عليه القران فالافاقي والنائي ليس قيدا لوجوب حجة الاسلام بل هو قيد لحجة الافراد أو التمتع
ففي الصلاة (أقم الصلاة لدلوك الشمس) لأصل الصلاة ولكن (اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهم وايدكم) قيد للوضوء والطهارة، فهناك قيود وجوب لكل المركب وقيود وجوب جزء المركب الوجوب وهذا البحث الصناعي يسبب حلحلة إبهامات كثيرة في الأبواب الفقهية وان كنا لانطبق هذا المطلب الصناعي في خصوص مثال القراءة على القول الذي نتبناه وفاقا للمشهور والقول الثاني في القراءة يقول ان القراءة لها قيود وجوب زائدة على قيود وجوب أصل المركب والقيود هي ان لم تكن جماعة فلابد ان تقرأ وان كنت في جماعة فلا تقرأ، ومثلا ان امام الجماعة يقرأ القراءة صحيحة ولكنه لو قرأ خطأ فلو قلنا ان الامام ضامن فهل المأموم ينفرد أو انه يقرأ فقد ذكروا هنا عدة شروط وزاوية منها هل ان القراءة للماموم في الجماعة واجبة والامام يضمن فان كان الامام ضامن فلابد للماموم ان يقرأ
هناك خلاف بين الفقهاء وهو ان شرط صلاة الجماعة في امام الجماعة ان يقرأ صحيحا بمعنى انه شأنا لابد ان يجيد القراءة او انه شرط من قبيل شرط الفعل فتارة الصلاة تكون خلف امام جماعة لايجيد واتفاقا كانت قراءته صحيحة فان لم يكن شرط القدرة على القراءة الصحيحة في امام الجماعة فهذا لايكون واجبا واما لو قلنا ان الشرط ان يقرأ صحيحا فهنا شرط الفعل فهنا تتحقق الجماعة
أما اذا قلنا ان الماموم ليس من واجباته القراءة شبيه سقوط الركعة الثالثة والرابعة في السفر فبناء على هذا القول فمن الواضح ان الامام لو غلط صدفة فلايجب على المأموم التدارك لأن الامام ليس نائبا عن المأموم في القراءة فان المأموم ليس بلازم عليه القراءة فيكون وصف الامام لصلاة الجماعة ان تكون له القدرة على القراءة الصحيحة لاوصفه ان يقرأ صحيحا بخلاف من لايجيد القراءة الصحيحة فإنه وان قرأ صحيحا صدفة فلا تصح وراءه صلاة الجماعة لأن الوصف هو الشرط فتحرير البحث مهم
اما القول الذي يقول ان المأموم ليست ساقطة عنه القراءة غاية الأمر ان الامام نائب ويضمن فيستدل بعموم لاصلاة الاّ بفاتحة الكتاب، والقول الآخر الذي يقول ان القراءة ساقطة عن المامو يستدل بالرواية التي تقول ان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الاُولتين ولكن هذا الدليل غير ناهضة على ان القراءة ساقطة وذلك لأن هذه الرواية وأمثالها ليست بصدد بيان عدم وجوب القراءة أو وجوبها للمأموم أو للمصلي بل هذه الرواية في صدد القراءة المستحبة للمأموم في صلاة الجماعة وبمراجعة الباب الواحد والثلاثون تجدون الكثير من هذا اللسان
فلا دليل لدينا على ان القراءة الواجبة مقيدة بعدم الجماعة ولذا ليس هناك من يذهب الى ان القراءة الواجبة للمأموم أو للمصلي مقيدة بعدم سماعه للقراءة
فتبقى العمومات على حالها من انه لاصلاة الاّ بفاتحة الكتاب ودور الامام يكون ضامنا لقراءة المأموم فالصحيح ان القراءة مطلقا واجبة غاية الأمر الامام ضامن وينوب عن المأموم


[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 114، جامعة المدرسين.