بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: مستحبات صلاة الآيات
 مسألة 13: يستحب في هذه الصلاة أمور:
 الأول والثاني والثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده عدى الركوع الاخير الذي يسجد منه والسمعلة على مامرّ فهي للركوع الخامس والعاشر وقد مرّ هذا في النصوص
 الرابع: إتيانها بالجماعة أداء كانت أو قضاء وهذا منصوص أيضا وسنذكر بعض الروايات
 مع احتراق القرص وعدمه أي عدم احتراقه كله وتتأكد مع احتراقه كله
 والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف بل الروايات مع احتراق القرص تؤكد لا انه حصر لمشروعية الجماعة في صلاة الآيات بإحتراق القرص بل أعم إنما مع احتراق القرص فيتأكد أكثر
 ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة، كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال فإنّ ماورد في اليومية من البيان ليس هو في خصوص اليومية بل هو بيان لطبيعي الصلاة لطبيعي الجماعة
 الخامس: التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس فقد وردت في خصوص كسوف الشمس انه أشد على البشر والبهائم من خسوف القمر
 السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة والدليل على ذلك العمومات من انه اذا وقع الكسوف أو الآيات فافزعوا الى المساجد وتضرعوا وابتهلوا الى ربكم
 وان الصلاة وقالب ونموذج الزامي والاّ فان عموم التضرع مستحب كما لو كانت المرأة حائض ففي حين لاتتمكن من صلاة الايات الاّ انه يستحب لها التضرع
 السابع: قراءة السور الطوال ك‍ـ )يس والنور والروم والكهف) ونحوها وقد نُص على ذلك من ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) في صلاة الكسوف في المدينة قرأ السور الطوال مرارا متعددة في صلاة واحدة الى ان اعيى المأمومين خلفه أو غشي على بعضهم
 الثامن: إكمال السورة في كل قيام وعدم توزيعها وقد نص على ذلك في الصحاح بأنه أتم
 التاسع: أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا وهذا الاستحباب قد نص عليه في صلاة الآيات ولكن الصحيح ان هذا مستحب في كل الصلوات نافلة كانت أو فريضة
 العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح وان النصوص إجمالا يستشعر منها هذا الامر
 الحادي عشر: كونها تحت السماء وهذا من شأن رسول الله (صلى الله عليه واله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) وهذا أقرب للدعاء ولاستجابة الدعاء والتأثير في العبادات على الاطلاق لذا فان تسقيف المساجد مكروه
 الثاني عشر: كونها في المساجد بل في رحبها أي الوسيعة منها وغير المسقفة
 مسألة 14: لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام كما روي ذلك في صلاة الكسوف لرسول الله (صلى الله عليه واله) وصلاة الكسوف لأمير المؤمنين (عليه السلام) وفي الروايتين انه غشي على من خلفهما
 وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين وهذا الاستحباب عام في صلاة الجماعة لكنه لاينافي الاستحباب الخاص في صلاة الآيات فإن الأرجح في صلاة الآيات ان يطيل
 مسألة 15: وهذه مسألة صناعية حساسة فانه ليس لخصوص صلاة الايات فقط بل مطلقا للصلاة اليومية ولفرائض اخرى أو لصلوات فرائض اخرى أو لصوت نوافل يشرع فيها الجماعة
 يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية فاما ان يدرك الركوع الأول او انه يدرك الركوع السادس وهو الركوع الاول من الركعة الثانية
 وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول أي لايمكن الدخول في الجماعة
 لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم ومع اختلال النظم فلا تكون الهيئة هي هيئة صلاة الجماعة فإن هيئة الجماعة ان ينتظموا بمتابعة المأموم للامام، وان الجماعة هي هيئة صلاة يتم فيها مطابقة ومتابعة المأموم في حركاته وانتقالاته لحركات الامام وانتقالاته أما غير ذلك فلا دليل على مشروعية صلاة الجماعة لأن أدلة مشروعية صلاة الجماعة لااطلاق فيها ولاعموم فيها
 وان المتأخرين في القرون الأربعة الأخيرة بنوا في صلاة الجماعة - جماعة اليومية وجماعة الجمعة وجماعة العيدين وجماعة الايات وجماعة الاستقاء - على انه لا اطلاق في الأدلة الواردة في صلاة الجماعة، فنرى المشي الصناعي لمتأخري الفقهاء انهم جعلوا للجماعة باب واحد
 فبنى المتأخرون على ان صلاة الجماعة عند الشك في بعض حالاتها أو بعض شرائطها أو بعض هيئاتها لاعموم فوقاني أو اطلاق فوقاني في باب صلاة الجماعة ومعه فلا دليل على مشروعية الجماعة في هذه الحالة المجهولة والهيئة المشكوكة
 فأصل مابنى عليه فقهاء المتأخرون ان صلاة الجماعة لا اطلاق ولاعموم فيها وهذا المقدار الذي يبني عليه المتأخرون لانتبناه بحذافيره فنفصّل فيه ونقبله في الجملة لا بالجملة
 المتقدمون كالعلامة الحلي في التذكره ومن بعده قالوا يسوغ ويشرع للمأموم ان يلتحق بالإمام في صلاة الآيات في أي موضع وترتيب الصلاة يكون يكون بحيث اذ سجد الامام فينتظره المأموم المتأخر حتى قيام الامام ثم يتم المأموم ركوعاته فاذا اكمل ركوعاته فيسجد في ركوعه الخامس ثم يعادو مع الامام ويلتحق به فيما بقي من ركوعات الركعة الثانية، وهذا خلاصة كلام العلامة حيث عالج المتابعة بهذه الطريقة