بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:مشروعية صلاة الجماعة
كنا في الطائفة الرابعة من الطوائف الدالّة على عموم مشروعية صلاة الجماعة وذكرنا ان صلاة الطواف في الأصل ليست صلاة فريضة بمعنى ان عباديتهافي ذاتها حكمها مغاير عن حكم الوجوب الآتي لها من الطواف وكما مر من ان اعمال منى ليس شرط صحة الحج
الطائفة الخامسة: ماورد من جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان
صحيح حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل (إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر، قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم [1] كان يصلي امام الجماعة العصر وهم يصلون الظهر مع اتفاق العدد، بل حتى مع اختلاف العدد
الطائفة السادسة: ماورد من اعادة المنفرد صلاته جماعة
صحيح هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء [2] فللمنفرد ان يعيد صلاته جماعة اماما كان أو ماموم
صحيحة إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن أتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله، فكتب (عليه السلام): صل بهم [3]  فالصلاة أعم من كونها منفرد أو جماعة فيعيدها جماعة
الطائفة السابعة: ائتمام من يقضي الفريضة بمن يؤديها
موثق إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : تقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال: صل واجعلها لما فات [4] وهذه الرواية لايبعد استفادة نكتة لطيفة منها فسيأتي في صلاة الجماعة ان المصنف قال اذا كان امام الجماعة يصلي صلاة قضاء احتياط ومن خلفه يصلي صلاة اداء او قضاء متيقنة لايسوغ قال لانه ربما امام الجماعة ليس في ذمته قضاء فتكون صلاته نافلة بينما الماموم صلاته فريضة واقعية
نعم اذا كان امام الجماعة يأتي بأداء متيقن وان الماموم يصلي صلاة قضاء احتياط لابأس لذا خصص السيد اليزدي بالاحتياط الاستحبابي بما اذا كان منشئ الاحتياط الاستحبابي في قضاء الصلاة في الامام والمأموم منشئ واحد
فنرى الموثقة ان الامام (عليه السلام) يقول صل واجعلها لما فات مع ان مافات ليس في ذمته فهو من باب الاحتياط الاستحبابي أو يقال ان الاعادة تكون حتى في القضاء أو يستفاد من هذا الأمر ان الصلاة تنعقد ولو كانت نافلة
فالمقصود ان أحد الزوايا المؤثرة في تلك المباحث هو ان الرجحان الابشرطي للعبادة في الصلاة والحج والغسل وغيرها شامل حتى للواجب فان لم ينعقد وجوب الواجب فانه تلقائيا ينعقد ندبا، فالندب ينعقد بالنية ومعه فكيف يمكن ان يدعى ان النافلة يكفي فيها مطلق الصلاة وبيان ذلك انه يوجد نافلة خاصة ويوجد نافلة عامة فان النافلة العامة لاتحتاج الى عنوان خاص بل يكفي فيه ان لاينوى عنوان الواجب أو عنوان النافلة الخاصة لأن طبيعة النفل مطلق الطبيعة الراجحة بدون انعقاد خصوصية خاصية، فان الصيام جنة من النار يعني الرجحان لمطلق الصوم وهكذا بالنسبة للصلاة والحج وغير ذلك وهذا هو دليل مشروعية النافلة العامة لجميع العبادات بعموم وطبيعة عامة وشاملة حتى للواجب
فاذا كان الحال كذلك فحينئذ نستطيع ان نأتي لرواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : تقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال: صل واجعلها لما فات[5] فربما مافات ليس لديه ولكن مع ذلك تنعقد الصلاة، والمراد هنا تقصي هذه الروايات المتعددة لمشروعية صلاة الجماعة في قبال ما اشتهر عند المعاصرين حيث قالوا لايوجد
الطائفة الثامنة: ما اشتهر من الروايات من قضائه
وهذه روايات معتبرة السند والطريق وفيها انه (صلى الله عليه واله) فاتته صلاة الصبح والعياذ بالله ولكن هذه الروايات أصلها التقية فان أحد أنواع القية لأهل البيت (عليهم السلام) ان يسندوا الفعل أو القول لأحد الائمة (عليهم السلام) ويعلمون انه فرية من العامة ومع ذلك يسندوه تقيه، فقد يكو نبهذا اللحاظ وقد يكون تقية من نوع آخر وهو ان بلال قد نام وان النبي (صلى الله عليه واله) قد صلى وأوهمهم انه قد نام بغية ان يعلمهم كيف يقضوا الصلاة فهو بيان لكيفية القضاء


[1]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص399، أبواب جواز اقتداء المفترض بمثله، ب35، ح1، ط آل البيت.
[2]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص401، أبواب صلاة الجماعة، ب54، ح1، ط آل البيت.
[3]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص402، أبواب صلاة الجماعة، ب54، ح5، ط آل البيت.
[4]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص404، أبواب صلاة الجماعة، ب55، ح1، ط آل البيت.
[5]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص404، أبواب صلاة الجماعة، ب55، ح1، ط آل البيت.