بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:عدم وجوب قضاء الصلاة على الكافر الأصلي اذا أسلم
ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت [1] وهذا حكم مسلّم تقريبا عند المسلمين كافة وهو ان الكافر الأصلي اذا أسلم فلايقضي الصوم ولا الصلاة حتى الزكاة التي ربما تعلقت به والخمس والحج
فعدم لزوم القضاء ناشئ من أحد منشئين:
الأول: رأي يقول عدم لزوم القضاء على الكافرة صياما وصلاة سببه ان الكفار ليسوا مكلفين بالفروع فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا مشهور العامة
الثاني: ان الكفار مكلفين بالفروع الاّ انهم لايقضون مافات باعتبار قاعدة الجب فهي تجعل مامضى بالعدم، وهذه القاعدة لاتأتي في مثل المرتد بل ان موردها الكافر الأصلي فقط فملاحظة دليل الضرورة مؤثر
فهنا لابد من البحث حول قاعدتين، القاعدة الاولى: هل ان الكفار مكلفين بالفروع او غير مكلفين بالفروع، القاعدة الثانية: ماهو مؤدى ودائرة قاعدة الجب وماهو مفادها وآثارها، وان الجب تارة كبير وهو من يدخل الاسلام ويوجد جب صغير أي كان غير مؤمن فاستبصر، بل وهناك قاعدة جب صغرى وهي ان في بعض الأبواب التوبة من المعصية ينفي اثار الحكم الوضعي والتبعات التكليفية للمعصية كالتوبة من الربا
أما القاعدة الاولى وهي تكليف الكفار بالفروع: فالمشهور والمعروف عن علماء الامامية هو تكليف الكفار بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول فالمسؤلية ليست على خصوص المسلمين والمؤمنين بل على الجميع، والبدقة هو تكليف الكفار بالعبادات لاتكليفهم بالمعاملات والايقاعات أما المعاملات والايقاعات فتكليفهم مسلم ولاكلام فيه
وقال البعض ان الصحيح في مورد النزاع هو ان التكاليف التي أتى بها الإسلام لايخاطب بها الكافر سواء كانت عبادات أو بعض أحكام المعاملات والإيقاعات أما التكاليف التي يحكم بها العقل والفطرة فتلك الأحكام مسلّم ان الكافر مخاطب بها كوجوب العدل ومراعاة حقوق الآخرين فالكافر مخاطب بها
ثم انه لدينا مسلم ظاهري مخالف ومسلم ظاهري مستضعف فعند القدماء المسلم الظاهري المستضعف يجب تجهيزة أما المسلم الظاهري المخالف فقالوا بأنه يحرم تجهيزه، وان مشهور القدماء هو عدم جواز ان تنكح المؤمنة المسلم المخالف الظاهر بل عندهم ان المؤمن لايجوز ان ينكح المسلمة المخالفة نعم في المسلم المستضعف يجوز، فالمسلم المستضعف شيء والمسلم المخالف شيء آخر
وأما المؤمن ففيه تقسيمات أيضا فمنه منتحل للايمان وليس بمؤمن ومنه المؤمن الواقعي فلكل آثاره العديدة
الصحيح من هذين القولين الذي نبني عليه هو ان الكفار مكلفون بالفروع والمقصود منه هو ان التشىريع الاسلامي يشمل الكفار وفاقا لمشهور القدماء، ويستدل على ذلك بوجوه كثيرة:
أول الأدلة: عموم الأدلة ياأيها الناس أو بمن الموصوله لله على الناس حج البت وكثير من الآيات والرويات هكذا، فعموم الأدلة في التشريع لها عموم شامل وليس هناك من موجب لرفع اليد عن تكليف الكفار الاّ ماسيأتي من أدلة مدعاة سيتبين ان هذه الأدلة غير تامة
الدليل الثاني: التعليل الوارد في تشريع أحكام الفروع هي تعليلات مرتبطة بالانسانية والبشرية وليست مرتبطة باسلام أو ايمان البشر ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فحتى الدول الغربية تقر بأنه في العلم الاجتماعي المصلي والعابد يؤمن شره
فالعلّة الموجودة في جملة من الأحكام سواء العبادات أو المعاملات هي ضرورة لسعادة البشر وضرورة لكمال البشر وضرورة لسلم البشر وضرورة لأمن البشر وضرورة لسلامة البشر وليست لخصوص المسلمين
الدليل الثالث: مادل على عموم رسالة سيد الأنبياء (صلى الله عليه واله وسلم) مما قد بحث في علم الكلام أرسلناك للناس كافة وان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) له عدة مناصب ومقامات، فهو امام وان امامته أفضل من امام الائمة الاطهار (عليهم السلام) ورسول ومعلم ومربي وله مقامات عديدة
الدليل الرابع: ماورد في تعريف الاسلام من روايات عن أهل البيت (عليهم السلام) ان الإسلام عمل بالأركان وإقرار باللسان وتصديق في الجنان، فالاسلام مخاطب به كل البشر
الدليل الخامس: ان مقتضى أشهد ان لا اله الاّ الله واشهد ان محمدا رسول الله يعني ان اقر بانع نبي واقر بكل ماجاء به وان ماجاء به ان عليا ولي الله وان الائمة من ولده حجج الله وان فاطمة حجة الله وان الحج واجب والخمس واجب والزكاة واجبة وهو الإقرار بكل ماجاء به سيد الأنبياء فاذا كان الكافر مؤاخذ بالشهادات الثلاثة فإن المنطوي تحت هذه الشهادات الثلاثة هو كل فروع الاسلام




[1]  العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج3، ص 58، ط جماعة المدرسين.