بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الطائفة الثانية من الروايات
الطائفة الثانية: رواها الصدوق في الفقيه بسنده عن سليمان بن داود المنقري عن حماد بن عيسى وفي الطريق بين الصدوق وداود بن سليمان المنقري يقع القاسم بن محمد الاصفهاني القمي ولعلّه كوفي الأصل وهذ الشخص وان لم يوثق أو ان بعض عبارات النجاشي عنه بتمريضه الاّ ان الصحيح هو ان الأجلاء رووا عنه وقد خضنا في أحواله شخصا فوجدنا هناك قرائن على حسن حاله، وان السيد الخوئي في باب الشهادات يقول بأن حسن الظاهر أمارة على العدالة
ورواه ابن طاوس عن أصل حماد عن ابي عبد الله (عليه السلام) في اخباره عن لقمان: وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين[1] فهنا عبر عن الصلاة بالدين
والاشكال على هذه الرواية تارة في السند وقلنا ان الصدوق اليه طريق، وتارة في المتن وهو ان الامام الصادق (عليه السلام) قد يكون قد نقل قول لقمان لبيان الشدة في رعاية فورية أداء الصلاة واهمية الفورية في الاداء والامتثال وليس بصدد تقرير كل كلام لقمان انها دين فقد تكون دينا في الشرايع السابقة أما  في شريعتنا فليست بدين
لكن هذا مدفوع ببيان: أولا: ان لقمان قد علّل الحث على الصلاة بأنه دين فلابد من تأدية الدين والاستراحة منه، وثانيا: ان تفاصيل الصلاة والصوم والحج من الشريعة ولكن أصل الصلاة والصوم والزكاة فانه ليس من الشريعة بل من الدين الذي لاينسخ فإن العقيدة من الدين وهكذا أركان الفروع هي من الدين لأن أصل ركنيتها عقيدة وليست عمل
لايقال صحيح ان الشارع قد اطلق على الصلاة بأنها دين ولكن المراد منه الدين بالمعنى الأخلاقي وليس المراد منه الدين الإصطلاحي
فنقول ان الشاهد على ان هذا الدين هو الدين الإصطلاحي وليس الدين الأخلاقي هو ان الميت بعد موته تبقى ذمته مشغولة بالصلاة والصوم وينبغي على الميت ان يوصي بالصلاة والصوم قبل موته، فالشارع يريد هذا الفعل من الشخص سواء في حياته أو بعد موته
موثق حماد بن عثمان، وان الفرق بين ان يقال موثق الى حماد وبين ان يقال موثق حماد فان الموثق اليه يعني الطريق اليه موثق، والتعبير بمرسل حماد يوهم ان أصل هذا السند ليس بتام بينما بخلاف ما إذا قيل موثق حماد عمن ذكره فيبّن درجة الإرسال، وان نفس النجاشي ديدنه دين القدماء شأن الشيخ الطوسي والكشي فعندما يبيّن ضعف الراوي فإنه يبين جهات الضعف منه وذلك ليبين انه ليس ضعيف من كل جهة بل من هذه الجهات المعينة
موثق حماد عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلاّ الرجال [2] وهذه الرواية حسب ما مربنا من فنون الاستدلل التي وقفنا عليها في كلمات القدماء ففي هذه الرواية وجهين من الاستدلال، وان سندها قابل للاعتضاد بسند الرواية السابقة وبما سيأتي من الروايات وان تراكم الاحتمالات فيها يوجب الوثوق بالصدور





[1]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج 8، ص 282، أبواب قضاء الصلوات، ب 12، ح26، ط آل البيت.
[2]  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج 10، ص 331، أبواب قضاء الولد الاكبر، ب 23، ح 6، ط آل البيت.