بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: التشهد
 الرواية الثانية عشر مارواه الكليني في الكافي ج6 ص 39 في كتاب العقيقة بسند معتبر عن أبي هارون قال: كنت جليسا لأبي عبد الله (عليه السلام) في المدينة ففقدني أياما ثم اني جئت اليه فقال لي لم أراك منذ ايام يا ابا هارون؟ فقلت له ولد لي غلام، فقال بارك الله فيه فما سميته؟ قلت سميته محمدا قال فاقبل بخده نحو الأرض وهو يقول محمد محمد محمد حتى كاد يلصق خده الى الأرض ثم قال بنفسي وولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الأرض جميعا الفداء لرسول الله (صلى الله عليه واله) وهذا التعظيم من الامام الصادق (عليه السلام) لجده ليس من باب المجاملة
 فهذا التعظيم منه ليس من باب المجاملات لأن المعصومين (عليهم السلام) ليس عندهم مجاملات بل كل مالديهم حقائق
 وان الباري تعالى عندما يظهر أدبا عظيما في ثناء سيد الأنبياء (صلى الله عليه وآله) أو ثناء أهل البيت (عليهم السلام) فهذا ليس من المجاملات وإنما هو من باب المقامات والحقائق
 فهذا الانحناء من الامام الصادق (عليه السلام) وهو امام معصوم ليس هو من الشعار والتخيّل بل هو من الحقائق فهو بيان وتعليم من الامام الصادق (عليه السلام) بأن التعظيم لرسول الله (صلى الله عليه واله) لابد ان يكون بهذه المثابة والقداسة
 فتحصل ان ماذكره السيد اليزدي مايفعله سواد الشيعة من صورة السجدة فهذا التعبير لايطابق كلام القدماء ولايمكن الموافقة عليه بل كما قلنا فحتى السجدة للمعصوم هو سجود لله تعالى وهو تحية للمعصوم
 وهذا تمام الكلام في هذه المسألة
 في التشهد وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية وفي الثلاثية والرباعية مرتين: الأولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة فهناك وفاق بل الضرورة عند الامامية على وجوب التشهد في الصلاة في الموضعين
 نعم العامة والجمهور لديهم خلاف في ذلك ففي المغني لابن قدامة الحنبلي يقول التشهد فهما واجبان على احدى الروايتين وهو مذهب الليث واسحاق والاخرى ليس بواجب وهو قول أبي جنيفة ومالك والشافعي
 وأما رواياتنا الدالة على الوجوب
 الرواية الاولى: صحيحة زرارة المروية في ابواب قواطع الصلاة الباب الأول الحديث 4 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لاتعاد الصلاة الاّ من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال (عليه السلام) القرائة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة ومن الواضح ان السنة ليس معناه الندب بل هو تشريع النبي (صلى الله عليه واله) وان كان واجبا فالاخلال غير العمدي لايخل الصلاة عدى الأركان الخمسة
 الرواية الثانية: معتبرة الحسن بن الجهم في نفس الباب أبواب قواطع الصلاة الباب الأول الحديث 6 قال سألت أبا الحسن عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال ان كان قال اشهد ان لا اله الاّ الله وأشهد ان محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يعد وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فاليعد وهذا التفصيل يقتضي الجزئية الواجبة
 الرواية الثالثة: صحيح سليمان بن خالد في أبواب التشهد الباب 7 الحديث 3 قال سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ان يجلس في الركعتين الاولتين؟ فقال ان ذكر قبل ان يركع فاليجلس وان لم يذكر حتى يركع فاليتم الصلاة حتى اذا فرغ فاليسلم وليسجد سجدتي السهو ففوت المحل وعدمه يفهم منه انه جزء
 ومثلها صحيحة ابن أبي يعفور بنفس اللفظ والمفاد مع زيادة فاليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم أي لايجعل فاصل مبطل
 الرواية الرابعة: موثق عمار في أبواب التشهد الباب 7 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر انه قال بسم الله فقط جازت صلاته وان لم يذكر شيئ من التشهد اعاد الصلاة وهذه الاعادة محمولة على اعادة أبعاض الصلاة
 ومثله مصحح علي بن جعفر
 الرواية الخامسة: صحيحة الفضلاء وهي في أبواب التشهد الباب 4 الحديث 2 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال اذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستجعلا في أمر خاف ان يفوته فسلم وانصرف اجزائه فجملة من الروايات دالة على مفروغية وجوب التشهدين والشهادتين
 لايقال هناك روايات معارضة لوجوب التشهد فقد ورد انه لو أحدث قبل التسليم أو بعد التشهد صحت صلاته
 صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الباب 3 من أبواب التشهد في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد؟ قال ينصرف فيتوضئ فان شاء رجع الى المسجد وان شاء أخذ في بيته وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته فلو كان الجزء واجبا لبطلت الصلاة لأن الحدث المفروض كونه قبل التشهد
 فهذه الصحيحة تدل على ان التشهد ليس بجزء واجب بل المناسب فيها كونه جزء مستحب
 لكن هذا التقريب ضعيف فلو سلمنا ان الحدث آخر الصلاة وقبل التشهد غير مبطل فنقول هل مقتضى القاعدة بطلان الصلاة أو عدم البطلان؟ فقد يقال ان مقتضى القاعدة صحة الصلاة لأنه على تقدير وجوبه فهو ليس بجزء ركني ومع العجز عن الجزء غير الركني لاتبطل الصلاة فالحدث يكون خارج الصلاة لأنك اذا رفعت اليد عن ركنية التشهد فلايقع الحدث وسط الصلاة
 وتصوير معاكس وهو انه هنا بدلا من رفع اليد عن ركنية التشهد نقول ان الحدث وقع اثناء الصلصاة وهو يخل بالطهارة المعنوية وهي ركن
 فلا تعاد تتكون من شقين أحدهما تصحيح والآخر ابطال فهنا نتمسك بالشق الثاني في لاتعاد وهو الابطال بلحاظ الحدث فانه ركن فتبطل الصلاة أو نتمسك بصدر لاتعاد وهو يقول ان كل جزء غير ركني لايخل بالصلاة
 فمقتضى القاعدة الأولية بالنسبة للاتعاد هناك توارد وتجذاب وتوارد وتدافع فان الشق الأول من لاتعاد يصحح والشق الثاني من لاتعاد يبطل
 هنا بين النائيني والعراقي عراك على هذا التصوير وهو ماهو مقتضى قاعدة لاتعاد فهل مقتضاها بطلان الصلاة أو ان مقتضاها صحة الصلاة فأي التقريبين مقدم؟
 ونفس الكلام يأتي لو صدر الحدث بعد التشهد وقبل التسليم فهل نتمسك بصدر لاتعاد أو نتمسك بذيل لاتعاد