الموضوع:يجب تعيين الميت المنوب عنه مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب
للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت
إلا بإذن جديد من المستأجر[1]
المراد من عدم الجواز
هنا ليس بمعنى الحرام فان لايجوز لها معنى الصحة وأيضا لها معنى الحرمة وان لايجوز
بمعنى الحرمة التكليفية أي لايجوز له أن يؤخر تكليفا اما عدم الجواز بعد الوقت
فلابد ان يقال بانه لايصح بمعنى انه لايكون وفاء للعقد ولايكون أداء للعوضفلا يصح لو أتى
بالاجارة بعد إنقضاء الوقت ولايكون أداء للإجارة وعندها يقال له لايجوز لك ان تأتي
بالعمل الاّ باذن جديد من المستأجر بمعنى ان يقبل العمل خارج الوقت تسديدا وأداء
لدين الإجارة، وهذا هو كلام الماتن وكلام مشهور متأخري العصرولكن سبق ان ذكرنا ان
لنا مخالفة في فروع عديدة في باب الاجارة مع مشهور المعاصرين او المتاخرين ونتطابق
فيها مع جملة من المتقدين فان القيود التي تذكر في الاجارة ليس من الضروري ان تكون
كلها بنحو وحدة المطلوب بل يمكن ان تكون بنحو تعدد المطلوب وهذا يعني ان المطلوب
الثاني شرط ضميمة وليس هو معين لنوع العوض سواء في البيع أو الإجارة أو في بقية
المعاوضاتوتقدم أيضا ان وحدة
المطلوب وتعدد المطلوب ليس من قريحة واختيار المتعاقدين الشخصية بل ان وحدة
المطلوب وتعددها بلحاظ نوع السلعة سواء سلعة إجارية كالمنافع أو سلعة بيعية في
الأعيان أو سلعة مرتبطة ببقية المعاوضات فان كان نوعية السلعة والعوض في المعاوضات
فهي لاتختلف بالقيد فيكون القيد هو لتعدد المطلوبفلانوافق الماتن في
انه لايجوز بمعنى لايصح فانه يصح لكنه لابد من ان يتحلل من المستأجر، ففي موارد
تعدد المطلوب أصل صحة العقد موجودة ومعه فمايضمن بصحيحه يضمن بفاسدة مسألة 26: يجب تعيين الميت المنوب عنه لأن النيابة
هي استئجار على عملين وهما الحج ونيابة الحج فلابد من الاضافة الى المنوب عنهويكفي الإجمالي
فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل تكفي الإشارة وان
الاشارة هنا تصيب الهدف والمهم في النيابة اصابة الهدف وهو المنوب عنهبل يكفي مَن
قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك[2]من العناوين الإجمالية المشيرة الى
المستأجرمسألة 27: إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه
المتعارف[3]
وهذا أيضا وجوب من حيث تعدد المطلوب ويأتي به حسب المتعارفمسألة 28: إذانسي بعض المستحبات
التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة وهذا
يعني تعدد المطلوب فتنقص الاُجرة بنقصان بعض ما اشترط عليه فكل هذه الموارد من
تعدد المطلوب وتنقص الاجرة بنقيصته ان كان النقص معتد به مع فرض صحة العملإلا إذا كان
المقصود تفريع الذمة على الوجه الصحيح[4]
فاذا كان المطلوب تفرغ الذمة ففي كل هذه المراتب تفرغ الذمة ولايبقى من الواجب شيء
فلاينقص شيء من الاُجرةأما اذا كان التعاقد
لاعلى تفريغ الذمة فحسب بل تفريغ الذمة بنمط معين فهنا ينقص من الاُجرة بحسب
النقيصةثم ان تعدد المطلوب
الذي تقدم ذكره وشرطه هو من قبيل شرط الضميمة كبيع الكتاب بشرط خياطة الثوب وهنا
لاينقص من العوض مع تخلف الشرط فان الثمن يقابل المبيع ولايقابل الشروط، ولكن مع
ذلك قال الماتن (قده) ينقص بالنسبة فماهو الجواب؟والجواب: ان تعدد
المطلوب على أنواع فتارة شرط ومشروط وتارة اجارة انحلالية وهي كالمستقلة فاذا
انحلت الاجارة فهو يعني تعدد المطلوب واذا تعدد البيع فهو يعني تعدد المطلوب وليس
يختص تعدد المطلوب في المعاملات بالشرط والمشروط