بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: إقحام صلاة في صلاة
 وصل بنا الكلام الى الأدلة التي يستدل بها على بطلان إقحام الصلاة في الصلاة حتى عند الاضطرار الاّ ماخرج بالنص وهو مورد واحد حسب أدلة النافين وهو المشهور عند المعاصرين
 وقد مرّ بنا الدليل الأول وهو كلام الذكرى ومرّ الجواب عنه
 الدليل الثاني: ما استند اليه صاحب الجواهر وهو ماورد في الرواية لاقران بين صومين ولاقران بين صلاتين ولاقران بين فريضة ونافلة [1] وهو النهي عن القران وهو دليل على الابطال
 ولكن هذا الاستدلال هو دليل على الصحة وليس دليلا على الفساد وذلك لأن معنى النهي عن القران هو ان كل من الشيئين المقترنين لهما عنوانين متميزين وهويتين وليس اندماجين انما هما مع تمايزهما وتثنيتهما يوجد الصاق تعاقبي بينهما وهذا الالصاق التعاقبي منهي عنه، ومعه فيكون دليل الصحة وليس دليلا على الفساد
 الدليل الثالث: ماورد من ان السجود لآية العزيمة زيادة في الصلاة المكتوبة مع انه قد أتي به بعنوان العزيمة لابعنوان الصلاة فهذا دليل على ان المجيئ بها في الاثناء يتحقق عليه عنوان الزيادة تلقائيا
 فان مايشابه الأركان في الصلاة كالسجود والركوع اذا أتى بها المصلي في الصلاة ولو بعنوان كونه أجنبي الاّ انه يتلون بلون الصلاة فيكون زيادة فيها
 وفي الجواب نقول ان نفس الروايات الواردة في سجدة العزيمة نهت عن قراءة العزيمة ولكنها لم تنهى عن السجدة اذا سمعت ولم تذكر كمحذور
 وبعبارة اخرى ان اقحام الصلاة في الصلاة لايقصد بها تضمين الصلاة المقحمة في السابقة فلا تعنون بعنوان الزيادة
 الدليل الرابع: انه فعل كثير شبيه ماورد في تعليل مبطلية التكتف في الصلاة فان التكتف في الصلاة هو فعل المجوس واليهود والمذاهب العامية تلتزم به لأجل استحسان الثاني لذلك وان أحد الاشكالات على التكتف انه من الفعل الكثير والعمل الكثير
 في الجواب نقول اننا نسلم بهذا الاستدلال ولكن محل الكلام والبحث في فرض الاضطرار وليس في المندوحة، فهل الفعل الكثير مانع ركني بمعنى هل انه مبطل مطلقا عمدا أو سهوا؟ وقد تقدم ان هناك منافيات مانعة لماهية الصلاة كالرقص وان لم من الفعل الكثير ومن المنافيات ماهي منافية لموالاة الصلاة وغير ذلك فالمنافي والمانع على أنماط كثيرة
 الدليل الخامس: ان اقحام الصلاة في الصلاة يوجب صدق عنوان الزيادة في الصلاة
 والجواب ان اطلاق مبطلية الزيادة على هذا المورد أول الكلام فإن المصلي يأتي بالصلاة الثانية بعنوان المباين لابقصد الصلاة السابقة
 الدليل السادس: ان الصلاة التي تقحم هي ماحية لصورة الصلاة الاولى
 والجواب ان هذه الدعوى غير مقبولة لأنه لماذا في مورد النص لاتمحو بينما هنا تمحو فان المحو ليس شيئا بالفرض والتعبد بل ان المنافاة ذاتية بين الماحي والممحو ومعه فكيف تقبل في مورد ولاتقبل في مورد
 وان رفع اليد عن الفعلية التامة يوجب رفع التناقض والتضاد وقد مثلنا بصلاة الاحتياط في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع فانه لم يبنى على محو صورة الصلاة ولم يبنى على مبطلية الفصل الطويل مع الاضطرار
 فلم يبق شيئ من الذي استدل به على البطلان في موارد الاضطرار لاقحام دليل صناعي موجه يعتمد عليه وان أصر عليه صاحب الجواهر وأكثر المعاصرين وأكثر المتأخرين لكن الحق مع من ذهب الى تعميم صحة قاعدة الاقحام في الاقحام مثل الميرزا النائيني والشيخ محمد رضا آل ياسين وكذا كاشف اللثام كما تقدم
 هذا تمام الكلام في هذه المسألة


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب النية، الباب 3، الحديث 2، ط آل البيت