الموضوع:إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين
الوقت لكل منهمالكلام في تتمة
المسألة عشرون من ان السيرة قائمة فيما اذا استئجار المستاجر أجيرا فهل يبني على
الاتيان بالعمل او لايبني ، حيث قال الماتن بل الظاهر جواز
الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته وأما إذا مات قبل انقضاء
المدة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل[1]وقد ذكر الماتن سابقا انه قبل عقد
الايجار لابد من توخي الثقة لكن الكلام على الاتيان بالعمل والبناء على صدور العمل
فهل يلزم منه إخبار ذي العمل بأنه قد أتى بالعمل أو ان نفس التعاقد يكفيوان السيرة موجودة
حتى مع الشك في أصل العمل، فقال صاحب الجواهر (من ملك الشيء ملك الاقرار به) وقد
تسمى قاعدة الملك أو قاعدة الإقرار والمراد بها انه يملك ان يخبر عن شؤونه وأحواله،
فالصحيح البناء على صحة العملمسألة 21: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة
واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل
من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا[2]
وهذه المسألة ذات شقّين فشق لايجوز الاستئجار غيره العمل الاّ مع الإذن أو عموم
الاجارة، والشق الثاني اذا ضمن عمله بالإجارة فهل يجوز ان يؤجره بالأقل أو لايجوزأما الشق الأول فقد
عبّر الماتن بأنه باعتبار انه يكون عدم الوفاء بالعقد اذا كان التعاقد قد وقع على
المباشرة انصرافا أو تحديدا فلايجوز له نكث الوفاء سواء كانت المباشرة شرط ضميمة
أو كانت المباشرة منوعة للعمل فقد تقدم ان شروط الإجارة تارة تكون على نحو تعدد
المطلوب وتارة تكون على نحو وحدة المطلوبفالشرط في الاجارة
والبيع تارة بنحو وحدة المطلوب واخرى بنحو تعدد المطلوب فالمراد من (المؤمنون
عند شروطهم) المراد به شرط الضميمة الذي هو تعدد المطلوب وليس وحدة المطلوب كبيع
الكتاب بشرط الخياطة فهذا من شرط الضميمة الأجنبية من قبيل تعدد المطلوب فلو لم
يتم الوفاء بالخياطة وقد سلّمه المبيع فهنا يوجب خيار تخلف الشرطقال الأعلام ان الشرط
الذي هو من قبل تعدد المطلوب وهو الشرط الضميمي فقالوا ان هذا الشرط دخيل في لزوم
العقد وليس في أصل الصحة فاذا لم يفي به المشروط عليه فيرتفع اللزوم وهو خيار تخلف
الشرط، أما الشرط الذي هو من قبيل وحدة المطلوب فهذا دخيل في أصل الصحة ودخيل في
وجود صحة العقد، فيعبر عنهما بصيغة الشرط لكنه لبّاً مختلف فاحدهما من باب وحدة
المطلوب والآخر من باب تعدد المطلوب وهو يعني الضميمةفاذا كان من قبيل
وحدة المطلوب فهو لم يأت بالاجارة أصلا فلا يستحق الاُجرة أصلا لأنه لم يأت
بالإجارة أما اذا كان من قبيل تعدد المطلوب فهو قد أتى بالاجارة ويستحق العوض غاية
الأمر الطرف الآخر له خيار تخلف الشرط فإن فسخ الطرف الآخر الإجارة فان الأجير
يستحق اُجرة المثل وذلك لأن (مايضمن بصحيحة يضمن بفاسده) فهذه القاعدة تأتي هنا مع
الفسخ ومعه فيستحق اُجرة المثلفتعبير الماتن بأنه لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بل لابد من
المباشرة وان المباشرة على نحوين تعدد المطلوب ووحدة المطلوب، فان كان وحدة
المطلوب فلا يجوز لاتكليفا ولاوضعا فهو ليس من الوفاء بالعمل وليس العمل صحيحا أما
اذا كان على نحو تعدد المطلوب فلايسوغ تكليفا وان صح عقدا ففي موارد تعدد المطلوب
يكون تسليم العوض بلا شرط صحيح من حيث الأداء غاية الأمر الطرف الآخر له حق خيار
تخلف الشرط لنكث الوفاء بالشرط وقال الماتن وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون
آتيا ببعض العمل ولو قليلا فلايجوز ان يستئاجر بأقل منه الاّ مع الاتيان
ببعض العمل، وان المشهور يجوّز ذلك بينما الشهيد السيد محمد باقر الصدر لايجوز ذلك
فالفوائد في فرق الاُجرة سواء في المستئاجر أو الأجير لايسوغجملة من الأعلام قالوا
بأن هذا شبيه الربا، فان الربا عى قسمين: ربا في القرض ويعبر عنه الشارع بالربا
الصريح وقسم آخر من الربا وهو الربا في المعاوضات