بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: سائر أقسام السجود
 كان البحث في ان السماع من دون استماع هل يجب السجود أو يختص السجود في قرائة العزائم بخصوص القرائة والاستماع دون السماع وقد تقدم ان العمومات فيها عنوان السماع ولم تأخذ خصوص الاستماع
 وقد ادعي ان صحيحة عبد الله بن سنان مفصلة وقرأناها وتبن انها في خصوص المصلي وليست نافية لوجوب سجدة العزائم للسامع دون المستمع للمصلي
 وقد التزم المشهور بهذا التفصيل فقالوا ان حال المصلي يختلف عن غير المصلي فالمصلي اذا سمع لايجب عليه السجدة بل يجب عليه ماهو بديل السجدة وهو الايماء نظرا لتشاغله بالصلاة ثم بعد الصلاة من يفتي بالوجوب والبعض الآخر يكتفي بالإيماء
 وهذا الكلام في صلاة الفريضة واما صلاة النافلة فلا يفترق فيها بين السماع والاستماع وهذا مما يعزز ان التفصيل بين السماع والاستماعبلحاظ الصلاة وليس بلحاظ الحال خارج الصلاة
 لذا فان صحيحة عبد الله بن سنان وهي سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تُقرأ؟ قال لايسجد الاّ ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فاما ان يكون يصلي في ناحية وانت تصلي في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت فالتفصيل بهذا اللحاظ لا انه بخصوص الشق الثاني بل بلحاظ الشق الاول فهي في مورد صلاة المصلي
 ومنها: موثقة عمار في الباب الثالث والأربعون عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لاتستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر؟ فقال (عليه السلام) لا يسجد ... وعن الرجل يصلي مع قوم لايقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون بها كيف يصنع قال لايسجد فهنا مع انه استماع فلم يوجب السجود فعدم السجود هو للتقية وهذا الذيل قرينة على ان الصدر هو أيضا للتقية
 علاوة على هذا النقاش في صحيحة عبد الله بن سنان من الشواهد للمشهور صحيح علي بن جعفر في أبواب قرائة القرآن الباب 43 قال سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع؟ قال يومئ برأسه ومن الواضح ان الإيماء برأسه هو يعني ان أصل وجوب السجدة مفروغ منه إنما لم يأت بالسجدة
 وصحيحة اخرى له أيضا في أبواب القراءة وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر في السجدة؟ فقال يسجد اذا سمع شيئا من العزائم ثم يقوم ويتم صلاته الاّ ان يكون في فريضة فيومئ برأسه ايماء وهذه الصحيحة تفصل في السماع بين الفريضة والنافلة
 فالصحيح ما عليه المشهور من ان السماع يجب فيه السجود غاية الأمر في خصوص الفريضة يستعاض عنه بالإيماء لا ماذهب اليه مشهور المعاصرين من عدم وجوب السجود مطلقا
 وهنا وجه آخر داعم ومعاضد وهو ان الفرق بين السماع والاستماع قد يشكل فيه باعتبار ان السماع قد يكون في بدايته بدون قصد وبدون تركيز ولكن في النهاية يكون قصد وتركيز
 فحدوثا يمكن التفريق بين السماع والاستماع ولكن بقاء لايمكن التفريق بينهما
 ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله: وله يسجدون وفي الرعد عند قوله: وظلالهم بالغدو والآصال وفي النحل عند قوله: ويفعلون مايؤمرون وفي بني اسرائيل عند قوله: ويزيدهم خشوعا وفي مريم عند قوله: وخروا سجدا وبكيا وفي سورة الحج في موضعين عند قوله: يفعل مايشاء وعند قوله: افعلوا الخير وفي الفرقان عند قوله: وزادهم نفورا وفي النمل عند قوله: وخر راكعا واناب وفي الانشقاق عند قوله: واذا قرأ وفي ص عند قوله: واذا قرأ بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود
 وقد عمم البعض وقال ليس في كل موضع فيه أمر بالسجود بل في كل موضع فيه ذكر للسجود
 ودليل الاستحباب في كل آية فيها أمر بالسجود هو إن ذكر الشيئ تعريض به والأمر يفيد الرجحان والمطلوبية غاية الأمر دلّ الدليل على ان هذا الأمر ليس لزوميا
 ودليل آخر وهو رواية جابر في أبواب قرائة القران الباب 44 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ان ابي علي بن الحسين (عليه السلام) ماذكر لله نعمة عليه الاّ سجد ولا قرأ اية من كتاب الله عزوجل فيها سجدة الاّ سجد سواء امر بها او لم يؤمر فنفس ذكر الشيئ فيه تعريض