بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر
مسألة 21: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا[1] كان الكلام في الشق الثاني من المسألة الحادية والعشرون وهي عدم جواز إجارة الأجير ماتقبله من عمل يؤاجره الى آخر بأقل قيمة فيربح الأجير من الإجارة إلاّ ان يعمل بعض العمل وقد وردت النصوص بذلك وهذا في الاجارة للأجير وأما اذا كانت الاجارة لعين مستأجرة فيأتي نفس الكلام فان المستأجر لايستربح من الاجارة
ان الربا المعاوضي في الصورة الثانية هو من المعاوضات لكنه لُبّاً هو وسيلة للربا القرضي وبعبارة اُخرى هو أخذ الزيادة على الديون وان الربا القرضي هو عام لكل الديون فقد تكون الديون نتيجة حاصلة مترتبة على المعاوضات لأن الدين تارة يحصل من القرض وتارة يحصل الدين من كل عقد كالمساقاة والصلح والمضاربة والتجارات والشرط في الهبة فان الدين يحصل في كل ذلك، وقد غفل عن ذلك جملة من أكابر طبقات المعاصرين
فالقرض معاوضة لأنه تمليك مال بعوض واقع في الذمة فالقرض أيضا معاوضة ونتيجته الدين وليست ماهيته الأولية الذاتية هي الدين فالدين أثر إيقاعي ناتج من المعاوضات والاّ فان الديون بنفسها ليست من العقد، فالمحقق الحلي والعلامة والمحقق الكركي طريقتهم في المعاملات طريقة تحليلية فالديون عبارة عن أثر إيقاعي لكنها بالدقة ليس من العقد وهذه نكتة مهمة في بحوث الربا والمعاملات
فالربا القرضي يرتبط بالدين وليس مرتبطا بالقرض وان أصل تحريم الربا الوارد هو في ربا الديون الحاصلة من البيوعات، وان الزيادة الربوية في الديون لم تنشأ في أصل عقد البيع بل هو تعاقد ربوي آخر في الديون لأنه في الديون لايختلف سواء كانت الديون ناتجة من البيع أو الاجارة أو القرض أو من أي معاوضة فالكلام في الديون وليس نفس في العقود
هناك أقسام من الربا محرمة غير جليلة فهي إما خفية أو متوسطة أو خفية شديدة ومن الربا المحرم غير الجلي يعبر عنه بالربا المعاوضي والاشهر انه غير خاص بالبيع بل عام لكل المعاوضات  وهذا هو الصحيح وان الربا المعاوضة هو المعاوضة بين كيل بكيل أو وزن بوزن فالزيادة لاتجوز كأن يبيع مائة طن حنطة بمائة وخمسون طن حنطة الى مدة ستة أشهر وهذا ليس هو من الدين الصريح لكنه وسيلة لربا الديون فيعبّر عنه في الروايات وفي كلام الفقهاء بأن الربا المعاوضي هو ربا خفي فهو وسيلة لربا الديون، واما في المعدود فان المشهور ان التفاضل أيضا لايجوز  في المعدود كمائة دينار بمائة وخمسون دينار، فالربا المعاوضي قسم ثان من الربا لكنه خفي
ثم ان أقسام الربا هل هي محدودة بهذين القسمين أو هي أكثر؟ الصحيح انها أكثر وان الربا أعم من هذين الموردين
ثم اننا اذا دققنا في ربا الديون والذي هو الأصل في تحريم الربا فقالوا اذا دققنا النظر فان الديون التي فيها الرب هي مال ومالية مال لشيء اعتباري وهو الدين الموجود في الذمة فان وجود الدين في الذمة وليس عيني، فان صفة عنوان المال لكل شيء هي صفة اعتبارية لكن ذات الشيء الذي يوصف بالمال والمالية قد يكون وجوده تكويني وليس اعتباريا كالحنطة الخارجية الموجودة بينما في الديون ليست المالية اعتبارية فقط بل ان ذات الشيء أيضا اعتباري لأنه في الذمة فوجوده فرضي، وان بوابة الربا الديون وهي الاُمور الإعتبارية فاذا حصلت تعاقدات ربحية وأرباحية ونفعية على الأموال الإعتبارية فهذا هو بوابة الربا وهو من التعاقد على الذمم والاعتباريات ويعبّر عنه تعبير عصري جديد حيث يقال له النقد الألكتروني وهو عبارة عن الديون فإن النقد شيء فرضي واعتباري، وللكلام تتمة


[1]العروة الوثقى، السيد اليزدي،ج3، ص94، جامعة المدرسين.