بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: ركنية التشهد
 كنا في صدد الاستدلال على اصل وجوب التشهد ومرّت جملة من الروايات الدالة على هذا المطلب
 وانتهيا الى الروايات المعارضة وهي جملة من الروايات فمنها ظائفة من الروايات الواردة فيمن احدث قبل التشهد فتصح صلاته فهذا يكون شاهدا على ان التشهد ليس بواجب
 ولكن مرّ ان هذا المفاد غاية دلالته على فرض العمل به غاية دلالته على عدم ركنية التشهد لاعلى عدم وجوب التشهد
 وهذه نكتة مهمة فان عدم البطلان لايدل على عدم الوجوب بل لازم عدم البطلان أعم من عمدم الوجوب أو عدم كونه ركنا
 وبالمناسبة دخلنا حينها في هذا البحث وهو هل ان مقتضى قاعدة لا تعاد صدرا وذيلا لو أحدث فهل الحدث مبطل للصلاة أو عدم بطلان الصلاة من جهة ان التشهد ليس بركن
 وبعبارة اخرى يقع الحدث في الصلاة اذا كان التشهد مطلوبا و أما اذا رفعت اليد عن مطلوبية التشهد فان الحدث لايقع في الصلاة بل تلقائيا الحدث يقع خارج الصلاة
 وهذه مسألة جدلية علمية صناعية فالميرزا النائيني يريد اثبات ان مقتضى قاعدة لاتعاد البطلان بينما المحقق العراقي يريد تصوير واثبات الصحة
 فهذه الطائفة من الروايات الخاصة غاية دلالتها ان التشهد ليس بركن وهذا لاينفي اصل الوجوب والجزئية
 أيضا صحيح زرارة في أبواب التشهد الباب 3 الحديث الأول عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد؟ قال ينصرف ويتوضئ فان شاء رجع المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء قع فتشهد
 وقد عرف عند الفقهاء ان فوت الاداء تارة فوت زماني وتارة يكون فوت الشيئ فوتا مكانيا فهنا من جهة الزمان هو اداء ومن جهة المكان هو قضاء فنوافل الظهر موطنها قبل العصر ونافلة العصر موطنها قبل العصر ونافلة الصبح موطنها قبل الصبح ولكن المكلف قد يقدم صلاة الصبح فريضة ولازال الوقت فياتي بها قضاء من جهة المكان وكذا الكلام في نافلتي الظهر والعصر فالأداء تارة يكون اداء زماني وتارة يكون اداء مكاني
 فالذيل من صحيحة زرارة معمول به أما الصدر فسواء عمل به أو لم يعمل به فلا ينافي أصل وجوب التشهد
 وهذا تمام الكلام في الأدلة الدالة على وجوب التشهد
 وهو واجب غير ركن فلو تركه عمدا بطلت الصلاة وسهوا أتى به ما لم يركع فان النصوص الواردة في موارد اخرى في الاجزاء الواجبة من الصلاة غير الركنية انها تتدارك ومحل التدارك باقي مالم يدخل في ركن فاذا دخل في ركن فان محل التدارك يفوت
 لايقال: لماذا يقدم تدارك الجزء الناقص على محذور زيادة غير الأركان بل المفروض ان يقال لابد من مراعاة عدم زيادة التسبيحات والقيام ويواصل
 الجواب: أولا: وردت نصوص خاصة تؤكد مراعاة فقد الجزء أهم من مانعية الزيادة
 ثانيا: ان مقتضى القاعدة هو تقدم تدارك فقد الجزء لأن الأجزاء غير الركنية أول وقوعها مادام في غير محله فهي وقعت زيادة
 واجمالا نذكر هذا المبحث
 قول اول يقول ان القيام للثالثة والتسبيحات للثالثة صدورها من الاول اذا لم يدخل في ركن فان صدورها الاول زيادة أي حدوثا زيادة
 ولكن هذا القول مشكل فانه اذا دخل في ركن وهو الركوع للثالثة فينقلب من الزيادة الى عدم الزيادة
 وقول ثاني يقول ان هذا الصدور ليس بزيادة فان تدارك التشهد وأعاد فيكون الصدور الأول زيادة فهو حدوثا ليس بزيادة
 ومفاد القولين هو ترتب الآثار الصناعية عليهما وهذا المبحث مفيد وليس مختص بالمركب الصلاة فأي مركب عبادي بل معاملي اذا تُرك جزء واتي بالبقية فهل تصدر هذه الاجزاء بعنوان الزيادة او بصفة لازيادة أو تصدر بصفة الزيادة حدوثا أو انها تصدر بصفة الزيادة بقاء بشرط متقدم أو بشرط متأخر وهذا هو تصوير المسألة وله ثمرة
 المهم ان اصل تدارك الجزء غير الركني وهو التشهد مالم يدخل في ركن هو امر مسلو نعم اذا دخل في ركن فلا يتدارك وهذا امر مسلم نصا وقاعدة
 وقضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو وسيأتي بحثه بانه هل لابد من سجدتي السهو أو يمكن بدونها وسيأتي ان سجدتي السهو تغني عن التشهد لأن السجدتين فيهما التشهد فهذا التشهد هو قضاء للتشهد وقد التزم جملة من الأعلام بهذا وسيأتي بحثه