الموضوع:يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخرمسألة 16: يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات يراعى حال
المباشر، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة مخيرة وإن كانت
نائبة عن الرجل[1]
وقد استوفينا الكلام في هذا حتى في الحج فالمرأة التي تنوب عن الرجل يجوز لها ان
تفيض ليلا ولايوجب أيُ نقص للرجل المنوب عنه كما ان العكس يراعي فيه حال المباشر،
وهذا أمر مطرد عند الأعلام في عموم النياباتبل حتى تبدل وظيفة
المرأة في الحج من تمتع الى إفراد فان هذا التبدل ليس بنقص في الحج بل هو من قبيل
التخيير العرضي فهذا مجزي عن حجة الاسلام في الرجل ومجزي عن المرأة أيضا على تفصيل
في باب الاحراملايقال ما الدليل على
عموم نيابة أحد الجنسين عن الاخر، فنقول ان الدليل يمكن ان يقرر بعدة عمومات،
منها: ان رجولية الرجل أو امرأية المرأة ليست مأخوذة في أصل الماهية وانما مأخوذ
فيها حال الأداء باعتباره وصف مباشر للعمل فهذا التخالف غير مضر بأصل الماهيةوتقريب آخر للعموم هو
عمومات النيابة فانها لم تحدد كون النائب مماثل من حيث الجنس كما في غسل الميت فان
الأدلة حددت لابد من كون الغاسل مماثلا للميت الاّ مع الاضطرارودليل ثالث على عموم
النيابة وجود الروايات الخاصة مثل رواية معاوية بن عمار بأن الولد يصلي ويصوم عن
الأبوين مع ان الولد قد يكون ذكر والاُم اُنثى أو العكس قد يكون الولد بنت والأب
ذكر، ومصحح علي بن جعفر حيث تقول يصلي ويصوم عن بعض موتاه، ومعتبرة محمد بن مروان
وغيرها من الروايات في باب القضاء والنيابة عن الميت، وكذا ماورد في خصوص النيابة
في الحجمسألة 17: يجوز مع عدم اشتراط الإنفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما
كان الأجير أو مأموما، لكن يُشكل الإقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال
ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية[2]ففي
باب الاجارة لو تم التعاقد على عمل فهو منصرف الى النوع المتوسط وللأجير الإتيان
بالفرد الأكملنعم قد يكون هناك في
بعض المعاملات المتوسط ليس بأكمل لكن المتعاقد لديه غرض وجيه باشتراط المتوسط
ولايريد ولايرغب بغير المتوسط وان كان الفرد الأكمل فانه لايريد ذلك ففي هذه
الصورة ليس للأجير الاّ تسليم الفرد المتوسطهنا جملة من المحشيين
قالوا لايحتاج السيد اليزدي الى التقييد بالغلبة فان نفس صاحب الصلاة الاسيجارية لابد
له من احراز كون الصلاة واقعية وليست احتياطية وليست نافلةالسيد اليزدي في باب
الجماعة قال اذا كان الامام يصلي قضاء إحتياطي والمأموم قضاء احتياطي فلابأس واما
اذا كانت جهة الاحتياط في الإثنين مختلفة فإنه يشكل لأنه قد تكون إحدها واقعية
والآخر صورية فلابد من كون جهة الاحتياط في الإثنين واحدة، وقد استشكل البعض مطلقا
في الصلاة الإحتياطية إماما أو مأموما لأن الصلاة الإحتياطية محتمل ان تكون ليست
بواجبة بل تكون ندبية وان الصلاة الجماعة الندبية لاتسوغ فالصلاة جماعة إنما تشرع
اذا كانتا فريضتين متيقنتين، وهذا البحث موكول لصلاة الجماعةولكن ماورد من
مشروعية إعادة الصلاة فريضة جماعة يستشف منه ان صورة الصلاة اذا كانت فريضة فلا
اشكال في اتيانها بصورة صلاة الجماعة وان كان المجيئ بها ندبيوقد تلكأ مشهور
المتأخرين وتوقفوا في البناء على وجود عموم او عمومات في صلاة الجماعة بمعنى انهم
استشكلوا بوجود عمومات بل ومنعوا من وجود عمومات في صلاة الجماعة لذا فكثيرا
مايحكموا بالقدر المتيقن في صلاة الجامعة حيث انهم لم ينوا على وجود دليل عام على
التصحيح في صلاة الجماعةمسألة 18: يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به، ومع
الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له، خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب[3]وهذه المسالة مبنية على لزوم الترتيب
في القضاء الاسبق فالأسبق وهو مبنى الكثير من المتقدمينولكن الصحيح لدينا ان
هذا الترتيب ليس ترتيبا وضعيا بل هو ترتيب تكليفي فهو رعاية لحق الأسبق وعدم إهماله،
وهذا الترتيب تارة لزومي وهو اذا كان القضاء في الوقت اللاحق للفوت، وتارة في غير
الوقت اللاحق فهنا مراعاة الأسبق بنحو الندب، وقد ذكرنا سابقا ان الظهر قبل العصر
وضعا فيه تأمل عندنا