بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:يجب على من عليه صلاة وصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي بها
مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية[1]والمراد من المظالم هي مظالم العباد
وان مظالم العباد أنواع: فمنها المظالم المالية يتصدق بها على فقراء المؤمنين وتفريغ الذمة من هذه المظالم الخاصة، ومنها المظالم غير المالية وانما يدفع فيها الأموال باعتبار ان الظالم يقوم بالتصدق عن المظلوم فهو نوع تكفير لتلك الظلامة فان التصدق من المعتدي عن المظلوم نوع تكفير من الذنب وقد وردت روايات في هذا المجال
وفي بعض الموارد توجد رواية منصوصة بان القاتل المتعمد الذي لايمكنه تعريف نفسه لأولياء المقتول فقالوا له بان يوصل الى أولياء المقتول الدية بصورة خفية مع ان الأصل هنا حق القصاص ولكن هذه الدية هي بالتالي درجة نازلة من تخفيف الذنب
فالتصدق بالمال أو غير المال عن المظلومين شيء مؤثر في نفسه كزيارة الامام الحسين (عليه السلام) عن كل من ظلمه، فهذا الطريق قد دأب به الصالحون بأن يأتوا بأعمال خيريّة عن من ظُلموا
وقد استحلل سيد الأنبياء (صلى الله عليه واله) في آخر خطبه خطبها للناس الى ان قام ذلك الشخص، هذا بالنسبة للنبي (صلى الله عليه واله) فكيف بغير النبي (صلى الله عليه واله) من عامة الناس
وان الكفارات هي في الأصل من المال فيجب على الانسان ان يوصي بها بأن يوعز الى أخيه أو أهله أو أقربائه فإن نفس هذا الإيعاز هو نوع من الوصية، بل الصحيح في الوصية والإيصاء أعم من ذلك فلو علم الورثة من الميت رغبته في هذا الشيء المعين ولم يوصيهم به فهذا أيضا بمثابة الوصية، فيكفي في الوصية إبراز الرغبة بقول مطلق ويكون حكمها صغرويا حكم الوصية
وان الوصية هي نوع تسبيب فالواجب على المريض مرض الموت أو انه قد لاحت لوائح الموت له فلابد ان يوصي (ليس منا من لم يوصي) فلابد من امتثالها وادائها ولو بالايعاز فان الوجوب على مراتب، كما انه يجب على الوصي إخراجها من أصل التركة لأنها من الديون فان الواجبات المالية غير الخمس والزكاة كالكفارات تخرج من اصل التركة لأن الديون الماليّة لله كالدين الذي للناس
والصحيح كما بنى عليه مشهور القدماء ان نذر المال تمليك فلو نذر الشاة أو الأرض فهو نوع من التمليك لأن النذر لله (واللام) هنا هي لام التمليك، وقد أشار الى ذلك صاحب المستمسك كالقدماء بينما السيد الخوئي لايبني على هذا المطلب والصحيح ماذهب اليه القدماء ولذا ورد في الروايات ان الحجة المنذورة تخرج من أصل التركة كحجة الاسلام باعتباره نوع تمليك
وقال البعض لايوجد هنا دين مالي ولايخرج من أصل التركة فضلا عن ان نلحق الحج المنذور أو حجة العقوبة كما لو حج حجة الاسلام وجامع قبل عرفات فبناء على ان الحج في القابل ليست هي حجة الاسلام كما هو الصحيح بل الحجة المفسدة هي حجة الاسلام وتلك عقوبة وكفارة فلاتخرج من أصل المال
وقد اُجيب عن هذا بعدة أجوبة: منها: ان في العرف الشيء الذي له مالية ليس من الضروري ان ماليته بلحاظ نفسه بل ان ماليته بلحاظ انه لاينوجد الاّ بمقدمات مالية
ومنها: ان الطبيعة الأولية لها ليست مال ولامقدماتها مالية لكن يتعارف ان يبذل بأزائها المال بالتسبيب فمثلا في الدعايات الانتخابية يتم تحشيد الجمهور والأصوات ففي نفسه ليس بمال ولكنه يبذل المال لأجل الإنعكاس الداعي ويعبّر عنه بأنه مال بالجعل والتسبيب، وهذا النمط من المال يعتبر دين ومال ويخرج من أصل التركة لأن المفروض ان الواجب على المكلف هو اعم من المباشرة والتسبيب والمفروض انه على شرف الموت ويمكنه التسبيب ولو ببذل المال فهذا ايضا يُخرج من أصل التركة، وتصوير هذا يحتاج الى تدقيق لأنه في أصله ليس بمال ولكن المكلف مطالب بان يوجده وان ايجاده بالتسبيب يمكن لا يمكن الاّ بالمال
ولكي يتم تصوير الدينية والمالية نحتاج الى نقطتين: النقطة الاولى: ان الفعل الواجب في ذمة المكلف للمولى هو فعل مملوك لله تعالى، وهذا لايوافق عليه السيد الخوئي ولا تلاميذه فيقول ان الفعل الواجب هو الزام تكلفي وليس مفاد وضعي وملكية وضعية فالتكاليف الموجودة في ذمة المكلف لادليل على انها ملك وضعي، ثم ان هذا الواجب يوتى به اما بالمباشرة أو بالتسبيب وقد انحصر الاتيان به بالتسبيب وهو لايمكن الاّ بالمال غالبا ومعه فهل يكون دينا ماليا؟ فهنا نقطتان وحيثيتان
وهذا مبحث حساس لابد من تنقيحه


[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3،ص 80، ط جامعة المدرسين.