بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما
والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعموالخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة[1]وكل هذا مبني على قول المشهور في القضاء فهو ليس كالدين بل تشتغل به ذمة الولد الأكبر فكما تشتغل ذمة الولد الأكبر بصلوات نفسه تشتغل ذمته أيضا بصلوات الميت
وهذه طبيعة فريدة من نوعها فان العاقلة تضمن رحمها فيما يجني وضعا من جهة دية الخطأ في القتل أو في الجراحات لكن ضمان دية الضمان التكليفي فهذه ظاهرة قليلة في الفقة إلاّ الواجبات الكفائية التكليفية لكن في الواجبا تالاكليفية وبنحو العيني فهذه ظاهرة نادرة نعم هو ممكن في الواجبات الكفائية، ويقال ان الواجب الكفائي قبل امتثاله كأنه شبيه العيني فان الجميع يخاطب به
ولا على غير الأكبر من الذكور وكل هذا من باب القدر المتيقن مع ان الأدلة ليس فيها قصور في الإطلاق وهذا من الشواهد التي تضعّف قول المشهور، فان الأدلة فيها ولي الميت وهذا هو اطلاق ومعه فلا داعي للبناء على القدر المتيقن والمجمل، ثم ان نفس عنوان الولي يعني ان الأمر هو ولاية ولتدبير شؤون الميت فهذا العنوان نص يدعم قول غير المشهور من ان هذا الواجب بمعنى ان أولى الناس بالميت يفرغ ذمة الميت من تركة الميت كحجة الاسلام وليس ذمته مخاطبة بالتكليف فهناك فرق بين قول المشهور وقول غير المشهور
نكتة صناعية فقهية: ان العناوين التي ترد في الأدلة أما هي عناوين مشيرة كما قال (عليه السلام) عليك بهذا الجالس، فواضح ان الجلوس ليس هو عنوان دخيل في أخذ معالم الدين بل المراد حقيقة الثقة والفقاهة الموجودة في صدر هذا الشخص فهذه عناوين مشيرة وليست عناوين دخيلة، ولكن كون العناوين مشيرة تحتاج الى دليل وقرينة فإن الأصل في العناوين أن تكون دخيلة وقيديّة وليست مشيرة
فالعناوين الأصل فيها الدخالة والتقييد لكن هذا التقييد متعدد الحيثيات وهذا قد يوجب حيرة الفقهاء في الاستنباط كما في صلاة المسافر فإن التقصير يشترط فيها ثمانية شروط وهذه الشروط الدخيلة في التقصير ليست على شاكلة واحدة فبعضها حيثية تعليلة وبعضها حيثيّة تقييديّة بقالب معين فإن العناوين التي يؤخذ منها القالب الذي هو دخيل في الحكم له أنحاء متعددة وهذا الذي أوجب حيرة جملة من الفقهاء في فروع صلاة المسافر
صحيح الصفار- قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله [2] وقال البعض ان هذه الرواية ساقطة لأن مشروعية قضاء وليين عن الميت لانزاع فيها بين الأعلام فيكون مضمون هذه الرواية مهجور
لكن الصحيح ان الرواية ليس مضمونها شاذ وذلك فان الرواية في صدد بيان الذي يدير شؤون الميت بأن يخرج الصيام من التركة هو أكبر ولييه، ومفاد هذه الرواية شاهد على ان القضاء هو أمر ولائي وليس إشارة الى خصوص الولد الأكبر كما مرّ في صحيحة حفص أولى الناس بميراثة أعم من كونه خال أو ابن الخال أو العم أو غيرهم
مسألة 1: إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا [3]فمبنى المشهور إشتغال ذمة الولي بنفس العمل واما الإجارة فهي ديون وتخرج من أصل التركة              


[1]العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 99، جامعة المدرسين.
[2]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج 10، ص 330، أحكام شهر رمضان،  ب 23، ح 3، ال البيت.
[3]العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج 3، ص 102، جامعة المدرسين.