بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: مراتب السجود
 وصل بنا الكلام الى الرواية الرابعة في المسألة الحادية عشر
 الرواية الرابعة: ماورد في أدعية السجود من كون الصاق الوجه بكله أو بأيّ موضع منه في الأرض هو من السجود كما في صحيح الحلبي قوله (عليه السلام) سجد وجهي للذي خلقه وغيرها من الروايات الموجودة في المستدرك في أبواب السجود الباب الثاني المشتملة على عنوان ولفظ الوجه
 وفي موثقة السكوني أبواب السجود الباب العاشر قال (صلى الله عليه واله) ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه فالعنوان العام لعضو السجود هو الوجه لا خصوص الجبهة فقط
 بل يستحب في بعض الموارد لأجل استجابة الدعاء الكشف عن الركبتين والصاقهما بالأرض
 وبالتالي على مبنى القدماء فان سجود الوجه باقي وان عجز عن القيد وهو الجبهة أما رفع اليد عن هذا العموم بالمرة عند العجز عن الجبهة على مبنى القدماء لاوجه له لأن القيد هو قيد في تمام الملاك وفي كمال الملاك وليس في أصل طبيعة الملاك لطبيعة العام والاّ لما عبّر الشارع بهذا البيان وهو العام والخاص وهذا مبنى القدماء وهو الصحيح
 وبهذا الوجه إحتاط الكثير من العلماء بأن فاقد الطهورين يجب عليه الصلاة ويجب عليه القضاء
 أيضا صحيح أبي بصير في نفس الباب جاء فيها أضع وجهي في موضع قدمي؟ في الباب العاشر من أبواب السجود
 أيضا من المعاضدات لهذه الروايات مرسل علي بن محمد المروي في أبواب السجود الباب الثاني عشر قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عمن بجبهته علّة لايقدر على السجود عليها؟ قال يضع ذقنه على الأرض ان الله تعالى يقول ويخرون للأذقان سجدا
 وقد جعل المتأخرون نفس هذه الآية دالة على ان المرتبة للسجود عند تعذر الجبهة هي الذقن
 الرواية الأخيرة: ما في مصحح علي بن جعفر في أبواب القيام الباب الأول الحديث 21 في اطلاق الجبين على الجبهة قال سألته عن المريض الذي لايستطيع القعود والايماء كيف يصلي وهو مضطجع قال يرفع مروحة الى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو والمراد من الجبين هنا هو الجبهة
 مسألة 12: اذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد الى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها
 فاذا تمكن من بعض الانحناء للسجود السجود فلابد من السجود مع المقدور من الانحناء لأن السجود هو طبيعته على الأرض
 وان لم يتمكن من الانحناء أصلا أومئ برأسه وان لم يتمكن برأسه فبالعينين والأحوط له رفع المسجد مع ذلك اذا تمكن من وضع الجبهة عليه وكذا الأحوط وضع مايتمكن من سائر المساجد في محالها وان لم يتمكن من الجلوس أومئ برأسه والاّ فبالعينين وان لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما والأحوط الاشارة باليد ونحوها مع ذلك
 والدليل على هذه المراتب من الأيماء جملة من النصوص في أبواب القيام الباب الأول
 منها: مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن المريض الذي لايستطيع القعود والايماء كيف يصلي وهو مضطجع قال يرفع مروحة الى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو وموردها في العاجز عن الايماء ولكن بالتالي دالة على تعيّن وضع شيئ على الجبهة مع الإمكان
 وما ذكرناه من ان العمومات مع ورود التخصيصات لا تبطل دلالة العمومات على العموم وانما تكون مراتب
 ومنها: موثق سماعة في المضطجع في نفس أبواب القيام الباب الأول وليضع على جبهته شيئا اذا سجد فانه يجزئ عنه
 ومنها: مصحح ابراهيم بن أبي زياد الكرخي في أبواب القيام الباب الأول قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شيخ لايستطيع القيام الى الخلاء ولايمكنه الركوع ولا السجود؟ فقال ليومئ برأسه ايماء وان كان له من يرفع الخمرة فاليسجد فوضع الجبهة على شيئ مقدم على الايماء
 وهناك نصوص اخرى سنذكرها انشاء الله